نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٦ - الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين

( ويتلوه ) في الضعف ما افاده صاحب الجواهر وبعض اخر من تعلق حقها بقيمة البناء في ذمة الورثة وانتقال الأعيان بماليتها الى ملكهم بموت مورثهم « وذلك » لبعده ايضا عن ظواهر النصوص من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل خصوصاً المتضمن منها لارثها من عين البناء « اذ لا شبهة » في ظهور تلك النصوص ، بل صراحة بعضها في ان محل القيمة التي ترثها الزوجة هو أعيان الأبنية والأشجار لا ذمة الورثة ( وبالجملة ) لا شبهة في ان المستفاد من ظواهر تلك النصوص هو كونها في مقام التفكيك في ارث الزوجة وحرمانها من الارث الزوجة وحرمانها من البناء والآلات والاشجار بين أعيانها وماليتها بها بتخصيص حرمانها من الارث من جهة خصوص اعيانها لا مطلقا حتى من حيث ماليتها القائمة بها كي يكون محل استحقاقها من القيمة ذمة الوارث تعبدا « فان » ذلك يحتاج الى قيام دليل عليه بالخصوص ( والا ) فلا يكاد استفادته من اخبار الباب كما لا يخفى.

« مضافا » الى استلزامه للقول بوجوب دفع القيمة على الوارث في فرض تلف العين بعد الموت بآفة سماوية من سيل ونحوه ، بل ومع غصب غاصب اياها بعد الموت « لان » محل القيمة على هذا المبني هو ذمة الوارث دون العين « والعين » قد انتلفت بماليتها الى ملك الوارث بلا مساس لها بالزوجة ، فكان التلف والغصب واردين على ملكه لا على ملكه لا على متعلق حقها ( فلابد ) من خروج الوارث عن عهدة ما استقر في ذمته كسائر ديونه « ولكن » الالتزام بمثله كما ترى.

« ومن التاويل » فيما ذكرنا يظهر ضعف القول بتعليق ارث الزوجة بدوا باعيان الابنية والاشجار وأن للوارث تحويل حقها من العين بدفع القيمة اليها بدلا عنها « فلن » ذلك وان كان يوافق عمومات الارث « ولكن » مضافا الى كونه خلاف المشهور