المتعة - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٥ - الاستدلال بالقرآن

والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ، وفي أحكام القرآن للجصّاص [١] ، وسنن البيهقي [٢] ، وشرح النووي على صحيح مسلم [٣] ، والمغني لابن قدامة [٤].

وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد ، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات ، ربّما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.

فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام [٥].


[١] أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ١٤٧.

[٢] السنن الكبرى ٧ / ٢٠٥.

[٣] المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٧ / ١٢٦ هامش القسطلاني على البخاري.

[٤] المغني في الفقه الحنفي ٧ / ٥٧١.

[٥] الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٠.