فلا بد فيه من إضمار الأعمال المعتبرة شرعا أو التي يترتب عليها أثرها وغايتها ونحو ذلك، وهو يدل أيضا على التغاير بين النية والعمل وإن كانت من شروطه.
وكون (الباء) للسببية لا يدل على أزيد من ذلك لأنه يدل على أن النية سبب في اعتبارها، ولا يلزمه منه حصر السببية فيها لأن بعض الأسباب قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، فمطلقه أعم من التام، والأمر في الأعمال المعتبرة من شروطه كذلك، فإن النية لا يكفي في اعتبارها من غير انضمام باقي ما يعتبر فيها من الأسباب والشروط، فالنية إذن من الأسباب الناقصة لا التامة. ونمنع من كون الغرض من اللفظ ذلك الاعلام بما في الضمير مطلقا، بل هو في العبارات تعبد بدني ملحوظ بالاعتبار كما تعتبر النية فيه، وذلك واضح ليس عليه غبار في العبادات اللفظية المفتقرة إلى النية، فإن كلا منهما لا يجزي عن الآخر في الاعتبار وإن كان الله تعالى هو العالم بالأسرار.
وأما الآية الدالة على المحاسبة - على ما يخفوه - فلا دلالة لها على انعقادها بالضمير مطلقا كما لا يخفى على ذو الفطنة والاختبار.
وذهب الإسكافي من المتقدمين والحلي في السرائر والمحقق في الشرائع والعلامة في أكثر كتبه وتبعهم باقي المتأخرين إلى اشتراط التلفظ بهما حسب ما شرطته الأخبار السابقة لقول الصادق عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم (١) (ليس بشئ حتى يقول لله علي...) إلى آخره وقوله عليه السلام في صحيحة أبي الصباح الكناني (ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله). إلى غير ذلك من الأخبار - التي قدمنا ذكرها - الدالة على اعتبار القول، ولأنهما من قبيل الأسباب فلا يكفي أقوى، وإن كان دليل السبب لا يخلو عن شئ لكون الأسباب لا تنحصر في ألفاظ، والله العالم بالصواب.
تتمة الحدائق الناضرة
(١)
كتاب الاقرار المطلب الأول: في بيان صيغه وشرائطه، وفيه مسائل:
٣ ص
(٢)
المسألة الأولى: في معنى الاقرار لغة
٣ ص
(٣)
في معنى الاقرار شرعا
٤ ص
(٤)
المسألة الثانية: في بيان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحا
٤ ص
(٥)
المسألة الثالثة: في أن الاقرار لا ينحصر في العربية
٥ ص
(٦)
لو علقه على شرط فقال: لك علي كذا إن شئت
٥ ص
(٧)
لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق
٦ ص
(٨)
ما ذكر في توجيه الاقرار المعلق على شرط ظاهرا
٦ ص
(٩)
في الرد على التوجيه المزبور
٦ ص
(١٠)
تفصيل العلامة في المقام
٧ ص
(١١)
لو قال: له علي في ألف لو جاء رأس الشهر
٧ ص
(١٢)
المسألة الرابعة: لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو..
٧ ص
(١٣)
في صيغ الاقرار
٩ ص
(١٤)
أن الاقرار بالاقرار إقرار
١١ ص
(١٥)
لو قال: زنه أو خذه أو نحوهما
١٢ ص
(١٦)
لو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم
١٢ ص
(١٧)
لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها
١٢ ص
(١٨)
لو قال: بعتك أباك فحلف
١٣ ص
(١٩)
لو قال: لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى
١٣ ص
(٢٠)
لو قال: لك علي ألف إن شاء الله تعالى
١٣ ص
(٢١)
لو قال: لك علي ألف إلا أن يشاء الله
١٤ ص
(٢٢)
لو قال: أنا قاتل زيد لامع النصب
١٤ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في المقر، وفيه مسائل:
١٤ ص
(٢٤)
المسألة الأولى: في حكم إقرار الوكيل بما لا يقدر على إنشائه بما هو وكيل فيه
١٤ ص
(٢٥)
في إقرار الأخرس
١٥ ص
(٢٦)
في بيان المحجور عليهم
١٥ ص
(٢٧)
من المحجور عليه الصبي
١٥ ص
(٢٨)
المسألة الثانية: لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه
١٥ ص
(٢٩)
في أن الجارية حكمها حكم الصبي إذا ادعت البلوغ بالاحتلام
١٦ ص
(٣٠)
لو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات أو بالسنين
١٦ ص
(٣١)
لو أقر المراهق واختلف هو والمقر له في البلوغ
١٦ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة: من المحجور عليه المجنون
١٦ ص
(٣٣)
في حكم إقرار السكران وشارب المرقد
١٧ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة: من المحجور عليه المكره
١٨ ص
(٣٥)
لو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتين
١٩ ص
(٣٦)
لو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه
١٩ ص
(٣٧)
لو ادعى الاكراه حالة الاقرار
١٩ ص
(٣٨)
المسألة الخامسة: من المحجور عليه المفلس والمبذر والمريض قبل برئه
٢٠ ص
(٣٩)
قي حكم إقرار العبد
٢٠ ص
(٤٠)
لو أقر المولى على العبد بالجناية
٢١ ص
(٤١)
لو أقر العبد بالحرية
٢١ ص
(٤٢)
المطلب الثالث: في بيان المقر له وشروطه، وفيه مسألتان:
٢٢ ص
(٤٣)
المسألة الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملك
٢٢ ص
(٤٤)
لو أقر لميت
٢٣ ص
(٤٥)
لو قال: لا وارث له سوى هذا
٢٣ ص
(٤٦)
لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراث
٢٣ ص
(٤٧)
في أن الحمل لا يملك ما أقر له به إلا بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار
٢٤ ص
(٤٨)
لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح شرعي
٢٤ ص
(٤٩)
المسألة الثانية: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التكذيب من المقر له
٢٥ ص
(٥٠)
توجيه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر
٢٦ ص
(٥١)
لو أنكر المقر له ببعد
٢٦ ص
(٥٢)
لو أقر لعبد الغير بنكاح أو تعزير قذف فكذبه السيد
٢٧ ص
(٥٣)
المطلب الرابع: في أحكام المقر به، وفيه مسألتان:
٢٨ ص
(٥٤)
المسألة الأولى: لا يشترط في المال العلومية
٢٨ ص
(٥٥)
المسألة الثانية: أن يكون المال ملكا للمقر حالة الاقرار
٢٩ ص
(٥٦)
لو قال: له في ميراث أبي مائة
٣٠ ص
(٥٧)
لو أقر بحرية عبد في يد غيره
٣١ ص
(٥٨)
المطلب الخامس: في الأقارير المجهولة، وفيه مسائل:
٣٢ ص
(٥٩)
المسألة الأولى: إلزام المقر بتفسير ما أبهمه في إقراره
٣٢ ص
(٦٠)
لو فسره بما لم تجر العادة بملكه
٣٣ ص
(٦١)
لو فسر برد السلام أو العيادة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعية
٣٣ ص
(٦٢)
لو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزير
٣٣ ص
(٦٣)
لو قال: أردت نفسه
٣٤ ص
(٦٤)
المسألة الثانية: لو امتنع المقر من التفسير
٣٥ ص
