كشف الغطاء (ط.ق)
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
في أصول العقائد
٣ ص
(٣)
في أصول الفقه
٢٠ ص
(٤)
في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية
٤٨ ص
(٥)
المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص
٥٤ ص
(٦)
المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية
٦٩ ص
(٧)
المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي
٧٢ ص
(٨)
المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات
٧٣ ص
(٩)
المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية
٧٥ ص
(١٠)
المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات
٧٦ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٧٧ ص
(١٢)
المبحث السادس في شرائط الصلاة
٧٩ ص
(١٣)
المطلب الأول في الطهارة المائية
٨٠ ص
(١٤)
المقام الثاني في بيان شروطها
٨٤ ص
(١٥)
المقام الثالث في الوضوء الاضطراري
٩٠ ص
(١٦)
المقام الرابع في ارتفاع الاعذار
٩٣ ص
(١٧)
المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار
٩٤ ص
(١٨)
المقام السادس في بيان الواجب والشرط
٩٤ ص
(١٩)
المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء
٩٦ ص
(٢٠)
المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء
٩٧ ص
(٢١)
المقام التاسع فيما يكره في الوضوء
١٠٠ ص
(٢٢)
المقام العاشر في احكام الوضوء
١٠١ ص
(٢٣)
البحث الثاني في الشك في الوضوء
١٠٣ ص
(٢٤)
البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات
١٠٤ ص
(٢٥)
في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا
١٠٦ ص
(٢٦)
في بيان احكام الاحداث
١٠٧ ص
(٢٧)
في بيان احكام التخلي
١٠٩ ص
(٢٨)
فيما يحرم التخلي فيه
١١٠ ص
(٢٩)
في بيان احكام الاستنجاء
١١٢ ص
(٣٠)
فيما يحرم الاستنجاء به
١١٤ ص
(٣١)
المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء
١١٥ ص
(٣٢)
المطلب السادس في حكم ما يستنجى به
١١٥ ص
(٣٣)
المقام الخامس في سنن التخلي
١١٦ ص
(٣٤)
المقام السادس في مكروهات التخلي
١١٧ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في الغسل
١١٩ ص
(٣٦)
المقام الأول في بيان حقيقة الغسل
١١٩ ص
(٣٧)
المقام الثاني في بيان اقسام الغسل
١٢١ ص
(٣٨)
المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة
١٢٢ ص
(٣٩)
المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه
١٢٤ ص
(٤٠)
المقام الخامس فيما يكره للجنب
١٢٥ ص
(٤١)
القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء
١٢٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول في أقسامها
١٢٦ ص
(٤٣)
المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض
١٢٧ ص
(٤٤)
المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره
١٢٧ ص
(٤٥)
القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم
١٢٩ ص
(٤٦)
المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة
١٣٤ ص
(٤٧)
المقصد الثاني في احكام الحائض
١٣٥ ص
(٤٨)
المقصد الثالث في النفاس
١٣٨ ص
(٤٩)
المقصد الرابع في الاستحاضة
١٣٩ ص
(٥٠)
في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة
١٤٠ ص
(٥١)
المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة
١٤٠ ص
(٥٢)
المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة
١٤١ ص
(٥٣)
القسم الثالث في احكام الأموات
١٤١ ص
(٥٤)
المبحث الثاني في الاحتضار
١٤٣ ص
(٥٥)
المبحث الرابع في تجهيز الميت
١٤٤ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في غسل الميت
١٤٥ ص
(٥٧)
الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله
١٤٦ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في ماء الغسل
١٤٦ ص
(٥٩)
الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل
١٤٧ ص
(٦٠)
المبحث السابع في الكفن
١٤٩ ص
(٦١)
المبحث الثامن في صلوات الميت
١٥١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه
١٥١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في كيفية الصلاة
١٥٢ ص
(٦٤)
