نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦ - المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض

فقال (ع) ليس لها منه نسب ترثه به وانما هي دخيل عليهم فترت من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

( ومنها ) ما رواه الفضلاء الخمسة وهم زرارة ، وبكير وفضيل ، ويريد ، ومحمد ابن مسلم منهم عن ابي جعفر (ع) وابي عبدالله (ع) ، ومنهم عن ابي عبدالله (ع) ومنهم عن ابي جعفر (ع) ، ومنهم عن احدها : ان المرئة لاترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها او ثمنها ان كان له ولد من قيمة الطوب والخشب.

( ومنها ) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) النساء لايرثن من الارض ولا من العقار شيئا.

( ومنها ) رواية ميسرة بياع الزطي عن ابي عبدالله (ع) قال سئلته عن النساء ما لهن من لليراث. فقال (ع) قيمة الطوب والخشب والقصب ، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه : قلت فالبنات قال (ع) البنات لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال (ع) لان المرئة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هكذا لئلا يتزوج المرئة فيجيء زوجها او ولدها من قوم اخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

( ومنها ) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، الا ان يكون قد احدث بناء فيرثن ذلك البناء.

( ومنها ) رواية يزيد الصائغ عن ابي عبدالله (ع) قال سئلته عن النساء هل يرثن الارض ... فقال (ع) لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت ان الناس لا يرضون بهذا فقال (ع) اذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

( ومنها ) صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها