وللقياس شروط وهي:
انه لابد أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين.
ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس، والشبه الذي الحق أحدهما بالآخر.
وان كان القياس عقليا فلابد من كون العلة في الأصل معلومة كونها علة، وان كان شرعيا اجازه الفقهاء.
ومن أثبت القياس أن تكون مظنونة، ويخالف القياس العقلي السمعي فيما يرجع إلى احكام العلة، لان العلة العقلية موجبة ومؤثرة تأثير الايجاب، والسمعية - عند من قال بها - ليست كذلك، بل هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار، ولا دخول للايجاب فيما يجري هذا المجرى، وهي في القياس العقلي لا تكون الا معلومة، وفي السمع لا يجب أن تكون معلومة، بل يجوز أن تكون مظنونة، ومتى علمت في العقلي علق الحكم بها، ولم يحتج في تعليق الحكم عليها إلى دليل مستأنف، وليس كذلك علة السمع فإنها عند أكثرهم لا يكفي في تعليق الحكم بها في كل موضع ان تعلم، بل يحتاج فيها إلى التعبد بالقياس.
وعلة السمع قد تكون أيضا مجموع أشياء، وقد يحتاج إلى شروط في كونها علة، وقد يكون علة في وقت دون وقت، وفي عين دون أخرى، والوقت واحد، عند من أجاز تخصيص العلة، وقد تكون العلة الواحدة علة للأحكام كثيرة.
وكل هذا وأشباهه تفارق فيه علة العقل لعلة الشرع.
[واختلف (١) الناس في القياس في الشريعة، فمنهم من نفاه، ومنهم من أثبته] (٢).
عدة الأصول (ط.ج)
(١)
فصل (3) في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان، وما به يقع البيان
٤ ص
(٢)
فصل (4) في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال
٨ ص
(٣)
فصل (5) في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
١١ ص
(٤)
فصل (6) في ذكر وقوع البيان بالافعال
١٨ ص
(٥)
فصل (7) في ما الحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه
٢٣ ص
(٦)
فصل (8) في ذكر جواز تأخير التبليغ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة
٣٤ ص
(٧)
فصل (9) في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه
٣٦ ص
(٨)
فصل (10) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟
٥٢ ص
(٩)
فصل (11) في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه
٥٤ ص
(١٠)
(الباب السابع) الكلام في الناسخ والمنسوخ فصل (1) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء
٧٠ ص
(١١)
في نسخ الحكم ببدل
٧٦ ص
(١٢)
في معنى البداء
٨٠ ص
(١٣)
فصل (2) في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال، المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه
٨٤ ص
(١٤)
النسخ في الاخبار
٨٦ ص
(١٥)
أقسام الخبر
٨٨ ص
(١٦)
فصل (3) في ذكر جواز نسخ الشرعيات
٩١ ص
(١٧)
فصل (4) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم
٩٩ ص
(١٨)
فصل (5) في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟
١٠٣ ص
(١٩)
فصل (6) في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا؟
١١٢ ص
(٢٠)
فصل (7) في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه
١١٩ ص
(٢١)
فصل (8) في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الاجماع والقياس، وتجويز القول بهما
١٢٢ ص
(٢٢)
فصل (9) في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن
١٢٨ ص
(٢٣)
فصل (10) في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخهما
١٣٩ ص
(٢٤)
(الباب الثامن) الكلام في الافعال فصل (1) في ذكر جملة من أحكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف أحوالهم
١٤٦ ص
(٢٥)
فصل (2) في ذكر معنى التأسي بالنبي (ص) وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ والقول فيه
١٥٢ ص
(٢٦)
فصل (3) في الدلالة على أن أفعاله (ع) كلها ليست على الوجوب
١٥٨ ص
(٢٧)
فصل (4) في ذكر الوجوه التي تقع عليها أفعاله (ع)، وبيان الطريق إلى معرفة ذلك
١٦٥ ص
(٢٨)
فصل (5) في ذكر أفعاله إذا اختلفت هل يصح التعارض فيها أم لا؟
١٧٠ ص
(٢٩)
فصل (6) في أنه (ع) هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟
١٧٣ ص
(٣٠)
(الباب التاسع) الكلام في الاجماع فصل (1) في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟
١٨٢ ص
(٣١)
فصل (2) في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه
٢٠٩ ص
(٣٢)
فصل (3) في ما يتفرع على الاجماع من حيث كان إجماعا عند من قال بذلك، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟
٢٢٠ ص
(٣٣)
(الباب العاشر) الكلام في القياس فصل (1) في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به
٢٢٦ ص
(٣٤)
فصل (2) في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم
٢٣٢ ص
(٣٥)
فصل (3) في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله
٢٤٤ ص
(٣٦)
فصل (4) في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس
٢٤٨ ص
(٣٧)
(الباب الحادي عشر) الكلام في الاجتهاد فصل (1) الكلام في الاجتهاد
٢٩٩ ص
(٣٨)
فصل (2) في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما
٣٠٣ ص
(٣٩)
فصل (3) في أن النبي (ع) هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟ وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإن من غاب عن الرسول (ص) في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟
٣٠٩ ص
(٤٠)
(الباب الثاني عشر) الكلام في الحظر والإباحة فصل (1) في ذكر حقيقة الحظر والإباحة والمراد بذلك
٣١٣ ص
(٤١)
فصل (2) في ذكر بيان الأشياء التي يقال إنها على الخطر أو الإباحة والفصل بينهما وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك؟
٣١٥ ص
(٤٢)
فصل (3) في ذكر حكم النافي، هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال
٣٢٦ ص
(٤٣)
الكلام في استصحاب الحال
٣٢٩ ص
(٤٤)
فصل (4) في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع
٣٣٣ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٩ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٥ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٧ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٩
(١) يبدأ المصنف من هنا إلى نهاية بحث القياس في صفحة ٧١٩ بنقل نص كلام الشريف المرتضى في (الذريعة ٢: ٧٩١ - ٦٧٣) مع بعض التصرفات البسيطة التي لا تؤثر في تغيير معاني الاستدلالات التي أوردها المرتضى رحمه الله.
(٢) الزيادة من النسخة الثانية. وقد اختلف الأصوليون في حجية القياس وكونه أصلا ومصدرا للتشريع الفقهي وعدم ذلك، وقد كثر الحديث بين الفقهاء حول القياس وحجيته كثرة غير متعارفة وكتبت عنه المجلدات، وأهم المذاهب في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: إن القياس أصل من أصول التشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشرعية، وتعد حجة شرعية، بمعنى ان القياس أصل ودليل نصه الشارع ليستنبط منه من هو أهل الاستنباط الحكم الشرعي، وشأنه في ذلك شأن الكتاب والسنة والاجماع. وهذا هو رأي جمهور أهل السنة من السلف والخلف، ولكنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى جوازه عقلا وشرعا، ومنهم من يرى وجوبه عقلا ويأتي الشرع مؤكدا له، وآخرون يرون وجوبه عقلا فقط وغيرهم يرى وجوبه عقلا وشرعا.
المذهب الثاني: ان التعبد بالقياس مستحيل وممنوع عقلا وشرعا. وهذا رأي الامامية والظاهرية.
وأما المذاهب المتفرعة عن هذين المذهبين فهي:
١ - القول بالمنع شرعا (لا عقلا) عن العمل بالقياس في الاستنباطات الشرعية، وهذا هو رأي الامامية استنادا إلى تواتر اخبار أهل البيت - عليهم السلام - في الردع عن العمل به.
٢ - القول باستحالة التعبد بالقياس عقلا، وهو رأي بعض المعتزلة كالنظام، والظاهرية.
٣ - القول بوجوب التعبد بالقياس عقلا.
٤ - القول بأنه لا حكم للعقل في القياس بإحالة ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز.
٥ - القول بوجوب التعبد به شرعا وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية، وهذا قول بعض الشافعية.
٦ - القول بالجواز العقلي ووقوع التعبد الشرعي، وهو قول جمهور أهل السنة.
