الحدائق الناضرة
(١)
نجاسة البول والغائط من الانسان
٢ ص
(٢)
نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه غير الانسان
٥ ص
(٣)
رجيع الطير الذي لا يؤكل لحمه
٦ ص
(٤)
رجيع ما لا نفس له
١٣ ص
(٥)
بول الخفاش
١٤ ص
(٦)
بول الرضيع
١٧ ص
(٧)
خرء الدجاج غير الجلال
١٩ ص
(٨)
أبوال الدواب الثلاث وأرواثها
٢٠ ص
(٩)
أدلة المصنف على نجاسة أبوال الدواب الثلاث
٢١ ص
(١٠)
أدلة المشهور على طهارة أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والجواب عنها
٢٣ ص
(١١)
نجاسة مني الانسان
٣١ ص
(١٢)
مني غير الانسان مما له نفس سائلة
٣٢ ص
(١٣)
مني غير ذي النفس السائلة
٣٣ ص
(١٤)
الاخبار الموهمة طهارة مني الانسان
٣٤ ص
(١٥)
حكم المذي
٣٦ ص
(١٦)
الرطوبة الخارجة غير البول والغائط والمني والدم
٣٨ ص
(١٧)
دم ذي النفس السائلة
٣٩ ص
(١٨)
الدم المسفوح
٤٤ ص
(١٩)
الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم
٤٥ ص
(٢٠)
الدم المتخلف في الحيوان غير مأكول اللحم
٤٥ ص
(٢١)
الدم غير المسفوح والمتخلف
٤٦ ص
(٢٢)
دم السمك
٤٧ ص
(٢٣)
دم غير السمك مما لا نفس له
٥٠ ص
(٢٤)
حكم العلقة
٥١ ص
(٢٥)
تردد الدم بين الطاهر والنجس
٥٢ ص
(٢٦)
ميتة ذي النفس السائلة
٥٣ ص
(٢٧)
ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(٢٨)
الروايات الدالة على نجاسة الميتة من ذي النفس غير الانسان
٥٥ ص
(٢٩)
حكم جلد الميتة
٦١ ص
(٣٠)
ميتة الآدمي
٦٥ ص
(٣١)
الأقوال في نجاسة ميتة الآدمي
٦٦ ص
(٣٢)
مذهب المحدث الكاشاني في المقام
٦٧ ص
(٣٣)
ميتة ما لا نفس له سائلة
٦٩ ص
(٣٤)
ميتة ذي النفس البحري
٧٠ ص
(٣٥)
القطعة مما له نفس سائلة
٧٢ ص
(٣٦)
الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدن الانسان
٧٥ ص
(٣٧)
ما لا تحله الحياة من الميتة
٧٧ ص
(٣٨)
نقاش مع المحقق الخوانساري في المقام
٨٠ ص
(٣٩)
هل يفرق في طهارة الصوف ونحوه من الميتة بين الجز والقلع؟
٨٢ ص
(٤٠)
هل يفرق في طهارة المستثنيات من الميتة بين ما يؤكل وغيره؟
٨٤ ص
(٤١)
تعريف الإنفحة
٨٦ ص
(٤٢)
البيضة من الدجاجة الميتة
٩٠ ص
(٤٣)
اللبن في ضرع الشاة الميتة
٩٢ ص
(٤٤)
فأرة السمك
٩٥ ص
(٤٥)
الجبن المشتبه
٩٧ ص
(٤٦)
المشهور نجاسة الخمر
٩٨ ص
(٤٧)
الاخبار التي استدل بها على نجاسة الخمر
٩٩ ص
(٤٨)
الاخبار التي استدل بها على طهارة الخمر
١٠٣ ص
(٤٩)
علاج التعارض بين الطائفتين من الاخبار
١٠٦ ص
(٥٠)
هل يلحق غير الخمر من المسكرات بها في النجاسة؟
١١١ ص
(٥١)
الفقاع حكمه حكم الخمر
١١٧ ص
(٥٢)
هل حرمة الفقاع تتبع الاسم؟
١١٩ ص
(٥٣)
الفقاع قسمان
١٢٠ ص
(٥٤)
هل يلحق العصير التي العنبي في النجاسة؟
١٢١ ص
(٥٥)
الكلام في حل عصير التمر والزبيب
١٢٤ ص
(٥٦)
العصير اسم لما يؤخذ من العنب
١٢٥ ص
(٥٧)
النبيذ اسم لما يؤخذ من التمر
١٣٢ ص
(٥٨)
لا يحرم من النبيذ غير المسكر
١٣٧ ص
(٥٩)
أقسام العصير العنبي والنبيذ
١٣٩ ص
(٦٠)
ماء التمر إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
١٤١ ص
(٦١)
ماء الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
١٥٢ ص
(٦٢)
ماء الحصرم إذا غلى ولم يذهب ثلثاه
١٥٩ ص
(٦٣)
من النجاسات الكافر
١٦٢ ص
(٦٤)
الاستدلال على نجاسة الكافر بالآية
١٦٤ ص
(٦٥)
وجوه النقد في الاستدلال بالآية وأجوبتها.
١٦٥ ص
(٦٦)
الاخبار التي استدل بها على نجاسة الكافر
١٦٦ ص
(٦٧)
ما استدل به للقول بطهارة الكتابي
١٦٩ ص
(٦٨)
الجواب عن أدلة القول بطهارة الكتابي
١٧٠ ص
(٦٩)
علاج التعارض بين للطائفتين من الاخبار
١٧٢ ص
(٧٠)
هل يعم الحكم بنجاسة الكافر ما لا تحله الحياة منه؟
١٧٤ ص
(٧١)
حكم المخالفين
١٧٥ ص
(٧٢)
ما يدل على نجاسة الناصب
١٨٧ ص
(٧٣)
لو الجأت الضرورة إلى المخالطة
١٨٨ ص
(٧٤)
من خرج من الفرقة الاثني عشرية من فرق الشيعة
١٨٩ ص
(٧٥)
حكم ولد الزنا
١٩٠ ص
(٧٦)
حكم ولد الكافر
١٩٧ ص
(٧٧)
ولد الكافر المسبى
٢٠٠ ص
(٧٨)
حكم المجسمة
٢٠٢ ص
(٧٩)
حكم المجبرة
٢٠٣ ص
(٨٠)
من النجاسات الكلب والخنزير
٢٠٥ ص
(٨١)
نجاسة الكلب والخنزير هل تعم اجزاءهما التي لا تحلها الحياة
٢٠٨ ص
(٨٢)
المتولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما وطاهر
٢١٢ ص
(٨٣)
كلب الماء
٢١٣ ص
(٨٤)
عرق الجنب من الحرام
٢١٤ ص
(٨٥)
هل يفرق بين أقسام الجنب من الحرام في حكم العرق؟
٢١٩ ص
(٨٦)
عرق الجنب بالاحتلام
٢٢٠ ص
(٨٧)
عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال
٢٢٠ ص
(٨٨)
عرق الإبل الجلالة
٢٢١ ص
(٨٩)
حكم المسوخ
٢٢٣ ص
(٩٠)
حكم الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة
٢٢٦ ص
(٩١)
حكم لبن الجارية
٢٣٢ ص
(٩٢)
حكم القئ
٢٣٢ ص
(٩٣)
حكم الحديد
٢٣٣ ص
(٩٤)
النجس والمتنجس مؤثر ان في تنجيس الملاقي مع الرطوبة
٢٣٦ ص
(٩٥)
هل تتعدى نجاسة الميتة إلى الملاقي مع اليبوسة؟
٢٣٧ ص
(٩٦)
تعريف النجاسة العينية والحكمية
٢٤٠ ص
(٩٧)
الخلاف في ان كل ما حكم بنجاسة يؤثر في تنجيس ملاقيه برطوبة
٢٤٠ ص
(٩٨)
الظن بملاقاة النجاسة هل يوجب الحكم بالتنجيس؟
٢٤٤ ص
(٩٩)
تقريب كفاية شهادة العدلين في الحكم بالنجاسة
٢٤٦ ص
(١٠٠)
رد احتجاج أبي الصلاح على كفاية مطلق الظن في الحكم بالنجاسة
٢٤٧ ص
(١٠١)
تحقيق المصنف في المقام
٢٤٨ ص
(١٠٢)
هل تثبت النجاسة بشهادة العدل الواحد؟
٢٥١ ص
(١٠٣)
هل يقبل قول المالك في الطهارة والنجاسة؟
٢٥٢ ص
(١٠٤)
الاخبار الدالة على قاعدة الطهارة
٢٥٥ ص
(١٠٥)
الاخبار الظاهرة في المنافاة لقاعدة الطهارة
٢٥٨ ص
(١٠٦)
هل يجب الاخبار بالنجاسة؟
٢٦٠ ص
(١٠٧)
هل يجوز بيع الطعام النجس ممن لا يعلم بالنجاسة؟
٢٦٤ ص
(١٠٨)
تنجيس المتنجس وعدمه
٢٦٦ ص
(١٠٩)
حكم الشبهة المحصورة
٢٧٦ ص
(١١٠)
حكم الشبهة غير المحصورة
٢٨٢ ص
(١١١)
تعريف الشبهة غير المحصورة
٢٨٣ ص
(١١٢)
ما تثبت به الطهارة بعد العلم بالنجاسة
٢٨٥ ص
(١١٣)
وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة
٢٩٠ ص
(١١٤)
اعتبار الطهارة في ملبوس المصلي ومحموله انما هو في ما يقله منهما
٢٩١ ص
(١١٥)
المواضع التي تجب فيها إزالة النجاسة
٢٩٢ ص
(١١٦)
هل يحرم ادخال النجاسة غير المتعدية إلى المسجد؟
٢٩٣ ص
(١١٧)
الامر بالشئ هل يستلزم النهي عن ضده الخاص
٢٩٤ ص
(١١٨)
هل يجب تخفيف النجاسة عند تعذر ازالتها؟
٢٩٦ ص
(١١٩)
زوال العين يكفي في طهر البواطن
٢٩٧ ص
(١٢٠)
هل يكفي زوال العين في طهارة الصقيل؟
٢٩٩ ص
(١٢١)
حد العفو عن دم الجروح والقروح
٣٠٠ ص
(١٢٢)
امتداد العفو عن دم الجروح والقروح إلى البرء
٣٠١ ص
(١٢٣)
هل يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه في كل يوم مرة؟
٣٠٤ ص
(١٢٤)
هل يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه في كل يوم مرة؟
٣٠٥ ص
(١٢٥)
هل يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه في كل يوم مرة؟
٣٠٥ ص
(١٢٦)
إذا لاقي دم الجروح والقروح جسم برطوبة ثم لاقي الجسم بدن صاحب الدم أو ثوبه
٣٠٥ ص
(١٢٧)
العفو عن ما نقص عن الدرهم من الدم
٣٠٦ ص
(١٢٨)
هل يلحق البدن بالثوب في العفو عن الدم الأقل من الدرهم؟
٣٠٨ ص
(١٢٩)
حكم ما دون الحمصة من الدم
٣٠٩ ص
(١٣٠)
هل يعفى عن قدر الدراهم من الدم؟
٣١٠ ص
(١٣١)
الدم المتفرق الذي لو جمع لبلغ قدر الدرهم
٣١٥ ص
(١٣٢)
تحديد التفاحش
٣١٩ ص
(١٣٣)
الدم المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها وفى البدن
٣١٩ ص
(١٣٤)
لو أصاب الدم العفو عنه مائع طاهر
٣٢٠ ص
(١٣٥)
إصابة الدم وجهي الثوب
٣٢١ ص
(١٣٦)
لو كان الدم الأقل من الدرهم في المحمول
٣٢١ ص
(١٣٧)
اشتباه الدم المعفو عنه أو الطاهر بغيره
٣٢٣ ص
(١٣٨)
دم الحيض لا يعفى عنه في الصلاة
٣٢٥ ص
(١٣٩)
هل يلحق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو؟
٣٢٦ ص
(١٤٠)
هل يستثنى من العفو دم الكلب والخنزير والكافر؟
٣٢٧ ص
(١٤١)
تعيين الدرهم المعتبر قدره في العفو
٣٢٨ ص
(١٤٢)
سعة الدرهم المعتبر في العفو
٣٣٠ ص
(١٤٣)
ما لا تتم الصلاة فيه وحده
٣٣٤ ص
(١٤٤)
هل يختص العفو عن مالا تتم الصلاة فيه بالملبوس
٣٣٥ ص
(١٤٥)
تصريح الصدوق بان العمامة مما يعفى عنه
٣٣٦ ص
(١٤٦)
حمل المصلي حيوانا " طاهرا " غير مأكول اللحم
٣٣٨ ص
(١٤٧)
حمل المصلي قارورة مسدودة الرأس فيها نجاسة
٣٣٩ ص
(١٤٨)
هل ان إزالة النجاسة عن مالا تتم الصلاة فيه الفضل؟
٣٤١ ص
(١٤٩)
إذا جبر عظمه بعظم نجس
٣٤٢ ص
(١٥٠)
لو ادخل دما نجسا تحت جلده
٣٤٣ ص
(١٥١)
لو شرب خمرا " أو اكل ميتة
٣٤٤ ص
(١٥٢)
العفو عن ثوب المربية
٣٤٥ ص
(١٥٣)
هل يعم العفو مربية الصبية؟
٣٤٦ ص
(١٥٤)
هل يعم العفو غير البول؟
٣٤٦ ص
(١٥٥)
هل يعم العفو المربي؟
٣٤٧ ص
(١٥٦)
هل يعم العفو المولود المتعدد؟
٣٤٧ ص
(١٥٧)
لو كان للمربية أكثر من ثوب واحد
٣٤٧ ص
(١٥٨)
هل يعم العفو بدن المربية؟
٣٤٨ ص
(١٥٩)
الوظيفة في ثوب المربية هو الغسل
٣٤٨ ص
(١٦٠)
مدة العفو هو النهار خاصة أو هو مع الليل؟
٣٤٨ ص
(١٦١)
الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخر النهار
٣٤٩ ص
(١٦٢)
العفو عن ما يتعذر ازالته من النجاسة في البدن
٣٤٩ ص
(١٦٣)
الوظيفة عند تعذر إزالة النجاسة عن الثوب
٣٤٩ ص
(١٦٤)
إذا كانت النجاسة في الثوب والبدن واختص التعذر بأحدهما أو كانت في أحدهما متفرقة أو مجتمعة وأمكن تقليلها
٣٥٣ ص
(١٦٥)
كيفية الصلاة عاريا
٣٥٤ ص
(١٦٦)
هل تجب الإعادة لو اضطر إلى الصلاة في الثوب النجس؟
٣٥٤ ص
(١٦٧)
العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله
٣٥٥ ص
(١٦٨)
ما يعتبر من العدد في التطهير من نجاسة البول
٣٥٦ ص
(١٦٩)
ما يعتبر من العدد في تطهير مخرج البول
٣٦٠ ص
(١٧٠)
هل يعتبر الفصل في الغسل في ما يعتبر فيه التعدد؟
٣٦١ ص
(١٧١)
ما يعتبر من العدد في الغسل بالجاري والراكد الكثير
٣٦٢ ص
(١٧٢)
ما يعتبر من العدد في تطهير غير الثوب والبدن من البول وفي التطهير من غيره في غير الأواني
٣٦٣ ص
(١٧٣)
وجوب العصر في ما يرسب فيه الماء
٣٦٥ ص
(١٧٤)
هل يتعدد العصر فيما يتعدد غسله؟
٣٦٧ ص
(١٧٥)
هل يغني الجفاف عن العصر؟
٣٦٨ ص
(١٧٦)
هل يختص العصر بالتطهير بالقليل؟
٣٦٨ ص
(١٧٧)
هل يعتبر الدلك في تطهير الأجسام الصلبة؟
٣٦٩ ص
(١٧٨)
هل يعتبر الدق والتغميز في ما يتعذر فيه العصر؟
٣٧٠ ص
(١٧٩)
كيفية تطهير الصابون والفواكه
٣٧٢ ص
(١٨٠)
كيفية تطهير ما انتقع في الماء النجس
٣٧٣ ص
(١٨١)
حكم العجين الذي عجن بالماء النجس
٣٧٥ ص
(١٨٢)
حكم المائع النجس مثل الدهن ونحوه
٣٧٦ ص
(١٨٣)
كيفية تطهير الأرض
٣٧٨ ص
(١٨٤)
كيفية تطهير الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع
٣٨٢ ص
(١٨٥)
كيفية تطهير الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع
٣٨٤ ص
(١٨٦)
هل يكفي الصب في بول الصبية؟
٣٨٥ ص
(١٨٧)
تعريف الرضيع
٣٨٧ ص
(١٨٨)
الفرق بين الصب والغسل
٣٨٨ ص
(١٨٩)
حكم الصدوق بعدم وجوب الغسل بملاقاة كلب الصيد
٣٩٠ ص
(١٩٠)
الامر بالنضح في مس الكلب جافا
٣٩١ ص
(١٩١)
الامر بالنضح في ملاقاة الخنزير جافا
٣٩٢ ص
(١٩٢)
الامر بالنضح في مباشرة الفأرة
٣٩٣ ص
(١٩٣)
الامر بالنضح في ثوب المجوسي
٣٩٣ ص
(١٩٤)
الامر بالنضح في الثوب والبدن عند الشك في النجاسة
٣٩٤ ص
(١٩٥)
الامر بالنضح بوقوع الثوب على الكلب الميت يابسا
٣٩٥ ص
(١٩٦)
الامر بالنضح في عرق الجنب في الثوب
٣٩٦ ص
(١٩٧)
الامر بالنضح في ذي الجرح في المقعدة إذا وجد الصفرة بعد الاستنجاء
٣٩٧ ص
(١٩٨)
الامر بالنضح في ثوب من يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل
٣٩٧ ص
(١٩٩)
الامر بالنضح في ثوب من يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل
٣٩٧ ص
(٢٠٠)
هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجاسة؟
٣٩٨ ص
(٢٠١)
اشتباه موضع النجاسة في الثوب الواحد
٤٠١ ص
(٢٠٢)
إذا غسل نصف الثوب النجس وبقى نصفه
٤٠٣ ص
(٢٠٣)
تردد النجاسة بين ثوبين
٤٠٤ ص
(٢٠٤)
تردد النجاسة بين أزيد من ثوبين أو كون النجس أزيد من واحد
٤٠٧ ص
(٢٠٥)
هل يجب في الواجبين المترتبين تقديم جميع محتملات الأول على الثاني؟
٤٠٧ ص
(٢٠٦)
لو تعددت الثياب وضاق الوقت عن التكرار مطلقا "
٤٠٧ ص
(٢٠٧)
لو تعددت الثياب وضاق الوقت عن التكرار مطلقا "
٤٠٧ ص
(٢٠٨)
لو كان أحد الثوبين طاهرا والاخر نجسا " معفوا " عنه
٤٠٨ ص
(٢٠٩)
لو فقد أحد المشتبهين
٤٠٨ ص
(٢١٠)
لو لم يجد إلا الثوب النجس ولا ضرورة في لبسه ولا يقدر على غسله
٤٠٨ ص
(٢١١)
الصلاة في النجاسة عالما عامدا "
٤٠٨ ص
(٢١٢)
الصلاة في النجاسة مع الجهل بالحكم
٤٠٨ ص
(٢١٣)
الاخبار الدالة على بطلان صلاة العالم العامد في النجاسة
٤١٢ ص
(٢١٤)
الصلاة في النجاسة مع الجهل بها
٤١٣ ص
(٢١٥)
الصلاة في النجاسة مع الظن بها
٤١٤ ص
(٢١٦)
الصلاة في النجاسة مع النسيان
٤١٨ ص
(٢١٧)
رؤية النجاسة في الصلاة مع العلم بسبقها
٤٢٦ ص
(٢١٨)
رؤية النجاسة في الصلاة مع عدم العلم بسبقها
٤٢٧ ص
(٢١٩)
لو علم بالنجاسة المعلوم سبقها في أثناء الصلاة وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف
٤٣٤ ص
(٢٢٠)
لو وقعت عليه نجاسة في أثناء الصلاة ثم زالت ولما يعلم
٤٣٦ ص
(٢٢١)
لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة؟
٤٣٦ ص
(٢٢٢)
من المطهرات الشمس
٤٣٦ ص
(٢٢٣)
الروايات الواردة في مطهرية الشمس
٤٣٨ ص
(٢٢٤)
هل يكفي في التطهير بالشمس الجفاف بغيرها؟
٤٤٨ ص
(٢٢٥)
هل الثمرة على الشجرة مما تطهره الشمس؟
٤٤٩ ص
(٢٢٦)
المناط في النقل وعدمه في التطهير بالشمس حال الجفاف
٤٤٩ ص
(٢٢٧)
لو جفت رطوبة النجاسة وبل الموضع بماء وجف باشراق الشمس فهل يطهر؟
٤٥٠ ص
(٢٢٨)
الباطن يتبع الظاهر في التطهير بالشمس
٤٥٠ ص
(٢٢٩)
إذا كانت النجاسة ذات جرم توقف التطهير بالشمس على زوال جرمها
٤٥١ ص
(٢٣٠)
لو وضع حصيران نجسان أحدهما على الآخر
٤٥١ ص
(٢٣١)
من المطهرات الأرض
٤٥١ ص
(٢٣٢)
الاخبار الواردة في مطهرية الأرض
٤٥٣ ص
(٢٣٣)
تحقيق ما يطهر بالأرض
٤٥٤ ص
(٢٣٤)
لافرق في التطهير بالأرض بين المشي والمسح والدلك
٤٥٦ ص
(٢٣٥)
هل تعتبر طهارة الأرض في حصول الطهارة بها
٤٥٦ ص
(٢٣٦)
هل يشترط في حصول الطهارة بالأرض جفافها
٤٥٨ ص
(٢٣٧)
هل يكفي المسح بخشب ونحوه في التطهير
٤٥٨ ص
(٢٣٨)
الأرض يطهر بعضها بعضا "
٤٥٨ ص
(٢٣٩)
هل تطهر النار ما احالته رمادا " أو دخانا "؟
٤٥٩ ص
(٢٤٠)
هل يطهر الحطب المتنجس بصيرورته فحما؟
٤٦٣ ص
(٢٤١)
هل يطهر الطين المتنجس بصيرورته خزفا أو آجرا "
٤٦٣ ص
(٢٤٢)
هل يطهر العجين المعجون بماء نجس بخبزه؟
٤٦٥ ص
(٢٤٣)
بيع العجين المعجون بماء نجس
٤٦٨ ص
(٢٤٤)
من المطهرات الاستحالة
٤٧١ ص
(٢٤٥)
هل يطهر الكلب بصيرورته ملحا "؟
٤٧١ ص
(٢٤٦)
هل يعتبر كرية ماء المملحة في طهارة الكلب بصيرورته ملحا "؟
٤٧٣ ص
(٢٤٧)
يعتبر في طهارة العذرة بصيرورتها ترابا " كونها يابسة.
٤٧٣ ص
(٢٤٨)
من المطهرات الانقلاب
٤٧٣ ص
(٢٤٩)
كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب
٤٧٤ ص
(٢٥٠)
كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب
٤٧٥ ص
(٢٥١)
عدد الغسل بالماء في التطهير من ولوغ الكلب
٤٧٧ ص
(٢٥٢)
هل يعتبر تقديم التعفير في التطهير من ولوغ الكلب؟
٤٧٧ ص
(٢٥٣)
هل يعتبر في التعفير مزج التراب بالماء؟
٤٧٨ ص
(٢٥٤)
على القول باعتبار مزج التراب بالماء هل يجزئ لو صار مضافا؟
٤٨٠ ص
(٢٥٥)
هل تعتبر طهارة التراب في التطهير من ولوغ الكلب؟
٤٨٠ ص
(٢٥٦)
هل يجزئ ما قام مقام التراب في إزالة النجاسة عن المحل؟
٤٨١ ص
(٢٥٧)
حكم اناء الولوغ إذا لم يوجد التراب
٤٨١ ص
(٢٥٨)
عدد الغسل بالماء عند فقد التراب
٤٨٣ ص
(٢٥٩)
هل يعتبر تجفيف الاناء بعد الغسل بالتراب والماء؟
٤٨٣ ص
(٢٦٠)
حكم اناء الولوغ أو خيف فساده باستعمال التراب
٤٨٤ ص
(٢٦١)
إذا ولغ كلبان أو كلاب في اناء واحد
٤٨٥ ص
(٢٦٢)
كيفية التطهير من الماء الذي ولغ فيه الكلب
٤٨٦ ص
(٢٦٣)
حكم غسالة اناء الولوغ
٤٨٦ ص
(٢٦٤)
لو وقعت في اناء الولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد
٤٨٨ ص
(٢٦٥)
غسل اناء الولوغ بالماء الكثير
٤٨٩ ص
(٢٦٦)
غسل الاناء من ولوغ الخنزير
٤٩٢ ص
(٢٦٧)
غسل الاناء من نجاسة الخمر
٤٩٣ ص
(٢٦٨)
غسل الاناء الذي تموت فيه الفأرة
٤٩٦ ص
(٢٦٩)
غسل الاناء الذي تموت فيه الفأرة
٤٩٧ ص
(٢٧٠)
أواني الخمر كلها قابلة للتطهير
٤٩٩ ص
(٢٧١)
حكم أواني المشركين
٥٠٣ ص
(٢٧٢)
حكم أواني الذهب والفضة
٥٠٤ ص
(٢٧٣)
هل تسرى الحرمة إلى المأكول والمشروب في آنية الذهب والفضة؟
٥٠٧ ص
(٢٧٤)
الوضوء والغسل من آنية الذهب والفضة
٥٠٨ ص
(٢٧٥)
هل يحرم اقتناء أواني الذهب والفضة؟
٥٠٩ ص
(٢٧٦)
حكم الأواني المفضضة والمذهبة
٥١٠ ص
(٢٧٧)
هل يجب العزل عن موضع الفضة على القول بالجواز؟
٥١٣ ص
(٢٧٨)
هل يلحق الاناء المذهب بالمفضض؟
٥١٣ ص
(٢٧٩)
هل تدخل المكحلة وظرف الغالية في الاناء؟
٥١٤ ص
(٢٨٠)
جواز نحو الحلقة والقبضة من الذهب والفضة
٥١٤ ص
(٢٨١)
جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة
٥١٥ ص
(٢٨٢)
الفروع المتفرعة على جواز اقتناء أواني الذهب والفضة وعدمه
٥١٥ ص
(٢٨٣)
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة مشترك بين الرجال والنساء
٥١٥ ص
(٢٨٤)
جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٥١٥ ص
(٢٨٥)
هل يعتبر على القول بطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما يدبغ به؟
٥٢٠ ص
(٢٨٦)
هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ على القول ببقائه على النجاسة؟
٥٢٢ ص
(٢٨٧)
هل يشترط في الانتفاع بجلد الحيوان المذكى الدبغ؟
٥٢٢ ص
(٢٨٨)
حكم الجلد المطروح
٥٢٦ ص
(٢٨٩)
الاخبار الواردة في الحمام
٥٢٨ ص
(٢٩٠)
استحباب الاستحمام
٥٣١ ص
(٢٩١)
ما ورد من منع النساء من دخول الحمام
٥٣٢ ص
(٢٩٢)
يجب على الداخل في الحمام ستر العورة
٥٣٢ ص
(٢٩٣)
حكم النظر إلى عورة غير المسلم
٥٣٣ ص
(٢٩٤)
حكم دخول الرجل مع ابنه الحمام وهل في ذلك فرق بين الامام وغيره؟
٥٣٤ ص
(٢٩٥)
الاغتسال عاريا مع وجود الناظر المحترم
٥٣٤ ص
(٢٩٦)
من لا يسلم عليه
٥٣٥ ص
(٢٩٧)
آداب الدخول في الحمام
٥٣٦ ص
(٢٩٨)
كراهة التدلك بالخزف في الحمام
٥٣٦ ص
(٢٩٩)
جملة من المكروهات في الحمام
٥٣٧ ص
(٣٠٠)
الحمام يوم ويوم لا
٥٣٧ ص
(٣٠١)
كراهة دخول الحمام على الريق
٥٣٨ ص
(٣٠٢)
قراءة القرآن في الحمام
٥٣٩ ص
(٣٠٣)
تحية الخروج من الحمام
٥٣٩ ص
(٣٠٤)
استحباب التنور
٥٤٠ ص
(٣٠٥)
حد استحباب التنور بحسب الأيام
٥٤١ ص
(٣٠٦)
آداب استعمال النورة
٥٤٢ ص
(٣٠٧)
حكم التنور يوم الأربعاء والجمعة
٥٤٣ ص
(٣٠٨)
استحباب غسل الرأس بالخطمي
٥٤٤ ص
(٣٠٩)
استحباب غسل الرأس بالسدر
٥٤٤ ص
(٣١٠)
التدلك بالدقيق بعد الثورة
٥٤٥ ص
(٣١١)
الخضاب بالحناء بعد النورة
٥٤٦ ص
(٣١٢)
هل يختص استحباب الحناء بكونه بعد النورة؟
٥٤٨ ص
(٣١٣)
استحباب الخضاب
٥٥٠ ص
(٣١٤)
كراهة نتف الشيب
٥٥٣ ص
(٣١٥)
استحباب جز الشعر واستئصاله
٥٥٣ ص
(٣١٦)
الاخبار الواردة في حلق الرأس
٥٥٤ ص
(٣١٧)
استحباب اكرام الشعر
٥٥٥ ص
(٣١٨)
هل السنة في شعر الرأس الحلق أو التوفير؟
٥٥٦ ص
(٣١٩)
الحلق أفضل من التوفير في شعر الرأس
٥٥٧ ص
(٣٢٠)
ما ورد في اللحية والشارب
٥٥٩ ص
(٣٢١)
ما ورد في اللحية والشارب
٥٦١ ص
(٣٢٢)
حرمة حلق اللحية
٥٦١ ص
(٣٢٣)
هل يجوز حلق الشارب؟
٥٦٢ ص
(٣٢٤)
هل أفضلية القبضة في اللحية بالنسبة إلى ما زاد خاصة؟
٥٦٢ ص
(٣٢٥)
استحباب التمشط
٥٦٢ ص
(٣٢٦)
استحباب التمشط بالعاج
٥٦٣ ص
(٣٢٧)
كراهة التمشط من قيام
٥٦٤ ص
(٣٢٨)
آداب التمشط
٥٦٥ ص
(٣٢٩)
استحباب السواك
٥٦٦ ص
(٣٣٠)
استحباب السواك عند عند كل صلاة
٥٦٨ ص
(٣٣١)
ما تدل عليه أخبار السواك
٥٦٩ ص
(٣٣٢)
كراهة السواك في الحمام والخلاء
٥٦٩ ص
(٣٣٣)
استحباب قص الأظفار
٥٦٩ ص
(٣٣٤)
استحباب قص الأظفار والاخذ من الشارب يوم الجمعة
٥٧٠ ص
(٣٣٥)
استحباب قص الأظفار والاخذ من الشارب يوم الخميس والسبت
٥٧١ ص
(٣٣٦)
كيفية الابتداء والاختتام في قص الأظفار
٥٧٢ ص
(٣٣٧)
الرخصة في أخذ الشارب والأظفار في كل يوم
٥٧٢ ص
(٣٣٨)
استحباب دفن الشعر والظفر
٥٧٣ ص
(٣٣٩)
استحباب الكحل
٥٧٣ ص
(٣٤٠)
الكحل المستحب هو الأثمد
٥٧٥ ص
(٣٤١)
الأفضل في الاكتحال ان يكون وترا "
٥٧٥ ص
(٣٤٢)
عدم وجوب غسل الكحل من العين وقت الوضوء
٥٧٥ ص
(٣٤٣)
استحباب كون ميل الاكتحال من حديد
٥٧٦ ص
(٣٤٤)
استحباب الطيب
٥٧٦ ص
(٣٤٥)
استحباب التطيب بالمسك
٥٧٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠ - الخلاف في ان كل ما حكم بنجاسة يؤثر في تنجيس ملاقيه برطوبة

وانتفاء الفرق والحق أن الرواية المذكورة بناء على ما حققناه سابقا في الموضع المشار إليه وبينا معارضتها بالأخبار المستفيضة لا تصلح مستندا في المقام.
(تذنيب) يشتمل على فائدتين: (الأولى) اعلم أن النجاسة العينية تطلق في كلام الفقهاء على معان وتقابلها الحكمية في كل منها (فأحدها) أن يراد بها ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو مطلق الخبث وهو الأكثر دورانا في كلامهم. وتقابلها الحكمية بمعنى ما لا تتعدى بأن يكون المحل الذي قامت به معها طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو مع الرطوبة ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية كنجاسة بدن الجنب والحائض ونحوها المتوقف على الغسل. و (ثانيها) ما إذا كانت عين النجاسة محسوسة مع قبول الطهارة كالدم والغائط والبول قبل جفافه ونحوها، وتقابلها الحكمية بهذا الاعتبار وهو ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليها كالبول اليابس في الثوب. و (ثالثها) ما يكون عينا غير قابل للتطهير كالكلب والخنزير وتقابلها الحكمية بهذا الاعتبار وهو ما يقبل التطهير كالميت بعد برده وقبل تطهيره بالغسل، وعلى هذا فتكون نجاسة الميت عينية بالمعنى الأول والثاني حكمية بالمعنى الثالث فهي عينية من جهة وحكمية من جهة، وأما نجاسة الماس له فإنها حكمية بالمعنى الأول برطوبة كان المس أو يبوسة وعينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع المس به بالرطوبة اجماعا ومع اليبوسة يبني على الخلاف المتقدم.
(الثانية) قد صرح جمع من الأصحاب بأن المعتبر من الرطوبة التي يتوقف تأثير النجاسة عليها ما يتعدى منها شئ إلى الملاقي فأما القليلة البالغة في القلة إلى حد لا يتعدى منها شئ فهي في حكم اليبوسة. وهو جيد ويدل عليه أخبار موت الفأرة في الدهن الجامد ونحوه (١) وأنه يؤخذ ما حولها خاصة والباقي طاهر، والتقريب فيها أن الجمود في الدهن لا يبلغ إلى حد اليبس بل الرطوبة فيه في الجملة موجودة كما لا يخفي.
(المقام الثاني) في بيان الخلاف في الكلية الثانية وهي أن كل ما حكم

(١) رواها في الوسائل في الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، وقد تقدمت ص ٥٦.
(٢٤٠)