كشف الغطاء (ط.ق)
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
في أصول العقائد
٣ ص
(٣)
في أصول الفقه
٢٠ ص
(٤)
في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية
٤٨ ص
(٥)
المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص
٥٤ ص
(٦)
المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية
٦٩ ص
(٧)
المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي
٧٢ ص
(٨)
المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات
٧٣ ص
(٩)
المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية
٧٥ ص
(١٠)
المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات
٧٦ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٧٧ ص
(١٢)
المبحث السادس في شرائط الصلاة
٧٩ ص
(١٣)
المطلب الأول في الطهارة المائية
٨٠ ص
(١٤)
المقام الثاني في بيان شروطها
٨٤ ص
(١٥)
المقام الثالث في الوضوء الاضطراري
٩٠ ص
(١٦)
المقام الرابع في ارتفاع الاعذار
٩٣ ص
(١٧)
المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار
٩٤ ص
(١٨)
المقام السادس في بيان الواجب والشرط
٩٤ ص
(١٩)
المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء
٩٦ ص
(٢٠)
المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء
٩٧ ص
(٢١)
المقام التاسع فيما يكره في الوضوء
١٠٠ ص
(٢٢)
المقام العاشر في احكام الوضوء
١٠١ ص
(٢٣)
البحث الثاني في الشك في الوضوء
١٠٣ ص
(٢٤)
البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات
١٠٤ ص
(٢٥)
في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا
١٠٦ ص
(٢٦)
في بيان احكام الاحداث
١٠٧ ص
(٢٧)
في بيان احكام التخلي
١٠٩ ص
(٢٨)
فيما يحرم التخلي فيه
١١٠ ص
(٢٩)
في بيان احكام الاستنجاء
١١٢ ص
(٣٠)
فيما يحرم الاستنجاء به
١١٤ ص
(٣١)
المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء
١١٥ ص
(٣٢)
المطلب السادس في حكم ما يستنجى به
١١٥ ص
(٣٣)
المقام الخامس في سنن التخلي
١١٦ ص
(٣٤)
المقام السادس في مكروهات التخلي
١١٧ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في الغسل
١١٩ ص
(٣٦)
المقام الأول في بيان حقيقة الغسل
١١٩ ص
(٣٧)
المقام الثاني في بيان اقسام الغسل
١٢١ ص
(٣٨)
المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة
١٢٢ ص
(٣٩)
المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه
١٢٤ ص
(٤٠)
المقام الخامس فيما يكره للجنب
١٢٥ ص
(٤١)
القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء
١٢٦ ص
(٤٢)
المطلب الأول في أقسامها
١٢٦ ص
(٤٣)
المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض
١٢٧ ص
(٤٤)
المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره
١٢٧ ص
(٤٥)
القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم
١٢٩ ص
(٤٦)
المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة
١٣٤ ص
(٤٧)
المقصد الثاني في احكام الحائض
١٣٥ ص
(٤٨)
المقصد الثالث في النفاس
١٣٨ ص
(٤٩)
المقصد الرابع في الاستحاضة
١٣٩ ص
(٥٠)
في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة
١٤٠ ص
(٥١)
المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة
١٤٠ ص
(٥٢)
المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة
١٤١ ص
(٥٣)
القسم الثالث في احكام الأموات
١٤١ ص
(٥٤)
المبحث الثاني في الاحتضار
١٤٣ ص
(٥٥)
المبحث الرابع في تجهيز الميت
١٤٤ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في غسل الميت
١٤٥ ص
(٥٧)
الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله
١٤٦ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في ماء الغسل
١٤٦ ص
(٥٩)
الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل
١٤٧ ص
(٦٠)
المبحث السابع في الكفن
١٤٩ ص
(٦١)
المبحث الثامن في صلوات الميت
١٥١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه
١٥١ ص
