رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين
(١)
حديث حذيفة بن اليمان
٨ ص
(٢)
نقد السند
١٠ ص
(٣)
حديث ابن مسعود
١٣ ص
(٤)
نقد السند
١٤ ص
(٥)
حديث أبي الدّرداء
١٦ ص
(٦)
نقد السند
١٧ ص
(٧)
حديث أنس بن مالك
١٧ ص
(٨)
نقد السند
١٨ ص
(٩)
حديث عبدالله بن عمر
١٩ ص
(١٠)
نقد السند
٢١ ص
(١١)
حديث جدة عبدالله بن أبي الهذيل
٢١ ص
(١٢)
نقد السند
٢١ ص
(١٣)
(1) أبو حاتم الرازي
٢٣ ص
(١٤)
(2) أبو عيسى الترمذي
٢٤ ص
(١٥)
(3) أبو بكر البزار
٢٥ ص
(١٦)
(4) أبو جعفر العقيلي
٢٦ ص
(١٧)
(5) أبو بكر النقّاش
٢٧ ص
(١٨)
(6) ابن عديّ
٢٧ ص
(١٩)
(7) أبو الحسن الدارقطنى
٢٨ ص
(٢٠)
(8) ابن حزم الأندلسي
٢٩ ص
(٢١)
(9) برهان الدين العبري الفرغاني
٣١ ص
(٢٢)
(10) شمس الدين الذهبي
٣٣ ص
(٢٣)
(11) نور الدّين الهيثمي
٣٤ ص
(٢٤)
(12) ابن حجر العسقلاني
٣٥ ص
(٢٥)
(13) شيخ الإسلام الهروي
٣٧ ص
(٢٦)
(14) عبد الرؤوف المناوي
٣٨ ص
(٢٧)
(15) ابن درويش الحوت
٤٠ ص
(٢٨)
استدلال العلماء به في مختلف المجالات
٤١ ص
(٢٩)
وجوه بطلانه معنىً
٤٨ ص
(٣٠)
تكملة
٥١ ص
(٣١)
الفهرس
٥٥ ص

رسالة في حديث الاقتداء بالشيخين - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٤٥ - استدلال العلماء به في مختلف المجالات

ابداً. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : (أنا راض عنك ، فهل أنت عنّي راض؟) ونحو ذلك » [١].

وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند؟

يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما ، ليكونا أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه ... ».

لكن أوّل شيء يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه‌السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال :

« فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة؟

قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما ... » [٢].

أقول : لقد وقع القوم ـ بعد إنكار النصّ وحصر دليل الخلافة في الإجماع ـ في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الاصول أنه إذا خالف واحد من الاُمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع.

قال الغزالي : « إذا خالف واحد من الامة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم. ودليلنا : أن المحرم مخالفة الاُمّة كافة .... » [٣].

وفي مسلم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو اثنين إجماع .... والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلاً كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم ... قيل : ربما كان الحق مع الأقل


باعتبار أنها نصوص جلية أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب « شرح المواقف » وغيره.

[١] شرح نهج البلاغة ١١ / ٤٩.

[٢] فيض القدير ٢ / ٥٦.

[٣] المستصفى١ / ٢٠٣.