الحدائق الناضرة
(١)
ترجمة المؤلف خطبة الكتاب
٥ ص
(٢)
المقدمة الأولى في عدم اختصاص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة
٤٨ ص
(٣)
المقدمة الثانية في اثبات صحة جميع الاخبار وابطال الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
٥٨ ص
(٤)
عدم اختصاص الصحة باخبار الكتب الأربعة وبيان حال الفقه الرضوي
٦٩ ص
(٥)
المقدمة الثالثة في مدارك الاحكام الشرعية
٧٠ ص
(٦)
حجية ظواهر الكتاب وعدمها إذا لم يرد التفسير عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام)
٧١ ص
(٧)
حجية الاجماع وعدمها.
٧٩ ص
(٨)
دليل العقل
٨٤ ص
(٩)
ما يطلق عليه لفظ الأصل.
٨٥ ص
(١٠)
الأصل بمعنى النفي والعدم إنما يصح الاستدلال به على نفي الحكم الشرعي لا على اثباته
٨٦ ص
(١١)
عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية
٨٨ ص
(١٢)
احتجاج في الشبهة التحريمية ودفعه
٩١ ص
(١٣)
مبحث الاستصحاب
٩٥ ص
(١٤)
احتجاج القائلين بحجية الاستصحاب ودفعه
٩٦ ص
(١٥)
تقسيم الدلالة إلى المنطوقية والمفهومية وأقسام كل منهما
٩٩ ص
(١٦)
الملازمة بالنسبة إلى مقدمة الواجب واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص
١٠٣ ص
(١٧)
قياس الأولوية
١٠٤ ص
(١٨)
منصوص العلة
١٠٧ ص
(١٩)
المقدمة الرابعة في وجوب الاحتياط واستحبابه
١٠٩ ص
(٢٠)
تقسيم الاحتياط إلى الواجب والمستحب
١١٢ ص
(٢١)
جملة من الاخبار المشتملة على ذكر الاحتياط
١١٦ ص
(٢٢)
المقدمة الخامسة في معذورية الجاهل بالحكم وعدمها
١٢١ ص
(٢٣)
المقدمة السادسة في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية
١٣١ ص
(٢٤)
تعارض الخبرين
١٣٣ ص
(٢٥)
الاخبار الواردة في تعارض الخبرين
١٣٥ ص
(٢٦)
الترجيح بعدلية الراوي وأفقهيته
١٤١ ص
(٢٧)
اختلاف مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة في الترتيب بين طرق الترجيح
١٤١ ص
(٢٨)
اختلاف الاخبار في الوظيفة بعد تساوي الخبرين في طرق الترجيح ووجوه الجمع بينها
١٤٣ ص
(٢٩)
ثبوت الترجيح وعدمه بتأخر الخبر في الصدور
١٤٩ ص
(٣٠)
مذهب الكليني (ره) في اختلاف الاخبار
١٥٠ ص
(٣١)
مختار المصنف في تعارض الخبرين
١٥٣ ص
(٣٢)
التعبير بالمشهور عن المجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة
١٥٥ ص
(٣٣)
المقدمة السابعة في ان مدلول الامر والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم
١٥٦ ص
(٣٤)
مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة الامر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه
١٥٩ ص
(٣٥)
المقدمة الثامنة في ثبوت الحقيقة الشرعية
١٦٢ ص
(٣٦)
المقدمة التاسعة في ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في الأعم منه وممن انقضى عنه
١٦٥ ص
(٣٧)
المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها
١٦٩ ص
(٣٨)
المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية
١٧٧ ص
(٣٩)
قاعدة الطهارة
١٧٨ ص
(٤٠)
عموم قاعدة الطهارة للجهل بالحكم الشرعي وعدمه
١٧٨ ص
(٤١)
اشتراط ثبوت النجاسة للأشياء بعلم المكلف واقعا "
١٨٠ ص
(٤٢)
هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة
١٨١ ص
(٤٣)
قاعدة الحل
١٨٤ ص
(٤٤)
قاعدة الاستصحاب
١٨٦ ص
(٤٥)
جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في واقعية الموجود
١٨٧ ص
(٤٦)
ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه
١٩٠ ص
(٤٧)
القاعدة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة في النجاسة والحرمة
١٩٢ ص
(٤٨)
القاعدة في الشك في الشئ بعد الخروج عنه
١٩٤ ص
(٤٩)
قاعدة رفع الحرج
١٩٥ ص
(٥٠)
قاعدة العذر فيما غلب الله عليه
١٩٦ ص
(٥١)
العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة
١٩٧ ص
(٥٢)
البراءة الأصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى
١٩٩ ص
(٥٣)
البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا
٢٠٠ ص
(٥٤)
الابهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله.