(٦٣)
الفصل الرابع في كيفية الصلاة
١٥٢ ص
(٦٤)
المبحث التاسع في الدفن وكيفيته
١٥٣ ص
(٦٥)
المبحث العاشر في بيان الأولياء
١٥٤ ص
(٦٦)
المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه
١٥٥ ص
(٦٧)
المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن
١٥٦ ص
(٦٨)
القسم الرابع في غسل مس الأموات
١٥٨ ص
(٦٩)
البحث الثاني في الأغسال المسنونة
١٥٩ ص
(٧٠)
القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان
١٦٠ ص
(٧١)
في بيان احكام الأغسال
١٦٢ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في الطهارة الترابية
١٦٢ ص
(٧٣)
المقام الثاني في الشروط
١٦٤ ص
(٧٤)
المقام الثالث فيما يتيمم به
١٦٧ ص
(٧٥)
المقام الرابع في التيمم الاضطراري
١٦٨ ص
(٧٦)
المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به
١٦٩ ص
(٧٧)
المقام السابع في الاحكام
١٦٩ ص
(٧٨)
القسم الثاني في الطهارة الخبثية
١٧٠ ص
(٧٩)
القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا
١٧٢ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في احكام النجاسات
١٧٤ ص
(٨١)
المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية
١٧٧ ص
(٨٢)
المطلب الثالث في المطهرات
١٧٨ ص
(٨٣)
المطلب الرابع في مستحبات التطهير
١٨٣ ص
(٨٤)
المطلب الخامس في الأواني
١٨٣ ص
(٨٥)
المطلب السادس في المياه
١٨٥ ص
(٨٦)
البحث الثاني في بيان احكام الكر
١٨٧ ص
(٨٧)
المقام الأول في واجبات الحمام
١٨٨ ص
(٨٨)
المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام
١٨٩ ص
(٨٩)
المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام
١٩٠ ص
(٩٠)
في بيان احكام التوابع
١٩٠ ص
(٩١)
ثامنها مبحث الأسئار
١٩١ ص
(٩٢)
المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره
١٩٢ ص
(٩٣)
المقام الثالث في بيان احكام الآبار
١٩٤ ص
(٩٤)
القسم الثاني في ماء المضاف
١٩٥ ص
(٩٥)
القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس
١٩٦ ص
(٩٦)
في بيان ما يكون عورة في الصلاة
١٩٧ ص
(٩٧)
المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها
١٩٩ ص
(٩٨)
المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره
٢٠٢ ص
(٩٩)
القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان
٢٠٥ ص
(١٠٠)
في بيان شرائط مكان المصلي
٢٠٥ ص
(١٠١)
في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود
٢٠٩ ص
(١٠٢)
المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي
٢١٠ ص
(١٠٣)
المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد
٢١١ ص
(١٠٤)
المقام الثاني في بيان احكام المساجد
٢١٢ ص
(١٠٥)
المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي
٢١٤ ص
(١٠٦)
خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها
٢١٦ ص
(١٠٧)
القسم الرابع في القبلة
٢١٧ ص
(١٠٨)
المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها
٢١٧ ص
(١٠٩)
المبحث الثالث فيما يستقبل له
٢١٨ ص
(١١٠)
المبحث الرابع في احكام القبلة
٢١٩ ص
(١١١)
القسم الخامس في أوقات الصلاة
٢٢١ ص
(١١٢)
البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها
٢٢١ ص
(١١٣)
المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية
٢٢٢ ص
(١١٤)
المقام الثالث في بيان احكام الأوقات
٢٢٣ ص
(١١٥)
المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية
٢٢٥ ص
(١١٦)
البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها
٢٢٥ ص
(١١٧)
المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة
٢٢٦ ص
(١١٨)
المقام الثاني في بيان كيفية الاذان
٢٢٧ ص
(١١٩)
المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان
٢٢٨ ص
(١٢٠)
البحث الثاني في احكام الاذان
٢٢٩ ص
(١٢١)
المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة
٢٣٢ ص
(١٢٢)
المقام الرابع في بيان القنوت
٢٤٥ ص
(١٢٣)
في بيان التعقيب عقيب الصلاة
