نهاج الصالحين ـ العبادات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٤
الفصل الثاني
في أقسام الطلاق
مسألة ٥١٠ : الطلاق على قسمين :
القسم الاَوّل : الطلاق البدعي ، وهو : الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل ، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها ، والطلاق بلا اشهاد عدلين ، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
مسألة ٥١١ : من اقسام الطلاق البدعي ـ كما مر ـ طلاق الثلاث ، اما مرسلاً بان يقول : ( هي طالق ثلاثا ) ، واما ولاءً بان يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول : ( هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً ويلغى الآخران ، واما في النحو الاَوّل فان اراد به ما هو ظاهره من ايقاع ثلاث طلقات فالاَظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به اصلاً ، وكذا إذا قصد به ايقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات اي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره ، واما إذا اراد ايقاع الطلاق بقوله : هي طالق ، اولاً ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله : ( ثلاثا ) ثانياً ـ بأن