الإنصاف
(١)
باب ما يختلف به عدد الطلاق
٣ ص
(٢)
ما يملك الحر، وما يملك العبد من التطليق
٣ ص
(٣)
إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم
٤ ص
(٤)
إن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا
٨ ص
(٥)
إن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث الخ
٩ ص
(٦)
إن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثا الخ
٩ ص
(٧)
إن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد لحصا، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب
١٠ ص
(٨)
إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه إلخ
١١ ص
(٩)
إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ
١٢ ص
(١٠)
إن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى طلقة مع طلقتين الخ
١٢ ص
(١١)
إن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه الخ
١٢ ص
(١٢)
إن لم ينو: وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة.
١٣ ص
(١٣)
إذا قال: أنت طالق نصف طلقة الخ
١٤ ص
(١٤)
إن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة الخ
١٤ ص
(١٥)
إن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين الخ.
١٥ ص
(١٦)
إن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة.
١٦ ص
(١٧)
إذا قال لأربع: أوقعت بينكن، أو عليكن طلقة الخ.
١٦ ص
(١٨)
إن قال: دمك طالق، طلقت
١٨ ص
(١٩)
إن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق.
١٩ ص
(٢٠)
إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل: لم تطلق.
١٩ ص
(٢١)
إن قال: روحك طالق.
٢٠ ص
(٢٢)
إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها.
٢٢ ص
(٢٣)
إن قال: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين، أو بل طلقة، أو طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبل طلقة طلقت طلقتين.
٢٣ ص
(٢٤)
إن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها.
٢٥ ص
(٢٥)
إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ن فكذلك عند القاضي
٢٥ ص
(٢٦)
إن قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة أو طالق وطالق: طلقت طلقتين
٢٦ ص
(٢٧)
المعلق كالمنجز
٢٦ ص
(٢٨)
إن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلقت طلقتين بكل حال
٢٧ ص
(٢٩)
باب الاستثناء في الطلاق
٢٨ ص
(٣٠)
حلى عن أبي بكر: أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق
٢٨ ص
(٣١)
المذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه
٢٨ ص
(٣٢)
في النصف وجهان
٢٩ ص
(٣٣)
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا
٣٠ ص
(٣٤)
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة.
٣٠ ص
(٣٥)
إن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين.
٣٠ ص
(٣٦)
إن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا، أو اثنتين على وجهين.
٣٠ ص
(٣٧)
إن قال ك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة.
٣١ ص
(٣٨)
إن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة.
٣٣ ص
(٣٩)
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
٣٦ ص
(٤٠)
أو قبل أن أنكحت ينوى الإنقاع الخ
٣٦ ص
(٤١)
إن قال: أردت أن زوجا فبلي طلقها. أو طلقها أنا في نكاح قبل هذا
٣٧ ص
(٤٢)
إن مات أو جن أو خرس. قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين
٣٨ ص
(٤٣)
إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بهشر فقدم قبل مضي شهر الخ
٣٩ ص
(٤٤)
وإن قدم بعد شهر وساعة الخ
٤٠ ص
(٤٥)
إن قال: أنت طالق قبل موتي الخ
٤٠ ص
(٤٦)
إن قال: بعد موتي أو مع موتي الخ
٤٠ ص
(٤٧)
إن تزويج أمة أبيه، ثم قال ك إذا مات أبي أبي أو اشتريتك، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها الخ
٤١ ص
(٤٨)
إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه الخ
٤٢ ص
(٤٩)
إن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة
٤٣ ص
(٥٠)
إن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد ن فعلى الوجهين
٤٤ ص
(٥١)
إن قال: أنت طالق غذا أو يوم السبت، أو في رجب الخ
٤٥ ص
(٥٢)
إن قال: أنت طالق اليوم، أو في هذا الشهر الخ
٤٥ ص
(٥٣)
إن قال: أردته في آخر هذه الأوقات: دين
٤٦ ص
(٥٤)
هل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين
٤٦ ص
(٥٥)
إن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، أو في اليوم وفي غد وفي بعده الخ
٤٩ ص
(٥٦)
إن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم الخ
٤٩ ص
(٥٧)
إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فمات غدوة و قدم بعد موتها الخ
٥١ ص
(٥٨)
إن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه ألح
٥١ ص
(٥٩)
إن قال: أنت طالق اليوم غدا الخ
٥٢ ص
(٦٠)
إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا
٥٣ ص
(٦١)
إن قال: أنت طالق إلى شهر ألح
٥٣ ص
(٦٢)
إن قال: أنت طالق في آخر الشهر الخ
٥٤ ص
(٦٣)
قال أبو بكر: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه.
٥٤ ص
(٦٤)
إن قال: في آخر أوله الخ.
٥٤ ص
(٦٥)
إن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق الخ
٥٥ ص
(٦٦)
إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق الخ
٥٥ ص
(٦٧)
إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ
٥٦ ص
(٦٨)
إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم: دين. ولم يقبل في الحكم
٥٧ ص
(٦٩)
إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخ
٥٧ ص
(٧٠)
إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق.
٥٨ ص
(٧١)
باب تعليق الطلاق بالشروط
٥٩ ص
(٧٢)
لا يصح من الأجنبي
٥٩ ص
(٧٣)
إن علق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجوده
٥٩ ص
(٧٤)
إن قال: عجلت ما علقته لم يتعجل
٦٠ ص
(٧٥)
إن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت الخ
٦١ ص
(٧٦)
أدوات الشرط ستة
٦٢ ص
(٧٧)
كلها على التراخي إذا تجردت عن لم
٦٢ ص
(٧٨)
إن اتصل بها لم صارت على الفور، إلا إن وفي إذا وجهان
٦٣ ص
(٧٩)
إذا قال: إن قمت، أو إذا قمت ن أو من قام منكن، أو أي وقت فمت، أو متى قمت أو كلما قمت، فأنت طالق الخ
٦٤ ص
(٨٠)
ولو قال ك كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخ
٦٤ ص
(٨١)
لو علق طلاقها على صفات ثلاث، فاجتمعن في عين واحدة
٦٤ ص
(٨٢)
إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ
٦٥ ص
(٨٣)
إن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخ
٦٦ ص
(٨٤)
إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال؟ يحتمل وجهين
٦٦ ص
(٨٥)
إن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط.
٦٧ ص
(٨٦)
إن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال وإن قال: إن قمت فأنت طلقت في الحال
٦٧ ص
(٨٧)
إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشئ، ثم أمسكت الخ
٦٧ ص
(٨٨)
إن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت الخ
٦٩ ص
(٨٩)
إن قال: إن قمت و قعدت فأنت طالق الخ
٧٠ ص
(٩٠)
إن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخ
٧٠ ص
(٩١)
إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخ
٧١ ص
(٩٢)
إن قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق الخ
٧١ ص
(٩٣)
إن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ
٧٢ ص
(٩٤)
إن قال: إذا طهرت فأنت طالق الخ
٧٢ ص
(٩٥)
إذا قالت: حضت وكذبها قبل قولها في نفسها
٧٢ ص
(٩٦)
إن قال ك إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ
٧٣ ص
(٩٧)
إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا
٧٥ ص
(٩٨)
إن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
٧٥ ص
(٩٩)
يحرم وطؤها قبل استبرائها
٧٦ ص
(١٠٠)
إن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخ
٧٧ ص
(١٠١)
إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق الثنتين الخ.
٧٨ ص
(١٠٢)
فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد
٨١ ص
(١٠٣)
إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق فقامت الخ.
٨٣ ص
(١٠٤)
إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. ثم قال: أنت طالق
٨٤ ص
(١٠٥)
إن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. وكلما طلقت ثلاثة فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار ألح
٨٦ ص
(١٠٦)
إلا أن يكون له نية.
٨٧ ص
(١٠٧)
إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها. إذا أتاك كتابي فأنت طالق الخ
٨٧ ص
(١٠٨)
إن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول: دين الخ
٨٨ ص
(١٠٩)
إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو خلت الدار الخ
٨٨ ص
(١١٠)
إن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج فهل هو حلف؟
٨٩ ص
(١١١)
إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق الخ
٨٩ ص
(١١٢)
إن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده الخ
٨٩ ص
(١١٣)
إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك، أو زجرها فقال: تنحي، أو اسكتي الخ
٩١ ص
(١١٤)
يحتمل أن بحنث بالكلام المتصل بيمينه. لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.
٩١ ص
(١١٥)
إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر الخ
٩٢ ص
(١١٦)
إن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، فلم يسمع الخ
٩٢ ص
(١١٧)
إن كلمته سكران أو أصم. أو مجنونا يسمع كلامها: حنث.
٩٣ ص
(١١٨)
إن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث.
٩٤ ص
(١١٩)
إن قال لامرأتيه: إن كلما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما: طلقتا.
٩٤ ص
(١٢٠)
إن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته الخ
٩٦ ص
(١٢١)
إذا قال: إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ.
٩٨ ص
(١٢٢)
إن قال: خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره طلقت.
٩٩ ص
(١٢٣)
وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.
١٠٠ ص
(١٢٤)
إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت الخ.
١٠٠ ص
(١٢٥)
إن قال: أنت طالق إن شئت، وشاء أبوك
١٠١ ص
(١٢٦)
إن قال: أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة فشاء طلقت وإلا فلا.
١٠٢ ص
(١٢٧)
إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس: طلقت.
١٠٣ ص
(١٢٨)
إن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن يشاء زيد ثلاثا، فشاء ثلاثا الخ.
١٠٣ ص
(١٢٩)
إن قال: أنت طالق إن شاء الله الخ
١٠٤ ص
(١٣٠)
إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله.
١٠٥ ص
(١٣١)
إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ
١٠٦ ص
(١٣٢)
إن قال: أنت طالق لرضا زيد، أو مشيئته الخ
١٠٩ ص
(١٣٣)
إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ
١١٠ ص
(١٣٤)
فصل في مسائل متفرقة
١١١ ص
(١٣٥)
إن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال الخ.
١١١ ص
(١٣٦)
إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ
١١٢ ص
(١٣٧)
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخ
١١٤ ص
(١٣٨)
إن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أولا يكلمه أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه الخ.
١١٤ ص
(١٣٩)
إن خلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه
١١٧ ص
(١٤٠)
إن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده، أو دخل طاق الباب الخ
١١٨ ص
(١٤١)
إن خلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أ, نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد الخ
١١٨ ص
(١٤٢)
إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه الخ
١١٩ ص
(١٤٣)
باب التأويل في الحلف
١٢٠ ص
(١٤٤)
إن لم يكن ظالما فله تأويله
١٢٠ ص
(١٤٥)
إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ
١٢١ ص
(١٤٦)
إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ.
١٢١ ص
(١٤٧)
إن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه الخ
١٢٣ ص
(١٤٨)
إن كان واقفا حمل منه مكرها، وإن استحلفه ظالم مال فلان عندك وديعة الخ
١٢٤ ص
(١٤٩)
إن حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا الخ.
١٢٤ ص
(١٥٠)
باب الشك في الطلاق
١٣٨ ص
(١٥١)
إذا شك: هل طلق أم لا؟
١٣٨ ص
(١٥٢)
إن شك في عدد الطلاق
١٣٩ ص
(١٥٣)
قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر الخ
١٤٠ ص
(١٥٤)
إن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة
١٤١ ص
(١٥٥)
إن طلق واحدة بعينها وأنسيها
١٤٣ ص
(١٥٦)
إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ
١٤٤ ص
(١٥٧)
إن طار طائر. فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق الخ
١٤٤ ص
(١٥٨)
إن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق. وإن كان حماما ففلانة طالق.
١٤٦ ص
(١٥٩)
إن قال: إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر
١٤٦ ص
(١٦٠)
إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ
١٤٦ ص
(١٦١)
إن قال لامرأته و أجنبية: إحداكما طالق، أو قال: سلمي طالق الخ
١٤٧ ص
(١٦٢)
إن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى. فقال: أنت طالق
١٤٨ ص
(١٦٣)
إن قال: علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة
١٤٨ ص
(١٦٤)
باب الرجعة
١٥٠ ص
(١٦٥)
إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث... فله رجعتها ما دامت في العدة
١٥٠ ص
(١٦٦)
ألفاظ الرجعة.
١٥٠ ص
(١٦٧)
إن قال: نكحتها، أو تزوجتها
١٥١ ص
(١٦٨)
هل من شرطها الإشهاد؟
١٥٢ ص
(١٦٩)
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء
١٥٢ ص
(١٧٠)
يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها لمن تستشرف له و تتزين
١٥٣ ص
(١٧١)
وتحصل الرجعة بوطئها نوي الرجعة أو لم ينو
١٥٤ ص
(١٧٢)
ولا تحصل بمباشرتها والنظر فرجها والخلوة بها لشهوة
١٥٦ ص
(١٧٣)
لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة
١٥٧ ص
(١٧٤)
إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل: فهل له رجعتها؟
١٥٧ ص
(١٧٥)
إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت، ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على ما بقي من طلاقها
١٥٩ ص
(١٧٦)
إن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم الخ
١٥٩ ص
(١٧٧)
إن لم تكن له بينة رجعتها: لم تقبل دعواه الخ
١٦٠ ص
(١٧٨)
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ
١٦١ ص
(١٧٩)
أقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة الخ
١٦١ ص
(١٨٠)
إن قلنا: الطهر خمسة عشر الخ
١٦٢ ص
(١٨١)
إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت واجعتك فأنكرته
١٦٣ ص
(١٨٢)
إن تداعيا معا: قدم قولها الخ
١٦٣ ص
(١٨٣)
إذا طلقها ثلاثا: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل الخ
١٦٤ ص
(١٨٤)
إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قد والحشفة فأولجه الخ
١٦٥ ص
(١٨٥)
إن وطئت في نكاح فاسد: لم تحل إن وطئها زوج في حيض أو نفاس، أو إحرام
١٦٦ ص
(١٨٦)
إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين الخ
١٦٧ ص
(١٨٧)
إذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخ
١٦٧ ص
(١٨٨)
باب الإيلاء
١٦٩ ص
(١٨٩)
يشترط له أربعة شروط أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل
١٦٩ ص
(١٩٠)
إن تركه بغير يمين: لم يكن موليا الخ
١٦٩ ص
(١٩١)
إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظة الصريح
١٧١ ص
(١٩٢)
إن قال: والله لا وطئتك، أو لا جامعتك، أو لا باضعتك، أو لا باشرتك أو لا بايعتك الخ
١٧١ ص
(١٩٣)
سائر الألفاظ لا يكون موليا فيها إلا بالنية
١٧١ ص
(١٩٤)
الشرط الثاني: أن يحلف الله تعالى أو بصفة من صفاته
١٧٣ ص
(١٩٥)
إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه
١٧٣ ص
(١٩٦)
الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر
١٧٤ ص
(١٩٧)
أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخ
١٧٥ ص
(١٩٨)
أو يقول: والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها
١٧٥ ص
(١٩٩)
إن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك
١٧٦ ص
(٢٠٠)
إن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة إلا يوما
١٧٦ ص
(٢٠١)
إن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة شهر
١٧٧ ص
(٢٠٢)
إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت.
١٧٧ ص
(٢٠٣)
إلا أن يريد واحدة بعينها، فيكون موليا منها وحدها
١٧٩ ص
(٢٠٤)
إن قال: والله لاطئت كل واحدة منكن.
١٧٩ ص
(٢٠٥)
إن قال: والله لا أطؤكن: فهي كالتي فبلها
١٧٩ ص
(٢٠٦)
إن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها
١٨٠ ص
(٢٠٧)
الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع، ويلزمه الكفارة بالحنث
١٨١ ص
(٢٠٨)
أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل: فلا يصح إيلاؤه
١٨١ ص
(٢٠٩)
لا يصح إيلاء الصبي
١٨٢ ص
(٢١٠)
في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء
١٨٣ ص
(٢١١)
إذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر. فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء
١٨٣ ص
(٢١٢)
إن طرأ بها: استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض
١٨٤ ص
(٢١٣)
إن طلق في أثناء المدة: انقطعت فإن راجعها أو نكحها الخ
١٨٥ ص
(٢١٤)
إن كان العذر به: أمر أن يفئ بلسانه
١٨٦ ص
(٢١٥)
إن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري
١٨٧ ص
(٢١٦)
إن وطئها دون الفرج، أو في الدبر: لم يخرج من الفيئة
١٨٧ ص
(٢١٧)
إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء
١٨٨ ص
(٢١٨)
إن لم يفئ، وأعفته المرأة: سقط حقها. وإن لم تعفه: أمر الطلاق الخ
١٨٩ ص
(٢١٩)
إن طلق ثلاثا أو فسخ: صح
١٩٠ ص
(٢٢٠)
إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها، وكانت ثيبا الخ
١٩١ ص
(٢٢١)
كتاب الظهار
١٩٣ ص
(٢٢٢)
وهو أن يشبه امرأته، أو عضوا منها.
١٩٣ ص
(٢٢٣)
بظن من تحرم عليه على التأييد أو بها، أو بعضو منها، فيقول: أنت على كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي، من نسب أو رضاع
١٩٣ ص
(٢٢٤)
إن قال: أنت علي كأمي
١٩٣ ص
(٢٢٥)
أنت عندي كأمي أو مثل أمي: كان مظاهرا
١٩٣ ص
(٢٢٦)
إن قال: أردت كأمي في الكرامة أو نحوه: دين. وهل يقبل في الحكم؟
١٩٤ ص
(٢٢٧)
إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الحطاب فيها روايتين.
١٩٤ ص
(٢٢٨)
أنت على كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي أو عمتها، أو خالتها.
١٩٥ ص
(٢٢٩)
أنت علي كظهر البهيمة: لم يكن مظاهرا.
١٩٦ ص
(٢٣٠)
أنت على حرام فهو مظاهر، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا. فهل يكون ظهارا، أو ما نواه؟
١٩٦ ص
(٢٣١)
ويصح من كل زوج يصح طلاقه.
١٩٧ ص
(٢٣٢)
مسلما كان أو ذميا.
١٩٨ ص
(٢٣٣)
إن ظاهر من أمته أو أم ولد: لم يصح.
١٩٩ ص
(٢٣٤)
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي: لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار.
٢٠٠ ص
(٢٣٥)
عليها التمكين قبل التكفير.
٢٠١ ص
(٢٣٦)
إن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي: لم يطأها إن نزوجها حتى يكفر.
٢٠٢ ص
(٢٣٧)
إن قال: أنت علي حرام - يريد في كل حال - وإن أراد في تلك الحال. فلا شئ عليه. لأنه صادق
٢٠٢ ص
(٢٣٨)
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
٢٠٣ ص
(٢٣٩)
هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟
٢٠٤ ص
(٢٤٠)
تجب الكفارة بالعود. وهو الوطء نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وأنكر على الإمام مالك أنه العزم على الوطء.
٢٠٤ ص
(٢٤١)
لو مات أحدهما. أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير: أثم الخ.
٢٠٥ ص
(٢٤٢)
إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها: لم تحل له حتى تكفر. وأن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة.
٢٠٦ ص
(٢٤٣)
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة.
٢٠٧ ص
(٢٤٤)
كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا
٢٠٨ ص
(٢٤٥)
الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين.
٢٠٩ ص
(٢٤٦)
إذا شرع في الصوم، ثم أيسر: لم يلزمه الانتقال عنه.
٢١١ ص
(٢٤٧)
من ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه الخ.
٢١١ ص
(٢٤٨)
من له خادم يحتاج إلى خدمته، أو داري سكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها الخ.
٢١١ ص
(٢٤٩)
وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين.
٢١٢ ص
(٢٥٠)
إن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه.
٢١٢ ص
(٢٥١)
ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة.
٢١٤ ص
(٢٥٢)
ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا الخ.
٢١٥ ص
(٢٥٣)
ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا غائب لا يعلم خبره.
٢١٦ ص
(٢٥٤)
ولا أخرس لا تفهم إشارته. ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب.
٢١٧ ص
(٢٥٥)
ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابه شيئا في اختيار شيوخنا.
٢١٨ ص
(٢٥٦)
ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف، والأذن والمحبوب، والخصي، ومن تخنق في الأحيان، والأصم والأخرس الذي يفهم الإشارة وتفهم إشارته.
٢١٩ ص
(٢٥٧)
المدبر والمعلق عتقه بصفة وولده الزنا، والصغير.
٢٢٠ ص
(٢٥٨)
وإن أعتق نصف عبد - وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه: أجرة الخ
٢٢١ ص
(٢٥٩)
إن أعتقه - وهو موسى - فسرى: لم يجزه الخ
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
فمن لم يجد ورقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، حرا كان أو عبدا ولا تجب نية التتابع.
٢٢٣ ص
(٢٦١)
فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب الخ
٢٢٤ ص
(٢٦٢)
كذلك إن خافتا على ولديهما.
٢٢٥ ص
(٢٦٣)
إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى إن أفطر لعذر يبيح الفطر.
٢٢٦ ص
(٢٦٤)
إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا: انقطع التتابع
٢٢٧ ص
(٢٦٥)
إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع
٢٢٨ ص
(٢٦٦)
فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما
٢٢٨ ص
(٢٦٧)
صغيرا كان المسكين أو كبيرا، إذا أكل الطعام
٢٢٩ ص
(٢٦٨)
ولا يجوز دفعها إلى مكاتب
٢٢٩ ص
(٢٦٩)
إن دفعها إلى من يظنه مسكينا، فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما الخ
٢٣٠ ص
(٢٧٠)
إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين
٢٣١ ص
(٢٧١)
والمخرج في الكفارة: ما يجزئ في الفطرة
٢٣١ ص
(٢٧٢)
إن كان قوت بلده ذلك أجزأه منه
٢٣٢ ص
(٢٧٣)
لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غير أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي.
٢٣٣ ص
(٢٧٤)
إن أخرج القيمة، أو غدي المساكين أو عشاهم.
٢٣٣ ص
(٢٧٥)
ولا يجزئ الإخراج إلا بنية.
٢٣٣ ص
(٢٧٦)
إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ.
٢٣٤ ص
(٢٧٧)
إن كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها.
٢٣٤ ص
(٢٧٨)
كتاب اللعان
٢٣٥ ص
(٢٧٩)
اللعان. وصفته: أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين الخ
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
تقول هي: أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
٢٣٦ ص
(٢٨١)
إن أبدل لفظة أشهد ب أقسم أو أحلف
٢٣٧ ص
(٢٨٢)
من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس أو كتابته.
٢٣٨ ص
(٢٨٣)
هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة
٢٣٨ ص
(٢٨٤)
هل اللعان شهادة أو يمين؟
٢٣٩ ص
(٢٨٥)
السنة أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة
٢٣٩ ص
(٢٨٦)
وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم
٢٤٠ ص
(٢٨٧)
إن كانت المرأة خفرة: بعث الحاكم من يلاعن عن بينهما.
٢٤١ ص
(٢٨٨)
إذا قذف الرجل فساده
٢٤١ ص
(٢٨٩)
لا يصح إلا يشرط ثلاثة. أحدها: إن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخ
٢٤٢ ص
(٢٩٠)
إن قذف أجنبية أو قال لامرأته: زينت قبل أن أنكحك.
٢٤٤ ص
(٢٩١)
إن أبان زوجته، ثم قذفها بزني في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد.
٢٤٤ ص
(٢٩٢)
إذا قذف زوجته الصغير أو المجنونة
٢٤٤ ص
(٢٩٣)
إن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
إن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
٢٤٦ ص
(٢٩٥)
إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه
٢٤٧ ص
(٢٩٦)
إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفي الآخر
٢٤٨ ص
(٢٩٧)
إن صدقته أو سكتت: لحقه النسب
٢٤٨ ص
(٢٩٨)
إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها
٢٤٩ ص
(٢٩٩)
لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
٢٥٠ ص
(٣٠٠)
إذا تم الحد بينهما: ثبت أربعة أحكام أحدهما سقوط الحد عنه، أو التعزير الثاني الفرقة بينهما
٢٥١ ص
(٣٠١)
الثالث: التحريم المؤبد
٢٥٢ ص
(٣٠٢)
إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها
٢٥٣ ص
(٣٠٣)
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان.
٢٥٣ ص
(٣٠٤)
إن نفي الحمل في التعانه
٢٥٥ ص
(٣٠٥)
ومن شرط نفي الولد: أن لا يوجد دليل على الإقرار به الخ.
٢٥٥ ص
(٣٠٦)
إن قال: لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه.
٢٥٦ ص
(٣٠٧)
إن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شئ يمنعه ذلك.
٢٥٧ ص
(٣٠٨)
متى أكذب نفسه بعد نفيه
٢٥٧ ص
(٣٠٩)
فيما يحلق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه الخ.
٢٥٨ ص
(٣١٠)
ولأقل من اربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه
٢٥٩ ص
(٣١١)
أولا كثر من اربع سنين منذ أبانها
٢٥٩ ص
(٣١٢)
أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها
٢٥٩ ص
(٣١٣)
أو مقطوع الذكر، أو الاثنتين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا: يلحقه نسبه وفيه بعد
٢٦١ ص
(٣١٤)
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه.
٢٦٣ ص
(٣١٥)
وإن ادعى العزل.
٢٦٤ ص
(٣١٦)
هل يحلف؟
٢٦٥ ص
(٣١٧)
إن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها
٢٦٥ ص
(٣١٨)
إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر الخ
٢٦٦ ص
(٣١٩)
إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشتري
٢٦٧ ص
(٣٢٠)
كتاب العدد
٢٧٠ ص
(٣٢١)
كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة: فلا عدة عليها
٢٧٠ ص
(٣٢٢)
إن خلا بها وفي مطاوعة ولو مع مانع فلها العدة
٢٧٠ ص
(٣٢٣)
إلا أن لا يعلم بها كالأعمى
٢٧١ ص
(٣٢٤)
والحمل الذي تنقضي به العدة: ما يتبين فيه شئ من خلق الإنسان
٢٧٢ ص
(٣٢٥)
إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شئ
٢٧٢ ص
(٣٢٦)
إن أتت بولد لا يلحقه نسبه.