٢٤٦ ص
(١٢٤)
المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره
٢٥٠ ص
(١٢٥)
في بيان صلوات الجمعة
٢٥١ ص
(١٢٦)
في بيان شرائط الصحة
٢٥٢ ص
(١٢٧)
البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٤ ص
(١٢٨)
البحث السابع في بيان احكام الجمعة
٢٥٥ ص
(١٢٩)
البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما
٢٥٦ ص
(١٣١)
المقام الثالث في بيان صلوات الآيات
٢٥٧ ص
(١٣٢)
المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض
٢٥٨ ص
(١٣٣)
المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب
٢٥٩ ص
(١٣٤)
المبحث الثاني في احكام النوافل
٢٦٣ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها
٢٦٤ ص
(١٣٦)
البحث السادس في شرائط الإمامة
٢٦٦ ص
(١٣٧)
البحث السابع في احكام الجماعة
٢٦٨ ص
(١٣٨)
المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء
٢٧٠ ص
(١٣٩)
المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر
٢٧١ ص
(١٤٠)
المقام الثاني في بيان أحكامه
٢٧٤ ص
(١٤١)
المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف
٢٧٦ ص
(١٤٢)
المبحث السادس عشر في أسباب الخلل
٢٧٧ ص
(١٤٣)
في بيان الخلل في الشروط
٢٧٨ ص
(١٤٤)
المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء
٢٧٩ ص
(١٤٥)
في بيان الزيادة في الركعات وغيرها
٢٨١ ص
(١٤٦)
في بيان الشك في نقص الاجزاء
٢٨٢ ص
(١٤٧)
في بيان الشك المتعلق في الركعات
٢٨٣ ص
(١٤٨)
في بيان اقسام الشك واحكامه
٢٨٤ ص
(١٤٩)
في بيان ركعات الاحتياط
٢٨٥ ص
(١٥٠)
في بيان اجزاء المنسية وأحكامها
٢٨٧ ص
(١٥١)
في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما
٢٨٧ ص
(١٥٢)
في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٨٩ ص
(١٥٣)
في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا
٢٩٠ ص
(١٥٤)
في بيان وجوب رد السلام و عدمه
٢٩١ ص
(١٥٥)
في بيان وجوب أسرار الصلاة
٢٩٢ ص
(١٥٦)
في بيان أسرار الشروط والمنافيات
٢٩٣ ص
(١٥٧)
في بيان أسرار أجزاء الصلاة
٢٩٣ ص
(١٥٨)
في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة
٢٩٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص

كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ١٤٦ - الفصل الرابع في ماء الغسل

صادقا على كل منهما بالاستقلال لا مختصا بغير القابل ولا مشتركا بشرط الاجتماع صح والا فسد ويصح من الحائض والجنب وإن كان مكروها ويجب حبس نظره عن النظر وبدنه عن اللمس فيما يحرم نظره إليه ولمسه ويشترط استيذان الولي فيه واستيذان الغاسل مالك العين أو المنفعة وسائر من له سلطان عليه ويجب ان لا يكون له مانع شرعي من معارضة واجب مضيق وإن كان صحيحا مع المعارضة و يستحب ان يكون أمينا ثقة بصيرا بالعمل وهو جار في كل عمل وان يتوضأ قبل الغسل إذا مس قبله أو يغتسل ومع الجنابة (الحاجة) يتوضأ ثم يغسل وان يغسل يديه إلى المرفقين بعد الفراغ وان يقدم المماثل على غيره ممن يجوز مباشرته ثم الزوج على غيره ولو اشتركا أو اشتركوا في الغسل مجتمعين أو مترتبين كان حال كل منهم كحال الغاسل فينوي الكل أو البعض أو على الاختلاف والصاب والمقلب دفعة ان اختص أحدهما بقصد اجراء الماء فهو الغاسل كما لو تلقى المقلب الماء من الصاب فاجراه فإنه يكون هو الغاسل والا فالصاب ولو اشتركا في الاجراء كانا معا غاسلين الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله انما يجب تغسيل الميت بعد برده إذا كان مؤمنا أو من بحكمه ولو سقطا بلغ أربعة أشهر فما زاد أو ابعاضه الملحقة به في الحكم مع عدم المانع ولا يغسل كافر ولا مخالف ولا شهيد قتل في المعركة بين يدي الامام ولم يدرك وفيه رمق الحياة جنبا كان أو لا ولا مستوجب للقتل بحد أو قصاص وقد اغتسل من قبل بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسل الأموات مشتملا على شرائطه لا غسلا واحدا على الأقوى ولو اتفق موته بعد ذلك الغسل بسبب اخر غسل جديدا ولو كانت عليه أغسال متعددة أجزأ ذلك الغسل عنها كغسل الميت ولو بقى حيا أعادها ولا من يفسد الماء بدنه ويبعث على تسليخ جلده وتناثر لحمه ولو اختلط بما يجب تغسيله غسل الجميع ولو اشتبه كسقط أو بعض جهل حالهما قوي الوجوب وذات الحمل ان مات حملها في بطنها غسلت على حالها وان خرج منه بعض وبقى في بطنها بعض احتمل جعلها معه كميت واحد فيغسل الخارج تبعا لها ولا حاجة إلى اخراجه والأحوط الاخراج ولو كان الماء متعذرا أو غير ممكن الاستعمال لبرودة أو غيرها أو كان استعماله يفسد البدن ويسلخه ويبعث على تناثر لحمه رجع إلى التيمم ولا يجزى تيمم واحد عن الأغسال الثلاثة فلا بد من الاتيان بثلث تيممات بثلاث نيات يقصد بكل واحد البدلية عن واحد وينبغي الاتيان برابع احتياطا بقصد البدلية عن المجموع وصورته على نحو تيمم الجنب بضرب باطن كفي المباشر و مسح وجه الميت ويديه بهما ضربة للوجه وضربة لليدين ومع التعذر ينتقل إلى الظاهر ثم إلى كفى الميت وفي النيابة عن الحي تقدم أعضاء المنوب عنه على النائب ان أمكن ومع ذهاب بعض محال المسح وبقاء البعض يقتصر على مسح البعض الباقي ولو لم يكن منها شئ سقط التيمم والأحوط المسح عليه ثلثا عوض المسحات الثلث كما سيجيئ بيانه ولو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصلة من اشخاص متفرقة أو من التام والبعض في صب واحد فلا باس ولو قدم بعض الغسلات من الغسل الواحد أو المتعدد مع تعذر الخليط جمع وأتم ما نقص في الناقص ولو جمع بين ما له تغسيله كمحرم ونحوه (وشبهه) وبين غيره صح في الأول ان تسر النجاسة إليه وفسد في الثاني ومتعلق الغسل انما هو الظاهر فلو غسل ثم كشط فظهر الباطن لم يجب غسله ولو كشط قبل اجراء الماء دخل الباطن في حكم الظاهر ويجب استيعاب الشعر وما تحته بالماء وليس حاله كحال الوضوء وغسل الجنابة وباطن العين والأنف والاذن وثقبهما وباطن الأظفار ما لم يعلو على الأنامل أو مطلقا وهو الأقوى هنا من البواطن ويجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا يبقى شعرة منه أو مقدارها الا وقد جرى عليها الماء ولا يكتفى هنا بظاهر الشعر عن البشرة ولا بها عنه بل يغسلان معا على الأقوى ولو كان شخصان متغايران على حقو واحد ومات أحدهما فان أمكن قطعه واجراء الاحكام عليه وجب وان خيف على الحي من التلف بقطعه أبقى وهل يجب ما عدى الدفن من الاحكام عليه فيه وجهان وكذا كل ميت حصل المانع من دفنه والقول بالوجوب في هذا القسم أقوى الفصل الرابع في ماء الغسل مياه التغسيل ثلثة أولها ماء السدر ويراد به ماء وضع فيه شئ من السدر بحيث يصح فيه اطلاق اسم ماء السدر عليه مرس أو لا والأحوط الأول دون ما لا يلحظ عرفا كالقليل جدا أو لا حد له بوزن ولا بعد ورق نعم لا يبعد ان يقال بان الأفضل فيه رطل ونصف بالعراقي ودونه رطل ما لم يخرج الماء عن اسمه والرطل عبارة عن ثمانية وستين مثقالا وربع صيرفية فالرطل ينقص عن الأوقية العطارية وهي عبارة عن خمسة وسبعين مثقالا صيرفية بستة مثاقيل وثلاثة أرباع صيرفية ونسبته إلى الأوقية البقالية التي هي عبارة عن مائة مثقال صيرفية ثلثة أخماس وثمانية مثاقيل وربع والرطل ونصفه مائه مثقال ومثقالان وثلاثة أثمان مثقال صيرفية ولا يشترط فيه بقاء الرائحة والأحوط اعتبارها ولا يقوم غيره مقامه لا اختيارا ولا اضطرارا ثانيها ماء الكافور وهو طيب معروف يؤتى به من الهند في الأصل احمر وبيض بالعمل ويكفى منه ما يحصل به صدق الاسم حتى يقال ماء كافور ولا اعتبار بالذرة ونحوها ولا بالمرس وعدمه ولا حد له قلة ولا كثرة ولا يقوم مقامه شئ من طيب أو غيره مع امكانه وعدمه ويشترط فيه بقاء الرائحة على الأقوى وفيه وفي السدر (أيضا) ان يكونا مباحين فلا اثر للمغصوبين ولو تعقب رضاء المالك في وجه قوي ثالثها ماء القراح كسحاب ويراد به هنا ماء لم يمازجه شئ من الخليطين ممازجة تبعث على إضافة الماء إليهما ولا باس بحصول شئ منهما لا يبعث على صحة الإضافة فلا مانع من وضع ماء القراح
(١٤٦)