نهاج الصالحين ـ العبادات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٢
مسألة ٩٦٢ : إذا اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه ، فلم يرث ممّا قسّم واختص بالارث أو شارك فيما لم يقسّم.
مسألة ٩٦٣ : لو مات كافر ولم يخلف إلاّ ورثة كفاراً ليس بينهم مسلم فاسلم بعضهم بعد موته قيل انه لا أثر لاسلامه وكان الحكم كما قبل اسلامه ، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم اخوته اختص الاِرث به ، وان ساواهم في الطبقة شاركهم ، وان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم اخوته اختص الارث بهم ، ولكن لا يبعد ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة في خصوص ما إذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، واما إذا كان قبلها اختص الارث به ، وكذا لا يبعد ان يكون اختصاص الطبقة السابقة بالارث في صورة تأخر طبقة من اسلم في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً ، أو متعدداً مع كون اسلام من اسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة اختص الارث به.
مسألة ٩٦٤ : المراد من المسلم والكافر ـ وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً ـ أعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية ، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميز والمميز الذي لم يختر الاسلام أو الكفر بنفسه ، فكل طفل غير مميز أو نحوه كان أحد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام ٧ إذا لمم يكن له وارث مسلم ، وكل طفل غير مميز أو نحوه كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقاً كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الاِمام ـ على كلام في بعض الصور تقدم في