(٦٥)
المسألة الثالثة: لو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت عشرة
٣٦ ص
(٦٦)
المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسير
٣٦ ص
(٦٧)
لو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئا
٣٧ ص
(٦٨)
المسألة الخامسة: لو قال: له علي مال وفسره بالقليل أو الكثير
٣٧ ص
(٦٩)
لو قال: مال جزيل أو جليل ونحوه وفسره بالقليل
٣٨ ص
(٧٠)
في بيان معنى الكثير
٣٨ ص
(٧١)
المسألة السادسة: لو قال: له علي مال أكثر من مال فلان وفسره بالعدد
٣٨ ص
(٧٢)
لو قال: أكثر من مال فلان مع إقراره
٣٩ ص
(٧٣)
المسألة السابعة: لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: علي أكثر من ذلك
٣٩ ص
(٧٤)
المسألة الثامنة: في أن لفظ (كذا) من الالفاظ المبهمة
٤١ ص
(٧٥)
لو قال: له كذا كذا درهما
٤٢ ص
(٧٦)
لو قال: له كذا وكذا درهم
٤٢ ص
(٧٧)
المسألة التاسعة: لو قال: له علي ألف ودرهم أو درهمان
٤٣ ص
(٧٨)
لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم
٤٤ ص
(٧٩)
لو قال: له علي درهم ونصف
٤٥ ص
(٨٠)
المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمكيل والذهب والفضة
٤٥ ص
(٨١)
لو قال: له علي درهمان أو دراهم صغار وفسره بالناقص
٤٦ ص
(٨٢)
لو قال: له علي درهم كبير
٤٦ ص
(٨٣)
المسألة الحادية عشرة: في أن صيغ الجمع من الالفاظ المبهمة
٤٦ ص
(٨٤)
المسألة الثانية عشرة: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة
٤٧ ص
(٨٥)
لو قال: له درهم في عشرة ولو يرد الضرب والحساب
٤٨ ص
(٨٦)
لو قال: له درهمان في عشرة وأراد الضرب والحساب
٤٩ ص
(٨٧)
لو قال: أسلمتها في دينار فصدقه المقر له
٤٩ ص
(٨٨)
المسألة الثالثة عشرة: لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس
٥٠ ص
(٨٩)
لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت
٥٠ ص
(٩٠)
لو قال: له عندي جارية وجاء بها وهي حامل
٥٠ ص
(٩١)
لو قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسروجة أو عبد عليه عمامة
٥١ ص
(٩٢)
لو أقر له بألف في كيس معين
٥١ ص
(٩٣)
المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له في هذا العبد ألف
٥٢ ص
(٩٤)
لو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألف
٥٣ ص
(٩٥)
المسألة الخامسة عشرة: لو قال: له علي درهم درهم
٥٤ ص
(٩٦)
لو قال: له علي درهم فدرهم
٥٤ ص
(٩٧)
لو قال: له علي درهم ودرهمان
٥٤ ص
(٩٨)
لو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم
٥٥ ص
(٩٩)
لو قال: له علي درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلك
٥٥ ص
(١٠٠)
لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين
٥٦ ص
(١٠١)
لو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بتاريخ
٥٦ ص
(١٠٢)
المسألة السادسة عشرة: لو كانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له
٥٧ ص
(١٠٣)
لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبه زيد
٥٨ ص
(١٠٤)
المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزيد أو لحائط
٥٩ ص
(١٠٥)
لو قال: أحد هذين العبدين لزيد
٦٠ ص
(١٠٦)
لو قال: لزيد عندي درهم أو دينار
٦٠ ص
(١٠٧)
لو قال: لزيد في هذا المال شركة
٦٠ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف في المقام
٦٠ ص
(١٠٩)
المطلب السادس: لو تعقب الاقرار بما ينافيه، وفيه مسائل:
٦١ ص
(١١٠)
المسألة الأولى: في فروع الاستثناء المتعقب للاقرار، وفيه قواعد:
٦١ ص
(١١١)
القاعدة الأولى: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي
٦١ ص
(١١٢)
القاعدة الثانية: أن الاستثناء المتكرر بحرف العطف يعود إلى المستثنى منه
٦١ ص
(١١٣)
القاعدة الثالثة: في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل
٦٢ ص
(١١٤)
القاعدة الرابعة: في حكم الاستثناء من الجنس
٦٢ ص
(١١٥)
القاعدة الخامسة: في حكم الاستثناء المستوعب.
٦٣ ص
(١١٦)
المسألة الثانية: لو قال: له علي عشرة إلا تسعة
٦٤ ص
(١١٧)
لو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا
٦٥ ص
(١١٨)
لو قال: له علي ألف إلا درهمان
٦٥ ص
(١١٩)
المسألة الثالثة: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا
٦٦ ص
(١٢٠)
لو قال: له علي ألف إلا شيئا
٦٧ ص
(١٢١)
لو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما
٦٧ ص
(١٢٢)
لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين
٦٨ ص
(١٢٣)
لو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما
٦٩ ص
(١٢٤)
لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين
٦٩ ص
(١٢٥)
المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء من العين في الاقرار
٧٠ ص
(١٢٦)
لو قال: له هذه العبيد إلا واحدا
٧٠ ص
(١٢٧)
لو قال: له عشره إلا درهم
٧٠ ص
(١٢٨)
لو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم
٧١ ص
(١٢٩)
المسألة الخامسة: لا فرق بين أدوات الاستثناء في الاحكام
٧١ ص
(١٣٠)
المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفي العادي في الاستثناء
٧١ ص
(١٣١)
المطلب السابع: في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء، وهى سبعة:
٧٢ ص
(١٣٢)
الأول: لو عطف ب (بل) بعده
٧٢ ص
(١٣٣)
لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهما
٧٣ ص
(١٣٤)
لو قال: له هذا الدرهم بل هذان
٧٤ ص
(١٣٥)
لو عطف ب (لكن)
٧٤ ص
(١٣٦)
لو أقر بالمملوك ظاهرا لزيد بل لعمرو
٧٥ ص
(١٣٧)
لو قال: غصبته من يد زيد بل من عمرو
٧٥ ص
(١٣٨)
لو قال: استودعته من زيد بل من عمرو
٧٦ ص
(١٣٩)
لو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد
٧٦ ص
(١٤٠)
لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو
٧٧ ص
(١٤١)
لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو
٧٧ ص
(١٤٢)
الثاني: البدل
٧٨ ص
(١٤٣)
الثالث: التعقيب بما يدل على عدم إلزامه
٧٩ ص
(١٤٤)
لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه
٧٩ ص
(١٤٥)
لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه
٨٠ ص
(١٤٦)
لو قال: له ألف من ثمن عبد إن سلم سلمته له
٨١ ص
(١٤٧)
لو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة
٨١ ص
(١٤٨)
لو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقل
٨٢ ص
(١٤٩)
لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار
٨٢ ص
(١٥٠)
لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأنه قد لقن ذلك ولم يفهمه، وفيه مسائل
٨٣ ص
(١٥١)
الأولى: لو قال: له عندي دراهم وديعة
٨٣ ص
(١٥٢)
الثانية: لو قال: له علي ألف وديعة
٨٤ ص
(١٥٣)
الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرها
٨٥ ص
(١٥٤)
لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها
٨٦ ص
(١٥٥)
لو قال: له علي ألف ودفعتها ثم قال، كانت وديعة
٨٧ ص
(١٥٦)
لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها وأقرضني مائة فلم آخذها
٨٧ ص
(١٥٧)
لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر
٨٨ ص
(١٥٨)
المطلب الثامن: لو كان متعلق الاقرار النسب، وفيه مسائل:
٨٨ ص
(١٥٩)
المسألة الأولى: في بيان أقسامه
٨٨ ص
(١٦٠)
في شرائط صحة الاقرار بالولد
٨٨ ص
(١٦١)
لو نفى نسب ولد باللعان واستلحقه آخر
٨٩ ص
(١٦٢)
الأخبار الواردة في المقام
٩٠ ص
(١٦٣)
الاخبار الدالة على أن الولد لو كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقر
٩١ ص
(١٦٤)
المسألة الثانية: هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟
٩٢ ص
(١٦٥)
المسألة الثالثة: لو مات الصغير
٩٣ ص
(١٦٦)
المسألة الرابعة: هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب لو كان أهلا لذلك؟
٩٤ ص
(١٦٧)
المسألة الخامسة: في أن الاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه
٩٥ ص
(١٦٨)
لو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينه
٩٥ ص
(١٦٩)
هل يقبل تعيين الوارث؟
٩٦ ص
(١٧٠)
لو كان المقر غير الولد من الأنساب وفيه مسائل:
٩٧ ص
(١٧١)
المسألة الأولى: اشتراط تصديق المقر به أو البينة على الدعوى
٩٧ ص
(١٧٢)
المسألة الثانية: لو أقر بوالد وأخ أو غير هما ولا وارث له وصدقه المقر به.
٩٧ ص
(١٧٣)
المسألة الثالثة: لو أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بنسب
٩٨ ص
(١٧٤)
لو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ
٩٨ ص
(١٧٥)
لو كان أحدهما مجنونا
٩٨ ص
(١٧٦)
لو كان الاقرار ببنت
٩٨ ص
(١٧٧)
المسألة الرابعة: لو أقر اثنان من الورثة بنسب الميت وكانا عدلين
٩٩ ص
(١٧٨)
لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
٩٩ ص
(١٧٩)
المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث
١٠٠ ص
(١٨٠)
في الأخبار الواردة في المقام
١٠١ ص
(١٨١)
المسألة السادسة: لو أقر الأخ بولد للميت
١٠٢ ص
(١٨٢)
لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني
١٠٢ ص
(١٨٣)
المسألة السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة ولد
١٠٣ ص
(١٨٤)
لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه
١٠٣ ص
(١٨٥)
لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الاخر
١٠٣ ص
(١٨٦)
المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد
١٠٣ ص
(١٨٧)
هل يغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟
١٠٤ ص
(١٨٨)
المسألة التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد
١٠٥ ص
(١٨٩)
المسألة العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام
١٠٥ ص
(١٩٠)
المسألة الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة
١٠٦ ص
(١٩١)
المسألة الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى
١٠٦ ص
(١٩٢)
لو أقر الأخ من الام بأخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب
١٠٧ ص
(١٩٣)
لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما
١٠٧ ص
(١٩٤)
المسألة الثالثة عشرة: لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر
١٠٨ ص
(١٩٥)
لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق بالاقرار
١٠٩ ص
(١٩٦)
المطلب التاسع: لو كان الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث، وفيه مسائل:
١١٠ ص
(١٩٧)
المسألة الأولى: لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لاحد الاشخاص وكان له مشارك في التركة
١١٠ ص
(١٩٨)
المسألة الثانية: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبيده
١١١ ص
(١٩٩)
المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدين أو عين لاحد رجلين ولم يعينه حتى مات
١١٢ ص
(٢٠٠)
الأخبار الواردة في المقام كتاب الجعالة وفيه مطالب:
١١٣ ص
(٢٠١)
المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الايقاعات؟ وفيه مسائل
١١٤ ص
(٢٠٢)
المسألة الأولى: حكم الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع
١١٥ ص
(٢٠٣)
المسألة الثانية: الجعالة على العمل المجهول
١١٦ ص
(٢٠٤)
المسألة الثالثة: في ما يعتبر في الجاعل والعامل في الجعالة
١١٦ ص
(٢٠٥)
في دفع ما قيل من أن الجهالة في الجعالة مؤدي إلى الغرر
١١٧ ص
(٢٠٦)
اختلاف الأصحاب فيما يعتبر من الشرائط في العامل
١١٧ ص
(٢٠٧)
لو عين الجعالة لواحد فرد غيره
١١٨ ص
(٢٠٨)
المسألة الرابعة: في حكم الجعالة من حيث اللزوم والجواز
١١٨ ص
(٢٠٩)
في الفرق بين الجعالة والإجارة
١١٩ ص
(٢١٠)
في الفرق بين الجعالة والمضاربة
١٢٠ ص
(٢١١)
لو لم يعلم العامل بفسخه إلى أن أكمل العمل
١٢٠ ص
(٢١٢)
في ما يتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شيء لو كان عدم إمكان العمل من قبل العامل
١٢٠ ص
(٢١٣)
(منها) لو فسخ العامل ثم أرد العمل بالجعل
١٢١ ص
(٢١٤)
(منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل
١٢١ ص
(٢١٥)
(منها) في ما يترتب على جوازها بموت كل منهما
١٢٢ ص
(٢١٦)
المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص
١٢٢ ص
(٢١٧)
المسألة السادسة: في استحقاق العامل للأجرة
١٢٤ ص
(٢١٨)
المطلب الثاني: في الاحكام المتفرعة بعد تحقق الجعالة، وفيه مسائل:
١٢٤ ص
(٢١٩)
المسألة الأولى: لو عين المالك الجعل أو لم يعينه
١٢٤ ص
(٢٢٠)
رواية مسمع بن عبد الملك في المقام
١٢٥ ص
(٢٢١)
المسألة الثانية: لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة
١٢٦ ص
(٢٢٢)
المسألة الثالثة: لو قال: من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعة
١٢٧ ص
(٢٢٣)
الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العمل
١٢٧ ص
(٢٢٤)
لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبدا
١٢٨ ص
(٢٢٥)
المسألة الرابعة: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعا
١٢٨ ص
(٢٢٦)
لو جعل لكل واحد من جماعة جعلا معينا
١٢٨ ص
(٢٢٧)
المسألة الخامسة: لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد
١٣٠ ص
(٢٢٨)
المسألة السادسة: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
١٣٠ ص
(٢٢٩)
المطلب الثالث: في أحكام اختلاف العامل والجاعل، وفيه مسائل:
١٣١ ص
(٢٣٠)
المسألة الأولى: لو قال العامل: شارطني، وقال المالك: لم أشارطه
١٣١ ص
(٢٣١)
المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل مع اتفاقهما على الجنس والوصف، وفيه أقوال خمسة:
١٣١ ص
(٢٣٢)
القول الأول والثاني والثالث والرابع في لمسألة
١٣٢ ص
(٢٣٣)
القول الخامس في المسألة
١٣٣ ص
(٢٣٤)
لو اختلفا في جنس الجعل وفيه قولان
١٣٤ ص
(٢٣٥)
المسألة الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه كتاب الايمان
١٣٤ ص
(٢٣٦)
في حقيقة اليمين ويتفرع عليه من الاحكام، وفيه مسائل:
١٣٦ ص
(٢٣٧)
المسألة الأولى: في أن الحلف واليمين والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة
١٣٦ ص
(٢٣٨)
الأخبار الدالة على كراهة اليمين مع الصدق وحرمته مع الكذب
١٣٧ ص
(٢٣٩)
حرمة اليمين الكاذبة إلا ضرورة أو تقية
١٣٨ ص
(٢٤٠)
الأخبار الواردة في المقام
١٣٩ ص
(٢٤١)
استحباب اجتناب العزم على للتقية
١٤٠ ص
(٢٤٢)
الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقية
١٤٠ ص
(٢٤٣)
المسألة الثانية: في ما تنعقد به اليمين
١٤٣ ص
(٢٤٤)
أقسام ما تنعقد به اليمين
١٤٤ ص
(٢٤٥)
اعتراض الشهيد الأول على التقسيم المذكور والجواب عليه
١٤٥ ص
(٢٤٦)
الأخبار الواردة في المقام
١٤٦ ص
(٢٤٧)
حكم اليمين بالكواكب وبالأشهر الحرم وبمكة وبالكعبة وبالحرم ونحوها
١٤٩ ص
(٢٤٨)
حكم استحلاف الكافر بغير الله
١٥٠ ص
(٢٤٩)
الأخبار الواردة في المقام
١٥١ ص
(٢٥٠)
المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله
١٥٢ ص
(٢٥١)
المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالة
١٥٣ ص
(٢٥٢)
الأخبار الواردة في المقام
١٥٤ ص
(٢٥٣)
في ما نقل عن الشيخ في المقام
١٥٥ ص
(٢٥٤)
المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله
١٥٥ ص
(٢٥٥)
الاخبار الواردة في المقام
١٥٦ ص
(٢٥٦)
المسألة السادسة: لا تنعقد اليمين إلا بالنية
١٥٨ ص
(٢٥٧)
حكم يمين الغضب والاكراه والاجبار ومع السهو ومع النسيان وما اضطر اليه
١٥٩ ص
(٢٥٨)
الأخبار الواردة في المقام
١٦٠ ص
(٢٥٩)
المسألة السابعة: حكم اليمين بالبراءة
١٦١ ص
(٢٦٠)
حكم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
١٦٢ ص
(٢٦١)
المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد
١٦٣ ص
(٢٦٢)
الأخبار الدالة على استحباب الاستثناء حالة اليمين
١٦٤ ص
(٢٦٣)
شرائط الاستثناء في اليمين
١٦٥ ص
(٢٦٤)
الأخبار الواردة في المقام
١٦٦ ص
(٢٦٥)
اخبار الأصحاب في جواز استثناء المشيئة في غير اليمين من العقود والايقاعات
١٦٧ ص
(٢٦٦)
المسألة التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء القائمة مقامها
١٦٨ ص
(٢٦٧)
لو حذف حرف القسم
١٦٩ ص
(٢٦٨)
لو قال: ها الله وأيمن الله وأيم الله
١٧٠ ص
(٢٦٩)
المسألة العاشرة: في الحالف وبيان شرائطه
١٧١ ص
(٢٧٠)
يعتبر في الحالف القصد
١٧١ ص
(٢٧١)
حكم اشتراط الاسلام والايمان في الحالف لو حلف الله
١٧١ ص
(٢٧٢)
تفصيل العلامة في المقام
١٧٢ ص
(٢٧٣)
حكم كفارة الكافر لو حنث في يمينه
١٧٣ ص
(٢٧٤)
المسألة الحادية عشرة: حكم يمين الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوك مع سيده
١٧٤ ص
(٢٧٥)
المسألة الثانية عشرة: حكم اليمين على الفعل الماضي
١٧٦ ص
(٢٧٦)
كفارة اليمين الغموس وما ورد في ذلك من الاخبار
١٧٧ ص
(٢٧٧)
في شرائط متعلق اليمين
١٧٨ ص
(٢٧٨)
الأخبار الواردة في المقام
١٧٩ ص
(٢٧٩)
حكم الأولوية في المباح
١٨١ ص
(٢٨٠)
حكم اليمين على فعل الغير
١٨٢ ص
(٢٨١)
المسألة الثالثة عشرة: حكم اليمين في المستحيل
١٨٣ ص
(٢٨٢)
المسألة الرابعة عشرة: حكم اليمين حال الغضب أو مع الاكراه أوفي معصية
١٨٤ ص
(٢٨٣)
المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا على العلم
١٨٥ ص
(٢٨٤)
الأخبار الدالة على جواز اليمين الكاذبة حال الاضطرار
١٨٦ ص
(٢٨٥)
المسألة السادسة عشرة: من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء
١٨٧ ص
(٢٨٦)
المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها
١٨٨ ص
(٢٨٧)
المسألة الثامنة عشرة: لو حلف على نحر ولده أو على ترك الصلح بين الناس
١٨٩ ص
(٢٨٨)
فوائد في المقام اشتملت عليها الاخبار:
١٩٠ ص
(٢٨٩)
(منها) من حلف أن لا يمس جارية عمته واتفق أن عمته ماتت
١٩٠ ص
(٢٩٠)
(منها) من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر
١٩٠ ص
(٢٩١)
(منها) من حلف على ضرب عبده
١٩٢ ص
(٢٩٢)
(منها) حكم الحلف على غير الواقع للخدعة في الحرب
١٩٣ ص
(٢٩٣)
(منها) من حلف على فعل أمر متعذر
١٩٣ ص
(٢٩٤)
(منها) أن اليمين تقع على ما نوى لو خالف لفظه نيته
١٩٤ ص
(٢٩٥)
(منها) حكم الاقتصاص من المنكر قبل اليمين وبعدها
١٩٤ ص
(٢٩٦)
(منها) من حلف ونسي ما قال
١٩٥ ص
(٢٩٧)
(منها) وجوب كفارة اليمين بعد الحنث
١٩٦ ص
(٢٩٨)
(منها) جواز حلف الوارث علي نفي مال الميت مع وجوده
١٩٦ ص
(٢٩٩)
(منها) تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام
١٩٧ ص
(٣٠٠)
جواز تحليف الظالم بالبراءة
١٩٨ ص
(٣٠١)
(منها) حكم الحلف برب المصحف
١٩٩ ص
(٣٠٢)
لو حلف بالألفاظ المحتملة لمعاني متعددة، وفيه مسائل:
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
(الأولى) لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر وطعاما صفة واحدة
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
(الثانية) لو حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثم اختلطا فأكل منه الحالف
