نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤ - المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض

يتقيه الامام (ع) في المجلس ( لأن ) سكوته عن حكم الزوجة مع كونه غير مسؤول عنه يكون تقريراً للسائل على معتقده بنظر من في المجلس ممن يتقيه الامام (ع) ، مع امكان حملها على ذات الولد من الزوج ، او الالتزام فيها بالتخصيص بمقتضي الاجماع والنصوص الاتية ( ولكن ) الالتزام بالتخصيص بعيد جدا في الرواية الاولى فيتعين حملها على التقية ، او على ذات الولد من الزوج ( وكيفكان ) فلا اشكال في اصل المسئلة بين الامامية فتوى ونصا ( وانما ) الكلام والاشكال في مقامين ( الاول ) في الذي تحرم منه الزوجة عينا وقيمة او عينا لاقيمة ( الثاني ) في ان الحرمان مخصوص بغير ذات الولد من الزوج ، او انه عام يشمل ذات الولد من الزوج ايضا ( فنقول ) وبالله التوفيق.

( اما المقام الاول )

فقد اختلف فيه كلماتهم تبعا لاختلاف الاخبار على الاقوال ( احدها ) وهو المنسوب الى الشهور حرمانها من مطلق الارض عينا وقيمة خاليه كانت الارض او مشغولة ببناء او زرع ، وحرمانها عينا لاقيمة من الابنيه والاشجار ( وثانيها ) حرمانها عينا وقيمة من خصوص ارض الرباع وهي الدور والمسا كن لا من مطلق الارض كالضياع والبساتين وحرمانها عينا لاقيمة من البناء والالات والاخشاب المستدخلة فيها تقليلا للتخصيص في عمومات الكتاب والسنة المقتضية لارثها من جميع التركة وهذا القول منسوب الى المفيد في المقنعة وابن ادريس في السرائر وكاشف الرموز ، ( ونسب ) الى بعض الاجلة من المحققين من اعاظم العصر اختيار هذا القول ( وثالثها ) ما ارتضاه المرتضى قدس‌سره فيما حكى عنه من تخصيص حرمانها بخصوص اعيان الرباع ارضا وعمارة لا من قيمتها وحاصله توريثها من جميع تركة زوجها عدا الرباع فتحرم من خصوص اعيانها لا من قيمتها ( ورابعها ) حرمانها من عين الارض مطلقا لا من قيمتها