الحدائق الناضرة
(١)
في أقسام الخيار
٣ ص
(٢)
في خيار المجلس
٤ ص
(٣)
في مسقطات خيار المجلس
٧ ص
(٤)
تنبيهات خيار المجلس
١٣ ص
(٥)
في خيار الحيوان
١٩ ص
(٦)
في خيار الشرط
٣١ ص
(٧)
في خيار الغبن
٤٠ ص
(٨)
في خيار التأخير
٤٤ ص
(٩)
في خيار التأخير
٥٣ ص
(١٠)
تنبيهات خيار التأجير
٥٤ ص
(١١)
في خيار الرؤية
٥٦ ص
(١٢)
فروع خيار الرؤية
٥٨ ص
(١٣)
في خيار العيب
٦٠ ص
(١٤)
في أحكام الخيار
٦٥ ص
(١٥)
في أحكام العيوب
٦٩ ص
(١٦)
في أحكام خيار العيب
٨١ ص
(١٧)
في أحكام التصرية
٩١ ص
(١٨)
في أحكام العقود
١١٨ ص
(١٩)
في أحكام النقد والسنيئة
١٣٠ ص
(٢٠)
فيما يدخل في المبيع
١٤٣ ص
(٢١)
في القبض والاقباض
١٥٣ ص
(٢٢)
في انه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للمشترى
١٦٥ ص
(٢٣)
حكم من باع شيئا فغصب من يده
١٦٧ ص
(٢٤)
في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه
١٦٨ ص
(٢٥)
في أنه اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه
١٨٤ ص
(٢٦)
إذا كان في ذمته طعام واراده منه في بلد اخرى
١٨٥ ص
(٢٧)
في اختلاف المتبايعين
١٩٠ ص
(٢٨)
تنبيهات في اختلاف المتبايعين
١٩٤ ص
(٢٩)
في أقسام البيع
١٩٨ ص
(٣٠)
في أحكام بيع المرابحة
٢٠٠ ص
(٣١)
أحكام بيع المواضعة
٢١٣ ص
(٣٢)
أحكام بيع المواضعة
٢١٤ ص
(٣٣)
في بيع الرطب بالتمر
٢٤٣ ص
(٣٤)
في ان كل شئ وما تفرع منه شئ واحد
٢٤٧ ص
(٣٥)
حكم بيع اللحم بالحيوان
٢٤٩ ص
(٣٦)
في ان الربا ليس الا في المكيل والموزون
٢٥١ ص
(٣٧)
في أن المعتبر في المكيل والموزون عادة البلدان
٢٥٤ ص
(٣٨)
في انه لاربابين الوالد وولده
٢٥٧ ص
(٣٩)
في انه لا ربا بين السيد وعبده
٢٥٩ ص
(٤٠)
في انه لا ربابين الزوج وزوجته
٢٦١ ص
(٤١)
في انه لا ربابين المسلم واهل الحرب
٢٦٤ ص
(٤٢)
تنبيهات في أحكام الربا
٢٦٥ ص
(٤٣)
في أحكام الصرف
٢٧٦ ص
(٤٤)
فروع في أحكام الصرف
٢٨٣ ص
(٤٥)
أحكام بيع تراب المعدن
٢٩١ ص
(٤٦)
أحكام بيع الدراهم المغشوشة
٢٩٥ ص
(٤٧)
أحكام بيع المراكب المحلاة
٢٩٩ ص
(٤٨)
أحكام بيع السيف المحلى
٣٠١ ص
(٤٩)
أحكام بيع المفضض
٣٠٣ ص
(٥٠)
حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٠٧ ص
(٥١)
حكم الأوانى المصبوغة من الذهب والفضة
٣٠٨ ص
(٥٢)
أحكام تراب الصياغة
٣١١ ص
(٥٣)
في ان الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين
٣١٤ ص
(٥٤)
حكم من اشترى دراهم بدراهم في الذمة
٣١٦ ص
(٥٥)
حكم من اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار
٣١٩ ص
(٥٦)
حكم فضول الكيل والوزن
٣٢٣ ص
(٥٧)
في بيع الثمار
٣٢٥ ص
(٥٨)
في بيع أثمار الأشجار
٣٣٧ ص
(٥٩)
في بيع الخضر
٣٤٣ ص
(٦٠)
في أحكام بيع الثمار
٣٤٥ ص
(٦١)
تحريم المحاقلة والمزابنة
٣٥٣ ص
(٦٢)
حكم بيع العرية
٣٥٧ ص
(٦٣)
شروط بيع العرية
٣٥٩ ص
(٦٤)
في القبالة
٣٦٣ ص
(٦٥)
جواز بيع الزرع قائما على اصوله
٣٦٦ ص
(٦٦)
بيع حصائد الحنطة والشعير
٣٦٧ ص
(٦٧)
في بيع الحيوان
٣٧١ ص
(٦٨)
في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله وفروعه
٣٧٥ ص
(٦٩)
أحكام اللقيط والمنبوذ
٣٨٣ ص
(٧٠)
في انه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية
٣٨٥ ص
(٧١)
في أنه من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه
٣٨٧ ص
(٧٢)
أحكام بيع الحامل
٣٩١ ص
(٧٣)
في ان العبد هل يملك أم لا؟
٣٩٥ ص
(٧٤)
حكم من اشترى عبدا " وله مال
٣٩٩ ص
