تتمة الحدائق الناضرة
(١)
كتاب الاقرار المطلب الأول: في بيان صيغه وشرائطه، وفيه مسائل:
٣ ص
(٢)
المسألة الأولى: في معنى الاقرار لغة
٣ ص
(٣)
في معنى الاقرار شرعا
٤ ص
(٤)
المسألة الثانية: في بيان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحا
٤ ص
(٥)
المسألة الثالثة: في أن الاقرار لا ينحصر في العربية
٥ ص
(٦)
لو علقه على شرط فقال: لك علي كذا إن شئت
٥ ص
(٧)
لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق
٦ ص
(٨)
ما ذكر في توجيه الاقرار المعلق على شرط ظاهرا
٦ ص
(٩)
في الرد على التوجيه المزبور
٦ ص
(١٠)
تفصيل العلامة في المقام
٧ ص
(١١)
لو قال: له علي في ألف لو جاء رأس الشهر
٧ ص
(١٢)
المسألة الرابعة: لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو..
٧ ص
(١٣)
في صيغ الاقرار
٩ ص
(١٤)
أن الاقرار بالاقرار إقرار
١١ ص
(١٥)
لو قال: زنه أو خذه أو نحوهما
١٢ ص
(١٦)
لو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم
١٢ ص
(١٧)
لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها
١٢ ص
(١٨)
لو قال: بعتك أباك فحلف
١٣ ص
(١٩)
لو قال: لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى
١٣ ص
(٢٠)
لو قال: لك علي ألف إن شاء الله تعالى
١٣ ص
(٢١)
لو قال: لك علي ألف إلا أن يشاء الله
١٤ ص
(٢٢)
لو قال: أنا قاتل زيد لامع النصب
١٤ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في المقر، وفيه مسائل:
١٤ ص
(٢٤)
المسألة الأولى: في حكم إقرار الوكيل بما لا يقدر على إنشائه بما هو وكيل فيه
١٤ ص
(٢٥)
في إقرار الأخرس
١٥ ص
(٢٦)
في بيان المحجور عليهم
١٥ ص
(٢٧)
من المحجور عليه الصبي
١٥ ص
(٢٨)
المسألة الثانية: لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه
١٥ ص
(٢٩)
في أن الجارية حكمها حكم الصبي إذا ادعت البلوغ بالاحتلام
١٦ ص
(٣٠)
لو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات أو بالسنين
١٦ ص
(٣١)
لو أقر المراهق واختلف هو والمقر له في البلوغ
١٦ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة: من المحجور عليه المجنون
١٦ ص
(٣٣)
في حكم إقرار السكران وشارب المرقد
١٧ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة: من المحجور عليه المكره
١٨ ص
(٣٥)
لو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتين
١٩ ص
(٣٦)
لو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه
١٩ ص
(٣٧)
لو ادعى الاكراه حالة الاقرار
١٩ ص
(٣٨)
المسألة الخامسة: من المحجور عليه المفلس والمبذر والمريض قبل برئه
٢٠ ص
(٣٩)
قي حكم إقرار العبد
٢٠ ص
(٤٠)
لو أقر المولى على العبد بالجناية
٢١ ص
(٤١)
لو أقر العبد بالحرية
٢١ ص
(٤٢)
المطلب الثالث: في بيان المقر له وشروطه، وفيه مسألتان:
٢٢ ص
(٤٣)
المسألة الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملك
٢٢ ص
(٤٤)
لو أقر لميت
٢٣ ص
(٤٥)
لو قال: لا وارث له سوى هذا
٢٣ ص
(٤٦)
لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراث
٢٣ ص
(٤٧)
في أن الحمل لا يملك ما أقر له به إلا بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار
٢٤ ص
(٤٨)
لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح شرعي
٢٤ ص
(٤٩)
المسألة الثانية: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التكذيب من المقر له
٢٥ ص
(٥٠)
توجيه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر
٢٦ ص
(٥١)
لو أنكر المقر له ببعد
٢٦ ص
(٥٢)
لو أقر لعبد الغير بنكاح أو تعزير قذف فكذبه السيد
٢٧ ص
(٥٣)
المطلب الرابع: في أحكام المقر به، وفيه مسألتان:
٢٨ ص
(٥٤)
المسألة الأولى: لا يشترط في المال العلومية
٢٨ ص
(٥٥)
المسألة الثانية: أن يكون المال ملكا للمقر حالة الاقرار
٢٩ ص
(٥٦)
لو قال: له في ميراث أبي مائة
٣٠ ص
(٥٧)
لو أقر بحرية عبد في يد غيره
٣١ ص
(٥٨)
المطلب الخامس: في الأقارير المجهولة، وفيه مسائل:
٣٢ ص
(٥٩)
المسألة الأولى: إلزام المقر بتفسير ما أبهمه في إقراره
٣٢ ص
(٦٠)
لو فسره بما لم تجر العادة بملكه
٣٣ ص
(٦١)
لو فسر برد السلام أو العيادة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعية
٣٣ ص
(٦٢)
لو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزير
٣٣ ص
(٦٣)
لو قال: أردت نفسه
٣٤ ص
(٦٤)
المسألة الثانية: لو امتنع المقر من التفسير
٣٥ ص
(٦٥)
المسألة الثالثة: لو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت عشرة
٣٦ ص
(٦٦)
المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسير
٣٦ ص
(٦٧)
لو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئا
٣٧ ص
(٦٨)
المسألة الخامسة: لو قال: له علي مال وفسره بالقليل أو الكثير
٣٧ ص
(٦٩)
لو قال: مال جزيل أو جليل ونحوه وفسره بالقليل
٣٨ ص
(٧٠)
في بيان معنى الكثير
٣٨ ص
(٧١)
المسألة السادسة: لو قال: له علي مال أكثر من مال فلان وفسره بالعدد
٣٨ ص
(٧٢)
لو قال: أكثر من مال فلان مع إقراره
٣٩ ص
(٧٣)
المسألة السابعة: لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: علي أكثر من ذلك
٣٩ ص
(٧٤)
المسألة الثامنة: في أن لفظ (كذا) من الالفاظ المبهمة
٤١ ص
(٧٥)
لو قال: له كذا كذا درهما
٤٢ ص
(٧٦)
لو قال: له كذا وكذا درهم
٤٢ ص
(٧٧)
المسألة التاسعة: لو قال: له علي ألف ودرهم أو درهمان
٤٣ ص
(٧٨)
لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم
٤٤ ص
(٧٩)
لو قال: له علي درهم ونصف
٤٥ ص
(٨٠)
المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمكيل والذهب والفضة
٤٥ ص
(٨١)
لو قال: له علي درهمان أو دراهم صغار وفسره بالناقص
٤٦ ص
(٨٢)
لو قال: له علي درهم كبير
٤٦ ص
(٨٣)
المسألة الحادية عشرة: في أن صيغ الجمع من الالفاظ المبهمة
٤٦ ص
(٨٤)
المسألة الثانية عشرة: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة
٤٧ ص
(٨٥)
لو قال: له درهم في عشرة ولو يرد الضرب والحساب
٤٨ ص
(٨٦)
لو قال: له درهمان في عشرة وأراد الضرب والحساب
٤٩ ص
(٨٧)
لو قال: أسلمتها في دينار فصدقه المقر له
٤٩ ص
(٨٨)
المسألة الثالثة عشرة: لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس
٥٠ ص
(٨٩)
لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت
٥٠ ص
(٩٠)
لو قال: له عندي جارية وجاء بها وهي حامل
٥٠ ص