٢٠٠ ص
(٥٥)
ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
٢٠١ ص
(٥٦)
ان كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال
٢٠١ ص
(٥٧)
قبول قول من لا منازع له
٢٠٢ ص
(٥٨)
تأخير البيان عن وقت الحاجة
٢٠٤ ص
(٥٩)
إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها
٢٠٧ ص
(٦٠)
الشرط الفاسد مفسد أولا
٢٠٨ ص
(٦١)
المقدمة الثانية عشرة في نبذة من أحوال المجتهدين والاخباريين
٢١١ ص
(٦٢)
كتاب الطهارة
٢١٥ ص
(٦٣)
تعريف الجاري
٢١٥ ص
(٦٤)
الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره
٢١٦ ص
(٦٥)
معنى الطهور لغة
٢١٨ ص
(٦٦)
الاخبار الدالة على ان الماء طاهر مطهر
٢٢١ ص
(٦٧)
نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة
٢٢٢ ص
(٦٨)
اعتبار التغير الحسي وعدمه
٢٢٥ ص
(٦٩)
اعتبار الكرية في عدم أفعال الجاري وعدمه
٢٣١ ص
(٧٠)
اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه
٢٣٨ ص
(٧١)
تغير بعض الجاري بالنجاسة
٢٤١ ص
(٧٢)
كيفية تطهير الجاري
٢٤٥ ص
(٧٣)
ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة
٢٤٦ ص
(٧٤)
اشتراط كرية المادة وعدمه في ماء الحمام
٢٤٨ ص
(٧٥)
هل يشترط على القول بكرية المادة بلوغ المادة وحدها كرا "
٢٥١ ص
(٧٦)
هل يطهر ماء الحوض إذا تنجس بمجرد الاتصال بالمادة
٢٥٤ ص
(٧٧)
هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما يحصل به الامتزاج
٢٥٥ ص
(٧٨)
حكم الشك في كرية المادة
٢٥٧ ص
(٧٩)
ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري
٢٥٨ ص
(٨٠)
لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة
٢٦٤ ص
(٨١)
إذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين
٢٦٦ ص
(٨٢)
اعتصام الماء القليل بماء المطر حال تقاطره
٢٦٨ ص
(٨٣)
اشتراط الكرية وعدمه في ماء المطر على مذهب العلامة في الجاري
٢٦٨ ص
(٨٤)
اشكال بعض الفضلاء في روايتي الميزابين
٢٦٩ ص
(٨٥)
اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني والحياض
٢٧٠ ص
(٨٦)
اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر وعدمه
٢٧٢ ص
(٨٧)
تغير بعض الكثير
٢٨٦ ص
(٨٨)
طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة
٢٨٨ ص
(٨٩)
إصابة النجاسة للكثير بعد جموده
٢٩٢ ص
(٩٠)
المقدار الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد
٢٩٣ ص
(٩١)
التقديرات الواردة بغير لفظ الكر
٢٩٣ ص
(٩٢)
تحديد الكر بالوزن
٢٩٨ ص
(٩٣)
تحديد الكر بالمساحة
٣٠٥ ص
(٩٤)
عدم ذكر البعد الثالث في اخبار المساحة
٣٠٧ ص
(٩٥)
الكلام في سند رواية أبي بصير الواردة في تحديد الكر
٣١٢ ص
(٩٦)
الكلام في سند صحيحة إسماعيل ابن جابر التي هي مستند القميين
٣١٤ ص
(٩٧)
توجيه قول القطب الراوندي
٣١٧ ص
(٩٨)
الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق وذراع وشبر في السعة
٣١٨ ص
(٩٩)
ضبط الكر بالأوزان المتعارفة
٣٢١ ص
(١٠٠)
نجاسة القليل وعدمها بالملاقاة
٣٢٤ ص
(١٠١)
الاخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
٣٢٥ ص
(١٠٢)
تقريب الاستدلال بهذه الاخبار
٣٣٣ ص
(١٠٣)
الاخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة
٣٣٤ ص
(١٠٤)
تقريب الاستدلال بهذه الاخبار ودفعه
٣٣٧ ص
(١٠٥)
الجمع بين الطائفتين من الاخبار
٣٣٨ ص
(١٠٦)
الكلام في حسنة محمد بن ميسر من حيث التصريح فيها بالقلة
٣٤٢ ص
(١٠٧)
أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة
٣٤٥ ص
(١٠٨)
الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني
٣٤٨ ص
(١٠٩)
وجوه الحمل في الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب مما لاقته النجاسة ودفعها
٣٦٦ ص
(١١٠)
التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد والمورود
٣٦٦ ص
(١١١)
تفصيل الشيخ (قده) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره
٣٧٣ ص
(١١٢)
التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن والجاري لا عن نبع
٣٧٦ ص
(١١٣)
تطهير القليل النجس بالقاء الكر عليه
٣٧٦ ص
(١١٤)
اعتبار الامتزاج وعدمه
٣٧٧ ص
(١١٥)
اعتبار الدفعة العرفية وعدمه
٣٨١ ص
(١١٦)
اعتبار زوال التغير - ان كان - أولا أو بالالقاء بحيث لا يتغير شئ من ماء الكر
٣٨٥ ص
(١١٧)
ما ذكره جملة من المتأخرين من كفاية نميز كر طاهر غير متغير عن الماء المتغير في تطهيره
٣٨٥ ص
(١١٨)
اعتبار المساواة أو علو المطهر على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال
٣٨٦ ص
(١١٩)
كيفية تطهير القليل النجس في الكوز ونحوه على القول بالامتزاج
٣٨٦ ص
(١٢٠)
تفريق ماء الكر في ظروف والقاء ماء كل منها على الماء النجس مع الاتصال
٣٨٧ ص
(١٢١)
تطهير القليل النجس بوقوعه في الكر وبماء المطر وباتصاله بالنابع
٣٨٧ ص
(١٢٢)
تطهير القليل النجس باتمامه كرا "
٣٨٨ ص
(١٢٣)
تعريف البئر
٣٩٢ ص
(١٢٤)
نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها
٣٩٤ ص
(١٢٥)
أنموذج من الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات
٤٠٧ ص
(١٢٦)
كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها
٤١٠ ص
(١٢٧)
لو زال تغير البئر بغير النزح
٤١٥ ص
(١٢٨)
لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد
٤١٥ ص
(١٢٩)
طهارة الدلو والرشا والمباشر بالتبعية
٤١٦ ص
(١٣٠)
اعتبار الدلو في النزح وعدمه
٤١٦ ص
(١٣١)
حد الدلو التي ينزح بها
٤١٩ ص
(١٣٢)
وجوب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزوح
٤٢٠ ص
(١٣٣)
طهارة البئر بغير النزح وعدمها
٤٢١ ص
(١٣٤)
وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع
٤٢٣ ص
(١٣٥)
عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينهما
٤٢٧ ص
(١٣٦)
حكم المضاف من حيث الطهارة والنجاسة
٤٣٥ ص
(١٣٧)
ارتفاع الحدث بالمضاف وعدمه
٤٣٨ ص
(١٣٨)
ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه
٤٤٣ ص
(١٣٩)
كلام المحدث الكاشاني في المقام ودفعه
٤٥٠ ص
(١٤٠)
اختلاط المطلق بالمضاف
٤٥٣ ص
(١٤١)
لو كان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة من المطلق وأمكن اتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الاطلاق
٤٥٦ ص
(١٤٢)
طريق تطهير المضاف إذا تنجس
٤٥٨ ص
(١٤٣)
تعريف السؤر
٤٦١ ص
(١٤٤)
أقسام السؤر وذي السؤر
٤٦٤ ص
(١٤٥)
الطاهر والنجس من سؤر الآدمي المسلم
٤٦٥ ص
(١٤٦)
كراهة سؤر الحائض على الاطلاق أو بقيد التهمة
٤٦٦ ص
(١٤٧)
الحاق الشهيد كل متهم بالحائض المتهمة
٤٦٨ ص
(١٤٨)
كراهة السؤر فيما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة
٤٦٨ ص
(١٤٩)
سؤر الكافر ومن بحكمه
٤٦٩ ص
(١٥٠)
سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم
٤٧٠ ص
(١٥١)
سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم
٤٧٣ ص
(١٥٢)
سؤر نجس العين من الحيوان غير مأكول اللحم
٤٧٦ ص
(١٥٣)
طهارة غير الآدمي بزوال عين النجاسة وعدمها