(٧٥)
في انه لو حدث في الحيوان عيب فله صور
٤٠٥ ص
(٧٦)
أحكام حدوث العيب في الحيوان
٤٠٧ ص
(٧٧)
حكم استثناء البايع الرأس والجلد من الحيوان
٤٠٩ ص
(٧٨)
حكم ما لو قال البايع الربح لنا ولا خسران عليك
٤١٣ ص
(٧٩)
في ذكر جملة من الاحكام في شراء المماليك
٤١٦ ص
(٨٠)
في كراهة التفرقة بين الاطفال وامهاتهم
٤١٩ ص
(٨١)
تنبيهات في أحكام التفرقة
٤٢١ ص
(٨٢)
في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى
٤٢٥ ص
(٨٣)
في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى
٤٣٣ ص
(٨٤)
في سقوط الاستبراء في مواضع
٤٣٥ ص
(٨٥)
في أحكام وطئ الحامل
٤٤١ ص
(٨٦)
في وجوب العدة على الزانية
٤٤٩ ص
(٨٧)
وجوب عتق الولد متى انزل عليها وهى حامل
٤٥٠ ص
(٨٨)
فيما لو اشترى جارية فظهرت مستحقة
٤٥٢ ص
(٨٩)
حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح
٤٥٨ ص
(٩٠)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام
٤٦٢ ص
(٩١)
جواز الشراء من الكافر بنته وأخته
٤٦٥ ص
(٩٢)
فيما لو دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة ويعتقها عنه
٤٦٧ ص
(٩٣)
حكم من اشترى عبدا " وكان عند البايع عبدان
٤٧١ ص
(٩٤)
فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم
٤٧٥ ص
(٩٥)
فيما لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الاسبق
٤٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٤٧٥ - فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم

وقال العلامة في المختلف: والتحقيق أن نقول الواطئ إن كان عالما بالتحريم حد يقدر حصص الشركاء، وعليه من المهر بقدر حصصهم أيضا إن كانت مكرهة أو جاهلة، وإن كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف وسيأتي، وإن كانت بكرا لزمه أرش البكارة قطعا، ولا تقوم عليه بنفس الوطئ بل مع الحمل وعليه تحمل الرواية وقول الشيخ أيضا، وعليه حصص الشركاء من القيمة ويطالب بأعلى القيم من حين الاحبال إلى وقت التقويم، وعليه حصص الشركاء أيضا من قيمة الولد يوم سقط حيا إن لم يكن قد قومت عليه حبلى، ولو أراد بعض الشركاء أخذها فإن كانت قد حبلت لم يكن له ذلك، وإن لم تكن حبلت كان له ذلك ويأخذها بقيمتها يوم الأخذ انتهى.
أقول: وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع الأول لا اشكال في سقوط الحد عن الواطئ هنا مع الشبهة كما لو توهم حل الوطئ من حيث الشركة لقوله (عليه السلام) (١) " ادرأوا الحدود بالشبهات " الثاني ظاهر النص والفتوى أن الحد هنا إنما هو بالجلد وإن كان محصنا يجب في مثله الرجم، لأن الرجم لا يقبل التبعيض، وقد عرفت من النص والفتوى تبعيضه هنا، والظاهر أن الوجه فيه أن وجوب الرجم في المحصن إنما هو فيما إذا كان الزاني محصنا وهذا ليس كذلك من حيث تملكه لبعض الأمة، ولأجل ذلك يلحق به الولد، وتصير أم ولد وإن كان عالما بالتحريم مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد.
الثالث أنه يسقط من الحد ما قابل ملكه من الأمة نصفا أو ربعا أو نحو ذلك، لعدم تحقق الزنا بالنسبة إلى حصته، ويضرب الباقي الذي يتعلق بنصيب الشركاء، لكونه زنا بالنسبة إلى حصصهم، وينبغي أن يستثنى من الحد أيضا ما لو كان أحد الشركاء ابن الواطئ أيضا، فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد، ثم إنه مع التبعيض لو احتيج إلى تبعيض الجلدة الواحدة

(٤٧٥)