(٩١)
لو قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسروجة أو عبد عليه عمامة
٥١ ص
(٩٢)
لو أقر له بألف في كيس معين
٥١ ص
(٩٣)
المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له في هذا العبد ألف
٥٢ ص
(٩٤)
لو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألف
٥٣ ص
(٩٥)
المسألة الخامسة عشرة: لو قال: له علي درهم درهم
٥٤ ص
(٩٦)
لو قال: له علي درهم فدرهم
٥٤ ص
(٩٧)
لو قال: له علي درهم ودرهمان
٥٤ ص
(٩٨)
لو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم
٥٥ ص
(٩٩)
لو قال: له علي درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلك
٥٥ ص
(١٠٠)
لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين
٥٦ ص
(١٠١)
لو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بتاريخ
٥٦ ص
(١٠٢)
المسألة السادسة عشرة: لو كانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له
٥٧ ص
(١٠٣)
لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبه زيد
٥٨ ص
(١٠٤)
المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزيد أو لحائط
٥٩ ص
(١٠٥)
لو قال: أحد هذين العبدين لزيد
٦٠ ص
(١٠٦)
لو قال: لزيد عندي درهم أو دينار
٦٠ ص
(١٠٧)
لو قال: لزيد في هذا المال شركة
٦٠ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف في المقام
٦٠ ص
(١٠٩)
المطلب السادس: لو تعقب الاقرار بما ينافيه، وفيه مسائل:
٦١ ص
(١١٠)
المسألة الأولى: في فروع الاستثناء المتعقب للاقرار، وفيه قواعد:
٦١ ص
(١١١)
القاعدة الأولى: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي
٦١ ص
(١١٢)
القاعدة الثانية: أن الاستثناء المتكرر بحرف العطف يعود إلى المستثنى منه
٦١ ص
(١١٣)
القاعدة الثالثة: في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل
٦٢ ص
(١١٤)
القاعدة الرابعة: في حكم الاستثناء من الجنس
٦٢ ص
(١١٥)
القاعدة الخامسة: في حكم الاستثناء المستوعب.
٦٣ ص
(١١٦)
المسألة الثانية: لو قال: له علي عشرة إلا تسعة
٦٤ ص
(١١٧)
لو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا
٦٥ ص
(١١٨)
لو قال: له علي ألف إلا درهمان
٦٥ ص
(١١٩)
المسألة الثالثة: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا
٦٦ ص
(١٢٠)
لو قال: له علي ألف إلا شيئا
٦٧ ص
(١٢١)
لو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما
٦٧ ص
(١٢٢)
لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين
٦٨ ص
(١٢٣)
لو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما
٦٩ ص
(١٢٤)
لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين
٦٩ ص
(١٢٥)
المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء من العين في الاقرار
٧٠ ص
(١٢٦)
لو قال: له هذه العبيد إلا واحدا
٧٠ ص
(١٢٧)
لو قال: له عشره إلا درهم
٧٠ ص
(١٢٨)
لو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم
٧١ ص
(١٢٩)
المسألة الخامسة: لا فرق بين أدوات الاستثناء في الاحكام
٧١ ص
(١٣٠)
المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفي العادي في الاستثناء
٧١ ص
(١٣١)
المطلب السابع: في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء، وهى سبعة:
٧٢ ص
(١٣٢)
الأول: لو عطف ب (بل) بعده
٧٢ ص
(١٣٣)
لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهما
٧٣ ص
(١٣٤)
لو قال: له هذا الدرهم بل هذان
٧٤ ص
(١٣٥)
لو عطف ب (لكن)
٧٤ ص
(١٣٦)
لو أقر بالمملوك ظاهرا لزيد بل لعمرو
٧٥ ص
(١٣٧)
لو قال: غصبته من يد زيد بل من عمرو
٧٥ ص
(١٣٨)
لو قال: استودعته من زيد بل من عمرو
٧٦ ص
(١٣٩)
لو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد
٧٦ ص
(١٤٠)
لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو
٧٧ ص
(١٤١)
لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو
٧٧ ص
(١٤٢)
الثاني: البدل
٧٨ ص
(١٤٣)
الثالث: التعقيب بما يدل على عدم إلزامه
٧٩ ص
(١٤٤)
لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه
٧٩ ص
(١٤٥)
لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه
٨٠ ص
(١٤٦)
لو قال: له ألف من ثمن عبد إن سلم سلمته له
٨١ ص
(١٤٧)
لو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة
٨١ ص
(١٤٨)
لو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقل
٨٢ ص
(١٤٩)
لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار
٨٢ ص
(١٥٠)
لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأنه قد لقن ذلك ولم يفهمه، وفيه مسائل
٨٣ ص
(١٥١)
الأولى: لو قال: له عندي دراهم وديعة
٨٣ ص
(١٥٢)
الثانية: لو قال: له علي ألف وديعة
٨٤ ص
(١٥٣)
الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرها
٨٥ ص
(١٥٤)
لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها
٨٦ ص
(١٥٥)
لو قال: له علي ألف ودفعتها ثم قال، كانت وديعة
٨٧ ص
(١٥٦)
لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها وأقرضني مائة فلم آخذها
٨٧ ص
(١٥٧)
لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر
٨٨ ص
(١٥٨)
المطلب الثامن: لو كان متعلق الاقرار النسب، وفيه مسائل:
٨٨ ص
(١٥٩)
المسألة الأولى: في بيان أقسامه
٨٨ ص
(١٦٠)
في شرائط صحة الاقرار بالولد
٨٨ ص
(١٦١)
لو نفى نسب ولد باللعان واستلحقه آخر
٨٩ ص
(١٦٢)
الأخبار الواردة في المقام
٩٠ ص
(١٦٣)
الاخبار الدالة على أن الولد لو كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقر
٩١ ص
(١٦٤)
المسألة الثانية: هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟
٩٢ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة: لو مات الصغير
٩٣ ص
(١٦٦)
المسألة الرابعة: هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب لو كان أهلا لذلك؟
٩٤ ص
(١٦٧)
المسألة الخامسة: في أن الاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه
٩٥ ص
(١٦٨)
لو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينه
٩٥ ص
(١٦٩)
هل يقبل تعيين الوارث؟
٩٦ ص
(١٧٠)
لو كان المقر غير الولد من الأنساب وفيه مسائل:
٩٧ ص
(١٧١)
المسألة الأولى: اشتراط تصديق المقر به أو البينة على الدعوى
٩٧ ص
(١٧٢)
المسألة الثانية: لو أقر بوالد وأخ أو غير هما ولا وارث له وصدقه المقر به.