٢٠١ ص
(٣٠٥)
(الثالثة) لو حلف أن لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر
٢٠٢ ص
(٣٠٦)
(الرابعة) لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم
٢٠٣ ص
(٣٠٧)
الصور المحتملة في المقام
٢٠٤ ص
(٣٠٨)
(الخامسة) لو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات وفعل
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
(السادسة) لو حلف أن لا يأكل رؤوسا وأطلق
٢٠٧ ص
(٣١٠)
(السابعة) لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلق
٢٠٧ ص
(٣١١)
(الثامنة) لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم طير
٢٠٨ ص
(٣١٢)
(التاسعة) لو حلف: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه
٢٠٨ ص
(٣١٣)
(العاشرة) لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز
٢٠٨ ص
(٣١٤)
(الحادية عشرة) لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا
٢٠٩ ص
(٣١٥)
(الثانية عشرة) لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل إليه الشاة
٢١١ ص
(٣١٦)
(الثالثة عشرة) لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا ونحوه
٢١١ ص
(٣١٧)
(الرابعة عشرة) لو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل واحدة
٢١٢ ص
(٣١٨)
في حكم الخضروات في المقام
٢١٣ ص
(٣١٩)
(الخامسة عشرة) لو حلف أن لا يأكل الادم أو يأكله
٢١٣ ص
(٣٢٠)
(السادسة عشرة) لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز
٢١٤ ص
(٣٢١)
لو قال: لا شربت ماء هذا البئر
٢١٤ ص
(٣٢٢)
(السابعة عشرة) لو قال: لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهما
٢١٥ ص
(٣٢٣)
(الثامنة عشرة) لو حلف: لا آكل خلا فاصطبغ به
٢١٦ ص
(٣٢٤)
(التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لك ماء من عطش
٢١٦ ص
(٣٢٥)
(العشرون) لو حلف على فعل مستديم
٢١٧ ص
(٣٢٦)
لو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيها
٢١٨ ص
(٣٢٧)
لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها
٢١٨ ص
(٣٢٨)
(الحادية والعشرون) في بيان الأصل المرجوع إليه برأ وحنثا في اليمين
٢١٩ ص
(٣٢٩)
في بيان التطبيقات في المقام
٢١٩ ص
(٣٣٠)
لو حلف أن لا أدخل بيتا فدخل بيت أهل الحضر أو بيت البادية
٢٢٠ ص
(٣٣١)
لو حلف على دخول بيت وأطلق
٢٢١ ص
(٣٣٢)
(الثانية والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا است خدمت عبده
٢٢١ ص
(٣٣٣)
في أن التحريم باليمين تابع للملك وللزوجية بالفعل
٢٢٢ ص
(٣٣٤)
لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وكان دار سابقا
٢٢٣ ص
(٣٣٥)
(الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أكلت أو لا لبست اقتضى ذلك التأبيد
٢٢٤ ص
(٣٣٦)
(الرابعة والعشرون) لو حلف ليبيعن أو ليهبن فلا يبرأ إلا مع حصول الايجاب والقبول
٢٢٥ ص
(٣٣٧)
استثناء الوصية من الحكم المزبور
٢٢٥ ص
(٣٣٨)
لو حلف لأبيعن فباع ببيع فاسد
٢٢٦ ص
(٣٣٩)
(الخامسة والعشرون) لو حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له
٢٢٧ ص
(٣٤٠)
في حكم الحنث بالامر بالفعل
٢٢٨ ص
(٣٤١)
في حكم حلف السلطان ونحوه
٢٢٨ ص
(٣٤٢)
لو توكل لغيره في البيع والشراء
٢٢٩ ص
(٣٤٣)
(السادسة والعشرون) لو حلف ليضربن عبده مائة سوط
٢٢٩ ص
(٣٤٤)
مناقشة المصنف لكلام الشيخ في المبسوط
٢٢٩ ص
(٣٤٥)
(السابعة والعشرون) لو حلف أن لا يتكلم، وفيه مسألتان:
٢٣١ ص
(٣٤٦)
المسألة الأولى: لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن عامدا عالما
٢٣١ ص
(٣٤٧)
المسألة الثانية: لو حلف أن لا يتكلم فكتب أو أشار
٢٣٢ ص
(٣٤٨)
(الثامنة والعشرون) في أن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
٢٣٢ ص
(٣٤٩)
هل تنحل اليمين بالمخالفة وإكراها أو نسيانا أو جهلا كتاب النذر وفيه مطالب:
٢٣٤ ص
(٣٥٠)
المطلب الأول: في بيان شرائطه التي لا تتعقد إلا بها، وفيه مسائل:
٢٣٥ ص
(٣٥١)
المسألة الأولى: في بيان شرائط الناذر، وهي:
٢٣٥ ص
(٣٥٢)
الشرط الأول: البلوغ والرشد
٢٣٥ ص
(٣٥٣)
الشرط الثاني: الاسلام
٢٣٦ ص
(٣٥٤)
الشرط الثالث: إذن الزوج لو كان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات
٢٣٧ ص
(٣٥٥)
الاستدلال على اشتراط إذن الزوج في النذر
٢٣٨ ص
(٣٥٦)
الشرط الرابع: إذن المالك لو كان الناذر مملوكا
٢٣٩ ص
(٣٥٧)
الشرط الخامس: القصد والنية في حالة النذر
٢٣٩ ص
(٣٥٨)
الشرط السادس: أن لا يكون محجورا عليه
٢٤٠ ص
(٣٥٩)
المسألة الثانية: في ما يتعلق بالمنذور به
٢٤٠ ص
(٣٦٠)
الضابط في المنذور به كونه طاعة
٢٤٠ ص
(٣٦١)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤١ ص
(٣٦٢)
لو نذر الصدقة بمال مخصوص
٢٤٢ ص
(٣٦٣)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤٢ ص
(٣٦٤)
المسألة الثانية: في ما يتعلق بصيغة النذر
٢٤٣ ص
(٣٦٥)
الاستدلال على تحديد صيغة النذر
٢٤٤ ص
(٣٦٦)
المطلب الثاني: في تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه مسائل:
٢٤٥ ص
(٣٦٧)
المسألة الأولى: في تقسيم النذر إلى نذر مجازاة ونذر تبرع
٢٤٥ ص
(٣٦٨)
المسألة الثانية: في الصور المحتملة في المقام
٢٤٥ ص
(٣٦٩)
المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغير شرط
٢٤٦ ص
(٣٧٠)
المسألة الرابعة: يعتبر في الشرط في النذر أن يكون سائغا
٢٤٧ ص
(٣٧١)
المسألة الخامسة: لو كان المنذور به مطلقا
٢٤٧ ص
(٣٧٢)
لو نذر العبادة مطلقا
٢٤٨ ص
(٣٧٣)
الأخبار الواردة في المقام
٢٤٩ ص
(٣٧٤)
لو نذر الشيء الكثير أو الخطير أو الجليل
٢٥٠ ص
(٣٧٥)
المسألة الأولى: في وجوب الوفاء بالنذر واستحباب المبادرة لو كان مطلقا
٢٥١ ص
(٣٧٦)
المسألة الثانية: في حكم نذر الصوم
٢٥١ ص
(٣٧٧)
المسألة الثالثة: في حكم نذر صوم يوم لا يتمكن منه
٢٥١ ص
(٣٧٨)
كلمات بعض الأصحاب في المقام
٢٥٢ ص
(٣٧٩)
الوجوه المحتملة ما في لو التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم
٢٥٣ ص
(٣٨٠)
لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد ذلك دائما
٢٥٤ ص
(٣٨١)
لو اتفق ذلك يوم عيد
٢٥٤ ص
(٣٨٢)
المسألة الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة.
