نهاج الصالحين ـ العبادات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٢
يعد أكلاً للتراب ، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه ، نعم لو أحست الذائقة الاجزاء الطينية حين الشرب فالاحوط الاولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
مسألة ٩١٩ : لا يلحق بالطين الاحجار وانواع المعادن والاشجار فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ.
مسألة ٩٢٠ : يستثنى من الطين طين قبر الاِمام الحسين ٧ للاستشفاء ، ولا يجوز اكله لغيره ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم ، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي ٦ والاَئمة :، نعم لا بأس بان يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
مسألة ٩٢١ : قد ذكر لاخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وادعية خاصة ، ولكن الظاهر انها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط لجواز تناولها.
مسألة ٩٢٢ : القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً فالاحوط وجوباً الاقتصار عليه ، واستعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.
مسألة ٩٢٣ : تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون اما بازدرادها وابتلاعها ، واما بحلّها في الماء ونحوه وشربه ، بقصد التبرك والشفاء.
مسألة ٩٢٤ : إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بانه من تلك التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا اشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البينة ،