٤٧٧ ص
(١٥٤)
طهارة الآدمي بالغيبة وعدمها
٤٧٨ ص
(١٥٥)
الماء المستعمل في الحدث الأصغر
٤٨٠ ص
(١٥٦)
الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٤٨٢ ص
(١٥٧)
تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر
٤٩٠ ص
(١٥٨)
إزالة الخبث بالمستعمل في الحدث الأكبر
٤٩١ ص
(١٥٩)
مورد الكلام غسالة خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر
٤٩٢ ص
(١٦٠)
المستعمل في الأغسال المندوبة
٤٩٣ ص
(١٦١)
المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه
٤٩٣ ص
(١٦٢)
اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال وعدمه
٤٩٣ ص
(١٦٣)
الكر المجتمع من الماء المستعمل
٤٩٤ ص
(١٦٤)
لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه
٤٩٥ ص
(١٦٥)
مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي
٤٩٦ ص
(١٦٦)
اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل وعدمه
٥٠١ ص
(١٦٧)
الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام
٥٠٣ ص
(١٦٨)
عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة
٥١١ ص
(١٦٩)
ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه
٥١٣ ص
(١٧٠)
كلام المحقق المتعلق بالمقام
٥١٥ ص
(١٧١)
شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء
٥١٩ ص
(١٧٢)
الكلام فيما ادعي من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء
٥٢١ ص
(١٧٣)
الماء المستعمل في إزالة النجاسة
٥٢١ ص
(١٧٤)
القول بنجاسته مطلقا وان حكمه حكم المحل قبل الغسل
٥٢١ ص
(١٧٥)
القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسلة
٥٢٥ ص
(١٧٦)
القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة
٥٢٥ ص
(١٧٧)
القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة
٥٢٦ ص
(١٧٨)
القول بنجاسته مطلقا " وان كان بعد طهارة المحل
٥٢٩ ص
(١٧٩)
تحقيق المسألة
٥٢٩ ص
(١٨٠)
كلام حول القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسل
٥٣٣ ص
(١٨١)
ما يعتبر في تطهير ما لاقته الغسالة على القول بالنجاسة
٥٣٤ ص
(١٨٢)
دعوى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا
٥٣٤ ص
(١٨٣)
كلام الشهيد في الدروس في نقل الأقوال وما يرجحه
٥٣٤ ص
(١٨٤)
هل الحكم في الغسالة على تقدير عدم النجاسة هو الطهارة أو العفو
٥٣٥ ص
(١٨٥)
هل يعتبر في طهارة الغسالة ورود الماء على النجاسة
٥٣٦ ص
(١٨٦)
حكم الباقي في انحل بعد العصر أو الإراقة
٥٣٧ ص
(١٨٧)
إذا غسل الثوب من البول في إجانة بصب الماء عليه
٥٣٩ ص
(١٨٨)
تغير الغسالة بالاستعمال
٥٤٠ ص
(١٨٩)
غسالة الحمام
٥٤١ ص
(١٩٠)
حكم غسالة الحمام مع الشك في ملاقاة النجاسة
٥٤٣ ص
(١٩١)
اشتباه الماء الطاهر بالنجس
٥٤٦ ص
(١٩٢)
تحقيق في حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الطهارة النجاسة والحلية و الحرمة
٥٤٧ ص
(١٩٣)
حكم ملاقي الماء المشتبه
٥٥٦ ص
(١٩٤)
لو اشتبه ماء اناء طاهر يقينا بأحد الاناءين
٥٥٨ ص
(١٩٥)
عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاناءين والأكثر
٥٥٩ ص
(١٩٦)
الامر بالإراقة في موثقتي عمار وسماعة للوجوب أو للإباحة
٥٦٠ ص
(١٩٧)
الشك في وقوع النجاسة في الماء أو خارجه
٥٦٠ ص
(١٩٨)
صور لشبهة المحصورة في الطهارة والنجاسة
٥٦١ ص
(١٩٩)
الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبهين
٥٦١ ص
(٢٠٠)
تحصيل الامارات المرجحة لطهارة أحد الماءين المشتبهين
٥٦٢ ص
(٢٠١)
اشتباه الماء المباح بالمغصوب
٥٦٢ ص
(٢٠٢)
اشتباه المطلق بالمضاف
٥٦٣ ص
(٢٠٣)
الشك في وقوع النجاسة في الماء أو ظنه
٥٦٥ ص
(٢٠٤)
تعارض البينتين في الطهارة والنجاسة في اناء واحد
٥٦٥ ص
(٢٠٥)
تعارض البينتين في اناءين
٥٦٧ ص
(٢٠٦)
الشك في ان ما وقع في الماء طاهر أو نجس
٥٦٩ ص
(٢٠٧)
الشك في استناد موت الحيوان إلى الجرح أو الماء
٥٦٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
ترجمة المؤلف ١٠ ص
ترجمة المؤلف ١١ ص
ترجمة المؤلف ١٢ ص
ترجمة المؤلف ١٣ ص
ترجمة المؤلف ١٤ ص
ترجمة المؤلف ١٥ ص
ترجمة المؤلف ١٦ ص
ترجمة المؤلف ١٧ ص
ترجمة المؤلف ١٨ ص
ترجمة المؤلف ١٩ ص
ترجمة المؤلف ٢٠ ص
ترجمة المؤلف ٢١ ص
ترجمة المؤلف ٢٢ ص
ترجمة المؤلف ٢٣ ص
ترجمة المؤلف ٢٤ ص
ترجمة المؤلف ٢٥ ص
ترجمة المؤلف ٢٦ ص
ترجمة المؤلف ٢٧ ص
ترجمة المؤلف ٢٨ ص
ترجمة المؤلف ٢٩ ص
ترجمة المؤلف ٣٠ ص
ترجمة المؤلف ٣١ ص
ترجمة المؤلف ٣٢ ص
ترجمة المؤلف ٣٣ ص
ترجمة المؤلف ٣٤ ص
ترجمة المؤلف ٣٥ ص
ترجمة المؤلف ٣٦ ص
ترجمة المؤلف ٣٧ ص
ترجمة المؤلف ٣٨ ص
ترجمة المؤلف ٣٩ ص
ترجمة المؤلف ٤٠ ص
ترجمة المؤلف ٤١ ص
ترجمة المؤلف ٤٢ ص
ترجمة المؤلف ٤٣ ص
ترجمة المؤلف ٤٤ ص
ترجمة المؤلف ٥ ص
ترجمة المؤلف ٦ ص
ترجمة المؤلف ٧ ص
ترجمة المؤلف ٨ ص
ترجمة المؤلف ٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
كلمة المؤسسة ٢ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠ - اعتبار التغير الحسي وعدمه

تردد، والأشبه بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهر " انتهى. وهو بظاهره مدافع لما ذكره أولا، إلا أن يحمل كلامه الأول على استواء سطحي الغديرين والثاني على اختلافهما (١).
والشهيد في الدروس قال: " لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة. لم ينجس ما فوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير " فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء يبلغ كرا ولم يشترط استواء السطوح، ثم قال بعد ذلك بقليل: " لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا بالعكس " فاعتبر في صدق الاتحاد مساواة السطحين أو علو الكثير.
وقال في الذكرى بعد حكمه بأن اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لا يطهره (٢) ما صورته: " ولو كانت الملاقاة يعني ملاقاة النجاسة للقليل بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير ".
وفي البيان: " لو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري

(١) العلامة في المنتهى والتحرير - بعد أن صرح في الغديرين بما نقلناه عنه من الاتحاد - ذكر أنه لو نقص الغدير عن كر فوصل بغدير يبلغ الكر طهر به. وفي التذكرة - بعد أن صرح بما نقلناه عنه في المتن - ذكر هذا الفرع الثاني واختار البقاء على النجاسة مع مجرد الاتصال واشترط في الطهارة الممازجة. وأما المحقق في المعتبر، فإنه كما نقلناه عنه - اختار في الفرع الأول الاتحاد، وفي الفرع الثاني العدم. فانقدح الاختلاف بين كلامية إلا أن يحمل على ما ذكرنا في الأصل (منه رحمه الله).
(٢) حيث قال: " وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر للتمييز المقتضي لاختصاص كل بحكمه، ولو كان الملاقاة بعد الاتصال.. إلى آخر ما هو مذكور في المتن " ولا يخفى عليك ما في هذه الفتاوي من الاضطراب والمخالفة بعضها لبعض (منه رحمه الله).
(٢٣٠)