٩٧ ص
(١٧٣)
المسألة الثالثة: لو أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بنسب
٩٨ ص
(١٧٤)
لو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ
٩٨ ص
(١٧٥)
لو كان أحدهما مجنونا
٩٨ ص
(١٧٦)
لو كان الاقرار ببنت
٩٨ ص
(١٧٧)
المسألة الرابعة: لو أقر اثنان من الورثة بنسب الميت وكانا عدلين
٩٩ ص
(١٧٨)
لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
٩٩ ص
(١٧٩)
المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث
١٠٠ ص
(١٨٠)
في الأخبار الواردة في المقام
١٠١ ص
(١٨١)
المسألة السادسة: لو أقر الأخ بولد للميت
١٠٢ ص
(١٨٢)
لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني
١٠٢ ص
(١٨٣)
المسألة السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة ولد
١٠٣ ص
(١٨٤)
لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه
١٠٣ ص
(١٨٥)
لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الاخر
١٠٣ ص
(١٨٦)
المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد
١٠٣ ص
(١٨٧)
هل يغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟
١٠٤ ص
(١٨٨)
المسألة التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد
١٠٥ ص
(١٨٩)
المسألة العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام
١٠٥ ص
(١٩٠)
المسألة الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة
١٠٦ ص
(١٩١)
المسألة الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى
١٠٦ ص
(١٩٢)
لو أقر الأخ من الام بأخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب
١٠٧ ص
(١٩٣)
لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما
١٠٧ ص
(١٩٤)
المسألة الثالثة عشرة: لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر
١٠٨ ص
(١٩٥)
لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق بالاقرار
١٠٩ ص
(١٩٦)
المطلب التاسع: لو كان الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث، وفيه مسائل:
١١٠ ص
(١٩٧)
المسألة الأولى: لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لاحد الاشخاص وكان له مشارك في التركة
١١٠ ص
(١٩٨)
المسألة الثانية: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبيده
١١١ ص
(١٩٩)
المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدين أو عين لاحد رجلين ولم يعينه حتى مات
١١٢ ص
(٢٠٠)
الأخبار الواردة في المقام كتاب الجعالة وفيه مطالب:
١١٣ ص
(٢٠١)
المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الايقاعات؟ وفيه مسائل
١١٤ ص
(٢٠٢)
المسألة الأولى: حكم الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع
١١٥ ص
(٢٠٣)
المسألة الثانية: الجعالة على العمل المجهول
١١٦ ص
(٢٠٤)
المسألة الثالثة: في ما يعتبر في الجاعل والعامل في الجعالة
١١٦ ص
(٢٠٥)
في دفع ما قيل من أن الجهالة في الجعالة مؤدي إلى الغرر
١١٧ ص
(٢٠٦)
اختلاف الأصحاب فيما يعتبر من الشرائط في العامل
١١٧ ص
(٢٠٧)
لو عين الجعالة لواحد فرد غيره
١١٨ ص
(٢٠٨)
المسألة الرابعة: في حكم الجعالة من حيث اللزوم والجواز
١١٨ ص
(٢٠٩)
في الفرق بين الجعالة والإجارة
١١٩ ص
(٢١٠)
في الفرق بين الجعالة والمضاربة
١٢٠ ص
(٢١١)
لو لم يعلم العامل بفسخه إلى أن أكمل العمل
١٢٠ ص
(٢١٢)
في ما يتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شيء لو كان عدم إمكان العمل من قبل العامل
١٢٠ ص
(٢١٣)
(منها) لو فسخ العامل ثم أرد العمل بالجعل
١٢١ ص
(٢١٤)
(منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل
١٢١ ص
(٢١٥)
(منها) في ما يترتب على جوازها بموت كل منهما
١٢٢ ص
(٢١٦)
المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص
١٢٢ ص
(٢١٧)
المسألة السادسة: في استحقاق العامل للأجرة
١٢٤ ص
(٢١٨)
المطلب الثاني: في الاحكام المتفرعة بعد تحقق الجعالة، وفيه مسائل:
١٢٤ ص
(٢١٩)
المسألة الأولى: لو عين المالك الجعل أو لم يعينه
١٢٤ ص
(٢٢٠)
رواية مسمع بن عبد الملك في المقام
١٢٥ ص
(٢٢١)
المسألة الثانية: لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة
١٢٦ ص
(٢٢٢)
المسألة الثالثة: لو قال: من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعة
١٢٧ ص
(٢٢٣)
الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العمل
١٢٧ ص
(٢٢٤)
لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبدا
١٢٨ ص
(٢٢٥)
المسألة الرابعة: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعا
١٢٨ ص
(٢٢٦)
لو جعل لكل واحد من جماعة جعلا معينا
١٢٨ ص
(٢٢٧)
المسألة الخامسة: لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد
١٣٠ ص
(٢٢٨)
المسألة السادسة: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
١٣٠ ص
(٢٢٩)
المطلب الثالث: في أحكام اختلاف العامل والجاعل، وفيه مسائل:
١٣١ ص
(٢٣٠)
المسألة الأولى: لو قال العامل: شارطني، وقال المالك: لم أشارطه
١٣١ ص
(٢٣١)
المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل مع اتفاقهما على الجنس والوصف، وفيه أقوال خمسة:
١٣١ ص
(٢٣٢)
القول الأول والثاني والثالث والرابع في لمسألة
١٣٢ ص
(٢٣٣)
القول الخامس في المسألة
١٣٣ ص
(٢٣٤)
لو اختلفا في جنس الجعل وفيه قولان
١٣٤ ص
(٢٣٥)
المسألة الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه كتاب الايمان
١٣٤ ص
(٢٣٦)
في حقيقة اليمين ويتفرع عليه من الاحكام، وفيه مسائل:
١٣٦ ص
(٢٣٧)
