نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٧ - الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين

بين الاصحاب ، يدفعه ظواهر الأخبار المتقدمة من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل ، وقوله (ع) لاترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض ، لوضوح ظهور هذه النصوص بل صراحتها في تعلق ارثها بدواً بقيمة البناء والشجر والنخل وحرمانها من اعيانها « وكذا » ما كان منها بلسان الامر بالتقويم واعطاء بالتقويم واعطاء نصيبها ربعا او ثمنا من القيمة ، لظهوره ايضا في ان ما يعطي اليها من القيمة من باب حكم اجباري نظير سائر المواريث ، لا انه من باب كونه ارفاقا بحال الوارث بحيث كان حقها متعلقا باصل الارث بالعين وللوارث اعطاء القيمة اليها بدلا عن العين ( واما المناقشة ) في دلالتها بكونها واردة في مقام دفع توهم استحقاقها من اعيان الأبنية والاشجار بنحو يكون لها المطالبة بها ويجبر الوارث على اعطاء ارثها منها اذا لم ترض الا بها كسائر اعيان التركة من الثياب والرقيق ومتاع البيت ، فلا يستفاد منها ازيد من جواز دفع القيمة اليها ، نظير الامر الوارد عقيب توهم الحظر الذي لايفيد مثله ازيد من مجرد الاباحة والترخيص ( فمدفوعة ) مضافا الى عدم مجيء هذا الاحتمال فيما كان منها بلسان حصر الارث بالقيمة ، كقوله (ع) لا ترث المرأة لاترث من تركه زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها او ثمنها ، نظرا الى قوة ظهورها في ان استحقاقها القيمة من باب حكم اجباري ( انه ليس ) باولى من دعوى كونها في مقام دفع توهم حرمانها عينا وقيمة من البناء والآلات والاشجار نظير حرمانها من الاراضي والضياع ( لولا ) دعوى كون الثاني هو الاولى « واما التعليل » الوارد في بعض تلك الاخبار بعدم الاضرار بالورثة ، بقوله (ع) لئلا يتزوجن الخ ( ففيه ) مع ان التعليل انما هو لنفي إرثها من الأراضي والعرصات ، لا لارثهن من قيمة الأبنيه والاشجار دون اعيانها ( فغاية ) ما يستفاد منه كونه حكمة لتشريع الحكم المزبور ، لا كونه علة له كي