٢٧٣ ص
(٣٢٧)
أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد
٢٧٤ ص
(٣٢٨)
إن مات زوج الرجعية: استأنفت عدة الوفاة من حين موته.
٢٧٥ ص
(٣٢٩)
إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها
٢٧٦ ص
(٣٣٠)
إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن الخ
٢٧٧ ص
(٣٣١)
إن تزوجت قبل زوالها.
٢٧٧ ص
(٣٣٢)
إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها فاسد
٢٧٨ ص
(٣٣٣)
إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد
٢٧٨ ص
(٣٣٤)
الثالث ك ذات اقراء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها عدتها ثلاث قروء
٢٧٨ ص
(٣٣٥)
القرء الحيض
٢٧٩ ص
(٣٣٦)
الرابع: اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر الخ.
٢٨١ ص
(٣٣٧)
عدة المعتق بعضها
٢٨٢ ص
(٣٣٨)
حد الإياس: خمسون سنة.
٢٨٢ ص
(٣٣٩)
إن حاضت الصغيرة في عدتها: انتقلت إلى القرء.
٢٨٤ ص
(٣٤٠)
إن يئست ذات القرء في عدتها
٢٨٥ ص
(٣٤١)
الخامس، من ارتفع حيضها، لا ندري ما رفعه
٢٨٥ ص
(٣٤٢)
إن كانت أمة: اعتدت بأحد عشر شهرا
٢٨٦ ص
(٣٤٣)
عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية: ثلاثة أشهر
٢٨٦ ص
(٣٤٤)
أما التي عرفت ما رفع الحيض
٢٨٧ ص
(٣٤٥)
السادسة: امرأة المفقود
٢٨٨ ص
(٣٤٦)
هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة الخ
٢٨٩ ص
(٣٤٧)
إذا حكم بالفرقة: نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن.
٢٩٠ ص
(٣٤٨)
إذا تربصت اربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول
٢٩١ ص
(٣٤٩)
يأخذ صداقها منه
٢٩٢ ص
(٣٥٠)
هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟
٢٩٣ ص
(٣٥١)
أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة وامرأة الأسير
٢٩٤ ص
(٣٥٢)
ومن طلقها زوجها، أو مات عنها، وهو غائب عنها
٢٩٤ ص
(٣٥٣)
عدة الموطوأة بشبهة
٢٩٤ ص
(٣٥٤)
عدة المزني بها كعدة المطلقة
٢٩٥ ص
(٣٥٥)
إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها: أتمت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء.
٢٩٦ ص
(٣٥٦)
إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
إن تزوجت في عدتها: لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الخ
٢٩٨ ص
(٣٥٨)
إن أتت بولد من أحدهما: انقضت عدتها به منه إلخ
٢٩٩ ص
(٣٥٩)
وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين
٢٩٩ ص
(٣٦٠)
إن وطئ رجلان امرأة
٣٠٠ ص
(٣٦١)
وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية الخ
٣٠٠ ص
(٣٦٢)
وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها الخ
٣٠٠ ص
(٣٦٣)
إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها الخ.
٣٠١ ص
(٣٦٤)
فصل في الإحداد
٣٠١ ص
(٣٦٥)
يجب الإحداد على المعتدة من الوفاة
٣٠١ ص
(٣٦٦)
لا يجب في نكاح فاسد.
٣٠٣ ص
(٣٦٧)
سواء في الإحداد والمسلمة والذمية
٣٠٣ ص
(٣٦٨)
والإحداد: اجتناب الزينة والطيب
٣٠٣ ص
(٣٦٩)
اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف.
٣٠٤ ص
(٣٧٠)
لا يحرم عليها الأبيض من الثياب. وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ
٣٠٥ ص
(٣٧١)
قول الخرقي وتجتنب النقاب
٣٠٦ ص
(٣٧٢)
فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه الخ.
٣٠٦ ص
(٣٧٣)
لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها
٣٠٨ ص
(٣٧٤)
إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه.
٣٠٩ ص
(٣٧٥)
إن سافر بها فمات في الطريق وهي قربية: لزمها العود.
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات
٣١٠ ص
(٣٧٧)
إن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته
٣١٠ ص
(٣٧٨)
السفر القريب دون مسافة القصر
٣١١ ص
(٣٧٩)
أما المبتوتة: فلا تجب عليها العدة في منزله
٣١٢ ص
(٣٨٠)
فوائد:
٣١٢ ص
(٣٨١)
الأول: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه الخ
٣١٢ ص
(٣٨٢)
الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما إلخ
٣١٣ ص
(٣٨٣)
الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها.
٣١٣ ص
(٣٨٤)
الرابعة حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها.
٣١٣ ص
(٣٨٥)
الخامسة: ليس له الخلوة بالبائن منه إلا مع زوجته أو محرم أحدهما
٣١٣ ص
(٣٨٦)
السادسة: يجوز إرداف محرم
٣١٥ ص
(٣٨٧)
باب استبراء الإماء
٣١٦ ص
(٣٨٨)
يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع.
٣١٦ ص
(٣٨٩)
أحدهما: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها الخ
٣١٦ ص
(٣٩٠)
هل له الاستمتاع بالمسبية فيما دون الفرج؟
٣١٦ ص
(٣٩١)
سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة
٣١٧ ص
(٣٩٢)
إن أعتقها قبل يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
٣١٨ ص
(٣٩٣)
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟
٣١٩ ص
(٣٩٤)
إن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن: حلت بغير استبراء.
٣١٩ ص
(٣٩٥)
إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء
٣٢٠ ص
(٣٩٦)
إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض: أجزأه
٣٢٠ ص
(٣٩٧)
فوائد إحداها: وكيل البائع كالبائع.
٣٢١ ص
(٣٩٨)
الثانية: بجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية الخ
٣٢١ ص
(٣٩٩)
الثالثة: لو حصل استبراء زمن الخيار إلخ
٣٢١ ص
(٤٠٠)
إن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها
٣٢٢ ص
(٤٠١)
الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزوجها: لم يجز حتى يستبرئها.
٣٢٣ ص
(٤٠٢)
إن أراد بيعها فعلى روايتين.
٣٢٣ ص
(٤٠٣)
إن لم يطأها: لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.
٣٢٤ ص
(٤٠٤)
الثالث: إذا أعتق أو ولده، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها: لزمها استبراء نفسها.
٣٢٤ ص
(٤٠٥)
إن مات زوجها، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام الخ
٣٢٥ ص
(٤٠٦)
إن اشتراك رجلان في وطء أمة: لزمها استبراءان.
٣٢٥ ص
(٤٠٧)
الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا: أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت أيسة، أو صغيرة.
٣٢٦ ص
(٤٠٨)
إن أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: فبعشرة أشهر.
٣٢٧ ص
(٤٠٩)
يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.
٣٢٨ ص
(٤١٠)
كتاب الرضاع
٣٢٩ ص
(٤١١)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وصار ولداهما
٣٢٩ ص
(٤١٢)
لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوانه، ولا إلى من قصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه
٣٢٩ ص
(٤١٣)
إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا: صار ولدا الخ
٣٣٠ ص
(٤١٤)
قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان.
٣٣٠ ص
(٤١٥)
إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم.
٣٣١ ص
(٤١٦)
لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
٣٣٢ ص
(٤١٧)
لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما: أن يرتضع في العامين
٣٣٣ ص
(٤١٨)
الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب.
٣٣٤ ص
(٤١٩)
متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه إلخ
٣٣٥ ص
(٤٢٠)
السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة
٣٣٦ ص
(٤٢١)
يحرم اللبن المشوب
٣٣٧ ص
(٤٢٢)
الحقنة لا تنتشر الحرمة
٣٣٨ ص
(٤٢٣)
إذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
٣٣٩ ص
(٤٢٤)
إن أرضعت اثنتين منفردتين
٣٤٠ ص
(٤٢٥)
إن أرضعت الثلاث متفرقات
٣٤٠ ص
(٤٢٦)
كل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فالزوج يرجع عليه بنصف مهرها
٣٤٠ ص
(٤٢٧)
إن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها
٣٤١ ص
(٤٢٨)
إن كان بعد الدخول وجب لها مهرها
٣٤١ ص
(٤٢٩)
ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها
٣٤٢ ص
(٤٣٠)
إن أرضعت امرأة الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى
٣٤٢ ص
(٤٣١)
إن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها
٣٤٢ ص
(٤٣٢)
لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى إلخ
٣٤٣ ص
(٤٣٣)
لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى.
٣٤٤ ص
(٤٣٤)
إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخ
٣٤٦ ص
(٤٣٥)
إن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين الخ
٣٤٦ ص
(٤٣٦)
إذا طلق امرأته ولها منه لئن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه الخ
٣٤٧ ص
(٤٣٧)
إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين إن شهد به امرأة مرضية.
٣٤٨ ص
(٤٣٨)
إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع الخ
٣٤٨ ص
(٤٣٩)
إن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع الخ
٣٤٩ ص
(٤٤٠)
لو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع، وهي سنه أو أكبر منه الخ
٣٤٩ ص
(٤٤١)
لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها الخ
٣٥٠ ص
(٤٤٢)
انقطع لبن الأول ثم تاب بحملها من الثاني
٣٥٠ ص
(٤٤٣)
كتاب النفقات
٣٥٢ ص
(٤٤٤)
يجب على الرجال نفقة امرأته مالا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها
٣٥٢ ص
(٤٤٥)
إن تنازعا فيها: رجع الأمر إلى الحاكم.