المسألة الأولى: في أن الحلف واليمين والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة
١٣٦ ص
(٢٣٨)
الأخبار الدالة على كراهة اليمين مع الصدق وحرمته مع الكذب
١٣٧ ص
(٢٣٩)
حرمة اليمين الكاذبة إلا ضرورة أو تقية
١٣٨ ص
(٢٤٠)
الأخبار الواردة في المقام
١٣٩ ص
(٢٤١)
استحباب اجتناب العزم على للتقية
١٤٠ ص
(٢٤٢)
الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقية
١٤٠ ص
(٢٤٣)
المسألة الثانية: في ما تنعقد به اليمين
١٤٣ ص
(٢٤٤)
أقسام ما تنعقد به اليمين
١٤٤ ص
(٢٤٥)
اعتراض الشهيد الأول على التقسيم المذكور والجواب عليه
١٤٥ ص
(٢٤٦)
الأخبار الواردة في المقام
١٤٦ ص
(٢٤٧)
حكم اليمين بالكواكب وبالأشهر الحرم وبمكة وبالكعبة وبالحرم ونحوها
١٤٩ ص
(٢٤٨)
حكم استحلاف الكافر بغير الله
١٥٠ ص
(٢٤٩)
الأخبار الواردة في المقام
١٥١ ص
(٢٥٠)
المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله
١٥٢ ص
(٢٥١)
المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالة
١٥٣ ص
(٢٥٢)
الأخبار الواردة في المقام
١٥٤ ص
(٢٥٣)
في ما نقل عن الشيخ في المقام
١٥٥ ص
(٢٥٤)
المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله
١٥٥ ص
(٢٥٥)
الاخبار الواردة في المقام
١٥٦ ص
(٢٥٦)
المسألة السادسة: لا تنعقد اليمين إلا بالنية
١٥٨ ص
(٢٥٧)
حكم يمين الغضب والاكراه والاجبار ومع السهو ومع النسيان وما اضطر اليه
١٥٩ ص
(٢٥٨)
الأخبار الواردة في المقام
١٦٠ ص
(٢٥٩)
المسألة السابعة: حكم اليمين بالبراءة
١٦١ ص
(٢٦٠)
حكم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
١٦٢ ص
(٢٦١)
المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد
١٦٣ ص
(٢٦٢)
الأخبار الدالة على استحباب الاستثناء حالة اليمين
١٦٤ ص
(٢٦٣)
شرائط الاستثناء في اليمين
١٦٥ ص
(٢٦٤)
الأخبار الواردة في المقام
١٦٦ ص
(٢٦٥)
اخبار الأصحاب في جواز استثناء المشيئة في غير اليمين من العقود والايقاعات
١٦٧ ص
(٢٦٦)
المسألة التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء القائمة مقامها
١٦٨ ص
(٢٦٧)
لو حذف حرف القسم
١٦٩ ص
(٢٦٨)
لو قال: ها الله وأيمن الله وأيم الله
١٧٠ ص
(٢٦٩)
المسألة العاشرة: في الحالف وبيان شرائطه
١٧١ ص
(٢٧٠)
يعتبر في الحالف القصد
١٧١ ص
(٢٧١)
حكم اشتراط الاسلام والايمان في الحالف لو حلف الله
١٧١ ص
(٢٧٢)
تفصيل العلامة في المقام
١٧٢ ص
(٢٧٣)
حكم كفارة الكافر لو حنث في يمينه
١٧٣ ص
(٢٧٤)
المسألة الحادية عشرة: حكم يمين الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوك مع سيده
١٧٤ ص
(٢٧٥)
المسألة الثانية عشرة: حكم اليمين على الفعل الماضي
١٧٦ ص
(٢٧٦)
كفارة اليمين الغموس وما ورد في ذلك من الاخبار
١٧٧ ص
(٢٧٧)
في شرائط متعلق اليمين
١٧٨ ص
(٢٧٨)
الأخبار الواردة في المقام
١٧٩ ص
(٢٧٩)
حكم الأولوية في المباح
١٨١ ص
(٢٨٠)
حكم اليمين على فعل الغير
١٨٢ ص
(٢٨١)
المسألة الثالثة عشرة: حكم اليمين في المستحيل
١٨٣ ص
(٢٨٢)
المسألة الرابعة عشرة: حكم اليمين حال الغضب أو مع الاكراه أوفي معصية
١٨٤ ص
(٢٨٣)
المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا على العلم
١٨٥ ص
(٢٨٤)
الأخبار الدالة على جواز اليمين الكاذبة حال الاضطرار
١٨٦ ص
(٢٨٥)
المسألة السادسة عشرة: من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء
١٨٧ ص
(٢٨٦)
المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها
١٨٨ ص
(٢٨٧)
المسألة الثامنة عشرة: لو حلف على نحر ولده أو على ترك الصلح بين الناس
١٨٩ ص
(٢٨٨)
فوائد في المقام اشتملت عليها الاخبار:
١٩٠ ص
(٢٨٩)
(منها) من حلف أن لا يمس جارية عمته واتفق أن عمته ماتت
١٩٠ ص
(٢٩٠)
(منها) من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر
١٩٠ ص
(٢٩١)
(منها) من حلف على ضرب عبده
١٩٢ ص
(٢٩٢)
(منها) حكم الحلف على غير الواقع للخدعة في الحرب
١٩٣ ص
(٢٩٣)
(منها) من حلف على فعل أمر متعذر
١٩٣ ص
(٢٩٤)
(منها) أن اليمين تقع على ما نوى لو خالف لفظه نيته
١٩٤ ص
(٢٩٥)
(منها) حكم الاقتصاص من المنكر قبل اليمين وبعدها
١٩٤ ص
(٢٩٦)
(منها) من حلف ونسي ما قال
١٩٥ ص
(٢٩٧)
(منها) وجوب كفارة اليمين بعد الحنث
١٩٦ ص
(٢٩٨)
(منها) جواز حلف الوارث علي نفي مال الميت مع وجوده
١٩٦ ص
(٢٩٩)
(منها) تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام
١٩٧ ص
(٣٠٠)
جواز تحليف الظالم بالبراءة
١٩٨ ص
(٣٠١)
(منها) حكم الحلف برب المصحف
١٩٩ ص
(٣٠٢)
لو حلف بالألفاظ المحتملة لمعاني متعددة، وفيه مسائل:
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
(الأولى) لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر وطعاما صفة واحدة
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
(الثانية) لو حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثم اختلطا فأكل منه الحالف
٢٠١ ص
(٣٠٥)
(الثالثة) لو حلف أن لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر
٢٠٢ ص
(٣٠٦)
(الرابعة) لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم
٢٠٣ ص
(٣٠٧)
الصور المحتملة في المقام
٢٠٤ ص
(٣٠٨)
(الخامسة) لو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات وفعل
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
(السادسة) لو حلف أن لا يأكل رؤوسا وأطلق
٢٠٧ ص
(٣١٠)
(السابعة) لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلق
٢٠٧ ص
(٣١١)
(الثامنة) لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم طير
