الإنصاف
(١)
باب ما يختلف به عدد الطلاق
٣ ص
(٢)
ما يملك الحر، وما يملك العبد من التطليق
٣ ص
(٣)
إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم
٤ ص
(٤)
إن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا
٨ ص
(٥)
إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث الخ
٩ ص
(٦)
إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا الخ
٩ ص
(٧)
إن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد لحصا، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب
١٠ ص
(٨)
إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه إلخ
١١ ص
(٩)
إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ
١٢ ص
(١٠)
إن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين الخ
١٢ ص
(١١)
إن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه الخ
١٢ ص
(١٢)
إن لم ينو: وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة.
١٣ ص
(١٣)
إذا قال: أنت طالق نصف طلقة الخ
١٤ ص
(١٤)
إن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة الخ
١٤ ص
(١٥)
إن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين الخ.
١٥ ص
(١٦)
إن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة.
١٦ ص
(١٧)
إذا قال لأربع: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة الخ.
١٦ ص
(١٨)
إن قال: دمك طالق، طلقت
١٨ ص
(١٩)
إن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق.
١٩ ص
(٢٠)
إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل: لم تطلق.
١٩ ص
(٢١)
إن قال: روحك طالق.
٢٠ ص
(٢٢)
إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها.
٢٢ ص
(٢٣)
إن قال: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين.
٢٣ ص
(٢٤)
إن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها.
٢٥ ص
(٢٥)
إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ن فكذلك عند القاضي
٢٥ ص
(٢٦)
إن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة أو طالق وطالق: طلقت طلقتين
٢٦ ص
(٢٧)
المعلق كالمنجز
٢٦ ص
(٢٨)
إن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت طلقتين بكل حال
٢٧ ص
(٢٩)
باب الاستثناء في الطلاق
٢٨ ص
(٣٠)
حلى عن أبي بكر: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق
٢٨ ص
(٣١)
المذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه
٢٨ ص
(٣٢)
في النصف وجهان
٢٩ ص
(٣٣)
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا
٣٠ ص
(٣٤)
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة.
٣٠ ص
(٣٥)
إن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين.
٣٠ ص
(٣٦)
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا، أو اثنتين على وجهين.
٣٠ ص
(٣٧)
إن قال ك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة.
٣١ ص
(٣٨)
إن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة.
٣٣ ص
(٣٩)
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
٣٦ ص
(٤٠)
أو قبل أن أنكحت ينوى الإنقاع الخ
٣٦ ص
(٤١)
إن قال: أردت أن زوجا فبلي طلقها. أو طلقها أنا في نكاح قبل هذا
٣٧ ص
(٤٢)
إن مات أو جن أو خرس. قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين
٣٨ ص
(٤٣)
إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بهشر فقدم قبل مضي شهر الخ
٣٩ ص
(٤٤)
وإن قدم بعد شهر وساعة الخ
٤٠ ص
(٤٥)
إن قال: أنت طالق قبل موتي الخ
٤٠ ص
(٤٦)
إن قال: بعد موتي أو مع موتي الخ
٤٠ ص
(٤٧)
إن تزويج أمة أبيه، ثم قال ك إذا مات أبي أبي أو اشتريتك، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها الخ
٤١ ص
(٤٨)
إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه الخ
٤٢ ص
(٤٩)
إن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة
٤٣ ص
(٥٠)
إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد ن فعلى الوجهين
٤٤ ص
(٥١)
إن قال: أنت طالق غذا أو يوم السبت، أو في رجب الخ
٤٥ ص
(٥٢)
إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر الخ
٤٥ ص
(٥٣)
إن قال: أردته في آخر هذه الأوقات: دين
٤٦ ص
(٥٤)
هل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين
٤٦ ص
(٥٥)
إن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده الخ
٤٩ ص
(٥٦)
إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم الخ
٤٩ ص
(٥٧)
إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة و قدم بعد موتها الخ
٥١ ص
(٥٨)
إن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه ألح
٥١ ص
(٥٩)
إن قال: أنت طالق اليوم غدا الخ
٥٢ ص
(٦٠)
إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا
٥٣ ص
(٦١)
إن قال: أنت طالق إلى شهر ألح
٥٣ ص
(٦٢)
إن قال: أنت طالق في آخر الشهر الخ
٥٤ ص
(٦٣)
قال أبو بكر: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.
٥٤ ص
(٦٤)
إن قال: في آخر أوله الخ.
٥٤ ص
(٦٥)
إن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق الخ
٥٥ ص
(٦٦)
إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق الخ
٥٥ ص
(٦٧)
إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ
٥٦ ص
(٦٨)
إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم: دين. ولم يقبل في الحكم
٥٧ ص
(٦٩)
إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخ
٥٧ ص
(٧٠)
إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.
٥٨ ص
(٧١)
باب تعليق الطلاق بالشروط
٥٩ ص
(٧٢)
لا يصح من الأجنبي
٥٩ ص
(٧٣)
إن علق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجوده
٥٩ ص
(٧٤)
إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل
٦٠ ص
(٧٥)
إن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت الخ
٦١ ص
(٧٦)
أدوات الشرط ستة
٦٢ ص
(٧٧)
كلها على التراخي إذا تجردت عن لم
٦٢ ص
(٧٨)
إن اتصل بها لم صارت على الفور، إلا إن وفي إذا وجهان
٦٣ ص
(٧٩)
إذا قال: إن قمت، أو إذا قمت ن أو من قام منكن، أو أي وقت فمت، أو متى قمت أو كلما قمت، فأنت طالق الخ
٦٤ ص
(٨٠)
ولو قال ك كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخ
٦٤ ص
(٨١)
لو علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
٦٤ ص
(٨٢)
إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ
٦٥ ص
(٨٣)
إن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخ
٦٦ ص
(٨٤)
إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين
٦٦ ص
(٨٥)
إن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط.
