اليتيم في القرآن والسنّة
(١)
مع الكتاب في طبعته الثانية
٥ ص
(٢)
الطفل
٧ ص
(٣)
من هو اليتيم ؟
١١ ص
(٤)
سبب التسمية باليتيم
١٢ ص
(٥)
اليتيم في القرآن ، والسنّة
١٣ ص
(٦)
اليتيم في الشرائع السابقة
١٣ ص
(٧)
اليتيم في الإِسلام
٢٠ ص
(٨)
اليتيم ، والتقييم التشريعي
٢٢ ص
(٩)
اليتيم ، وحقوقه الإِجتماعية
٢٢ ص
(١٠)
إيواء اليتيم
٢٤ ص
(١١)
الإِنفاق على اليتيم
٢٦ ص
(١٢)
التجارة مع الله
٢٧ ص
(١٣)
الأسرة الخاصة
٣٤ ص
(١٤)
الوالدان
٣٤ ص
(١٥)
الأقربون
٤٣ ص
(١٦)
الأسرة العامة
٤٦ ص
(١٧)
الإِنفاق لوجه الله
٤٧ ص
(١٨)
الإِنفاق بلا من
٥٥ ص
(١٩)
اليتيم حال القسمة
٥٧ ص
(٢٠)
تربية اليتيم
٥٨ ص
(٢١)
الرفق باليتيم
٦١ ص
(٢٢)
اليتيم ، وحقوقه المالية
٦٤ ص
(٢٣)
المحافظة على أموال اليتامى
٦٦ ص
(٢٤)
حقوق الأولياء والأوصياء
٧٠ ص
(٢٥)
التجارة بمال اليتيم
٧٣ ص
(٢٦)
تسليم أموال اليتيم
٧٥ ص
(٢٧)
البلوغ علاماته
٧٧ ص
(٢٨)
أسباب البلوغ المشتركة
٧٧ ص
(٢٩)
أسباب البلوغ المختصة
٧٨ ص
(٣٠)
الإِنبات للشعر
٧٨ ص
(٣١)
الانبات موضعه
٧٩ ص
(٣٢)
الإِنبات صفته
٧٩ ص
(٣٣)
غير الانبات من العلامات الجسدية
٨٠ ص
(٣٤)
البلوغ بالسن
٨٠ ص
(٣٥)
السن للذكر
٨١ ص
(٣٦)
السن لبلوغ الأنثى
٨١ ص
(٣٧)
البلوغ بالإِحتلام
٨٢ ص
(٣٨)
الحيض
٨٢ ص
(٣٩)
الحمل
٨٣ ص
(٤٠)
الرشد
٨٣ ص
(٤١)
هل للرشد سن معينة ؟
٨٤ ص
(٤٢)
كيف يثبت الرشد ؟
٨٥ ص
(٤٣)
ثبوت الرشد بالشهادة
٨٦ ص
(٤٤)
الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى
٨٧ ص
(٤٥)
هل الاشهاد على التسليم واجب ؟
٨٨ ص
(٤٦)
المرأة ، وحقها الطبيعي
٩٠ ص
(٤٧)
يتامى
٩٢ ص
(٤٨)
المرأة في ظل الإِسلام
٩٢ ص
(٤٩)
يتامى بني هاشم
٩٧ ص
(٥٠)
الخمس ما هو ؟
٩٧ ص
(٥١)
الموارد التي يجب فيها الخمس
٩٧ ص
(٥٢)
من يستحق الخمس ؟
٩٩ ص
(٥٣)
الخمس تشريعه
١٠٤ ص
(٥٤)
الخمس ، والتكافل الإِجتماعي
١٠٥ ص
(٥٥)
تمويل السلطة التشريعية
١٠٥ ص
(٥٦)
تكريم البيت الهاشمي
١٠٨ ص
(٥٧)
حصة اليتامى من الفيء
١١١ ص
(٥٨)
الخاتمة
١١٦ ص

اليتيم في القرآن والسنّة - بحر العلوم، السيد عز الدين - الصفحة ١١ - من هو اليتيم ؟

برعاية اليتيم ، وسد الفراغ العاطفي منه ، وذلك باشغال شعور الطفل بما ينسى به فقد أبيه.

من هو اليتيم ؟

اليتيم : كما تطالعنا به كتب اللغة هو :

الفرد من كل شيء. يقال : بيت يتيم ، وبلد يتيم. ومن الناس من فقد أباه.

ومن البهائم من فقد أمه.

وحيث كانت الكفالة في الإِنسان منوطة بالاب كان فاقد الاب يتيماً دون من فقد أمه.

وعلى العكس في البهائم ، فإن الكفالة حيث كانت منوطة بالام كذلك كان من فقد أمه يتمياً.

وقد حدد اللغويون نهاية هذا العنوان فقال الليث : اليتيم ، الذي مات أبوه ، فهو يتيم حتى يبلغ الحلم فإذا بلغ زال عنه إسم اليتم.

وهكذا قال غيره من علماء اللغة.

تحديد عنوان اليتيم :

ويتفق الفقهاء مع اللغويين بتحديد اليتيم إلى هذا الحد ، فهم يرون أن هذا العنوان يتمشى مع الطفل إلى حد البلوغ الشرعي ، والذي تقرره الشريعة المقدسة بظهور واحدٍ من علامات ثلاث :

١ ـ إنهاء الطفل خمسة عشر عام من عمره إذا كان ذكراً ، وتسعة إذا كان إنثى.