٢٠٨ ص
(٣١٢)
(التاسعة) لو حلف: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه
٢٠٨ ص
(٣١٣)
(العاشرة) لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز
٢٠٨ ص
(٣١٤)
(الحادية عشرة) لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا
٢٠٩ ص
(٣١٥)
(الثانية عشرة) لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل إليه الشاة
٢١١ ص
(٣١٦)
(الثالثة عشرة) لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا ونحوه
٢١١ ص
(٣١٧)
(الرابعة عشرة) لو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل واحدة
٢١٢ ص
(٣١٨)
في حكم الخضروات في المقام
٢١٣ ص
(٣١٩)
(الخامسة عشرة) لو حلف أن لا يأكل الادم أو يأكله
٢١٣ ص
(٣٢٠)
(السادسة عشرة) لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز
٢١٤ ص
(٣٢١)
لو قال: لا شربت ماء هذا البئر
٢١٤ ص
(٣٢٢)
(السابعة عشرة) لو قال: لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهما
٢١٥ ص
(٣٢٣)
(الثامنة عشرة) لو حلف: لا آكل خلا فاصطبغ به
٢١٦ ص
(٣٢٤)
(التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لك ماء من عطش
٢١٦ ص
(٣٢٥)
(العشرون) لو حلف على فعل مستديم
٢١٧ ص
(٣٢٦)
لو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيها
٢١٨ ص
(٣٢٧)
لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها
٢١٨ ص
(٣٢٨)
(الحادية والعشرون) في بيان الأصل المرجوع إليه برأ وحنثا في اليمين
٢١٩ ص
(٣٢٩)
في بيان التطبيقات في المقام
٢١٩ ص
(٣٣٠)
لو حلف أن لا أدخل بيتا فدخل بيت أهل الحضر أو بيت البادية
٢٢٠ ص
(٣٣١)
لو حلف على دخول بيت وأطلق
٢٢١ ص
(٣٣٢)
(الثانية والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا است خدمت عبده
٢٢١ ص
(٣٣٣)
في أن التحريم باليمين تابع للملك وللزوجية بالفعل
٢٢٢ ص
(٣٣٤)
لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وكان دار سابقا
٢٢٣ ص
(٣٣٥)
(الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أكلت أو لا لبست اقتضى ذلك التأبيد
٢٢٤ ص
(٣٣٦)
(الرابعة والعشرون) لو حلف ليبيعن أو ليهبن فلا يبرأ إلا مع حصول الايجاب والقبول
٢٢٥ ص
(٣٣٧)
استثناء الوصية من الحكم المزبور
٢٢٥ ص
(٣٣٨)
لو حلف لأبيعن فباع ببيع فاسد
٢٢٦ ص
(٣٣٩)
(الخامسة والعشرون) لو حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له
٢٢٧ ص
(٣٤٠)
في حكم الحنث بالامر بالفعل
٢٢٨ ص
(٣٤١)
في حكم حلف السلطان ونحوه
٢٢٨ ص
(٣٤٢)
لو توكل لغيره في البيع والشراء
٢٢٩ ص
(٣٤٣)
(السادسة والعشرون) لو حلف ليضربن عبده مائة سوط
٢٢٩ ص
(٣٤٤)
مناقشة المصنف لكلام الشيخ في المبسوط
٢٢٩ ص
(٣٤٥)
(السابعة والعشرون) لو حلف أن لا يتكلم، وفيه مسألتان:
٢٣١ ص
(٣٤٦)
المسألة الأولى: لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن عامدا عالما
٢٣١ ص
(٣٤٧)
المسألة الثانية: لو حلف أن لا يتكلم فكتب أو أشار
٢٣٢ ص
(٣٤٨)
(الثامنة والعشرون) في أن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
٢٣٢ ص
(٣٤٩)
هل تنحل اليمين بالمخالفة وإكراها أو نسيانا أو جهلا كتاب النذر وفيه مطالب:
٢٣٤ ص
(٣٥٠)
المطلب الأول: في بيان شرائطه التي لا تتعقد إلا بها، وفيه مسائل:
٢٣٥ ص
(٣٥١)
المسألة الأولى: في بيان شرائط الناذر، وهي:
٢٣٥ ص
(٣٥٢)
الشرط الأول: البلوغ والرشد
٢٣٥ ص
(٣٥٣)
الشرط الثاني: الاسلام
٢٣٦ ص
(٣٥٤)
الشرط الثالث: إذن الزوج لو كان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات
٢٣٧ ص
(٣٥٥)
الاستدلال على اشتراط إذن الزوج في النذر
٢٣٨ ص
(٣٥٦)
الشرط الرابع: إذن المالك لو كان الناذر مملوكا
٢٣٩ ص
(٣٥٧)
الشرط الخامس: القصد والنية في حالة النذر
٢٣٩ ص
(٣٥٨)
الشرط السادس: أن لا يكون محجورا عليه
٢٤٠ ص
(٣٥٩)
المسألة الثانية: في ما يتعلق بالمنذور به
٢٤٠ ص
(٣٦٠)
الضابط في المنذور به كونه طاعة
٢٤٠ ص
(٣٦١)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤١ ص
(٣٦٢)
لو نذر الصدقة بمال مخصوص
٢٤٢ ص
(٣٦٣)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤٢ ص
(٣٦٤)
المسألة الثانية: في ما يتعلق بصيغة النذر
٢٤٣ ص
(٣٦٥)
الاستدلال على تحديد صيغة النذر
٢٤٤ ص
(٣٦٦)
المطلب الثاني: في تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه مسائل:
٢٤٥ ص
(٣٦٧)
المسألة الأولى: في تقسيم النذر إلى نذر مجازاة ونذر تبرع
٢٤٥ ص
(٣٦٨)
المسألة الثانية: في الصور المحتملة في المقام
٢٤٥ ص
(٣٦٩)
المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغير شرط
٢٤٦ ص
(٣٧٠)
المسألة الرابعة: يعتبر في الشرط في النذر أن يكون سائغا
٢٤٧ ص
(٣٧١)
المسألة الخامسة: لو كان المنذور به مطلقا
٢٤٧ ص
(٣٧٢)
لو نذر العبادة مطلقا
٢٤٨ ص
(٣٧٣)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤٩ ص
(٣٧٤)
لو نذر الشيء الكثير أو الخطير أو الجليل
٢٥٠ ص
(٣٧٥)
المسألة الأولى: في وجوب الوفاء بالنذر واستحباب المبادرة لو كان مطلقا
٢٥١ ص
(٣٧٦)
المسألة الثانية: في حكم نذر الصوم
٢٥١ ص
(٣٧٧)
المسألة الثالثة: في حكم نذر صوم يوم لا يتمكن منه
٢٥١ ص
(٣٧٨)
كلمات بعض الأصحاب في المقام
٢٥٢ ص
(٣٧٩)
الوجوه المحتملة ما في لو التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم
٢٥٣ ص
(٣٨٠)
لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد ذلك دائما
٢٥٤ ص
(٣٨١)
لو اتفق ذلك يوم عيد
٢٥٤ ص
(٣٨٢)
المسألة الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة.
٢٥٥ ص
(٣٨٣)
لو نذر صوم يوم معين فصادف صوم شهرين متتابعين، وفيه أقوال ثلاثة:
٢٥٦ ص
(٣٨٤)
الأول: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذر
٢٥٦ ص
(٣٨٥)
الثاني: صومه عن النذر
٢٥٦ ص
(٣٨٦)
الثالث: تقديم النذر
٢٥٦ ص
(٣٨٧)
المسألة الخامسة: حكم من نذر أن يصوم زمانا
٢٥٧ ص
(٣٨٨)
الأخبار الواردة في المقام
٢٥٧ ص
(٣٨٩)
المسألة السادسة: حكم من نذر صلاة
٢٥٨ ص
(٣٩٠)
المسألة السابعة: حكم من نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه
٢٥٩ ص
(٣٩١)
الفرق بين تعيين الوقت وتعيين المكان
٢٥٩ ص
(٣٩٢)
كلام ثاني الشهيدين في المقام
٢٦٠ ص
(٣٩٣)
المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشيا له
٢٦١ ص
(٣٩٤)
المسائل المتفرعة على لزوم المشي
٢٦٢ ص
(٣٩٥)
أحدها: في بدأته
٢٦٢ ص
(٣٩٦)
ثانيها: في نهايته
٢٦٣ ص
(٣٩٧)
المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشي راكبا
٢٦٤ ص
(٣٩٨)
المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشي
٢٦٥ ص
(٣٩٩)
الأخبار الواردة في المقام
٢٦٦ ص
(٤٠٠)
لو نذر الحج راكبا فمشى
٢٦٨ ص
(٤٠١)
لو نذر المشي وكان في السفينة والمعبر
٢٦٩ ص
(٤٠٢)
المسألة الحادية عشرة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله بمكة
٢٧٠ ص
(٤٠٣)
لو قال: فلله علي أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا
٢٧٠ ص
(٤٠٤)
لو قال: أن أمشي واقتصر على ذلك
٢٧١ ص
(٤٠٥)
المسألة الثانية عشرة، لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات الناذر
٢٧٢ ص
(٤٠٦)
لو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد
٢٧٢ ص
(٤٠٧)
لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين
٢٧٣ ص
(٤٠٨)
المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن يحج ولم يكن له ماله فحج نائبا عن غيره
٢٧٣ ص
(٤٠٩)
المسألة الرابعة عشرة: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، وفيه صور أربعة:
٢٧٤ ص
(٤١٠)
الأولى: أن ينذر هديا معينا ثم يعين مكانها
٢٧٤ ص
(٤١١)
الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان
٢٧٤ ص
(٤١٢)
الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان
٢٧٥ ص
(٤١٣)
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان
٢٧٦ ص
(٤١٤)
المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم
٢٧٦ ص
(٤١٥)
دليل القول المشهور في المقام
٢٧٧ ص
(٤١٦)
في صرف الهدى بعد بيعه لو كان من غير النعم
٢٧٨ ص
(٤١٧)
حكم التفرقة بالهدي
٢٧٨ ص
(٤١٨)
لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة أو منى أو سائر الأرض
٢٧٩ ص
(٤١٩)
لو نذر الذبح أو النحر مطلقا
٢٧٩ ص
(٤٢٠)
لو نذر أن يهدي بدنة
٢٧٩ ص
(٤٢١)
لو عجز عن سبع من الغنم في مقام تعذر البدنة وقدر على بعضها
٢٨٠ ص
(٤٢٢)
المسألة السادسة عشرة: لو نذر صوم سنة غير معينة
٢٨٠ ص
(٤٢٣)
لو صام شوالا وكانا ناقصا
٢٨٠ ص
(٤٢٤)
لو صام سنة على التوالي
٢٨٠ ص
(٤٢٥)
قولان آخران في المسألة
٢٨١ ص
(٤٢٦)
لو شرط التتابع في السنة
٢٨١ ص
(٤٢٧)
لو نذر صوم شهر متتابعا
٢٨٢ ص
(٤٢٨)
المسألة السابعة عشرة: لو نذر صوم سنة معينة، وفيها حالتان:
٢٨٣ ص
(٤٢٩)
الأولى: أن يعين سنة متوالية الأيام
٢٨٣ ص
(٤٣٠)
لو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس
٢٨٣ ص
(٤٣١)
لو أفطر في بعض الأيام لغير عذر أو مع عذر، وفيه قولان
٢٨٣ ص
(٤٣٢)
الثانية، أن ينذر صوم سنة ويطلق
٢٨٤ ص
(٤٣٣)
المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر
٢٨٤ ص
(٤٣٤)
لو نذر صوم الدهر وكان عليه قضاء شهر رمضان
٢٨٥ ص
(٤٣٥)
لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغير عذر
٢٨٥ ص
(٤٣٦)
لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم شهر رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟
٢٨٦ ص
(٤٣٧)
المسألة التاسعة عشرة: في حكم نذر المعصية
٢٨٦ ص
(٤٣٨)
المسألة العشرون: لو عجز الناذر عما نذره
٢٨٧ ص
(٤٣٩)
الأخبار الواردة في المقام
٢٨٧ ص
(٤٤٠)
المسألة الحادية والعشرون: في حكم نذر الواجب
٢٨٨ ص
(٤٤١)
المسألة الثانية والعشرون: لو نذر أن يتصدق بدراهم من فضة وصيرها ذهبا
٢٨٨ ص
(٤٤٢)
المسألة الثالثة والعشرون: لو نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه
٢٨٩ ص
(٤٤٣)
المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا على شرط ثم على بوقوع الشرط قبل النذر
٢٨٩ ص
(٤٤٤)
المسألة الخامسة والعشرون: لو كان المنذور مرجوعا ولو مكروها
٢٩٠ ص
(٤٤٥)
حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله
٢٩١ ص
(٤٤٦)
حكم من نذر الصدقة ببعض ماله، وفيه قولان
٢٩٢ ص
(٤٤٧)
الاشكال على نذر التصدق بجميع المال ودفعه
٢٩٢ ص
(٤٤٨)
الجمع بين إطلاق النص ومقتضى القاعدة
٢٩٣ ص
(٤٤٩)
المسألة السادسة والعشرون: في بيان حكم العهد وبيان مشروطه ومتعلقة
٢٩٣ ص
(٤٥٠)
الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين
٢٩٤ ص
(٤٥١)
الأخبار الدالة على إلحاق العهد باليمين أو نذر
٢٩٤ ص
(٤٥٢)
في أن العهد لا ينعقد إلا بالنطق
٢٩٥ ص
(٤٥٣)
كلام بعض الأصحاب في المقام
٢٩٦ ص
(٤٥٤)
كتاب الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الأول: في ضبط الكفارات وبيان أقسامها، وفيه مسائل:
٢٩٧ ص
(٤٥٥)
المسألة الأولى: في عدد أقسامها
٢٩٨ ص
(٤٥٦)
الأخبار الواردة في المقام
٢٩٩ ص
(٤٥٧)
في كفارة قتل الخطأ
٢٩٩ ص
(٤٥٨)
المسألة الثانية: في حكم كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان
٣٠٠ ص
(٤٥٩)
في ما ذهب إليه الصدوق في المقام
٣٠٠ ص
(٤٦٠)
الأخبار الواردة في المقام
٣٠١ ص
(٤٦١)
المسألة الثالثة: في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
٣٠٢ ص
(٤٦٢)
الأخبار الواردة في المقام
٣٠٣ ص
(٤٦٣)
كفارة من أفطر على المحرم
٣٠٤ ص
(٤٦٤)
المسألة الرابعة: في كفارة من أفطر يوما نذر صومه
٣٠٤ ص
(٤٦٥)
الأخبار الواردة في المقام
٣٠٥ ص
(٤٦٦)
المناقشة في بعض روايات المسألة
٣٠٦ ص
(٤٦٧)
المسألة الخامسة: في كفارة خلف العهد
٣٠٨ ص
(٤٦٨)
المسألة السادسة: في كفارة اليمين
٣٠٩ ص
(٤٦٩)
المسألة السابعة: في كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما
٣٠٩ ص
(٤٧٠)
المسألة الثامنة: في كفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الايمة (ع)
٣١٠ ص
(٤٧١)
المسألة التاسعة: في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
٣١١ ص
(٤٧٢)
المسألة العاشرة: في كفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب في المصاب
٣١٢ ص
(٤٧٣)
المسألة الحادية عشرة: في كفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف الليل
٣١٣ ص
(٤٧٤)
المسألة الثانية عشرة: في كفارة من تزوج امرأة في عدتها
٣١٤ ص
(٤٧٥)
المقصد الثاني: في خصال الكفارات وفيه مسائل:
٣١٥ ص
(٤٧٦)
المسألة الأولى: في العتق
٣١٥ ص
(٤٧٧)
المسألة الثانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمان
٣١٦ ص
(٤٧٨)
الطعن في دليل المشهور بوجوه
٣١٦ ص
(٤٧٩)
المراد من الايمان الاسلام
٣١٧ ص
(٤٨٠)
في الأخبار الدالة على اشتراط الايمان الخاص
٣١٨ ص
(٤٨١)
هل يتحقق الاسلام بالتبعية أم لا؟
٣١٩ ص
(٤٨٢)
في إسلام الأخرس
٣١٩ ص
(٤٨٣)
في إسلام الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية
٣٢٠ ص
(٤٨٤)
خلاف بعض العامة في إسلام الأخرس
٣٢٠ ص
(٤٨٥)
حكم إسلام المسبي من أطفال الكفار
٣٢٠ ص
(٤٨٦)
حكم إسلام المراهق للبلوغ
٣٢١ ص
(٤٨٧)
المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتق
٣٢١ ص
(٤٨٨)
حكم عتق ولد الزنا
٣٢٢ ص
(٤٨٩)
حكم المتولد بالزنا من كافرين
٣٢٢ ص
(٤٩٠)
حكم المتولد بالزنا من مسلم تام الملك
٣٢٣ ص
(٤٩١)
حكم عتق المكاتب المطلق والمشروط
٣٢٤ ص
(٤٩٢)
حكم عتق الآبق لو لم يعلم موته
٣٢٥ ص
(٤٩٣)
حكم عتق أم الولد
٣٢٦ ص
(٤٩٤)
المسألة الرابعة: لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
٣٢٦ ص
(٤٩٥)
مخالفة العامة في المقام
٣٢٧ ص
(٤٩٦)
لو أعتق شقصا من عبد مشترك
٣٢٧ ص
(٤٩٧)
المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمره
٣٢٨ ص
(٤٩٨)
لو تبرع عنه بالعتق من غير سؤال
٣٢٨ ص
(٤٩٩)
الفرق بين التبرع عن الميت وعن الأجنبي
٣٢٩ ص
(٥٠٠)
لو قال: أعتق عبدك عني
٣٣٠ ص
(٥٠١)
الاختلاف في زمان انتقال الملك وفيه أقوال خمسة
٣٣٠ ص
(٥٠٢)
مختار المصنف في المقام
٣٣١ ص
(٥٠٣)
المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في لكفارة
٣٣١ ص
(٥٠٤)
لو قتله خطأ
٣٣٢ ص
(٥٠٥)
حكم عتق العبد المرهون قبل فك رهانته
٣٣٢ ص
(٥٠٦)
المسألة السابعة: اشتراط نية القربة في العتق
٣٣٢ ص
(٥٠٧)
الكلام في عبادة الكافر
٣٣٣ ص
(٥٠٨)
المسألة الثامنة: اعتبار نية التعيين لو اجتمعت أجناس التعيين لو اجتمعت أجناس مختلفة
٣٣٣ ص
(٥٠٩)
في معنى اتحاد الجنس
٣٣٤ ص
(٥١٠)
إشكال المحقق في المقام والجواب عنه
٣٣٥ ص
(٥١١)
المسألة التاسعة: لو كانت عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث فأعتق ثم عجز
٣٣٦ ص
(٥١٢)
لو كان عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناويا الكفارة مطلقا
٣٣٦ ص
(٥١٣)
لو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير
٣٣٧ ص
(٥١٤)
لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير
٣٣٧ ص
(٥١٥)
لو علم أن في ذمته عتق رقبة وشك في سببه
٣٣٧ ص
(٥١٦)
المسألة العاشرة: لو كان عليه كفارتان فيهما العتق وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة والنصف والاخر عن الأخرى
٣٣٨ ص
(٥١٧)
لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وأعتق نصف عبده عنها
٣٣٨ ص
(٥١٨)
المسألة الحادية عشرة: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير
٣٣٨ ص
(٥١٩)
الفرق بين العتق بالقرابة والعتق المشترك
٣٣٩ ص
(٥٢٠)
