كشف الغطاء (ط.ق)
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
في أصول العقائد
٣ ص
(٣)
في أصول الفقه
٢٠ ص
(٤)
في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية
٤٨ ص
(٥)
المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص
٥٤ ص
(٦)
المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية
٦٩ ص
(٧)
المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي
٧٢ ص
(٨)
المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات
٧٣ ص
(٩)
المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية
٧٥ ص
(١٠)
المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات
٧٦ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٧٧ ص
(١٢)
المبحث السادس في شرائط الصلاة
٧٩ ص
(١٣)
المطلب الأول في الطهارة المائية
٨٠ ص
(١٤)
المقام الثاني في بيان شروطها
٨٤ ص
(١٥)
المقام الثالث في الوضوء الاضطراري
٩٠ ص
(١٦)
المقام الرابع في ارتفاع الاعذار
٩٣ ص
(١٧)
المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار
٩٤ ص
(١٨)
المقام السادس في بيان الواجب والشرط
٩٤ ص
(١٩)
المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء
٩٦ ص
(٢٠)
المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء
٩٧ ص
(٢١)
المقام التاسع فيما يكره في الوضوء
١٠٠ ص
(٢٢)
المقام العاشر في احكام الوضوء
١٠١ ص
(٢٣)
البحث الثاني في الشك في الوضوء
١٠٣ ص
(٢٤)
البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات
١٠٤ ص
(٢٥)
في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا
١٠٦ ص
(٢٦)
في بيان احكام الاحداث
١٠٧ ص
(٢٧)
في بيان احكام التخلي
١٠٩ ص
(٢٨)
فيما يحرم التخلي فيه
١١٠ ص
(٢٩)
في بيان احكام الاستنجاء
١١٢ ص
(٣٠)
فيما يحرم الاستنجاء به
١١٤ ص
(٣١)
المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء
١١٥ ص
(٣٢)
المطلب السادس في حكم ما يستنجى به
١١٥ ص
(٣٣)
المقام الخامس في سنن التخلي
١١٦ ص
(٣٤)
المقام السادس في مكروهات التخلي
١١٧ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في الغسل
١١٩ ص
(٣٦)
المقام الأول في بيان حقيقة الغسل
١١٩ ص
(٣٧)
المقام الثاني في بيان اقسام الغسل
١٢١ ص
(٣٨)
المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة
١٢٢ ص
(٣٩)
المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه
١٢٤ ص
(٤٠)
المقام الخامس فيما يكره للجنب
١٢٥ ص
(٤١)
القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء
١٢٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول في أقسامها
١٢٦ ص
(٤٣)
المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض
١٢٧ ص
(٤٤)
المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره
١٢٧ ص
(٤٥)
القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم
١٢٩ ص
(٤٦)
المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة
١٣٤ ص
(٤٧)
المقصد الثاني في احكام الحائض
١٣٥ ص
(٤٨)
المقصد الثالث في النفاس
١٣٨ ص
(٤٩)
المقصد الرابع في الاستحاضة
١٣٩ ص
(٥٠)
في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة
١٤٠ ص
(٥١)
المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة
١٤٠ ص
(٥٢)
المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة
١٤١ ص
(٥٣)
القسم الثالث في احكام الأموات
١٤١ ص
(٥٤)
المبحث الثاني في الاحتضار
١٤٣ ص
(٥٥)
المبحث الرابع في تجهيز الميت
١٤٤ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في غسل الميت
١٤٥ ص
(٥٧)
الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله
١٤٦ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في ماء الغسل
١٤٦ ص
(٥٩)
الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل
١٤٧ ص
(٦٠)
المبحث السابع في الكفن
١٤٩ ص
(٦١)
المبحث الثامن في صلوات الميت
١٥١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه
١٥١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في كيفية الصلاة
١٥٢ ص
(٦٤)
المبحث التاسع في الدفن وكيفيته
١٥٣ ص
(٦٥)
المبحث العاشر في بيان الأولياء
١٥٤ ص
(٦٦)
المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه
١٥٥ ص
(٦٧)
المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن
١٥٦ ص
(٦٨)
القسم الرابع في غسل مس الأموات
١٥٨ ص
(٦٩)
البحث الثاني في الأغسال المسنونة
١٥٩ ص
(٧٠)
القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان
١٦٠ ص
(٧١)
في بيان احكام الأغسال
١٦٢ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في الطهارة الترابية
١٦٢ ص
(٧٣)
المقام الثاني في الشروط
١٦٤ ص
(٧٤)
المقام الثالث فيما يتيمم به
١٦٧ ص
(٧٥)
المقام الرابع في التيمم الاضطراري
١٦٨ ص
(٧٦)
المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به
١٦٩ ص
(٧٧)
المقام السابع في الاحكام
١٦٩ ص
(٧٨)
القسم الثاني في الطهارة الخبثية
١٧٠ ص
(٧٩)
القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا
١٧٢ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في احكام النجاسات
١٧٤ ص
(٨١)
المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية
١٧٧ ص
(٨٢)
المطلب الثالث في المطهرات
١٧٨ ص
(٨٣)
المطلب الرابع في مستحبات التطهير
١٨٣ ص
(٨٤)
المطلب الخامس في الأواني
١٨٣ ص
(٨٥)
المطلب السادس في المياه
١٨٥ ص
(٨٦)
البحث الثاني في بيان احكام الكر
١٨٧ ص
(٨٧)
المقام الأول في واجبات الحمام
١٨٨ ص
(٨٨)
المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام
١٨٩ ص
(٨٩)
المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام
١٩٠ ص
(٩٠)
في بيان احكام التوابع
١٩٠ ص
(٩١)
ثامنها مبحث الأسئار
١٩١ ص
(٩٢)
المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره
١٩٢ ص
(٩٣)
المقام الثالث في بيان احكام الآبار
١٩٤ ص
(٩٤)
القسم الثاني في ماء المضاف
١٩٥ ص
(٩٥)
القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس
١٩٦ ص
(٩٦)
في بيان ما يكون عورة في الصلاة
١٩٧ ص
(٩٧)
المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها
١٩٩ ص
(٩٨)
المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره
٢٠٢ ص
(٩٩)
القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان
٢٠٥ ص
(١٠٠)
في بيان شرائط مكان المصلي
٢٠٥ ص
(١٠١)
في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود
٢٠٩ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي
٢١٠ ص
(١٠٣)
المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد
٢١١ ص
(١٠٤)
المقام الثاني في بيان احكام المساجد
٢١٢ ص
(١٠٥)
المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي
٢١٤ ص
(١٠٦)
خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها
٢١٦ ص
(١٠٧)
القسم الرابع في القبلة
٢١٧ ص
(١٠٨)
المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها
٢١٧ ص
(١٠٩)
المبحث الثالث فيما يستقبل له
٢١٨ ص
(١١٠)
المبحث الرابع في احكام القبلة
٢١٩ ص
(١١١)
القسم الخامس في أوقات الصلاة
٢٢١ ص
(١١٢)
البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها
٢٢١ ص
(١١٣)
المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية
٢٢٢ ص
(١١٤)
المقام الثالث في بيان احكام الأوقات
٢٢٣ ص
(١١٥)
المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية
٢٢٥ ص
(١١٦)
البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها
٢٢٥ ص
(١١٧)
المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة
٢٢٦ ص
(١١٨)
المقام الثاني في بيان كيفية الاذان
٢٢٧ ص
(١١٩)
المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان
٢٢٨ ص
(١٢٠)
البحث الثاني في احكام الاذان
٢٢٩ ص
(١٢١)
المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة
٢٣٢ ص
(١٢٢)
المقام الرابع في بيان القنوت
٢٤٥ ص
(١٢٣)
في بيان التعقيب عقيب الصلاة
٢٤٦ ص
(١٢٤)
المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره
٢٥٠ ص
(١٢٥)
في بيان صلوات الجمعة
٢٥١ ص
(١٢٦)
في بيان شرائط الصحة
٢٥٢ ص
(١٢٧)
البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٤ ص
(١٢٨)
البحث السابع في بيان احكام الجمعة
٢٥٥ ص
(١٢٩)
البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما
٢٥٦ ص
(١٣١)
المقام الثالث في بيان صلوات الآيات
٢٥٧ ص
(١٣٢)
المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض
٢٥٨ ص
(١٣٣)
المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب
٢٥٩ ص
(١٣٤)
المبحث الثاني في احكام النوافل
٢٦٣ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها
٢٦٤ ص
(١٣٦)
البحث السادس في شرائط الإمامة
٢٦٦ ص
(١٣٧)
البحث السابع في احكام الجماعة
٢٦٨ ص
(١٣٨)
المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء
٢٧٠ ص
(١٣٩)
المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر
٢٧١ ص
(١٤٠)
المقام الثاني في بيان أحكامه
٢٧٤ ص
(١٤١)
المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف
٢٧٦ ص
(١٤٢)
المبحث السادس عشر في أسباب الخلل
٢٧٧ ص
(١٤٣)
في بيان الخلل في الشروط
٢٧٨ ص
(١٤٤)
المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء
٢٧٩ ص
(١٤٥)
في بيان الزيادة في الركعات وغيرها
٢٨١ ص
(١٤٦)
في بيان الشك في نقص الاجزاء
٢٨٢ ص
(١٤٧)
في بيان الشك المتعلق في الركعات
٢٨٣ ص
(١٤٨)
في بيان اقسام الشك واحكامه
٢٨٤ ص
(١٤٩)
في بيان ركعات الاحتياط
٢٨٥ ص
(١٥٠)
في بيان اجزاء المنسية وأحكامها
٢٨٧ ص
(١٥١)
في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما
٢٨٧ ص
(١٥٢)
في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٨٩ ص
(١٥٣)
في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٩٠ ص
(١٥٤)
في بيان وجوب رد السلام و عدمه
٢٩١ ص
(١٥٥)
في بيان وجوب أسرار الصلاة
٢٩٢ ص
(١٥٦)
في بيان أسرار الشروط والمنافيات
٢٩٣ ص
(١٥٧)
في بيان أسرار أجزاء الصلاة
٢٩٣ ص
(١٥٨)
في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة
٢٩٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص

كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ٢٠٨ - في بيان شرائط مكان المصلي

السابع الا يحب عليه الكون في غيره للصلاة أو لغيرها لادخاله في عهد أو نذر أو نحوهما مع وحدة الوقت وتعذر الجمع فلو صلى فيه والحال هذه عصى وصحت صلاته بناء على عدم فساد الضد الخاص بالنهي عنه لضديته ويحتمل الفرق بين ما يكون لأمر شرعي وحق مخلوقي نظرا إلى أن المنفعة في الثاني مملوكة فلا تستعمل في غير وجه ولو نذر الا يكون في مكان أو لا يصلى فيه لكراهة الصلاة فيه كحمام أو مقبرة أو نحوهما إذا أجزنا النذر وشبهه عصى وبطلت صلاته مع مضادة الوقت لتخصيص أو عموم وإذا اطلق الوقت فلم تكن مضادة فلا معصية ولا فساد ولو عين الصلاة أو الوقت فجاء بأخرى أو في اخر صحت صلاته ولو نذر موضعا بهيئة خاصة أو معبد بمكان خاص أو وقعت كذلك فاتى ناويا أداء النذر به عصى وفسد عمله ونهى المولى ومفترض الطاعة للمطيع عن الضد الخاص يفسده فإذا عين له مكانا للفعل منه وفعل غيره في غيره عصى وفسد الثامن على قول ان لا يتقدم ولا يساوى في صلاة فريضة أو توابعها أو نافلة أو صلاة جنازة قبر نبينا صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام دون غيره من باقي الأنبياء سوى من جمع منهم بين النبوة والإمامة ولا يساوى ولا يصلى على القبر ولا يسجد عليه وفي الحاق قبر الزهراء عليها السلام وجه قوي فلا يصلي بين يديه ولا مع المساواة إذا صلى إلى أحد جانبيه بل يتأخر ولو يسيرا ومع الفاصلة من جدار أو باب أو سقف تكون فوق القبر أو تحته أو ارتفاع أو انخفاض أو بعد لا يصدق فيه اسم التقدم يرتفع المحذور وفي عد الشبابيك والصناديق ولا سيما المخرمة وحجب حيوان أو انسان فواصل وجه قريب ويسرى الحكم إلى الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وسجود السهو دون سجود الشكر والتلاوة وفي تسريته إلى الأذان والإقامة والاذكار والدعوات المتصلة وجهان أوجههما العدم ولا فرق في الحكم بين الابتداء والاستدامة فلو شرع ثم تقدم أو ساوى وجرى عليه حكمهما ولو تقدم أو ساوى بإحدى رجليه دون الأخرى عد متأخرا ولو اشتبه محل القبر ودار بين محصور كقبر الزهراء عليها السلام بين الأمكنة الثلاثة اجتنب الجميع ويقوى القول بناء على الشرطية انه من العلمية دون الوجودية ومع التقية الموجبة يجب التقدم ولو خالف بطلت صلاته ولو اندفعت به وبالمساواة قوى ترجيحها عليه ويستحب وضع الخد الأيمن عليه والالتصاق به والظاهر أن هذا الحكم من أصله مبنى على الاستحباب لان قولهم عليهم السلام لان الامام لا يتقدم ولا يساوى ان اخذ على ظاهره عم الحي والميت ولا يخفى بعده في القسم الأول وان أريد به الإشارة إلى امام الجماعة وان امام الأصل أولي بالملاحظة فلا يتوجه الا على الندب وتركه في عد الشرائط في كلام المعظم شاهد على ما تقدم وينبغي الوقوف للصلاة في مقام لا يحاذي فيه الحديد ان تيسر له ذلك التاسع ان لا يصلي الفريضة الواجبة بالأصالة أو بالعارض اختيارا في بطن الكعبة أو على ظهرها لان الخارج (كذا مستقبل ولو إلى قليل منها والداخل الخ) يعد مستقبلا ولو كان إلى قليل منها والداخل فيها ظهرا وبطنا ليس كذلك وان توجه إلى معظمها فإذا اضطر إلى أحدهما قدم الباطن على الظاهر في وجه والأحوط الوقوف (كذا في بعض نسخ الأصل في أقرب مكان إلى الخارج والكون على حد الوسط وجعل بعض من السطح امامه الخ) متصلا ظهره بحيطانها ليكون متوجها إلى معظم فضائها والكون على حد الوسط فان تعدى فالأحوط جعل بعض من السطح امامه ولو جعل لها جناح مما يساوى البطن أو الظهر فخرج منه إليه شئ من بدنه في شئ منها اختيارا أو كان فرضه الاضطجاج (الاضطجاع) فاخرج بعض رأسه أو رجليه اختيارا زائدا على الشاذروان بطلت وتصح مع الاضطرار لضيق وقت أو الجاء ملجأ وتصح النافلة اختيارا أو اضطرارا ولو وجبت في الأثناء أتم ولم يجب القطع ولا يجب الخروج وان اتسع الوقت ويستحب صلاة الجماعة للمضطرين ويجعل ما قابل الامام أضيق مما قابل المأمومين أو مساويا والأحوط المساواة والاشتراك بالوقوف (كذا في الأقرب إلى الخارج ويجوز دورهم كذا في بعض نسخ الأصل الخ) على ابتداء الحد ويجوز دورهم كالحلقة فتكون بعض الوجوه مقابلة لمثلها وفي اجزاء مثل ذلك في جهة الماشي والراكب ونحوهما بناء على انها قبلتهم لا ان القبلة ساقطة عنهم وفي تجويز جعل الظهور إلى الظهور أو الجوانب هنا بخلاف الخارج وجه ولو استقبل جهة العلو أو السفل لم يكن مستقبلا ويتمشى الحكم إلى جميع ما يعتبر فيه الاستقبال كالذبح فيها مع امن التلويث ووضع الميت ان أوجبنا الاستقبال في جميع أحواله ويقرب القول بتحريم المتخلي مع الامن من التلويث لجرى حكم الاستقبال فيه ولا يتحقق هنا انحراف عن القبلة وفي لزوم الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه وفي دخول مسألة استقبال باب الكعبة في مسألة كراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوي وبتحقق حكم الاستقبال وثوابه بالنسبة إلى الأذان والإقامة والاذكار والدعاء ونحوها وأنحاء الجلوس والاضطجاع ونحوهما ويحتمل التسرية إلى جميع ما يحرم أو يكره العاشر ما قيل الا يجتمع فيه مصليان ذكر وأنثى أو خنثى مشكل أو ممسوح أو أنثى كذلك أو ممسوح وممسوح أو خنثى أو خنثى وخنثى مشكلين عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهما أو مختلفين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين عمياوين أو مبصرين أو مختلفين مفترضين أو متنفلين أو مختلفين في ظلمة كانا أو في ضياء أو مختلفين مشتملين على علاقة الزوجية أو المحرمية أو خاليين دون ما إذا كانا غير مصليين أو مختلفين وحالهما في الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية وسجود السهو دون التلاوة والشكر كحالهما مصليين وصلاة الجنازة والتأذين والإقامة والمقدمات القريبة ذوات وجهين أقواهما العدم فان (وممسوح أو أنثى وخنثى أو ممسوح وممسوح أو ممسوح وخنثى وخنثى مشكلين الخ) حصل الاقتران في الابتداء اشتركا في البطلان وان دخل أحدهما في الأثناء اختص السابق ولو بتكبيرة الاحرام أو بالشروع فيها بالصحة الا ان يكون من الابتداء إلى الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو انسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤية الناظر المتوسط والأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجبا أو تكون ماخرة عنه بكلا العقبين أو أحدهما أو ببعضهما معا أو بعض أحدهما في أحد الوجهين أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد من مستوى الخلقة لا من المصلى كائنا ما كان المحدود ابتداء وانتهاء (كذا في بعض نسخ الأصل في الابتداء فيشتركان في البطلان أو في الأثناء فيختص السابق بالاتمام لتكبيرة الاحرام أو الشروع فيها بالصحة الخ) بما بين المرفق واطراف الأصابع المقدر طولا بأربع وعشرين إصبعا عرضا من أصابع المستوى أو يكون المركب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثة ولو كان أحدهما
(٢٠٨)