٦٧ ص
(٨٦)
إن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال وإن قال: إن قمت فأنت طلقت في الحال
٦٧ ص
(٨٧)
إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ، ثم أمسكت الخ
٦٧ ص
(٨٨)
إن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت الخ
٦٩ ص
(٨٩)
إن قال: إن قمت و قعدت فأنت طالق الخ
٧٠ ص
(٩٠)
إن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخ
٧٠ ص
(٩١)
إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخ
٧١ ص
(٩٢)
إن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق الخ
٧١ ص
(٩٣)
إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ
٧٢ ص
(٩٤)
إن قال: إذا طهرت فأنت طالق الخ
٧٢ ص
(٩٥)
إذا قالت: حضت وكذبها قبل قولها في نفسها
٧٢ ص
(٩٦)
إن قال ك إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ
٧٣ ص
(٩٧)
إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا
٧٥ ص
(٩٨)
إن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
٧٥ ص
(٩٩)
يحرم وطؤها قبل استبرائها
٧٦ ص
(١٠٠)
إن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخ
٧٧ ص
(١٠١)
إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق الثنتين الخ.
٧٨ ص
(١٠٢)
فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد
٨١ ص
(١٠٣)
إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق فقامت الخ.
٨٣ ص
(١٠٤)
إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. ثم قال: أنت طالق
٨٤ ص
(١٠٥)
إن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. وكلما طلقت ثلاثة فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ألح
٨٦ ص
(١٠٦)
إلا أن يكون له نية.
٨٧ ص
(١٠٧)
إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها. إذا أتاك كتابي فأنت طالق الخ
٨٧ ص
(١٠٨)
إن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول: دين الخ
٨٨ ص
(١٠٩)
إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو خلت الدار الخ
٨٨ ص
(١١٠)
إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج فهل هو حلف؟
٨٩ ص
(١١١)
إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق الخ
٨٩ ص
(١١٢)
إن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده الخ
٨٩ ص
(١١٣)
إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك، أو زجرها فقال: تنحي، أو اسكتي الخ
٩١ ص
(١١٤)
يحتمل أن بحنث بالكلام المتصل بيمينه. لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.
٩١ ص
(١١٥)
إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر الخ
٩٢ ص
(١١٦)
إن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، فلم يسمع الخ
٩٢ ص
(١١٧)
إن كلمته سكران أو أصم. أو مجنونا يسمع كلامها: حنث.
٩٣ ص
(١١٨)
إن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث.
٩٤ ص
(١١٩)
إن قال لامرأتيه: إن كلما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما: طلقتا.
٩٤ ص
(١٢٠)
إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته الخ
٩٦ ص
(١٢١)
إذا قال: إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ.
٩٨ ص
(١٢٢)
إن قال: خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت.
٩٩ ص
(١٢٣)
وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.
١٠٠ ص
(١٢٤)
إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت الخ.
١٠٠ ص
(١٢٥)
إن قال: أنت طالق إن شئت، وشاء أبوك
١٠١ ص
(١٢٦)
إن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا.
١٠٢ ص
(١٢٧)
إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس: طلقت.
١٠٣ ص
(١٢٨)
إن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن يشاء زيد ثلاثا، فشاء ثلاثا الخ.
١٠٣ ص
(١٢٩)
إن قال: أنت طالق إن شاء الله الخ
١٠٤ ص
(١٣٠)
إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله.
١٠٥ ص
(١٣١)
إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ
١٠٦ ص
(١٣٢)
إن قال: أنت طالق لرضا زيد، أو مشيئته الخ
١٠٩ ص
(١٣٣)
إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ
١١٠ ص
(١٣٤)
فصل في مسائل متفرقة
١١١ ص
(١٣٥)
إن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال الخ.
١١١ ص
(١٣٦)
إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ
١١٢ ص
(١٣٧)
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخ
١١٤ ص
(١٣٨)
إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أولا يكلمه أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه الخ.
١١٤ ص
(١٣٩)
إن خلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه
١١٧ ص
(١٤٠)
إن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب الخ
١١٨ ص
(١٤١)
إن خلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أ, نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد الخ
١١٨ ص
(١٤٢)
إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه الخ
١١٩ ص
(١٤٣)
باب التأويل في الحلف
١٢٠ ص
(١٤٤)
إن لم يكن ظالما فله تأويله
١٢٠ ص
(١٤٥)
إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ
١٢١ ص
(١٤٦)
إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ.
١٢١ ص
(١٤٧)
إن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه الخ
١٢٣ ص
(١٤٨)
إن كان واقفا حمل منه مكرها، وإن استحلفه ظالم مال فلان عندك وديعة الخ
١٢٤ ص
(١٤٩)
إن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا الخ.
١٢٤ ص
(١٥٠)
باب الشك في الطلاق
١٣٨ ص
(١٥١)
إذا شك: هل طلق أم لا؟
١٣٨ ص
(١٥٢)
إن شك في عدد الطلاق
١٣٩ ص
(١٥٣)
قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر الخ
١٤٠ ص
(١٥٤)
إن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة
١٤١ ص
(١٥٥)
إن طلق واحدة بعينها وأنسيها
١٤٣ ص
(١٥٦)
إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ
١٤٤ ص
(١٥٧)
إن طار طائر. فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق الخ
١٤٤ ص
(١٥٨)
إن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق. وإن كان حماما ففلانة طالق.
١٤٦ ص
(١٥٩)
إن قال: إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر
١٤٦ ص
(١٦٠)
إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ
١٤٦ ص
(١٦١)
إن قال لامرأته و أجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمي طالق الخ
١٤٧ ص
(١٦٢)
إن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى. فقال: أنت طالق
١٤٨ ص
(١٦٣)
إن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة
١٤٨ ص
(١٦٤)
باب الرجعة
١٥٠ ص
(١٦٥)
إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث... فله رجعتها ما دامت في العدة
١٥٠ ص
(١٦٦)
ألفاظ الرجعة.
