الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٩ - المسألة ٩ إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة
[المسألة ٦: إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها]
المسألة ٦: إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفّارات بعددها و إن کان علی الوجه المحرّم تعدّدت کفّارة الجمع بعددها. [١]
[المسألة ٧: الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقم]
المسألة ٧: الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعدّ إفطارا واحدا و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد لا تتکرّر بتعدّدها، و کذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة. [٢]
[المسألة ٨: فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة]
المسألة ٨: فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة و إن کان أحوط. [٣]
[المسألة ٩: إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة]
المسألة ٩: إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة، و کذا إذا أفطر أوّلا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تکفیه کفّارة الجمع. [٤]
[١] علی القول بتعدّد الکفّارات فی الجماع و القول بکفّارة الجمع فی الإفطار بالمحرم.
[٢] لأنّ المجموع یعدّ إفطارا واحدا.
[٣] لأنّ المجموع یعدّ جماعا واحدا، لأنّ لوحدة المجلس مدخلیة فی إضفاء وصف الوحدة علی العمل المتکرر.
[٤] ذکر فیها فرعان:
١. إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع، فقال المصنّف: یکفیه التکفیر الواحد.