المسألة الثانية عشرة: لو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا من الدراهم والعوض
٣٤٠ ص
(٥٢١)
لو رد المالك العوض بعد قبضه
٣٤٠ ص
(٥٢٢)
كلام بعض الأصحاب في المقام
٣٤١ ص
(٥٢٣)
المسألة الثالثة عشرة: في ما يتحقق به العجز للمكلف
٣٤٢ ص
(٥٢٤)
لو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائها
٣٤٣ ص
(٥٢٥)
لو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة
٣٤٤ ص
(٥٢٦)
لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال عنه بأنقص منه
٣٤٥ ص
(٥٢٧)
المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز في الكفارة المرتبة
٣٤٥ ص
(٥٢٨)
الأخبار الدالة على أن على المملوك نصف ما على الحر
٣٤٦ ص
(٥٢٩)
في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين
٣٤٦ ص
(٥٣٠)
هل يتحقق التتابع بصوم خمسة عشر يوما أم لا؟
٣٤٧ ص
(٥٣١)
حكم الاخلال بالمتابعة
٣٤٧ ص
(٥٣٢)
المسألة الخامسة عشرة: في المواضع التي تقطع الصوم ولا تقطع التتابع
٣٤٨ ص
(٥٣٣)
في المواضع المختلف في قطع التتابع بها
٣٤٩ ص
(٥٣٤)
حكم المحبوس في المقام
٣٥٠ ص
(٥٣٥)
المسألة السادسة عشرة: في بيان الاطعام وأحكامه وفيها مواضع:
٣٥٠ ص
(٥٣٦)
أحدها: في قدره وكميته، والأخبار الواردة في ذلك
٣٥١ ص
(٥٣٧)
ثانيها: في المصروف إليه، والأخبار الواردة في ذلك
٣٥٢ ص
(٥٣٨)
ثالثها: في جنس الطعام
٣٥٣ ص
(٥٣٩)
الأخبار الواردة في المقام
٣٥٤ ص
(٥٤٠)
المسألة السابعة عشرة: حكم الاعطاء للعدد متفرقين ومجتمعين والأخبار الواردة في ذلك
٣٥٥ ص
(٥٤١)
حكم إطعام الصغار، وتمام البحث يتوقف على أمور:
٣٥٥ ص
(٥٤٢)
منها: الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدة
٣٥٦ ص
(٥٤٣)
منها: المعتبر في الا شباع ما يحصل به عادة
٣٥٦ ص
(٥٤٤)
منها: إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلك
٣٥٦ ص
(٥٤٥)
منها: المعتبر إخراج عن الطعام لا القيمة
٣٥٧ ص
(٥٤٦)
منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقون
٣٥٧ ص
(٥٤٧)
المسألة الثامنة عشرة: الاختلاف في اشتراط الايمان في المستحق، وفيه ثلاث أقوال:
٣٥٨ ص
(٥٤٨)
أحدها: كفاية الاسلام العام ولا يشترط الايمان
٣٥٨ ص
(٥٤٩)
ثانيها: اشتراطه مع الامكان
٣٥٨ ص
(٥٥٠)
ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا
٣٥٨ ص
(٥٥١)
رابعها: اشتراط الايمان مطلقا
٣٥٩ ص
(٥٥٢)
خامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاة
٣٥٩ ص
(٥٥٣)
المسألة التاسعة عشرة: في بيان معنى الكسوة
٣٥٩ ص
(٥٥٤)
الاختلاف في ذلك الناشئ من اختلاف الاخبار
٣٦٠ ص
(٥٥٥)
الأخبار الواردة في المقام
٣٦١ ص
(٥٥٦)
المسألة العشرون: في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته
٣٦٢ ص
(٥٥٧)
حكم إعطاء الولد للأب لأجل الانفاق على الزوجة
٣٦٣ ص
(٥٥٨)
المسألة الحادية والعشرون: المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها
٣٦٣ ص
(٥٥٩)
لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر أو بالعكس
٣٦٤ ص
(٥٦٠)
لو كان المكفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم رايسر
٣٦٤ ص
(٥٦١)
لو كان له مالا يصل إليه بعد مدة غالبا
٣٦٥ ص
(٥٦٢)
لو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائب
٣٦٥ ص
(٥٦٣)
المسألة الثانية والعشرون: لو عجز من العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق، وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز
٣٦٥ ص
(٥٦٤)
الأخبار الواردة في المقام
٣٦٦ ص
(٥٦٥)
لو عرض الصوم ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتق
٣٦٦ ص
(٥٦٦)
المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب عليه شهران متتابعان فصام هلالين
٣٦٧ ص
(٥٦٧)
المسألة الرابعة والعشرون: في اعتبار التكفير بجنس واحد على المخير
٣٦٨ ص
(٥٦٨)
جواز التفريق في أصناف الخصلة الواحدة
٣٦٨ ص
(٥٦٩)
تتمة: حكم دفع الكفارة إلى الطفل
٣٦٩ ص
(٥٧٠)
المسألة الخامسة والعشرون: حكم من عجز عن صوم شهرين وجب عليه
٣٦٩ ص
(٥٧١)
الأخبار الواردة في المقام
٣٧٠ ص
(٥٧٢)
حكم من عجز عن جميع الخصال والأخبار الواردة في ذلك
٣٧١ ص
(٥٧٣)
المسألة السادسة والعشرون: في كفارة ضرب السيد مملو كه فوق الحد
٣٧٢ ص
(٥٧٤)
الأخبار الواردة في المقام
٣٧٣ ص
(٥٧٥)
في بقية الكفارات وهي:
٣٧٤ ص
(٥٧٦)
كفارة إتيان المرأة في حيضها
٣٧٤ ص
(٥٧٧)
كفارة الغيبة
٣٧٤ ص
(٥٧٨)
كفارة عمل السلطان
٣٧٤ ص
(٥٧٩)
كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسم
٣٧٤ ص
(٥٨٠)
كفارة الطيرة
٣٧٥ ص
(٥٨١)
كفارة المجالس والكون فيها
٣٧٥ ص
(٥٨٢)
كفارة من قال رمضان بغير شهر
٣٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ٢
الكتاب: تتمة الحدائق الناضرة
المؤلف: الشيخ حسين آل عصفور
الجزء: ٢
الوفاة: ١٢١٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٠
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: