الحدائق الناضرة
(١)
ترجمة المؤلف خطبة الكتاب
٥ ص
(٢)
المقدمة الأولى في عدم اختصاص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة
٤٨ ص
(٣)
المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الاخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
٥٨ ص
(٤)
عدم اختصاص الصحة باخبار الكتب الأربعة وبيان حال الفقه الرضوي
٦٩ ص
(٥)
المقدمة الثالثة في مدارك الاحكام الشرعية
٧٠ ص
(٦)
حجية ظواهر الكتاب وعدمها إذا لم يرد التفسير عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام)
٧١ ص
(٧)
حجية الاجماع وعدمها.
٧٩ ص
(٨)
دليل العقل
٨٤ ص
(٩)
ما يطلق عليه لفظ الأصل.
٨٥ ص
(١٠)
الأصل بمعنى النفي والعدم إنما يصح الاستدلال به على نفي الحكم الشرعي لا على اثباته
٨٦ ص
(١١)
عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية
٨٨ ص
(١٢)
احتجاج في الشبهة التحريمية ودفعه
٩١ ص
(١٣)
مبحث الاستصحاب
٩٥ ص
(١٤)
احتجاج القائلين بحجية الاستصحاب ودفعه
٩٦ ص
(١٥)
تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما
٩٩ ص
(١٦)
الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص
١٠٣ ص
(١٧)
قياس الأولوية
١٠٤ ص
(١٨)
منصوص العلة
١٠٧ ص
(١٩)
المقدمة الرابعة في وجوب الاحتياط واستحبابه
١٠٩ ص
(٢٠)
تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب
١١٢ ص
(٢١)
جملة من الاخبار المشتملة على ذكر الاحتياط
١١٦ ص
(٢٢)
المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها
١٢١ ص
(٢٣)
المقدمة السادسة في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية
١٣١ ص
(٢٤)
تعارض الخبرين
١٣٣ ص
(٢٥)
الاخبار الواردة في تعارض الخبرين
١٣٥ ص
(٢٦)
الترجيح بعدلية الراوي وأفقهيته
١٤١ ص
(٢٧)
اختلاف مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة في الترتيب بين طرق الترجيح
١٤١ ص
(٢٨)
اختلاف الاخبار في الوظيفة بعد تساوي الخبرين في طرق الترجيح ووجوه الجمع بينها
١٤٣ ص
(٢٩)
ثبوت الترجيح وعدمه بتأخر الخبر في الصدور
١٤٩ ص
(٣٠)
مذهب الكليني (ره) في اختلاف الاخبار
١٥٠ ص
(٣١)
مختار المصنف في تعارض الخبرين
١٥٣ ص
(٣٢)
التعبير بالمشهور عن المجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة
١٥٥ ص
(٣٣)
المقدمة السابعة في ان مدلول الامر والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم
١٥٦ ص
(٣٤)
مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة الامر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه
١٥٩ ص
(٣٥)
المقدمة الثامنة في ثبوت الحقيقة الشرعية
١٦٢ ص
(٣٦)
المقدمة التاسعة في ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه وممن انقضى عنه
١٦٥ ص
(٣٧)
المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها
١٦٩ ص
(٣٨)
المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية
١٧٧ ص
(٣٩)
قاعدة الطهارة
١٧٨ ص
(٤٠)
عموم قاعدة الطهارة للجهل بالحكم الشرعي وعدمه
١٧٨ ص
(٤١)
اشتراط ثبوت النجاسة للأشياء بعلم المكلف واقعا "
١٨٠ ص
(٤٢)
هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة
١٨١ ص
(٤٣)
قاعدة الحل
١٨٤ ص
(٤٤)
قاعدة الاستصحاب
١٨٦ ص
(٤٥)
جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في واقعية الموجود
١٨٧ ص
(٤٦)
ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه
١٩٠ ص
(٤٧)
القاعدة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة في النجاسة والحرمة
١٩٢ ص
(٤٨)
القاعدة في الشك في الشئ بعد الخروج عنه
١٩٤ ص
(٤٩)
قاعدة رفع الحرج
١٩٥ ص
(٥٠)
قاعدة العذر فيما غلب الله عليه
١٩٦ ص
(٥١)
العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة
١٩٧ ص
(٥٢)
البراءة الأصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى
١٩٩ ص
(٥٣)
البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا
٢٠٠ ص
(٥٤)
الابهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله.