٢٥٥ ص
(٣٨٣)
لو نذر صوم يوم معين فصادف صوم شهرين متتابعين، وفيه أقوال ثلاثة:
٢٥٦ ص
(٣٨٤)
الأول: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذر
٢٥٦ ص
(٣٨٥)
الثاني: صومه عن النذر
٢٥٦ ص
(٣٨٦)
الثالث: تقديم النذر
٢٥٦ ص
(٣٨٧)
المسألة الخامسة: حكم من نذر أن يصوم زمانا
٢٥٧ ص
(٣٨٨)
الأخبار الواردة في المقام
٢٥٧ ص
(٣٨٩)
المسألة السادسة: حكم من نذر صلاة
٢٥٨ ص
(٣٩٠)
المسألة السابعة: حكم من نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه
٢٥٩ ص
(٣٩١)
الفرق بين تعيين الوقت وتعيين المكان
٢٥٩ ص
(٣٩٢)
كلام ثاني الشهيدين في المقام
٢٦٠ ص
(٣٩٣)
المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشيا له
٢٦١ ص
(٣٩٤)
المسائل المتفرعة على لزوم المشي
٢٦٢ ص
(٣٩٥)
أحدها: في بدأته
٢٦٢ ص
(٣٩٦)
ثانيها: في نهايته
٢٦٣ ص
(٣٩٧)
المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشي راكبا
٢٦٤ ص
(٣٩٨)
المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشي
٢٦٥ ص
(٣٩٩)
الأخبار الواردة في المقام
٢٦٦ ص
(٤٠٠)
لو نذر الحج راكبا فمشى
٢٦٨ ص
(٤٠١)
لو نذر المشي وكان في السفينة والمعبر
٢٦٩ ص
(٤٠٢)
المسألة الحادية عشرة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله بمكة
٢٧٠ ص
(٤٠٣)
لو قال: فلله علي أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا
٢٧٠ ص
(٤٠٤)
لو قال: أن أمشي واقتصر على ذلك
٢٧١ ص
(٤٠٥)
المسألة الثانية عشرة، لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات الناذر
٢٧٢ ص
(٤٠٦)
لو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد
٢٧٢ ص
(٤٠٧)
لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين
٢٧٣ ص
(٤٠٨)
المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن يحج ولم يكن له ماله فحج نائبا عن غيره
٢٧٣ ص
(٤٠٩)
المسألة الرابعة عشرة: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، وفيه صور أربعة:
٢٧٤ ص
(٤١٠)
الأولى: أن ينذر هديا معينا ثم يعين مكانها
٢٧٤ ص
(٤١١)
الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان
٢٧٤ ص
(٤١٢)
الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان
٢٧٥ ص
(٤١٣)
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان
٢٧٦ ص
(٤١٤)
المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم
٢٧٦ ص
(٤١٥)
دليل القول المشهور في المقام
٢٧٧ ص
(٤١٦)
في صرف الهدى بعد بيعه لو كان من غير النعم
٢٧٨ ص
(٤١٧)
حكم التفرقة بالهدي
٢٧٨ ص
(٤١٨)
لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة أو منى أو سائر الأرض
٢٧٩ ص
(٤١٩)
لو نذر الذبح أو النحر مطلقا
٢٧٩ ص
(٤٢٠)
لو نذر أن يهدي بدنة
٢٧٩ ص
(٤٢١)
لو عجز عن سبع من الغنم في مقام تعذر البدنة وقدر على بعضها
٢٨٠ ص
(٤٢٢)
المسألة السادسة عشرة: لو نذر صوم سنة غير معينة
٢٨٠ ص
(٤٢٣)
لو صام شوالا وكانا ناقصا
٢٨٠ ص
(٤٢٤)
لو صام سنة على التوالي
٢٨٠ ص
(٤٢٥)
قولان آخران في المسألة
٢٨١ ص
(٤٢٦)
لو شرط التتابع في السنة
٢٨١ ص
(٤٢٧)
لو نذر صوم شهر متتابعا
٢٨٢ ص
(٤٢٨)
المسألة السابعة عشرة: لو نذر صوم سنة معينة، وفيها حالتان:
٢٨٣ ص
(٤٢٩)
الأولى: أن يعين سنة متوالية الأيام
٢٨٣ ص
(٤٣٠)
لو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس
٢٨٣ ص
(٤٣١)
لو أفطر في بعض الأيام لغير عذر أو مع عذر، وفيه قولان
٢٨٣ ص
(٤٣٢)
الثانية، أن ينذر صوم سنة ويطلق
٢٨٤ ص
(٤٣٣)
المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر
٢٨٤ ص
(٤٣٤)
لو نذر صوم الدهر وكان عليه قضاء شهر رمضان
٢٨٥ ص
(٤٣٥)
لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغير عذر
٢٨٥ ص
(٤٣٦)
لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم شهر رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟
٢٨٦ ص
(٤٣٧)
المسألة التاسعة عشرة: في حكم نذر المعصية
٢٨٦ ص
(٤٣٨)
المسألة العشرون: لو عجز الناذر عما نذره
٢٨٧ ص
(٤٣٩)
الأخبار الواردة في المقام
٢٨٧ ص
(٤٤٠)
المسألة الحادية والعشرون: في حكم نذر الواجب
٢٨٨ ص
(٤٤١)
المسألة الثانية والعشرون: لو نذر أن يتصدق بدراهم من فضة وصيرها ذهبا
٢٨٨ ص
(٤٤٢)
المسألة الثالثة والعشرون: لو نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه
٢٨٩ ص
(٤٤٣)
المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا على شرط ثم على بوقوع الشرط قبل النذر
٢٨٩ ص
(٤٤٤)
المسألة الخامسة والعشرون: لو كان المنذور مرجوعا ولو مكروها
٢٩٠ ص
(٤٤٥)
حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله
٢٩١ ص
(٤٤٦)
حكم من نذر الصدقة ببعض ماله، وفيه قولان
٢٩٢ ص
(٤٤٧)
الاشكال على نذر التصدق بجميع المال ودفعه
٢٩٢ ص
(٤٤٨)
الجمع بين إطلاق النص ومقتضى القاعدة
٢٩٣ ص
(٤٤٩)