١٥٠ ص
(١٦٧)
إن قال: نكحتها، أو تزوجتها
١٥١ ص
(١٦٨)
هل من شرطها الإشهاد؟
١٥٢ ص
(١٦٩)
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء
١٥٢ ص
(١٧٠)
يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها لمن تستشرف له و تتزين
١٥٣ ص
(١٧١)
وتحصل الرجعة بوطئها نوي الرجعة أو لم ينو
١٥٤ ص
(١٧٢)
ولا تحصل بمباشرتها والنظر فرجها والخلوة بها لشهوة
١٥٦ ص
(١٧٣)
لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة
١٥٧ ص
(١٧٤)
إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل: فهل له رجعتها؟
١٥٧ ص
(١٧٥)
إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها
١٥٩ ص
(١٧٦)
إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم الخ
١٥٩ ص
(١٧٧)
إن لم تكن له بينة رجعتها: لم تقبل دعواه الخ
١٦٠ ص
(١٧٨)
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ
١٦١ ص
(١٧٩)
أقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة الخ
١٦١ ص
(١٨٠)
إن قلنا: الطهر خمسة عشر الخ
١٦٢ ص
(١٨١)
إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت واجعتك فأنكرته
١٦٣ ص
(١٨٢)
إن تداعيا معا: قدم قولها الخ
١٦٣ ص
(١٨٣)
إذا طلقها ثلاثا: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل الخ
١٦٤ ص
(١٨٤)
إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قد والحشفة فأولجه الخ
١٦٥ ص
(١٨٥)
إن وطئت في نكاح فاسد: لم تحل إن وطئها زوج في حيض أو نفاس، أو إحرام
١٦٦ ص
(١٨٦)
إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين الخ
١٦٧ ص
(١٨٧)
إذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخ
١٦٧ ص
(١٨٨)
باب الإيلاء
١٦٩ ص
(١٨٩)
يشترط له أربعة شروط أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل
١٦٩ ص
(١٩٠)
إن تركه بغير يمين: لم يكن موليا الخ
١٦٩ ص
(١٩١)
إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظة الصريح
١٧١ ص
(١٩٢)
إن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك أو لا بايعتك الخ
١٧١ ص
(١٩٣)
سائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية
١٧١ ص
(١٩٤)
الشرط الثاني: أن يحلف الله تعالى أو بصفة من صفاته
١٧٣ ص
(١٩٥)
إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه
١٧٣ ص
(١٩٦)
الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر
١٧٤ ص
(١٩٧)
أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخ
١٧٥ ص
(١٩٨)
أو يقول: والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها
١٧٥ ص
(١٩٩)
إن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك
١٧٦ ص
(٢٠٠)
إن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلا يوما
١٧٦ ص
(٢٠١)
إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة شهر
١٧٧ ص
(٢٠٢)
إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت.
١٧٧ ص
(٢٠٣)
إلا أن يريد واحدة بعينها، فيكون موليا منها وحدها
١٧٩ ص
(٢٠٤)
إن قال: والله لاطئت كل واحدة منكن.
١٧٩ ص
(٢٠٥)
إن قال: والله لا أطؤكن: فهي كالتي فبلها
١٧٩ ص
(٢٠٦)
إن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها
١٨٠ ص
(٢٠٧)
الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، ويلزمه الكفارة بالحنث
١٨١ ص
(٢٠٨)
أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل: فلا يصح إيلاؤه
١٨١ ص
(٢٠٩)
لا يصح إيلاء الصبي
١٨٢ ص
(٢١٠)
في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء
١٨٣ ص
(٢١١)
إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء
١٨٣ ص
(٢١٢)
إن طرأ بها: استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض
١٨٤ ص
(٢١٣)
إن طلق في أثناء المدة: انقطعت فإن راجعها أو نكحها الخ
١٨٥ ص
(٢١٤)
إن كان العذر به: أمر أن يفئ بلسانه
١٨٦ ص
(٢١٥)
إن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري
١٨٧ ص
(٢١٦)
إن وطئها دون الفرج، أو في الدبر: لم يخرج من الفيئة
١٨٧ ص
(٢١٧)
إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء
١٨٨ ص
(٢١٨)
إن لم يفئ، وأعفته المرأة: سقط حقها. وإن لم تعفه: أمر الطلاق الخ
١٨٩ ص
(٢١٩)
إن طلق ثلاثا أو فسخ: صح
١٩٠ ص
(٢٢٠)
إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها، وكانت ثيبا الخ
١٩١ ص
(٢٢١)
كتاب الظهار
١٩٣ ص
(٢٢٢)
وهو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها.
١٩٣ ص
(٢٢٣)
بظن من تحرم عليه على التأييد أو بها، أو بعضو منها، فيقول: أنت على كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي، من نسب أو رضاع
١٩٣ ص
(٢٢٤)
إن قال: أنت علي كأمي
١٩٣ ص
(٢٢٥)
أنت عندي كأمي أو مثل أمي: كان مظاهرا
١٩٣ ص
(٢٢٦)
إن قال: أردت كأمي في الكرامة أو نحوه: دين. وهل يقبل في الحكم؟
١٩٤ ص
(٢٢٧)
إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الحطاب فيها روايتين.
١٩٤ ص
(٢٢٨)
أنت على كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي أو عمتها، أو خالتها.
١٩٥ ص
(٢٢٩)
أنت علي كظهر البهيمة: لم يكن مظاهرا.
١٩٦ ص
(٢٣٠)
أنت على حرام فهو مظاهر، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا. فهل يكون ظهارا، أو ما نواه؟
١٩٦ ص
(٢٣١)
ويصح من كل زوج يصح طلاقه.
١٩٧ ص
(٢٣٢)
مسلما كان أو ذميا.
١٩٨ ص
(٢٣٣)
إن ظاهر من أمته أو أم ولد: لم يصح.
١٩٩ ص
(٢٣٤)
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي: لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار.
٢٠٠ ص
(٢٣٥)
عليها التمكين قبل التكفير.
٢٠١ ص
(٢٣٦)
إن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي: لم يطأها إن نزوجها حتى يكفر.
٢٠٢ ص
(٢٣٧)
إن قال: أنت علي حرام - يريد في كل حال - وإن أراد في تلك الحال. فلا شئ عليه. لأنه صادق
٢٠٢ ص
(٢٣٨)
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
٢٠٣ ص
(٢٣٩)
هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟
٢٠٤ ص
(٢٤٠)
تجب الكفارة بالعود. وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك أنه العزم على الوطء.
٢٠٤ ص
(٢٤١)
لو مات أحدهما. أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير: أثم الخ.
٢٠٥ ص
(٢٤٢)
إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها: لم تحل له حتى تكفر. وأن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة.
٢٠٦ ص
(٢٤٣)
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.