٢٠٠ ص
(٥٥)
ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
٢٠١ ص
(٥٦)
ان كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال
٢٠١ ص
(٥٧)
قبول قول من لا منازع له
٢٠٢ ص
(٥٨)
تأخير البيان عن وقت الحاجة
٢٠٤ ص
(٥٩)
إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها
٢٠٧ ص
(٦٠)
الشرط الفاسد مفسد أولا
٢٠٨ ص
(٦١)
المقدمة الثانية عشرة في نبذة من أحوال المجتهدين والاخباريين
٢١١ ص
(٦٢)
كتاب الطهارة
٢١٥ ص
(٦٣)
تعريف الجاري
٢١٥ ص
(٦٤)
الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره
٢١٦ ص
(٦٥)
معنى الطهور لغة
٢١٨ ص
(٦٦)
الاخبار الدالة على ان الماء طاهر مطهر
٢٢١ ص
(٦٧)
نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة
٢٢٢ ص
(٦٨)
اعتبار التغير الحسي وعدمه
٢٢٥ ص
(٦٩)
اعتبار الكرية في عدم أفعال الجاري وعدمه
٢٣١ ص
(٧٠)
اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه
٢٣٨ ص
(٧١)
تغير بعض الجاري بالنجاسة
٢٤١ ص
(٧٢)
كيفية تطهير الجاري
٢٤٥ ص
(٧٣)
ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة
٢٤٦ ص
(٧٤)
اشتراط كرية المادة وعدمه في ماء الحمام
٢٤٨ ص
(٧٥)
هل يشترط على القول بكرية المادة بلوغ المادة وحدها كرا "
٢٥١ ص
(٧٦)
هل يطهر ماء الحوض إذا تنجس بمجرد الاتصال بالمادة
٢٥٤ ص
(٧٧)
هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما يحصل به الامتزاج
٢٥٥ ص
(٧٨)
حكم الشك في كرية المادة
٢٥٧ ص
(٧٩)
ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري
٢٥٨ ص
(٨٠)
لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة
٢٦٤ ص
(٨١)
إذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين
٢٦٦ ص
(٨٢)
اعتصام الماء القليل بماء المطر حال تقاطره
٢٦٨ ص
(٨٣)
اشتراط الكرية وعدمه في ماء المطر على مذهب العلامة في الجاري
٢٦٨ ص
(٨٤)
اشكال بعض الفضلاء في روايتي الميزابين
٢٦٩ ص
(٨٥)
اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني والحياض
٢٧٠ ص
(٨٦)
اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه
٢٧٢ ص
(٨٧)
تغير بعض الكثير
٢٨٦ ص
(٨٨)
طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة
٢٨٨ ص
(٨٩)
إصابة النجاسة للكثير بعد جموده
٢٩٢ ص
(٩٠)
المقدار الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد
٢٩٣ ص
(٩١)
التقديرات الواردة بغير لفظ الكر
٢٩٣ ص
(٩٢)
تحديد الكر بالوزن
٢٩٨ ص
(٩٣)
تحديد الكر بالمساحة
٣٠٥ ص
(٩٤)
عدم ذكر البعد الثالث في اخبار المساحة
٣٠٧ ص
(٩٥)
الكلام في سند رواية أبي بصير الواردة في تحديد الكر
٣١٢ ص
(٩٦)
الكلام في سند صحيحة إسماعيل ابن جابر التي هي مستند القميين
٣١٤ ص
(٩٧)
توجيه قول القطب الراوندي
٣١٧ ص
(٩٨)
الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق وذراع وشبر في السعة
٣١٨ ص
(٩٩)
ضبط الكر بالأوزان المتعارفة
٣٢١ ص
(١٠٠)
نجاسة القليل وعدمها بالملاقاة
٣٢٤ ص
(١٠١)
الاخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
٣٢٥ ص
(١٠٢)
تقريب الاستدلال بهذه الاخبار
٣٣٣ ص
(١٠٣)
الاخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة
٣٣٤ ص
(١٠٤)
تقريب الاستدلال بهذه الاخبار ودفعه
٣٣٧ ص
(١٠٥)
الجمع بين الطائفتين من الاخبار
٣٣٨ ص
(١٠٦)
الكلام في حسنة محمد بن ميسر من حيث التصريح فيها بالقلة
٣٤٢ ص
(١٠٧)
أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة
٣٤٥ ص
(١٠٨)
الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني
٣٤٨ ص
(١٠٩)
وجوه الحمل في الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب مما لاقته النجاسة ودفعها
٣٦٦ ص
(١١٠)
التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد والمورود
٣٦٦ ص
(١١١)
تفصيل الشيخ (قده) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره
٣٧٣ ص
(١١٢)
التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن والجاري لا عن نبع
٣٧٦ ص
(١١٣)
تطهير القليل النجس بالقاء الكر عليه
٣٧٦ ص
(١١٤)
