سنان هو عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ".
وما رواه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك عن أبي أيوب عن النبي (صلى الله عليه وآله) " قال: من فرق بين والدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته " أقول: وهذه الرواية لم أقف عليها في كتب أخبارنا ولا يبعد أنها من طريق العامة إلا أن صحيحة هشام المذكورة ظاهرة فيما دلت عليه.
وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) " وروى في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها؟ فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ".
هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة، ودلالتها على التحريم ظاهرة، سيما صحيحة معاوية حيث أمر (صلى الله عليه وآله) برد الجارية المباعة، والأمر للوجوب كما تقرر في محله، وظاهرها بطلان البيع، حيث استرجع المبيع برد الثمن من غير رضا المشتري كما هو ظاهر الخبر، وقوله في موثقة سماعة " هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ".
وبالجملة فإن ظاهر الأخبار هو التحريم والبطلان وبذلك اعترف في الدروس أيضا (٣).
الحدائق الناضرة
(١)
في أقسام الخيار
٣ ص
(٢)
في خيار المجلس
٤ ص
(٣)
في مسقطات خيار المجلس
٧ ص
(٤)
تنبيهات خيار المجلس
١٣ ص
(٥)
في خيار الحيوان
١٩ ص
(٦)
في خيار الشرط
٣١ ص
(٧)
في خيار الغبن
٤٠ ص
(٨)
في خيار التأخير
٤٤ ص
(٩)
في خيار التأخير
٥٣ ص
(١٠)
تنبيهات خيار التأجير
٥٤ ص
(١١)
في خيار الرؤية
٥٦ ص
(١٢)
فروع خيار الرؤية
٥٨ ص
(١٣)
في خيار العيب
٦٠ ص
(١٤)
في أحكام الخيار
٦٥ ص
(١٥)
في أحكام العيوب
٦٩ ص
(١٦)
في أحكام خيار العيب
٨١ ص
(١٧)
في أحكام التصرية
٩١ ص
(١٨)
في أحكام العقود
١١٨ ص
(١٩)
في أحكام النقد والسنيئة
١٣٠ ص
(٢٠)
فيما يدخل في المبيع
١٤٣ ص
(٢١)
في القبض والاقباض
١٥٣ ص
(٢٢)
في انه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للمشترى
١٦٥ ص
(٢٣)
حكم من باع شيئا فغصب من يده
١٦٧ ص
(٢٤)
في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه
١٦٨ ص
(٢٥)
في أنه اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه
١٨٤ ص
(٢٦)
إذا كان في ذمته طعام واراده منه في بلد اخرى
١٨٥ ص
(٢٧)
في اختلاف المتبايعين
١٩٠ ص
(٢٨)
تنبيهات في اختلاف المتبايعين
١٩٤ ص
(٢٩)
في أقسام البيع
١٩٨ ص
(٣٠)
في أحكام بيع المرابحة
٢٠٠ ص
(٣١)
أحكام بيع المواضعة
٢١٣ ص
(٣٢)
أحكام بيع المواضعة
٢١٤ ص
(٣٣)
في بيع الرطب بالتمر
٢٤٣ ص
(٣٤)
في ان كل شئ وما تفرع منه شئ واحد
٢٤٧ ص
(٣٥)
حكم بيع اللحم بالحيوان
٢٤٩ ص
(٣٦)
في ان الربا ليس الا في المكيل والموزون
٢٥١ ص
(٣٧)
في أن المعتبر في المكيل والموزون عادة البلدان
٢٥٤ ص
(٣٨)
في انه لاربابين الوالد وولده
٢٥٧ ص
(٣٩)
في انه لا ربا بين السيد وعبده
٢٥٩ ص
(٤٠)
في انه لا ربابين الزوج وزوجته
٢٦١ ص
(٤١)
في انه لا ربابين المسلم واهل الحرب
٢٦٤ ص
(٤٢)
تنبيهات في أحكام الربا
٢٦٥ ص
(٤٣)
في أحكام الصرف
٢٧٦ ص
(٤٤)
فروع في أحكام الصرف
٢٨٣ ص
(٤٥)
أحكام بيع تراب المعدن
٢٩١ ص
(٤٦)
أحكام بيع الدراهم المغشوشة
٢٩٥ ص
(٤٧)
أحكام بيع المراكب المحلاة
٢٩٩ ص
(٤٨)
أحكام بيع السيف المحلى
٣٠١ ص
(٤٩)
أحكام بيع المفضض
٣٠٣ ص
(٥٠)
حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٠٧ ص
(٥١)
حكم الأوانى المصبوغة من الذهب والفضة
٣٠٨ ص
(٥٢)
أحكام تراب الصياغة
٣١١ ص
(٥٣)
في ان الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين
٣١٤ ص
(٥٤)
حكم من اشترى دراهم بدراهم في الذمة
٣١٦ ص
(٥٥)
حكم من اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار
٣١٩ ص
(٥٦)
حكم فضول الكيل والوزن
٣٢٣ ص
(٥٧)
في بيع الثمار
٣٢٥ ص
(٥٨)
في بيع أثمار الأشجار
٣٣٧ ص
(٥٩)
في بيع الخضر
٣٤٣ ص
(٦٠)
في أحكام بيع الثمار
٣٤٥ ص
(٦١)
تحريم المحاقلة والمزابنة
٣٥٣ ص
(٦٢)
حكم بيع العرية
٣٥٧ ص
(٦٣)
شروط بيع العرية
٣٥٩ ص
(٦٤)
في القبالة
٣٦٣ ص
(٦٥)
جواز بيع الزرع قائما على اصوله
٣٦٦ ص
(٦٦)
بيع حصائد الحنطة والشعير
٣٦٧ ص
(٦٧)
في بيع الحيوان
٣٧١ ص
(٦٨)
في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله وفروعه
٣٧٥ ص
(٦٩)
أحكام اللقيط والمنبوذ
٣٨٣ ص
(٧٠)
في انه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية
٣٨٥ ص
(٧١)
في أنه من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه
٣٨٧ ص
(٧٢)
أحكام بيع الحامل
٣٩١ ص
(٧٣)
في ان العبد هل يملك أم لا؟
٣٩٥ ص
(٧٤)
حكم من اشترى عبدا " وله مال
٣٩٩ ص
(٧٥)
في انه لو حدث في الحيوان عيب فله صور
٤٠٥ ص
(٧٦)
أحكام حدوث العيب في الحيوان
٤٠٧ ص
(٧٧)
حكم استثناء البايع الرأس والجلد من الحيوان
٤٠٩ ص
(٧٨)
حكم ما لو قال البايع الربح لنا ولا خسران عليك
٤١٣ ص
(٧٩)
في ذكر جملة من الاحكام في شراء المماليك
٤١٦ ص
(٨٠)
في كراهة التفرقة بين الاطفال وامهاتهم
٤١٩ ص
(٨١)
تنبيهات في أحكام التفرقة
٤٢١ ص
(٨٢)
في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى
٤٢٥ ص
(٨٣)
في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى
٤٣٣ ص
(٨٤)
في سقوط الاستبراء في مواضع
٤٣٥ ص
(٨٥)
في أحكام وطئ الحامل
٤٤١ ص
(٨٦)
في وجوب العدة على الزانية
٤٤٩ ص
(٨٧)
وجوب عتق الولد متى انزل عليها وهى حامل
٤٥٠ ص
(٨٨)
فيما لو اشترى جارية فظهرت مستحقة
٤٥٢ ص
(٨٩)
حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح
٤٥٨ ص
(٩٠)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام
٤٦٢ ص
(٩١)
جواز الشراء من الكافر بنته وأخته
٤٦٥ ص
(٩٢)
فيما لو دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة ويعتقها عنه
٤٦٧ ص
(٩٣)
حكم من اشترى عبدا " وكان عند البايع عبدان
٤٧١ ص
(٩٤)
فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم
٤٧٥ ص
(٩٥)
فيما لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الاسبق
٤٨١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٠ - في كراهة التفرقة بين الاطفال وامهاتهم
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٦ عن عوالي اللئالي.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٧٦.
(٣) قال في الدروس: اختلفوا في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى مدة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع وهو ظاهر الأخبار، وطرد الحكم في أم الأم وابن الجنيد طرد في من يقوم مقام الأم في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا وكره ذلك في غيرهم والحلبيون على كراهية التفرقة وتخصيص ذلك بالأم وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية انتهى منه رحمه الله.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٧٦.
(٣) قال في الدروس: اختلفوا في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى مدة الرضاع، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع وهو ظاهر الأخبار، وطرد الحكم في أم الأم وابن الجنيد طرد في من يقوم مقام الأم في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا وكره ذلك في غيرهم والحلبيون على كراهية التفرقة وتخصيص ذلك بالأم وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية انتهى منه رحمه الله.
(٤٢٠)