انظر " المعتمد ٢: ٢٠٠ التبصرة: ٤١٩، المستصفى ٢: ٥٦ الاحكام للآمدي ٤: ٢٧٢، للمع: ٩٣٠، شرح اللمع ٢: ٧٦٠، الذريعة ٢: ٦٧٥، التذكرة بأصول الفقه: ٣٨، روضة الناظر: ٢٥١، المنخول: ٣٣٠، ميزان الأصول ٢: ٧٩٨ أصول السرخسي ٢: ١١٨، ارشاد الفحول: ٢٩٦، الأبهاج ٣: ١١، شرح المنهاج ٣: ٦٣٨، الأصول العامة للفقه المقارن: ٣٥٨ - ٣٠٣، مباحث العلة في القياس: ٥٥ - ٤٠ والمصادر الواردة فيه، ملخص ابطال القياس والرأي لابن حزم، الاحكام لابن حزم ٧: ٤٨٣ - ٣٦٨ و ٨: ٥١٩ - ٤٨٧ ".
(٢) الزيادة من النسخة الثانية. وقد اختلف الأصوليون في حجية القياس وكونه أصلا ومصدرا للتشريع الفقهي وعدم ذلك، وقد كثر الحديث بين الفقهاء حول القياس وحجيته كثرة غير متعارفة وكتبت عنه المجلدات، وأهم المذاهب في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: إن القياس أصل من أصول التشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشرعية، وتعد حجة شرعية، بمعنى ان القياس أصل ودليل نصه الشارع ليستنبط منه من هو أهل الاستنباط الحكم الشرعي، وشأنه في ذلك شأن الكتاب والسنة والاجماع. وهذا هو رأي جمهور أهل السنة من السلف والخلف، ولكنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى جوازه عقلا وشرعا، ومنهم من يرى وجوبه عقلا ويأتي الشرع مؤكدا له، وآخرون يرون وجوبه عقلا فقط وغيرهم يرى وجوبه عقلا وشرعا.
المذهب الثاني: ان التعبد بالقياس مستحيل وممنوع عقلا وشرعا. وهذا رأي الامامية والظاهرية.
وأما المذاهب المتفرعة عن هذين المذهبين فهي:
١ - القول بالمنع شرعا (لا عقلا) عن العمل بالقياس في الاستنباطات الشرعية، وهذا هو رأي الامامية استنادا إلى تواتر اخبار أهل البيت - عليهم السلام - في الردع عن العمل به.
٢ - القول باستحالة التعبد بالقياس عقلا، وهو رأي بعض المعتزلة كالنظام، والظاهرية.
٣ - القول بوجوب التعبد بالقياس عقلا.
٤ - القول بأنه لا حكم للعقل في القياس بإحالة ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز.
٥ - القول بوجوب التعبد به شرعا وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية، وهذا قول بعض الشافعية.
٦ - القول بالجواز العقلي ووقوع التعبد الشرعي، وهو قول جمهور أهل السنة.
انظر " المعتمد ٢: ٢٠٠ التبصرة: ٤١٩، المستصفى ٢: ٥٦ الاحكام للآمدي ٤: ٢٧٢، للمع: ٩٣٠، شرح اللمع ٢: ٧٦٠، الذريعة ٢: ٦٧٥، التذكرة بأصول الفقه: ٣٨، روضة الناظر: ٢٥١، المنخول: ٣٣٠، ميزان الأصول ٢: ٧٩٨ أصول السرخسي ٢: ١١٨، ارشاد الفحول: ٢٩٦، الأبهاج ٣: ١١، شرح المنهاج ٣: ٦٣٨، الأصول العامة للفقه المقارن: ٣٥٨ - ٣٠٣، مباحث العلة في القياس: ٥٥ - ٤٠ والمصادر الواردة فيه، ملخص ابطال القياس والرأي لابن حزم، الاحكام لابن حزم ٧: ٤٨٣ - ٣٦٨ و ٨: ٥١٩ - ٤٨٧ ".
(٦٤٩)