اعتبار الامتزاج وعدمه
٣٧٧ ص
(١١٥)
اعتبار الدفعة العرفية وعدمه
٣٨١ ص
(١١٦)
اعتبار زوال التغير - ان كان - أولا أو بالالقاء بحيث لا يتغير شئ من ماء الكر
٣٨٥ ص
(١١٧)
ما ذكره جملة من المتأخرين من كفاية نميز كر طاهر غير متغير عن الماء المتغير في تطهيره
٣٨٥ ص
(١١٨)
اعتبار المساواة أو علو المطهر على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال
٣٨٦ ص
(١١٩)
كيفية تطهير القليل النجس في الكوز ونحوه على القول بالامتزاج
٣٨٦ ص
(١٢٠)
تفريق ماء الكر في ظروف والقاء ماء كل منها على الماء النجس مع الاتصال
٣٨٧ ص
(١٢١)
تطهير القليل النجس بوقوعه في الكر وبماء المطر وباتصاله بالنابع
٣٨٧ ص
(١٢٢)
تطهير القليل النجس باتمامه كرا "
٣٨٨ ص
(١٢٣)
تعريف البئر
٣٩٢ ص
(١٢٤)
نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها
٣٩٤ ص
(١٢٥)
أنموذج من الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات
٤٠٧ ص
(١٢٦)
كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها
٤١٠ ص
(١٢٧)
لو زال تغير البئر بغير النزح
٤١٥ ص
(١٢٨)
لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد
٤١٥ ص
(١٢٩)
طهارة الدلو والرشا والمباشر بالتبعية
٤١٦ ص
(١٣٠)
اعتبار الدلو في النزح وعدمه
٤١٦ ص
(١٣١)
حد الدلو التي ينزح بها
٤١٩ ص
(١٣٢)
وجوب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزوح
٤٢٠ ص
(١٣٣)
طهارة البئر بغير النزح وعدمها
٤٢١ ص
(١٣٤)
وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع
٤٢٣ ص
(١٣٥)
عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينهما
٤٢٧ ص
(١٣٦)
حكم المضاف من حيث الطهارة والنجاسة
٤٣٥ ص
(١٣٧)
ارتفاع الحدث بالمضاف وعدمه
٤٣٨ ص
(١٣٨)
ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه
٤٤٣ ص
(١٣٩)
كلام المحدث الكاشاني في المقام ودفعه
٤٥٠ ص
(١٤٠)
اختلاط المطلق بالمضاف
٤٥٣ ص
(١٤١)
لو كان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة من المطلق وأمكن اتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الاطلاق
٤٥٦ ص
(١٤٢)
طريق تطهير المضاف إذا تنجس
٤٥٨ ص
(١٤٣)
تعريف السؤر
٤٦١ ص
(١٤٤)
أقسام السؤر وذي السؤر
٤٦٤ ص
(١٤٥)
الطاهر والنجس من سؤر الآدمي المسلم
٤٦٥ ص
(١٤٦)
كراهة سؤر الحائض على الاطلاق أو بقيد التهمة
٤٦٦ ص
(١٤٧)
الحاق الشهيد كل متهم بالحائض المتهمة
٤٦٨ ص
(١٤٨)
كراهة السؤر فيما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة
٤٦٨ ص
(١٤٩)
سؤر الكافر ومن بحكمه
٤٦٩ ص
(١٥٠)
سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم
٤٧٠ ص
(١٥١)
سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم
٤٧٣ ص
(١٥٢)
سؤر نجس العين من الحيوان غير مأكول اللحم
٤٧٦ ص
(١٥٣)
طهارة غير الآدمي بزوال عين النجاسة وعدمها
٤٧٧ ص
(١٥٤)
طهارة الآدمي بالغيبة وعدمها
٤٧٨ ص
(١٥٥)
الماء المستعمل في الحدث الأصغر
٤٨٠ ص
(١٥٦)
الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٤٨٢ ص
(١٥٧)
تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٤٩٠ ص
(١٥٨)
إزالة الخبث بالمستعمل في الحدث الأكبر
٤٩١ ص
(١٥٩)
مورد الكلام غسالة خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر
٤٩٢ ص
(١٦٠)
المستعمل في الأغسال المندوبة
٤٩٣ ص
(١٦١)
المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه
٤٩٣ ص
(١٦٢)
اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال وعدمه
٤٩٣ ص
(١٦٣)
الكر المجتمع من الماء المستعمل
٤٩٤ ص
(١٦٤)
لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه
٤٩٥ ص
(١٦٥)
مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي
٤٩٦ ص
(١٦٦)
اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل وعدمه
٥٠١ ص
(١٦٧)
الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام
٥٠٣ ص
(١٦٨)
عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة
٥١١ ص
(١٦٩)
ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه
٥١٣ ص
(١٧٠)
كلام المحقق المتعلق بالمقام
٥١٥ ص
(١٧١)
شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء
٥١٩ ص
(١٧٢)
الكلام فيما ادعي من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء
٥٢١ ص
(١٧٣)
الماء المستعمل في إزالة النجاسة
٥٢١ ص
(١٧٤)
القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل
٥٢١ ص
(١٧٥)
القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسلة
٥٢٥ ص
(١٧٦)
القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة
٥٢٥ ص
(١٧٧)
القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة
٥٢٦ ص
(١٧٨)
القول بنجاسته مطلقا " وان كان بعد طهارة المحل
٥٢٩ ص
(١٧٩)
تحقيق المسألة
٥٢٩ ص
(١٨٠)
كلام حول القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسل
٥٣٣ ص
(١٨١)
ما يعتبر في تطهير ما لاقته الغسالة على القول بالنجاسة
٥٣٤ ص
(١٨٢)
دعوى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا
٥٣٤ ص
(١٨٣)
كلام الشهيد في الدروس في نقل الأقوال وما يرجحه
٥٣٤ ص
(١٨٤)
هل الحكم في الغسالة على تقدير عدم النجاسة هو الطهارة أو العفو
٥٣٥ ص
(١٨٥)
هل يعتبر في طهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة
٥٣٦ ص
(١٨٦)
حكم الباقي في انحل بعد العصر أو الإراقة
٥٣٧ ص
(١٨٧)
إذا غسل الثوب من البول في إجانة بصب الماء عليه
٥٣٩ ص
(١٨٨)
تغير الغسالة بالاستعمال
٥٤٠ ص
(١٨٩)
غسالة الحمام
٥٤١ ص
(١٩٠)
حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة
٥٤٣ ص
(١٩١)
اشتباه الماء الطاهر بالنجس
٥٤٦ ص
(١٩٢)
تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الطهارة النجاسة والحلية و الحرمة
٥٤٧ ص
(١٩٣)
حكم ملاقي الماء المشتبه
٥٥٦ ص
(١٩٤)
لو اشتبه ماء اناء طاهر يقينا بأحد الاناءين
٥٥٨ ص
(١٩٥)
عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاناءين والأكثر
٥٥٩ ص
(١٩٦)
الامر بالإراقة في موثقتي عمار وسماعة للوجوب أو للإباحة
٥٦٠ ص
(١٩٧)
الشك في وقوع النجاسة في الماء أو خارجه
٥٦٠ ص
(١٩٨)
صور لشبهة المحصورة في الطهارة والنجاسة
٥٦١ ص
(١٩٩)
الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين
٥٦١ ص
(٢٠٠)
تحصيل الامارات المرجحة لطهارة أحد الماءين المشتبهين
٥٦٢ ص
(٢٠١)
اشتباه الماء المباح بالمغصوب
٥٦٢ ص
(٢٠٢)
اشتباه المطلق بالمضاف
٥٦٣ ص
(٢٠٣)
الشك في وقوع النجاسة في الماء أو ظنه
٥٦٥ ص
(٢٠٤)
تعارض البينتين في الطهارة والنجاسة في اناء واحد
٥٦٥ ص
(٢٠٥)
تعارض البينتين في اناءين
٥٦٧ ص
(٢٠٦)
الشك في ان ما وقع في الماء طاهر أو نجس
٥٦٩ ص
(٢٠٧)
الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء
٥٦٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
ترجمة المؤلف ١٠ ص
ترجمة المؤلف ١١ ص
ترجمة المؤلف ١٢ ص
ترجمة المؤلف ١٣ ص
ترجمة المؤلف ١٤ ص
ترجمة المؤلف ١٥ ص
ترجمة المؤلف ١٦ ص
ترجمة المؤلف ١٧ ص
ترجمة المؤلف ١٨ ص
ترجمة المؤلف ١٩ ص
ترجمة المؤلف ٢٠ ص
ترجمة المؤلف ٢١ ص
ترجمة المؤلف ٢٢ ص
ترجمة المؤلف ٢٣ ص
ترجمة المؤلف ٢٤ ص
ترجمة المؤلف ٢٥ ص
ترجمة المؤلف ٢٦ ص
ترجمة المؤلف ٢٧ ص
ترجمة المؤلف ٢٨ ص
ترجمة المؤلف ٢٩ ص
ترجمة المؤلف ٣٠ ص
ترجمة المؤلف ٣١ ص
ترجمة المؤلف ٣٢ ص
ترجمة المؤلف ٣٣ ص
ترجمة المؤلف ٣٤ ص
ترجمة المؤلف ٣٥ ص
ترجمة المؤلف ٣٦ ص
ترجمة المؤلف ٣٧ ص
ترجمة المؤلف ٣٨ ص
ترجمة المؤلف ٣٩ ص
ترجمة المؤلف ٤٠ ص
ترجمة المؤلف ٤١ ص
ترجمة المؤلف ٤٢ ص
ترجمة المؤلف ٤٣ ص
ترجمة المؤلف ٤٤ ص
ترجمة المؤلف ٥ ص
ترجمة المؤلف ٦ ص
ترجمة المؤلف ٧ ص
ترجمة المؤلف ٨ ص
ترجمة المؤلف ٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
كلمة المؤسسة ٢ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٢٤ - ترجمة المؤلف خطبة الكتاب
في أحاديثهم وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا. وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل. إلى غير ذلك من الوجوه (١) التي أنهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجها، وطالب الحق المنصف تكفيه الإشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.
(١) ومنها - أن التعديل والجرح موقوف على معرفة ما يوجب الجرح ومنه الكبائر.
وقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل، وهذا العلم مما لا يمكن أصلا، إذ المعدلون والجارحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما، قال شيخنا البهائي (قدس سره) على ما نقل عنه من المشكلات، أنا لا نعلم مذهب الشيخ الطوسي في العدالة وأنه يخالف مذهب العلامة، وكذا لا لعلم مذهب بقية أصحاب الرجال كالكشي والنجاشي، وغيرهم، ثم نقبل تعويل العلامة في التعديل على تعديل أولئك. وأيضا كثير من الرجال ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه. والقوم يجعلون روايته في الصحيح مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ بعد التوبة أم قبلها؟.
وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا قبل تنبه لشئ منهما. انتهى.
(ومنها) - أن العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز اثباتها بالشهادة، لا الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خفى كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة، فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخرين. وهذا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) (ومنها) - أنه قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة، إذ لا يقبل إلا من شاهد الأصل أو شاهد الفرع خاصة. على أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين إنما هو من شهادة فرع الفرع، فإن الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق (ع) فلا تكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فكيف يجوز التعويل شرعا على شهادتهم ثم بالجرح والتعديل. وهذا أيضا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) إلى غير ذلك من الوجوه التي لا يسع الاتيان عليها.
إلا أن المحقق المنصف تكفيه الإشارة والمعاند المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة (منه ره).
وقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل، وهذا العلم مما لا يمكن أصلا، إذ المعدلون والجارحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما، قال شيخنا البهائي (قدس سره) على ما نقل عنه من المشكلات، أنا لا نعلم مذهب الشيخ الطوسي في العدالة وأنه يخالف مذهب العلامة، وكذا لا لعلم مذهب بقية أصحاب الرجال كالكشي والنجاشي، وغيرهم، ثم نقبل تعويل العلامة في التعديل على تعديل أولئك. وأيضا كثير من الرجال ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه. والقوم يجعلون روايته في الصحيح مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ بعد التوبة أم قبلها؟.
وهذان المشكلان لا أعلم أن أحدا قبل تنبه لشئ منهما. انتهى.
(ومنها) - أن العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز اثباتها بالشهادة، لا الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خفى كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة، فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخرين. وهذا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) (ومنها) - أنه قد تقرر في محله أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة، إذ لا يقبل إلا من شاهد الأصل أو شاهد الفرع خاصة. على أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين إنما هو من شهادة فرع الفرع، فإن الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق (ع) فلا تكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فكيف يجوز التعويل شرعا على شهادتهم ثم بالجرح والتعديل. وهذا أيضا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) إلى غير ذلك من الوجوه التي لا يسع الاتيان عليها.
إلا أن المحقق المنصف تكفيه الإشارة والمعاند المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة (منه ره).
(٢٤)