المسألة السادسة والعشرون: في بيان حكم العهد وبيان مشروطه ومتعلقة
٢٩٣ ص
(٤٥٠)
الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين
٢٩٤ ص
(٤٥١)
الأخبار الدالة على إلحاق العهد باليمين أو نذر
٢٩٤ ص
(٤٥٢)
في أن العهد لا ينعقد إلا بالنطق
٢٩٥ ص
(٤٥٣)
كلام بعض الأصحاب في المقام
٢٩٦ ص
(٤٥٤)
كتاب الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الأول: في ضبط الكفارات وبيان أقسامها، وفيه مسائل:
٢٩٧ ص
(٤٥٥)
المسألة الأولى: في عدد أقسامها
٢٩٨ ص
(٤٥٦)
الأخبار الواردة في المقام
٢٩٩ ص
(٤٥٧)
في كفارة قتل الخطأ
٢٩٩ ص
(٤٥٨)
المسألة الثانية: في حكم كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان
٣٠٠ ص
(٤٥٩)
في ما ذهب إليه الصدوق في المقام
٣٠٠ ص
(٤٦٠)
الأخبار الواردة في المقام
٣٠١ ص
(٤٦١)
المسألة الثالثة: في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
٣٠٢ ص
(٤٦٢)
الأخبار الواردة في المقام
٣٠٣ ص
(٤٦٣)
كفارة من أفطر على المحرم
٣٠٤ ص
(٤٦٤)
المسألة الرابعة: في كفارة من أفطر يوما نذر صومه
٣٠٤ ص
(٤٦٥)
الأخبار الواردة في المقام
٣٠٥ ص
(٤٦٦)
المناقشة في بعض روايات المسألة
٣٠٦ ص
(٤٦٧)
المسألة الخامسة: في كفارة خلف العهد
٣٠٨ ص
(٤٦٨)
المسألة السادسة: في كفارة اليمين
٣٠٩ ص
(٤٦٩)
المسألة السابعة: في كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما
٣٠٩ ص
(٤٧٠)
المسألة الثامنة: في كفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الايمة (ع)
٣١٠ ص
(٤٧١)
المسألة التاسعة: في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
٣١١ ص
(٤٧٢)
المسألة العاشرة: في كفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب في المصاب
٣١٢ ص
(٤٧٣)
المسألة الحادية عشرة: في كفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف الليل
٣١٣ ص
(٤٧٤)
المسألة الثانية عشرة: في كفارة من تزوج امرأة في عدتها
٣١٤ ص
(٤٧٥)
المقصد الثاني: في خصال الكفارات وفيه مسائل:
٣١٥ ص
(٤٧٦)
المسألة الأولى: في العتق
٣١٥ ص
(٤٧٧)
المسألة الثانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمان
٣١٦ ص
(٤٧٨)
الطعن في دليل المشهور بوجوه
٣١٦ ص
(٤٧٩)
المراد من الايمان الاسلام
٣١٧ ص
(٤٨٠)
في الأخبار الدالة على اشتراط الايمان الخاص
٣١٨ ص
(٤٨١)
هل يتحقق الاسلام بالتبعية أم لا؟
٣١٩ ص
(٤٨٢)
في إسلام الأخرس
٣١٩ ص
(٤٨٣)
في إسلام الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية
٣٢٠ ص
(٤٨٤)
خلاف بعض العامة في إسلام الأخرس
٣٢٠ ص
(٤٨٥)
حكم إسلام المسبي من أطفال الكفار
٣٢٠ ص
(٤٨٦)
حكم إسلام المراهق للبلوغ
٣٢١ ص
(٤٨٧)
المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتق
٣٢١ ص
(٤٨٨)
حكم عتق ولد الزنا
٣٢٢ ص
(٤٨٩)
حكم المتولد بالزنا من كافرين
٣٢٢ ص
(٤٩٠)
حكم المتولد بالزنا من مسلم تام الملك
٣٢٣ ص
(٤٩١)
حكم عتق المكاتب المطلق والمشروط
٣٢٤ ص
(٤٩٢)
حكم عتق الآبق لو لم يعلم موته
٣٢٥ ص
(٤٩٣)
حكم عتق أم الولد
٣٢٦ ص
(٤٩٤)
المسألة الرابعة: لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
٣٢٦ ص
(٤٩٥)
مخالفة العامة في المقام
٣٢٧ ص
(٤٩٦)
لو أعتق شقصا من عبد مشترك
٣٢٧ ص
(٤٩٧)
المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمره
٣٢٨ ص
(٤٩٨)
لو تبرع عنه بالعتق من غير سؤال
٣٢٨ ص
(٤٩٩)
الفرق بين التبرع عن الميت وعن الأجنبي
٣٢٩ ص
(٥٠٠)
لو قال: أعتق عبدك عني
٣٣٠ ص
(٥٠١)
الاختلاف في زمان انتقال الملك وفيه أقوال خمسة
٣٣٠ ص
(٥٠٢)
مختار المصنف في المقام
٣٣١ ص
(٥٠٣)
المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في لكفارة
٣٣١ ص
(٥٠٤)
لو قتله خطأ
٣٣٢ ص
(٥٠٥)
حكم عتق العبد المرهون قبل فك رهانته
٣٣٢ ص
(٥٠٦)
المسألة السابعة: اشتراط نية القربة في العتق
٣٣٢ ص
(٥٠٧)
الكلام في عبادة الكافر
٣٣٣ ص
(٥٠٨)
المسألة الثامنة: اعتبار نية التعيين لو اجتمعت أجناس التعيين لو اجتمعت أجناس مختلفة
٣٣٣ ص
(٥٠٩)
في معنى اتحاد الجنس
٣٣٤ ص
(٥١٠)
إشكال المحقق في المقام والجواب عنه
٣٣٥ ص
(٥١١)
المسألة التاسعة: لو كانت عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث فأعتق ثم عجز
٣٣٦ ص
(٥١٢)
لو كان عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناويا الكفارة مطلقا
٣٣٦ ص
(٥١٣)
لو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير
٣٣٧ ص
(٥١٤)
لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير
٣٣٧ ص
(٥١٥)
لو علم أن في ذمته عتق رقبة وشك في سببه
٣٣٧ ص
(٥١٦)
المسألة العاشرة: لو كان عليه كفارتان فيهما العتق وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة والنصف والاخر عن الأخرى
٣٣٨ ص
(٥١٧)
لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وأعتق نصف عبده عنها
٣٣٨ ص
(٥١٨)
المسألة الحادية عشرة: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير
٣٣٨ ص
(٥١٩)
الفرق بين العتق بالقرابة والعتق المشترك
٣٣٩ ص
(٥٢٠)
المسألة الثانية عشرة: لو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا من الدراهم والعوض
٣٤٠ ص
(٥٢١)
لو رد المالك العوض بعد قبضه
٣٤٠ ص
(٥٢٢)
كلام بعض الأصحاب في المقام
٣٤١ ص
(٥٢٣)
المسألة الثالثة عشرة: في ما يتحقق به العجز للمكلف
٣٤٢ ص
(٥٢٤)
لو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائها
٣٤٣ ص
(٥٢٥)
لو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة
٣٤٤ ص
(٥٢٦)
لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال عنه بأنقص منه
٣٤٥ ص
(٥٢٧)
المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز في الكفارة المرتبة
٣٤٥ ص
(٥٢٨)
الأخبار الدالة على أن على المملوك نصف ما على الحر
٣٤٦ ص
(٥٢٩)
في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين
٣٤٦ ص
(٥٣٠)
هل يتحقق التتابع بصوم خمسة عشر يوما أم لا؟
٣٤٧ ص
(٥٣١)
حكم الاخلال بالمتابعة
٣٤٧ ص
(٥٣٢)
المسألة الخامسة عشرة: في المواضع التي تقطع الصوم ولا تقطع التتابع
٣٤٨ ص
(٥٣٣)
في المواضع المختلف في قطع التتابع بها
٣٤٩ ص
(٥٣٤)
حكم المحبوس في المقام
٣٥٠ ص
(٥٣٥)
المسألة السادسة عشرة: في بيان الاطعام وأحكامه وفيها مواضع:
٣٥٠ ص
(٥٣٦)
أحدها: في قدره وكميته، والأخبار الواردة في ذلك
٣٥١ ص
(٥٣٧)
ثانيها: في المصروف إليه، والأخبار الواردة في ذلك
٣٥٢ ص
(٥٣٨)
ثالثها: في جنس الطعام
٣٥٣ ص
(٥٣٩)
الأخبار الواردة في المقام
٣٥٤ ص
(٥٤٠)
المسألة السابعة عشرة: حكم الاعطاء للعدد متفرقين ومجتمعين والأخبار الواردة في ذلك
٣٥٥ ص
(٥٤١)
حكم إطعام الصغار، وتمام البحث يتوقف على أمور:
٣٥٥ ص
(٥٤٢)
منها: الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدة
٣٥٦ ص
(٥٤٣)
منها: المعتبر في الا شباع ما يحصل به عادة
٣٥٦ ص
(٥٤٤)
منها: إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلك
٣٥٦ ص
(٥٤٥)
منها: المعتبر إخراج عن الطعام لا القيمة
٣٥٧ ص
(٥٤٦)
منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقون
٣٥٧ ص
(٥٤٧)
المسألة الثامنة عشرة: الاختلاف في اشتراط الايمان في المستحق، وفيه ثلاث أقوال:
٣٥٨ ص
(٥٤٨)
أحدها: كفاية الاسلام العام ولا يشترط الايمان
٣٥٨ ص
(٥٤٩)
ثانيها: اشتراطه مع الامكان
٣٥٨ ص
(٥٥٠)
ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا
٣٥٨ ص
(٥٥١)
رابعها: اشتراط الايمان مطلقا
٣٥٩ ص
(٥٥٢)
خامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاة
٣٥٩ ص
(٥٥٣)
المسألة التاسعة عشرة: في بيان معنى الكسوة
٣٥٩ ص
(٥٥٤)
الاختلاف في ذلك الناشئ من اختلاف الاخبار
٣٦٠ ص
(٥٥٥)
الأخبار الواردة في المقام
٣٦١ ص
(٥٥٦)
المسألة العشرون: في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته
٣٦٢ ص
(٥٥٧)
حكم إعطاء الولد للأب لأجل الانفاق على الزوجة
٣٦٣ ص
(٥٥٨)
المسألة الحادية والعشرون: المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها
٣٦٣ ص
(٥٥٩)
لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر أو بالعكس
٣٦٤ ص
(٥٦٠)
لو كان المكفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم رايسر
٣٦٤ ص
(٥٦١)
لو كان له مالا يصل إليه بعد مدة غالبا
٣٦٥ ص
(٥٦٢)
لو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائب
٣٦٥ ص
(٥٦٣)
المسألة الثانية والعشرون: لو عجز من العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق، وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز
٣٦٥ ص
(٥٦٤)
الأخبار الواردة في المقام
٣٦٦ ص
(٥٦٥)
لو عرض الصوم ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتق
٣٦٦ ص
(٥٦٦)
المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب عليه شهران متتابعان فصام هلالين
٣٦٧ ص
(٥٦٧)
المسألة الرابعة والعشرون: في اعتبار التكفير بجنس واحد على المخير
٣٦٨ ص
(٥٦٨)
جواز التفريق في أصناف الخصلة الواحدة
٣٦٨ ص
(٥٦٩)
تتمة: حكم دفع الكفارة إلى الطفل
٣٦٩ ص
(٥٧٠)
المسألة الخامسة والعشرون: حكم من عجز عن صوم شهرين وجب عليه
٣٦٩ ص
(٥٧١)
الأخبار الواردة في المقام
٣٧٠ ص
(٥٧٢)
حكم من عجز عن جميع الخصال والأخبار الواردة في ذلك
٣٧١ ص
(٥٧٣)
المسألة السادسة والعشرون: في كفارة ضرب السيد مملو كه فوق الحد
٣٧٢ ص
(٥٧٤)
الأخبار الواردة في المقام
٣٧٣ ص
(٥٧٥)
في بقية الكفارات وهي:
٣٧٤ ص
(٥٧٦)
كفارة إتيان المرأة في حيضها
٣٧٤ ص
(٥٧٧)
كفارة الغيبة
٣٧٤ ص
(٥٧٨)
كفارة عمل السلطان
٣٧٤ ص
(٥٧٩)
كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسم
٣٧٤ ص
(٥٨٠)
كفارة الطيرة
٣٧٥ ص
(٥٨١)
كفارة المجالس والكون فيها
٣٧٥ ص
(٥٨٢)
كفارة من قال رمضان بغير شهر
٣٧٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص