اليتيم في القرآن والسنّة
(١)
مع الكتاب في طبعته الثانية
٥ ص
(٢)
الطفل
٧ ص
(٣)
من هو اليتيم ؟
١١ ص
(٤)
سبب التسمية باليتيم
١٢ ص
(٥)
اليتيم في القرآن ، والسنّة
١٣ ص
(٦)
اليتيم في الشرائع السابقة
١٣ ص
(٧)
اليتيم في الإِسلام
٢٠ ص
(٨)
اليتيم ، والتقييم التشريعي
٢٢ ص
(٩)
اليتيم ، وحقوقه الإِجتماعية
٢٢ ص
(١٠)
إيواء اليتيم
٢٤ ص
(١١)
الإِنفاق على اليتيم
٢٦ ص
(١٢)
التجارة مع الله
٢٧ ص
(١٣)
الأسرة الخاصة
٣٤ ص
(١٤)
الوالدان
٣٤ ص
(١٥)
الأقربون
٤٣ ص
(١٦)
الأسرة العامة
٤٦ ص
(١٧)
الإِنفاق لوجه الله
٤٧ ص
(١٨)
الإِنفاق بلا من
٥٥ ص
(١٩)
اليتيم حال القسمة
٥٧ ص
(٢٠)
تربية اليتيم
٥٨ ص
(٢١)
الرفق باليتيم
٦١ ص
(٢٢)
اليتيم ، وحقوقه المالية
٦٤ ص
(٢٣)
المحافظة على أموال اليتامى
٦٦ ص
(٢٤)
حقوق الأولياء والأوصياء
٧٠ ص
(٢٥)
التجارة بمال اليتيم
٧٣ ص
(٢٦)
تسليم أموال اليتيم
٧٥ ص
(٢٧)
البلوغ علاماته
٧٧ ص
(٢٨)
أسباب البلوغ المشتركة
٧٧ ص
(٢٩)
أسباب البلوغ المختصة
٧٨ ص
(٣٠)
الإِنبات للشعر
٧٨ ص
(٣١)
الانبات موضعه
٧٩ ص
(٣٢)
الإِنبات صفته
٧٩ ص
(٣٣)
غير الانبات من العلامات الجسدية
٨٠ ص
(٣٤)
البلوغ بالسن
٨٠ ص
(٣٥)
السن للذكر
٨١ ص
(٣٦)
السن لبلوغ الأنثى
٨١ ص
(٣٧)
البلوغ بالإِحتلام
٨٢ ص
(٣٨)
الحيض
٨٢ ص
(٣٩)
الحمل
٨٣ ص
(٤٠)
الرشد
٨٣ ص
(٤١)
هل للرشد سن معينة ؟
٨٤ ص
(٤٢)
كيف يثبت الرشد ؟
٨٥ ص
(٤٣)
ثبوت الرشد بالشهادة
٨٦ ص
(٤٤)
الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى
٨٧ ص
(٤٥)
هل الاشهاد على التسليم واجب ؟
٨٨ ص
(٤٦)
المرأة ، وحقها الطبيعي
٩٠ ص
(٤٧)
يتامى
٩٢ ص
(٤٨)
المرأة في ظل الإِسلام
٩٢ ص
(٤٩)
يتامى بني هاشم
٩٧ ص
(٥٠)
الخمس ما هو ؟
٩٧ ص
(٥١)
الموارد التي يجب فيها الخمس
٩٧ ص
(٥٢)
من يستحق الخمس ؟
٩٩ ص
(٥٣)
الخمس تشريعه
١٠٤ ص
(٥٤)
الخمس ، والتكافل الإِجتماعي
١٠٥ ص
(٥٥)
تمويل السلطة التشريعية
١٠٥ ص
(٥٦)
تكريم البيت الهاشمي
١٠٨ ص
(٥٧)
حصة اليتامى من الفيء
١١١ ص
(٥٨)
الخاتمة
١١٦ ص

اليتيم في القرآن والسنّة - بحر العلوم، السيد عز الدين - الصفحة ٨٥ - كيف يثبت الرشد ؟

لو بلغ الصبي غير رشيد لم يدفع إليه ماله ، وان صار شيخاً كبيراً ، وطعن في السن.

وإذا ففي هذه الحالة يبقى الولي محافظاً على مال اليتيم ولم يسلمه إليه نظراً لعدم تحقق الشرطين المأخوذين كأساس لعملية التسليم لأموال اليتامى : الرشد ، والبلوغ. إذ من المفروض أن البلوغ حصل ولكن الرشد لم يحصل والبلوغ لوحده لا يكفي لتسليم المال إليه وإمضاء تصرفاته المالية.

وينفرد أبو حنيفة برأي يقول فيه : أنه لو بلغ خمساً وعشرين سنة وهو باق على سفهه ، وعدم رشده سلم المال إليه ولم ينتظر بأكثر من هذا السن محجوراً عليه من هذه الجهة.

وقد رد هذا الرأي من طرف بقية فقهاء المذاهب ولم يأخذوا به.

كيف يثبت الرشد ؟ :

يثبت الرشد ـ كما يقرره الفقهاء ـ بأحد طريقين :

١ ـ الإِختبار.

٢ ـ الشهادة.

١ ـ كيفية الإِختبار :

لم يحدد الفقهاء كيفية خاصة لإِختبار الصبي ذكراً كان أم أنثى ، بل أوكلوا الأمر إلى ما تقتضيه طبيعة الطفل الاجتماعية. ـ وعلى سبيل المثال ـ فقد ذكروا بأن أولاد التجار يكون إختبارهم بالبيع ، والشراء ، فان أحسنوا التصرف علم رشدهم.

أما لو كانوا من أولاد الطبقات غير التجارية دفع إليهم مقدار من