اليتيم في القرآن والسنّة
(١)
مع الكتاب في طبعته الثانية
٥ ص
(٢)
الطفل
٧ ص
(٣)
من هو اليتيم ؟
١١ ص
(٤)
سبب التسمية باليتيم
١٢ ص
(٥)
اليتيم في القرآن ، والسنّة
١٣ ص
(٦)
اليتيم في الشرائع السابقة
١٣ ص
(٧)
اليتيم في الإِسلام
٢٠ ص
(٨)
اليتيم ، والتقييم التشريعي
٢٢ ص
(٩)
اليتيم ، وحقوقه الإِجتماعية
٢٢ ص
(١٠)
إيواء اليتيم
٢٤ ص
(١١)
الإِنفاق على اليتيم
٢٦ ص
(١٢)
التجارة مع الله
٢٧ ص
(١٣)
الأسرة الخاصة
٣٤ ص
(١٤)
الوالدان
٣٤ ص
(١٥)
الأقربون
٤٣ ص
(١٦)
الأسرة العامة
٤٦ ص
(١٧)
الإِنفاق لوجه الله
٤٧ ص
(١٨)
الإِنفاق بلا من
٥٥ ص
(١٩)
اليتيم حال القسمة
٥٧ ص
(٢٠)
تربية اليتيم
٥٨ ص
(٢١)
الرفق باليتيم
٦١ ص
(٢٢)
اليتيم ، وحقوقه المالية
٦٤ ص
(٢٣)
المحافظة على أموال اليتامى
٦٦ ص
(٢٤)
حقوق الأولياء والأوصياء
٧٠ ص
(٢٥)
التجارة بمال اليتيم
٧٣ ص
(٢٦)
تسليم أموال اليتيم
٧٥ ص
(٢٧)
البلوغ علاماته
٧٧ ص
(٢٨)
أسباب البلوغ المشتركة
٧٧ ص
(٢٩)
أسباب البلوغ المختصة
٧٨ ص
(٣٠)
الإِنبات للشعر
٧٨ ص
(٣١)
الانبات موضعه
٧٩ ص
(٣٢)
الإِنبات صفته
٧٩ ص
(٣٣)
غير الانبات من العلامات الجسدية
٨٠ ص
(٣٤)
البلوغ بالسن
٨٠ ص
(٣٥)
السن للذكر
٨١ ص
(٣٦)
السن لبلوغ الأنثى
٨١ ص
(٣٧)
البلوغ بالإِحتلام
٨٢ ص
(٣٨)
الحيض
٨٢ ص
(٣٩)
الحمل
٨٣ ص
(٤٠)
الرشد
٨٣ ص
(٤١)
هل للرشد سن معينة ؟
٨٤ ص
(٤٢)
كيف يثبت الرشد ؟
٨٥ ص
(٤٣)
ثبوت الرشد بالشهادة
٨٦ ص
(٤٤)
الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى
٨٧ ص
(٤٥)
هل الاشهاد على التسليم واجب ؟
٨٨ ص
(٤٦)
المرأة ، وحقها الطبيعي
٩٠ ص
(٤٧)
يتامى
٩٢ ص
(٤٨)
المرأة في ظل الإِسلام
٩٢ ص
(٤٩)
يتامى بني هاشم
٩٧ ص
(٥٠)
الخمس ما هو ؟
٩٧ ص
(٥١)
الموارد التي يجب فيها الخمس
٩٧ ص
(٥٢)
من يستحق الخمس ؟
٩٩ ص
(٥٣)
الخمس تشريعه
١٠٤ ص
(٥٤)
الخمس ، والتكافل الإِجتماعي
١٠٥ ص
(٥٥)
تمويل السلطة التشريعية
١٠٥ ص
(٥٦)
تكريم البيت الهاشمي
١٠٨ ص
(٥٧)
حصة اليتامى من الفيء
١١١ ص
(٥٨)
الخاتمة
١١٦ ص

اليتيم في القرآن والسنّة - بحر العلوم، السيد عز الدين - الصفحة ١٠٦ - تمويل السلطة التشريعية

وكانت هذه السهام في زمن النبي (ص) بيده يديرها ، ويتصرف فيها بنظره.

أما بعد النبي فقد انحصر أمر هذه السهام بالأئمة الإِثنا عشر بدءاً بأمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع) وختاماً بالإِمام الحجة محمد المهدي المنتظر.

أما بعد الأئمة (ع) فإن أمر هذا النصف فيعود إلى حكام الشرع والذين هم أمناء الله في خلقه إلى أن يختار الله لهذا العالم نهايته.

أن تخصيص هذا القسم بالنبي (ص) وأوصيائه (ع) وحكام الشرع من بعدهم إنما هو صورة واضحة لما يسمى في العرف الإِداري بالميزانية الخاصة ، والتي تتكفل بالصرف الخاص لادارة المنصب الذي يمثلونه في كافة المجالات.

إن الإِمام وهو الممثل الأعلى للسلطة التشريعية ، والتنفيذية لا بد له من الإِعتماد على المال لصرفه فيما يتطلبه منصبه في كافة الشؤون لذلك خصصت له الشريعة الاسلامية هذه الأموال نصف الخمس ، وكذلك ما يفضل من النصف الثاني ( سهم السادة ) لو اكتفوا منه ، وفضل من المال شيء وهكذا الانفال وغيرها مما منحه الله في الموارد الخاصة والتي يتعرض لها الفقهاء في كتبهم.

ان الشريعة الاسلامية أخذت بعين الاعتبار المنصب الاعلى وما يتطلبه من شؤون خاصة تتوقف على صرف المال لتدعيم مثل هذا المركز المرموق.

ولا مجال لسحب مثل هذه المصروفات من بيت مال المسلمين وان كان الامام والحكام من بعده هم القيمون على الادارة المالية في الامة ، وهم الذين يتولون تقسيم ما فيه وتوزيع ما يجتمع فيه من المال إلا أن بيت