٢٠٧ ص
(٢٤٤)
كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا
٢٠٨ ص
(٢٤٥)
الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين.
٢٠٩ ص
(٢٤٦)
إذا شرع في الصوم، ثم أيسر: لم يلزمه الانتقال عنه.
٢١١ ص
(٢٤٧)
من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه الخ.
٢١١ ص
(٢٤٨)
من له خادم يحتاج إلى خدمته، أو داري سكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها الخ.
٢١١ ص
(٢٤٩)
وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين.
٢١٢ ص
(٢٥٠)
إن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه.
٢١٢ ص
(٢٥١)
ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة.
٢١٤ ص
(٢٥٢)
ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا الخ.
٢١٥ ص
(٢٥٣)
ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا غائب لا يعلم خبره.
٢١٦ ص
(٢٥٤)
ولا أخرس لا تفهم إشارته. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب.
٢١٧ ص
(٢٥٥)
ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابه شيئا في اختيار شيوخنا.
٢١٨ ص
(٢٥٦)
ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف، والأذن والمحبوب، والخصي، ومن تخنق في الأحيان، والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته.
٢١٩ ص
(٢٥٧)
المدبر والمعلق عتقه بصفة وولده الزنا، والصغير.
٢٢٠ ص
(٢٥٨)
وإن أعتق نصف عبد - وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه: أجرة الخ
٢٢١ ص
(٢٥٩)
إن أعتقه - وهو موسى - فسرى: لم يجزه الخ
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
فمن لم يجد ورقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع.
٢٢٣ ص
(٢٦١)
فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب الخ
٢٢٤ ص
(٢٦٢)
كذلك إن خافتا على ولديهما.
٢٢٥ ص
(٢٦٣)
إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى إن أفطر لعذر يبيح الفطر.
٢٢٦ ص
(٢٦٤)
إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا: انقطع التتابع
٢٢٧ ص
(٢٦٥)
إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع
٢٢٨ ص
(٢٦٦)
فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
٢٢٨ ص
(٢٦٧)
صغيرا كان المسكين أو كبيرا، إذا أكل الطعام
٢٢٩ ص
(٢٦٨)
ولا يجوز دفعها إلى مكاتب
٢٢٩ ص
(٢٦٩)
إن دفعها إلى من يظنه مسكينا، فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما الخ
٢٣٠ ص
(٢٧٠)
إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين
٢٣١ ص
(٢٧١)
والمخرج في الكفارة: ما يجزئ في الفطرة
٢٣١ ص
(٢٧٢)
إن كان قوت بلده ذلك أجزأه منه
٢٣٢ ص
(٢٧٣)
لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غير أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي.
٢٣٣ ص
(٢٧٤)
إن أخرج القيمة، أو غدي المساكين أو عشاهم.
٢٣٣ ص
(٢٧٥)
ولا يجزئ الإخراج إلا بنية.
٢٣٣ ص
(٢٧٦)
إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ.
٢٣٤ ص
(٢٧٧)
إن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها.
٢٣٤ ص
(٢٧٨)
كتاب اللعان
٢٣٥ ص
(٢٧٩)
اللعان. وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين الخ
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
تقول هي: أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
٢٣٦ ص
(٢٨١)
إن أبدل لفظة أشهد ب‍ أقسم أو أحلف
٢٣٧ ص
(٢٨٢)
من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته.
٢٣٨ ص
(٢٨٣)
هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة
٢٣٨ ص
(٢٨٤)
هل اللعان شهادة أو يمين؟
٢٣٩ ص
(٢٨٥)
السنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة
٢٣٩ ص
(٢٨٦)
وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم
٢٤٠ ص
(٢٨٧)
إن كانت المرأة خفرة: بعث الحاكم من يلاعن عن بينهما.
٢٤١ ص
(٢٨٨)
إذا قذف الرجل فساده
٢٤١ ص
(٢٨٩)
لا يصح إلا يشرط ثلاثة. أحدها: إن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخ
٢٤٢ ص
(٢٩٠)
إن قذف أجنبية أو قال لامرأته: زينت قبل أن أنكحك.
٢٤٤ ص
(٢٩١)
إن أبان زوجته، ثم قذفها بزني في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد.
٢٤٤ ص
(٢٩٢)
إذا قذف زوجته الصغير أو المجنونة
٢٤٤ ص
(٢٩٣)
إن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
إن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
٢٤٦ ص
(٢٩٥)
إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه
٢٤٧ ص
(٢٩٦)
إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفي الآخر
٢٤٨ ص
(٢٩٧)
إن صدقته أو سكتت: لحقه النسب
٢٤٨ ص
(٢٩٨)
إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها
٢٤٩ ص
(٢٩٩)
لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
٢٥٠ ص
(٣٠٠)
إذا تم الحد بينهما: ثبت أربعة أحكام أحدهما سقوط الحد عنه، أو التعزير الثاني الفرقة بينهما
٢٥١ ص
(٣٠١)
الثالث: التحريم المؤبد
٢٥٢ ص
(٣٠٢)
إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها
٢٥٣ ص
(٣٠٣)
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان.
٢٥٣ ص
(٣٠٤)
إن نفي الحمل في التعانه
٢٥٥ ص
(٣٠٥)
ومن شرط نفي الولد: أن لا يوجد دليل على الإقرار به الخ.
٢٥٥ ص
(٣٠٦)
إن قال: لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه.
٢٥٦ ص
(٣٠٧)
إن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شئ يمنعه ذلك.
٢٥٧ ص
(٣٠٨)
متى أكذب نفسه بعد نفيه
٢٥٧ ص
(٣٠٩)
فيما يحلق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه الخ.
٢٥٨ ص
(٣١٠)
ولأقل من اربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه
٢٥٩ ص
(٣١١)
أولا كثر من اربع سنين منذ أبانها
٢٥٩ ص
(٣١٢)
أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها
٢٥٩ ص
(٣١٣)
أو مقطوع الذكر، أو الاثنتين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعد
٢٦١ ص
(٣١٤)
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه.
٢٦٣ ص
(٣١٥)
وإن ادعى العزل.
٢٦٤ ص
(٣١٦)
هل يحلف؟
٢٦٥ ص
(٣١٧)
إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها
٢٦٥ ص
(٣١٨)
إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر الخ
٢٦٦ ص
(٣١٩)
إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشتري
٢٦٧ ص
(٣٢٠)
كتاب العدد
٢٧٠ ص
(٣٢١)
كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة: فلا عدة عليها
٢٧٠ ص
(٣٢٢)
إن خلا بها وفي مطاوعة ولو مع مانع فلها العدة
٢٧٠ ص
(٣٢٣)
إلا أن لا يعلم بها كالأعمى
٢٧١ ص
(٣٢٤)
والحمل الذي تنقضي به العدة: ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان
٢٧٢ ص
(٣٢٥)
إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئ
٢٧٢ ص
(٣٢٦)
إن أتت بولد لا يلحقه نسبه.
٢٧٣ ص
(٣٢٧)
أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد
٢٧٤ ص
(٣٢٨)
إن مات زوج الرجعية: استأنفت عدة الوفاة من حين موته.
٢٧٥ ص
(٣٢٩)
إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها
٢٧٦ ص
(٣٣٠)
إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن الخ
٢٧٧ ص
(٣٣١)
إن تزوجت قبل زوالها.
٢٧٧ ص
(٣٣٢)
إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها فاسد
٢٧٨ ص
(٣٣٣)
إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد
٢٧٨ ص
(٣٣٤)
الثالث ك ذات اقراء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها عدتها ثلاث قروء
٢٧٨ ص
(٣٣٥)
القرء الحيض
٢٧٩ ص
(٣٣٦)
الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر الخ.
٢٨١ ص
(٣٣٧)
عدة المعتق بعضها
٢٨٢ ص
(٣٣٨)
حد الإياس: خمسون سنة.
٢٨٢ ص
(٣٣٩)
إن حاضت الصغيرة في عدتها: انتقلت إلى القرء.
٢٨٤ ص
(٣٤٠)
إن يئست ذات القرء في عدتها
٢٨٥ ص
(٣٤١)
الخامس، من ارتفع حيضها، لا ندري ما رفعه
٢٨٥ ص
(٣٤٢)
إن كانت أمة: اعتدت بأحد عشر شهرا
٢٨٦ ص
(٣٤٣)
عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية: ثلاثة أشهر
٢٨٦ ص
(٣٤٤)
أما التي عرفت ما رفع الحيض
٢٨٧ ص
(٣٤٥)
السادسة: امرأة المفقود
٢٨٨ ص
(٣٤٦)
هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة الخ
٢٨٩ ص
(٣٤٧)
إذا حكم بالفرقة: نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن.
٢٩٠ ص
(٣٤٨)
إذا تربصت اربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول
٢٩١ ص
(٣٤٩)
يأخذ صداقها منه
٢٩٢ ص
(٣٥٠)
هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟
٢٩٣ ص
(٣٥١)
أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة وامرأة الأسير
٢٩٤ ص
(٣٥٢)
ومن طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو غائب عنها
٢٩٤ ص
(٣٥٣)
عدة الموطوأة بشبهة
٢٩٤ ص
(٣٥٤)
عدة المزني بها كعدة المطلقة
٢٩٥ ص
(٣٥٥)
إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها: أتمت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء.
٢٩٦ ص
(٣٥٦)
إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
إن تزوجت في عدتها: لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الخ
٢٩٨ ص
(٣٥٨)
إن أتت بولد من أحدهما: انقضت عدتها به منه إلخ
٢٩٩ ص
(٣٥٩)
وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين
٢٩٩ ص
(٣٦٠)
إن وطئ رجلان امرأة
٣٠٠ ص
(٣٦١)
وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية الخ
٣٠٠ ص
(٣٦٢)
وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها الخ
٣٠٠ ص
(٣٦٣)
إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها الخ.
٣٠١ ص
(٣٦٤)
فصل في الإحداد
٣٠١ ص
(٣٦٥)
يجب الإحداد على المعتدة من الوفاة
٣٠١ ص
(٣٦٦)
لا يجب في نكاح فاسد.
٣٠٣ ص
(٣٦٧)
سواء في الإحداد والمسلمة والذمية
٣٠٣ ص
(٣٦٨)
والإحداد: اجتناب الزينة والطيب
٣٠٣ ص
(٣٦٩)
اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف.
٣٠٤ ص
(٣٧٠)
لا يحرم عليها الأبيض من الثياب. وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ
٣٠٥ ص
(٣٧١)
قول الخرقي وتجتنب النقاب
٣٠٦ ص
(٣٧٢)
فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه الخ.
٣٠٦ ص
(٣٧٣)
لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها
٣٠٨ ص
(٣٧٤)
إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه.
٣٠٩ ص
(٣٧٥)
إن سافر بها فمات في الطريق وهي قربية: لزمها العود.
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات
٣١٠ ص
(٣٧٧)
إن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته
٣١٠ ص
(٣٧٨)
السفر القريب دون مسافة القصر
٣١١ ص
(٣٧٩)
أما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزله
٣١٢ ص
(٣٨٠)
فوائد:
٣١٢ ص
(٣٨١)
الأول: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه الخ
٣١٢ ص
(٣٨٢)
الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما إلخ
٣١٣ ص
(٣٨٣)
الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها.
٣١٣ ص
(٣٨٤)
الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها.
٣١٣ ص
(٣٨٥)
الخامسة: ليس له الخلوة بالبائن منه إلا مع زوجته أو محرم أحدهما
٣١٣ ص
(٣٨٦)
السادسة: يجوز إرداف محرم
٣١٥ ص
(٣٨٧)
باب استبراء الإماء
٣١٦ ص
(٣٨٨)
يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع.
٣١٦ ص
(٣٨٩)
أحدهما: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها الخ
٣١٦ ص
(٣٩٠)
هل له الاستمتاع بالمسبية فيما دون الفرج؟
٣١٦ ص
(٣٩١)
سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة
٣١٧ ص
(٣٩٢)
إن أعتقها قبل يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
٣١٨ ص
(٣٩٣)
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟
٣١٩ ص
(٣٩٤)
إن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن: حلت بغير استبراء.
٣١٩ ص
(٣٩٥)
إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء
٣٢٠ ص
(٣٩٦)
إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض: أجزأه
٣٢٠ ص
(٣٩٧)
فوائد إحداها: وكيل البائع كالبائع.
٣٢١ ص
(٣٩٨)
الثانية: بجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية الخ
٣٢١ ص
(٣٩٩)
الثالثة: لو حصل استبراء زمن الخيار إلخ
٣٢١ ص
(٤٠٠)
إن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها
٣٢٢ ص
(٤٠١)
الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزوجها: لم يجز حتى يستبرئها.
٣٢٣ ص
(٤٠٢)
إن أراد بيعها فعلى روايتين.
٣٢٣ ص
(٤٠٣)
إن لم يطأها: لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.
٣٢٤ ص
(٤٠٤)
الثالث: إذا أعتق أو ولده، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها.
٣٢٤ ص
(٤٠٥)
إن مات زوجها، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام الخ
٣٢٥ ص
(٤٠٦)
إن اشتراك رجلان في وطء أمة: لزمها استبراءان.
٣٢٥ ص
(٤٠٧)
الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا: أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت أيسة، أو صغيرة.
٣٢٦ ص
(٤٠٨)
إن أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: فبعشرة أشهر.
٣٢٧ ص
(٤٠٩)
يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.
٣٢٨ ص
(٤١٠)
كتاب الرضاع
٣٢٩ ص
(٤١١)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار ولداهما
٣٢٩ ص
(٤١٢)
لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوانه، ولا إلى من قصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه
٣٢٩ ص
(٤١٣)
إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا: صار ولدا الخ
٣٣٠ ص
(٤١٤)
قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان.
٣٣٠ ص
(٤١٥)
إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم.
٣٣١ ص
(٤١٦)
لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
٣٣٢ ص
(٤١٧)
لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما: أن يرتضع في العامين
٣٣٣ ص
(٤١٨)
الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب.
٣٣٤ ص
(٤١٩)
متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه إلخ
٣٣٥ ص
(٤٢٠)
السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة
٣٣٦ ص
(٤٢١)
يحرم اللبن المشوب
٣٣٧ ص
(٤٢٢)
الحقنة لا تنتشر الحرمة
٣٣٨ ص
(٤٢٣)
إذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
٣٣٩ ص
(٤٢٤)
إن أرضعت اثنتين منفردتين
٣٤٠ ص
(٤٢٥)
إن أرضعت الثلاث متفرقات
٣٤٠ ص
(٤٢٦)
كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فالزوج يرجع عليه بنصف مهرها
٣٤٠ ص
(٤٢٧)
إن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها
٣٤١ ص
(٤٢٨)
إن كان بعد الدخول وجب لها مهرها
٣٤١ ص
(٤٢٩)
ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها
٣٤٢ ص
(٤٣٠)
إن أرضعت امرأة الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى
٣٤٢ ص
(٤٣١)
إن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها
٣٤٢ ص
(٤٣٢)
لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى إلخ
٣٤٣ ص
(٤٣٣)
لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى.
٣٤٤ ص
(٤٣٤)
إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخ
٣٤٦ ص
(٤٣٥)
إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين الخ
٣٤٦ ص
(٤٣٦)
إذا طلق امرأته ولها منه لئن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه الخ
٣٤٧ ص
(٤٣٧)
إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين إن شهد به امرأة مرضية.
٣٤٨ ص
(٤٣٨)
إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع الخ
٣٤٨ ص
(٤٣٩)
إن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع الخ
٣٤٩ ص
(٤٤٠)
لو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع، وهي سنه أو أكبر منه الخ
٣٤٩ ص
(٤٤١)
لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها الخ
٣٥٠ ص
(٤٤٢)
انقطع لبن الأول ثم تاب بحملها من الثاني
٣٥٠ ص
(٤٤٣)
كتاب النفقات
٣٥٢ ص
(٤٤٤)
يجب على الرجال نفقة امرأته مالا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها
٣٥٢ ص
(٤٤٥)
إن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم.
٣٥٢ ص
(٤٤٦)
لها ما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز
٣٥٢ ص
(٤٤٧)
للفقير تحت الفقير قدر كفايتها من من أدنى خبز البلد
٣٥٣ ص
(٤٤٨)
للمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك
٣٥٤ ص
(٤٤٩)
عليه ما يعود بنظافة المرأة
٣٥٥ ص
(٤٥٠)
أم الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمه
٣٥٦ ص
(٤٥١)
إن احتاجت إلى من يخدمها
٣٥٧ ص
(٤٥٢)
تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة
٣٥٨ ص
(٤٥٣)
لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد
٣٥٩ ص
(٤٥٤)
إن قال أن أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ الخ
٣٥٩ ص
(٤٥٥)
عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها، كالزوجة سواء
٣٦٠ ص
(٤٥٦)
أما البائن بفسخ، أو طلاق فان كانت حاملا: فلها النفقة والسكنى
٣٦٠ ص
(٤٥٧)
وإلا فلا شئ لها
٣٦١ ص
(٤٥٨)
إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل
٣٦٢ ص
(٤٥٩)
إن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا
٣٦٢ ص
(٤٦٠)
هل تجب النفقة لحملها ن أو لها من أجله؟
٣٦٣ ص
(٤٦١)
أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا: فلا نفقة لها ولا سكنى
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
إن كانت حاملا: فهل لها ذلك؟
٣٦٩ ص
(٤٦٣)
عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم الخ
٣٧١ ص
(٤٦٤)
إن طلب أحدهما دفع القيمة
٣٧١ ص
(٤٦٥)
عليه كسوتها كل عام
٣٧١ ص
(٤٦٦)
إذا قبضتها، فسرقت أن تلفت
٣٧٢ ص
(٤٦٧)
إذا انقضت السنة وهي صحيحة: فعليه كسوة السنة الأخرى
٣٧٢ ص
(٤٦٨)
إن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه؟
٣٧٣ ص
(٤٦٩)
لها التصرف في النفقة
٣٧٤ ص
(٤٧٠)
إن غاب مدة، ولم ينفق
٣٧٤ ص
(٤٧١)
إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها الخ
٣٧٦ ص
(٤٧٢)
إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخ
٣٧٧ ص
(٤٧٣)
إن بذلته والزوج غائب: لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم الخ
٣٧٧ ص
(٤٧٤)
إن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها.