المبحث التاسع في الدفن وكيفيته
١٥٣ ص
(٦٥)
المبحث العاشر في بيان الأولياء
١٥٤ ص
(٦٦)
المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه
١٥٥ ص
(٦٧)
المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن
١٥٦ ص
(٦٨)
القسم الرابع في غسل مس الأموات
١٥٨ ص
(٦٩)
البحث الثاني في الأغسال المسنونة
١٥٩ ص
(٧٠)
القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان
١٦٠ ص
(٧١)
في بيان احكام الأغسال
١٦٢ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في الطهارة الترابية
١٦٢ ص
(٧٣)
المقام الثاني في الشروط
١٦٤ ص
(٧٤)
المقام الثالث فيما يتيمم به
١٦٧ ص
(٧٥)
المقام الرابع في التيمم الاضطراري
١٦٨ ص
(٧٦)
المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به
١٦٩ ص
(٧٧)
المقام السابع في الاحكام
١٦٩ ص
(٧٨)
القسم الثاني في الطهارة الخبثية
١٧٠ ص
(٧٩)
القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا
١٧٢ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في احكام النجاسات
١٧٤ ص
(٨١)
المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية
١٧٧ ص
(٨٢)
المطلب الثالث في المطهرات
١٧٨ ص
(٨٣)
المطلب الرابع في مستحبات التطهير
١٨٣ ص
(٨٤)
المطلب الخامس في الأواني
١٨٣ ص
(٨٥)
المطلب السادس في المياه
١٨٥ ص
(٨٦)
البحث الثاني في بيان احكام الكر
١٨٧ ص
(٨٧)
المقام الأول في واجبات الحمام
١٨٨ ص
(٨٨)
المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام
١٨٩ ص
(٨٩)
المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام
١٩٠ ص
(٩٠)
في بيان احكام التوابع
١٩٠ ص
(٩١)
ثامنها مبحث الأسئار
١٩١ ص
(٩٢)
المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره
١٩٢ ص
(٩٣)
المقام الثالث في بيان احكام الآبار
١٩٤ ص
(٩٤)
القسم الثاني في ماء المضاف
١٩٥ ص
(٩٥)
القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس
١٩٦ ص
(٩٦)
في بيان ما يكون عورة في الصلاة
١٩٧ ص
(٩٧)
المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها
١٩٩ ص
(٩٨)
المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره
٢٠٢ ص
(٩٩)
القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان
٢٠٥ ص
(١٠٠)
في بيان شرائط مكان المصلي
٢٠٥ ص
(١٠١)
في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود
٢٠٩ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي
٢١٠ ص
(١٠٣)
المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد
٢١١ ص
(١٠٤)
المقام الثاني في بيان احكام المساجد
٢١٢ ص
(١٠٥)
المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي
٢١٤ ص
(١٠٦)
خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها
٢١٦ ص
(١٠٧)
القسم الرابع في القبلة
٢١٧ ص
(١٠٨)
المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها
٢١٧ ص
(١٠٩)
المبحث الثالث فيما يستقبل له
٢١٨ ص
(١١٠)
المبحث الرابع في احكام القبلة
٢١٩ ص
(١١١)
القسم الخامس في أوقات الصلاة
٢٢١ ص
(١١٢)
البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها
٢٢١ ص
(١١٣)
المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية
٢٢٢ ص
(١١٤)
المقام الثالث في بيان احكام الأوقات
٢٢٣ ص
(١١٥)
المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية
٢٢٥ ص
(١١٦)
البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها
٢٢٥ ص
(١١٧)
المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة
٢٢٦ ص
(١١٨)
المقام الثاني في بيان كيفية الاذان
٢٢٧ ص
(١١٩)
المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان
٢٢٨ ص
(١٢٠)
البحث الثاني في احكام الاذان
٢٢٩ ص
(١٢١)
المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة
٢٣٢ ص
(١٢٢)
المقام الرابع في بيان القنوت
٢٤٥ ص
(١٢٣)
في بيان التعقيب عقيب الصلاة
٢٤٦ ص
(١٢٤)
المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره
٢٥٠ ص
(١٢٥)
في بيان صلوات الجمعة
٢٥١ ص
(١٢٦)
في بيان شرائط الصحة
٢٥٢ ص
(١٢٧)
البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٤ ص
(١٢٨)
البحث السابع في بيان احكام الجمعة
٢٥٥ ص
(١٢٩)
البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما
٢٥٦ ص
(١٣١)
المقام الثالث في بيان صلوات الآيات
٢٥٧ ص
(١٣٢)
المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض
٢٥٨ ص
(١٣٣)
المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب
٢٥٩ ص
(١٣٤)
المبحث الثاني في احكام النوافل
٢٦٣ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها
٢٦٤ ص
(١٣٦)
البحث السادس في شرائط الإمامة
٢٦٦ ص
(١٣٧)
البحث السابع في احكام الجماعة
٢٦٨ ص
(١٣٨)
المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء
٢٧٠ ص
(١٣٩)
المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر
٢٧١ ص
(١٤٠)
المقام الثاني في بيان أحكامه
٢٧٤ ص
(١٤١)
المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف
٢٧٦ ص
(١٤٢)
المبحث السادس عشر في أسباب الخلل
٢٧٧ ص
(١٤٣)
في بيان الخلل في الشروط
٢٧٨ ص
(١٤٤)
المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء
٢٧٩ ص
(١٤٥)
في بيان الزيادة في الركعات وغيرها
٢٨١ ص
(١٤٦)
في بيان الشك في نقص الاجزاء
٢٨٢ ص
(١٤٧)
في بيان الشك المتعلق في الركعات
٢٨٣ ص
(١٤٨)
في بيان اقسام الشك واحكامه
٢٨٤ ص
(١٤٩)
في بيان ركعات الاحتياط
٢٨٥ ص
(١٥٠)
في بيان اجزاء المنسية وأحكامها
٢٨٧ ص
(١٥١)
في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما
٢٨٧ ص
(١٥٢)
في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٨٩ ص
(١٥٣)
في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٩٠ ص
(١٥٤)
في بيان وجوب رد السلام و عدمه
٢٩١ ص
(١٥٥)
في بيان وجوب أسرار الصلاة
٢٩٢ ص
(١٥٦)
في بيان أسرار الشروط والمنافيات
٢٩٣ ص
(١٥٧)
في بيان أسرار أجزاء الصلاة
٢٩٣ ص
(١٥٨)
في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة
٢٩٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ٢٧١ - المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر
به الباقر عليه السلام ومنها انه يستحب التنحي عن موضع فوات الصلوات وايقاع القضاء في محل اخر ومنها انه يجوز (القضاء) للفرض والنفل ما لم يتضيق وقت حاضرة ومنها انها تجوز الصلاة أداء في أول وقتها وايقاع النافلة أداء وقضاء ممن عليه قضاء الفرائض ومنها انه يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة دون العكس ومنها أنه يستحب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل وكذا ما فات ليلا ولو بالنهار ومنها انه لو كان عليه من قضاء النوافل وترك القضاء استحب له ان يتصدق بقدر طوله وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ركعتين من نافلة الليل أو نافلة النهار فإن لم يقدر فعن كل أربع من أحد القسمين فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار قال الصادق عليه السلام والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل ومنها ان من كان عليه قضاء فريضة كان له نية الوجوب في طهارته أراد فعلها أو لا قصد دوام الطهارة أو فعل الندب أو لا ولو نوى الندب حينئذ فلا باس المبحث الرابع عشر في صلاة السفر وفيها مقامان الأول في الشروط يجب فيه ترك الركعتين الأخيرتين من الفرائض الرباعية اليومية دون ما كان رباعيا من النوافل لو قلنا به وربما كان فيه اشعار بنفيه بشروط أولها المسافة وتتحقق بقطع ثمانية فراسخ في امتداد ذهابي أو ملفق منهما مع عدم قصور أحدهما عن الأربعة في يوم أو أيام ما لم ينقطع بقاطع يوجب التمام من كل مفارق لمحل التمام من وطن أو إقامة عشرة منوية أو واقعة يعد التردد ثلثين يوما أو سفينة أو دواب أو دوران أو سعاية أو امارة أو نحوها من أسباب عمل السفر أو موضع تردد بعد قطع بعض المسافة أو معصية لأنها بتمامها من قواطع السفر شرعا كما تنبئ عنه الاخبار في المسافة في جواب من قال في كم التقصير وظاهر اطلاق التقصير في المسافة وفي خصوص الإقامة والعشرة بعد التردد والسفينة اطلاق المنزلة وفي خصوص الإقامة ذكروا ان نيتها في أثناء المسافة تقطع المسافة وان الخارج منها إلى ما دون المسافة يتم في ذهابه ومقصده ويقصر في رجوعه لقصده المسافة والذي يظهر بعد التأمل ان انعقاد التمام لا يرفع حكمه سوى قصد المسافة ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ فتم بتردده العدد ذهابا وإيابا أو إلى الجانبين يمينا أو شمالا أو ملفقا باقسامه أو ذهب قاطعا لأقل من أربعة فأتم من الإياب أو بالعكس فلا مسافة ومبدء الحساب من سور البلد ومنتهى العمارة من القرى والبلدان الصغار والمتوسطات ومنتهى البيت الواحد وبيوت جماعة الاعراب مع التوسط واما الكبار المخالفة للعادة فالمدار فيها على مقدار معتاد البلدان أو البيوت ويجرى على ما دون محل الترخص حكم الاحتساب وجاهل المسافة يتم والفرسخ ثلثة أميال والميل أربع آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى وقدره أربعة وعشرون إصبعا عرضا وقدر عرض الإصبع عرض سبع شعيرات متوسطات وقدر عرض الشعيرة عرض سبع شعرات من متوسط شعر البرذون دون ما كان منه إلى طرف الساعد (مما وجد ولو كان مضطجعا بعضه في المحل وبعضه خارج أتم ويحتمل العمل على الأكثر صح) وبناؤها على تحقيق في تقريب فلو نقصت حقيقة التقريب مقدار إصبع أو أقل لم يكن مسافة واستغراق النهار بسير كسير الإبل القطار يغني عن الاختبار ولو كان له طريقان بريان أو بحريان أو مختلفان يبلغ أحدهما المسافة دون الأخر عمل على وفق ما سلك ولو قطع مقدار المسافة على نحو الدائرة أو الدوائر أو التردد في خط عرضه محاذي مكان البلد أو الملفق من الاثنين والثلاثة لم يكن مسافرا ولو قطع شيئا من المسافة خارجا احتسب من بيوت الاعراب أو من غيرها فمكث زمانا حتى اتصلت البيوت (كذا إلى موافقة احتسب) بمكان مكثه احتسب ما قطعه من المسافة على اشكال ولو رقى جبلا احتسب متنه وجانباه بخلاف المنارة والشجرة ولو كان على دابة مثلا أو في سفينة عظيمة كان مبدء الحساب من مقره لا من بدايتها أو نهايتها و يكفي في معرفة المسافة والفراسخ والأميال الشياع وشهادة العدلين والعدل الواحد على الأقوى وإن كان امرأة ولو حصل الاختلاف على وجه التساوي بقى على الحال الأول ولا يلزم التفحص عن المسافة مع الشك بل يبنى على عدمها ولو تعارضت البينتان أو العدلان قصر ويحتمل الاتمام وأقرب الطرق إلى معرفة المسافة ملاحظة مسافة منى وعرفات وما بين عاير ووعير ومع عدم شئ من الطرق السابقة يكفي الرجوع إلى سير الإبل القطار يوما متوسطا إلى الليل ثانيها قصد المسافة فلو ذهب بمقدارها نائما أو غافلا أو مجنونا أو مغمى عليه أو كان طالبا لآبق أو حيوان ضال أو مال ضايع لا يعرف مكانه ولم يقصد في البين مسافة أربعة فما زاد ناويا للرجوع عند انتهائها أو مطلقا على اشكال إلى غير ذلك مما لم يكن فيه توجه إلى مقصد معلوم (مما وجد فلا قصر صح) وان بلغ الصين والإياب سفر مستقل له حكم نفسه ولا يعتبر قصد عنوانها فلو قصد مكانا هو مسافة في الواقع ولم يعلم بحاله ثم علم ذلك قبل ايقاع الصلاة صلى قصرا ولو صلى تماما زاعما عدم المسافة ثم انكشف له الخطاء أو بالعكس صح ما فعل على اشكال والأخير أشكل ولو تبع التابع في القصد متبوعه وكان قاصدا للمسافة جرى الحكم عليه من مملوك أو خادم ونحوهما وجميع من تعلق قصده على قصده ويتغير الحال بتغير المالك والمصحوب ومع المساواة يبقى الحكم الأول والمجبور يتبع قصد الجابر ولو جهل أحدهم قصد متبوعه أتم ولا يجب عليهم الفحص وقصد اللوازم قصد الملزومات فلو قصد مسافة يقصر فيها ولم يعلم كميتها وبنى على السؤال قصر ولو جهل مقدار المسافة شرعا ولم يكن من يسئله جمع ويحتمل الاكتفاء بالتمام ولو قصد مكانا ينقسم بعد الاخذ فيه إلى أكثر من طريق فأخبر في الأثناء ان له طريقين أو طرقا أحدها يبلغ المسافة ولا ترجيح عنده لا حدها أتم ولو علم في الابتداء انه ينقسم في الأثناء ولم يعين أتم أيضا ولو علم أنه يموت في أثناء المسافة ففي بطلان حكم المسافة مطلقا أو ثبوته كذلك أو الفرق بين ان يعلم توجه نعشه نحو المسافة فيحتسب أو لا وجوه أوجهها الأول وفي الظن والشك يقوى الثاني ولو اختلف جماعة في المسافة جاز ايتمام (اتيمام) بعضهم
(٢٧١)