٣٧٧ ص
(٤٧٥)
لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، بخلاف الآجال
٣٧٨ ص
(٤٧٦)
إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة
٣٧٩ ص
(٤٧٧)
وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهارا
٣٧٩ ص
(٤٧٨)
إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه
٣٨٠ ص
(٤٧٩)
أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها.
٣٨١ ص
(٤٨٠)
وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقة
٣٨١ ص
(٤٨١)
إن أحرمت بمنذور معين في وقته
٣٨٢ ص
(٤٨٢)
إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.
٣٨٢ ص
(٤٨٣)
إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم.
٣٨٣ ص
(٤٨٤)
إن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها أو بالكسوة
٣٨٣ ص
(٤٨٥)
إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ
٣٨٥ ص
(٤٨٦)
إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم
٣٨٧ ص
(٤٨٧)
تكون النفقة دينا في ذمته
٣٨٨ ص
(٤٨٨)
إن أعسر بالسكنى أو المهر: فهل لها الفسخ؟
٣٨٨ ص
(٤٨٩)
إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة أو المجنونة
٣٨٩ ص
(٤٩٠)
إن منع النفقة أو بعضها، مع اليسار وقدرت له على مال الخ
٣٩٠ ص
(٤٩١)
إن غيبه وصبر على الحبس
٣٩٠ ص
(٤٩٢)
إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه: فلها الفسخ
٣٩١ ص
(٤٩٣)
لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم
٣٩١ ص
(٤٩٤)
باب نفقة الأقارب والمماليك
٣٩٢ ص
(٤٩٥)
يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء
٣٩٢ ص
(٤٩٦)
تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم
٣٩٣ ص
(٤٩٧)
أما ذوو الأرحام فلا نفقة له عليهم
٣٩٥ ص
(٤٩٨)
إن كان للفقير وراث: نفقته عليهم على قدر إرثهم منه
٣٩٦ ص
(٤٩٩)
على هذا حساب النفقات إلا إن يكون له أب
٣٩٦ ص
(٥٠٠)
من له ابن فقير أو أخ موسر
٣٩٧ ص
(٥٠١)
من له أم فقيرة وجدة موسرة
٣٩٨ ص
(٥٠٢)
من كان صحيحا مكلفا لا حرقة له سوى الوالدين
٣٩٨ ص
(٥٠٣)
إن لم يفضل عنده إلا نقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهما
٤٠٠ ص
(٥٠٤)
إن كان معهما ابن
٤٠١ ص
(٥٠٥)
إن كان أب وجد أو ابن وابن ابن
٤٠١ ص
(٥٠٦)
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
٤٠٢ ص
(٥٠٧)
إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخ
٤٠٣ ص
(٥٠٨)
من لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟
٤٠٤ ص
(٥٠٩)
ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها.
٤٠٥ ص
(٥١٠)
إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه.
٤٠٦ ص
(٥١١)
إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
٤٠٧ ص
(٥١٢)
على السيد الإنفاق على رقيقة قدر كفايتهم وكسوتهم.
٤٠٨ ص
(٥١٣)
وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
٤٠٩ ص
(٥١٤)
يداويهم إذا مرضوا
٤١٠ ص
(٥١٥)
ولا يجبر العبد على الخارجة
٤١١ ص
(٥١٦)
متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
٤١٢ ص
(٥١٧)
له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
٤١٢ ص
(٥١٨)
للعبد أن يتسرى بإذن سيده
٤١٣ ص
(٥١٩)
على الرجال بإطعام بهائمه وسقيها.
٤١٤ ص
(٥٢٠)
لا يحملها ما لا تطيق
٤١٥ ص
(٥٢١)
إن عجز عن الإنفاق عليها أجبر عن بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكله
٤١٥ ص
(٥٢٢)
باب الحضانة
٤١٦ ص
(٥٢٣)
أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه: أمه ثم أمهاتها.
٤١٦ ص
(٥٢٤)
ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته
٤١٧ ص
(٥٢٥)
ثم الأخت للأبوين، ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة
٤١٨ ص
(٥٢٦)
قول الخرقي: خالة الأب أحق من خالة الأم.
٤١٩ ص
(٥٢٧)
تكون للعصبة
٤٢٠ ص
(٥٢٨)
إذا امتنعت الأم من حضانتها
٤٢١ ص
(٥٢٩)
إن عدم هؤلاء: فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟
٤٢٢ ص
(٥٣٠)
لا حضانة لرقيق ولا فاسق.
٤٢٣ ص
(٥٣١)
ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل
٤٢٤ ص
(٥٣٢)
إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم
٤٢٥ ص
(٥٣٣)
متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليكنه فلأب أحق بالحضانة
٤٢٧ ص
(٥٣٤)
إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق
٤٢٨ ص
(٥٣٥)
إذا بلغ الغلام سبع سنين: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما.
٤٢٩ ص
(٥٣٦)
إن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهما
٤٣٠ ص
(٥٣٧)
إن استوى اثنان في الحضانة.
٤٣٠ ص
(٥٣٨)
ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها
٤٣٢ ص
(٥٣٩)
كتاب الجنايات
٤٣٣ ص
(٥٤٠)
القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ
٤٣٣ ص
(٥٤١)
أقسام العمد: أن يجرحه بماله مور في البدن، من حديد أو غيره
٤٣٤ ص
(٥٤٢)
إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال
٤٣٥ ص
(٥٤٣)
إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان العرز بها في مقتل
٤٣٥ ص
(٥٤٤)
إن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات
٤٣٥ ص
(٥٤٥)
إن قطعها حاكم من صغير أو وليه
٤٣٦ ص
(٥٤٦)
الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت به أو بعيد الضرب بصغير
٤٣٦ ص
(٥٤٧)
أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد
٤٣٧ ص
(٥٤٨)
الثالث: القاؤه في تربية أسد.
٤٣٧ ص
(٥٤٩)
أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله
٤٣٨ ص
(٥٥٠)
الرابع: القاؤه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما.
٤٣٨ ص
(٥٥١)
الخامس: حنقه بحبل أو غيره
٤٣٩ ص
(٥٥٢)
السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب
٤٣٩ ص
(٥٥٣)
السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به
٤٤٠ ص
(٥٥٤)
إن ادعى القاتل بالسم: أنني لم أعلم أنه سم قاتل.
٤٤٠ ص
(٥٥٥)
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا
٤٤٠ ص
(٥٥٦)
التاسع: أن يشهد على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك.
٤٤١ ص
(٥٥٧)
أو يقول الحاكم: عملت كذبهما وعمدت قتله
٤٤٢ ص
(٥٥٨)
شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الخ
٤٤٥ ص
(٥٥٩)
أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط
٤٤٦ ص
(٥٦٠)
الخطأ على ضربين. أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ماله
٤٤٦ ص
(٥٦١)
الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما
٤٤٧ ص
(٥٦٢)
عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد
٤٤٨ ص
(٥٦٣)
إن جرحة أحدهما جرحا، والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق
٤٤٩ ص
(٥٦٤)
إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه
٤٥٠ ص
(٥٦٥)
إن رماء لحسة فتلقاه حوت فابتلعه
٤٥٢ ص
(٥٦٦)
إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده بالقتل
٤٥٣ ص
(٥٦٧)
إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به
٤٥٤ ص
(٥٦٨)
إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله
٤٥٦ ص
(٥٦٩)
إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات
٤٥٧ ص
(٥٧٠)
إذا اشترك في القتل اثنان
٤٥٨ ص
(٥٧١)
في شريك السبع وشريك نفسه وجهان.
٤٥٩ ص
(٥٧٢)
لو جرحة إنسان عمدا فداوي جرحه بسم
٤٦٠ ص
(٥٧٣)
أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك ولية أو الإمام
٤٦١ ص
(٥٧٤)
باب شروط القصاص وهي أربعة
٤٦٢ ص
(٥٧٥)
أحدها: أن يكون الجاني مكلفا
٤٦٢ ص
(٥٧٦)
في السكران وشبهه روايتان
٤٦٢ ص
(٥٧٧)
أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمي حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم.
٤٦٣ ص
(٥٧٨)
إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به
٤٦٤ ص
(٥٧٩)
في الدبة وجهان
٤٦٤ ص
(٥٨٠)
إن قطع يد مسلم فارتد ومات
٤٦٥ ص
(٥٨١)
الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني
٤٦٧ ص
(٥٨٢)
يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
٤٦٩ ص
(٥٨٣)
لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات
٤٧٠ ص
(٥٨٤)
إن رمى مسلم ذميا عبدا
٤٧١ ص
(٥٨٥)
لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم
٤٧٢ ص
(٥٨٦)
إن كان يعرفه مرتد
٤٧٢ ص
(٥٨٧)
الرابع: أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد
٤٧٣ ص
(٥٨٨)
يقتل الولد بكل واحد منهما
٤٧٤ ص
(٥٨٩)
متى روث ولده القصاص أو شيئا منه
٤٧٤ ص
(٥٩٠)
لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب
٤٧٤ ص
(٥٩١)
إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده
٤٧٥ ص
(٥٩٢)
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله
٤٧٦ ص
(٥٩٣)
أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما
٤٧٧ ص
(٥٩٤)
باب استيفاء القصاص
٤٧٩ ص
(٥٩٥)
يشترط له ثلاثة شروط أحدهما: أن يكون مستحقه مكلفا
٤٧٩ ص
(٥٩٦)
إلا أن يكون لهما أب
٤٧٩ ص
(٥٩٧)
إن كان محتاجين إلى النفقة
٤٧٩ ص
(٥٩٨)
إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا
٤٨٠ ص
(٥٩٩)
الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض
٤٨١ ص
(٦٠٠)
إن عفا بعضهم: سقط القصاص و إن كان المعافي زوجا أو زوجة.
٤٨١ ص
(٦٠١)
للباقين حقهم من الدية على الجاني
٤٨١ ص
(٦٠٢)
إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص
٤٨٢ ص
(٦٠٣)
إن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور
٤٨٢ ص
(٦٠٤)
كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
٤٨٢ ص
(٦٠٥)
من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا
٤٨٣ ص
(٦٠٦)
الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل
٤٨٤ ص
(٦٠٧)
لا يقتص منها في الطرف حال حملها
٤٨٤ ص
(٦٠٨)
حكم الحد في ذلك حكم القصاص
٤٨٥ ص
(٦٠٩)
إن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها
٤٨٥ ص
(٦١٠)
إن اقتص من حامل: وجب ضمان جنينها على قاتلها
٤٨٦ ص
(٦١١)
لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان
٤٨٧ ص
(٦١٢)
إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
٤٨٨ ص
(٦١٣)
الولي مخير بين الاستيفاء بنفسه
٤٨٨ ص
(٦١٤)
إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء
٤٨٩ ص
(٦١٥)
لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف
٤٩٠ ص
(٦١٦)
إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه
٤٩١ ص
(٦١٧)
لا يجوز الزيادة على ما أتى
٤٩٣ ص
(٦١٨)
إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله
٤٩٤ ص
(٦١٩)
إن قتل وقطع طرفا: قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول
٤٩٥ ص
(٦٢٠)
إن قطع أيدي المقتول فهو في حكم القتل
٤٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٢ - إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.

هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات.
وقال في التبصرة في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر.
فائدة لو سافرت لنزهة أو تجارة أو زيارة أهلها فلا نفقة لها وفيه احتمال وهو وجه في المذهب وغيره.
قوله (وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين).
وكذلك الصوم المنذور والمعين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة وشرح ابن منجا والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما لها النفقة ذكره القاضي مطلقا وصححه في التصحيح.
والوجه الثاني لا نفقة لها مطلقا وهو الوجه الثاني في كلام المصنف ذكره ابن منجا.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور والوجيز.
وقيل إن كان نذرها بإذنه أو قبل النكاح لم تسقط النفقة وإلا سقطت.
وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام المصنف.
قوله (وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها).
ذكره الخرقي في بعض النسخ وعليها شرح المصنف.
واختاره القاضي والمصنف وقدمه في الخلاصة والرعايتين.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وهو المذهب.
ويحتمل أن لها النفقة وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والفروع.
(٣٨٢)