٣٥٢ ص
(٤٤٦)
لها ما يكتسي مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز
٣٥٢ ص
(٤٤٧)
للفقير تحت الفقير قدر كفايتها من من أدنى خبز البلد
٣٥٣ ص
(٤٤٨)
للمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك
٣٥٤ ص
(٤٤٩)
عليه ما يعود بنظافة المرأة
٣٥٥ ص
(٤٥٠)
أم الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمه
٣٥٦ ص
(٤٥١)
إن احتاجت إلى من يخدمها
٣٥٧ ص
(٤٥٢)
تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة
٣٥٨ ص
(٤٥٣)
لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد
٣٥٩ ص
(٤٥٤)
إن قال أن أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ الخ
٣٥٩ ص
(٤٥٥)
عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها، كالزوجة سواء
٣٦٠ ص
(٤٥٦)
أما البائن بفسخ، أو طلاق فان كانت حاملا: فلها النفقة والسكنى
٣٦٠ ص
(٤٥٧)
وإلا فلا شئ لها
٣٦١ ص
(٤٥٨)
إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل
٣٦٢ ص
(٤٥٩)
إن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا
٣٦٢ ص
(٤٦٠)
هل تجب النفقة لحملها ن أو لها من أجله؟
٣٦٣ ص
(٤٦١)
أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا: فلا نفقة لها ولا سكنى
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
إن كانت حاملا: فهل لها ذلك؟
٣٦٩ ص
(٤٦٣)
عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم الخ
٣٧١ ص
(٤٦٤)
إن طلب أحدهما دفع القيمة
٣٧١ ص
(٤٦٥)
عليه كسوتها كل عام
٣٧١ ص
(٤٦٦)
إذا قبضتها، فسرقت أن تلفت
٣٧٢ ص
(٤٦٧)
إذا انقضت السنة وهي صحيحة: فعليه كسوة السنة الأخرى
٣٧٢ ص
(٤٦٨)
إن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه؟
٣٧٣ ص
(٤٦٩)
لها التصرف في النفقة
٣٧٤ ص
(٤٧٠)
إن غاب مدة، ولم ينفق
٣٧٤ ص
(٤٧١)
إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها الخ
٣٧٦ ص
(٤٧٢)
إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخ
٣٧٧ ص
(٤٧٣)
إن بذلته والزوج غائب: لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم الخ
٣٧٧ ص
(٤٧٤)
إن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها.
٣٧٧ ص
(٤٧٥)
لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، بخلاف الآجال
٣٧٨ ص
(٤٧٦)
إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة
٣٧٩ ص
(٤٧٧)
وإن كانت تأوى إليه ليلا وعند السيد نهارا
٣٧٩ ص
(٤٧٨)
إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه
٣٨٠ ص
(٤٧٩)
أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها.
٣٨١ ص
(٤٨٠)
وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقة
٣٨١ ص
(٤٨١)
إن أحرمت بمنذور معين في وقته
٣٨٢ ص
(٤٨٢)
إن سافرت لحاجتها بإذنه: فلا نفقة لها.
٣٨٢ ص
(٤٨٣)
إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم.
٣٨٣ ص
(٤٨٤)
إن أعسر الزوج بنفقتها، أو بعضها أو بالكسوة
٣٨٣ ص
(٤٨٥)
إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ
٣٨٥ ص
(٤٨٦)
إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة الخادم
٣٨٧ ص
(٤٨٧)
تكون النفقة دينا في ذمته
٣٨٨ ص
(٤٨٨)
إن أعسر بالسكنى أو المهر: فهل لها الفسخ؟
٣٨٨ ص
(٤٨٩)
إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة أو المجنونة
٣٨٩ ص
(٤٩٠)
إن منع النفقة أو بعضها، مع اليسار وقدرت له على مال الخ
٣٩٠ ص
(٤٩١)
إن غيبه وصبر على الحبس
٣٩٠ ص
(٤٩٢)
إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه: فلها الفسخ
٣٩١ ص
(٤٩٣)
لا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم
٣٩١ ص
(٤٩٤)
باب نفقة الأقارب والمماليك
٣٩٢ ص
(٤٩٥)
يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء
٣٩٢ ص
(٤٩٦)
تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم
٣٩٣ ص
(٤٩٧)
أما ذوو الأرحام فلا نفقة له عليهم
٣٩٥ ص
(٤٩٨)
إن كان للفقير وراث: نفقته عليهم على قدر إرثهم منه
٣٩٦ ص
(٤٩٩)
على هذا حساب النفقات إلا إن يكون له أب
٣٩٦ ص
(٥٠٠)
من له ابن فقير أو أخ موسر
٣٩٧ ص
(٥٠١)
من له أم فقيرة وجدة موسرة
٣٩٨ ص
(٥٠٢)
من كان صحيحا مكلفا لا حرقة له سوى الوالدين
٣٩٨ ص
(٥٠٣)
إن لم يفضل عنده إلا نقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهما
٤٠٠ ص
(٥٠٤)
إن كان معهما ابن
٤٠١ ص
(٥٠٥)
إن كان أب وجد أو ابن وابن ابن
٤٠١ ص
(٥٠٦)
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
٤٠٢ ص
(٥٠٧)
إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخ
٤٠٣ ص
(٥٠٨)
من لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟
٤٠٤ ص
(٥٠٩)
ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها.
٤٠٥ ص
(٥١٠)
إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه.
٤٠٦ ص
(٥١١)
إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
٤٠٧ ص
(٥١٢)
على السيد الإنفاق على رقيقة قدر كفايتهم وكسوتهم.
٤٠٨ ص
(٥١٣)
وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
٤٠٩ ص
(٥١٤)
يداويهم إذا مرضوا
٤١٠ ص
(٥١٥)
ولا يجبر العبد على الخارجة
٤١١ ص
(٥١٦)
متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
٤١٢ ص
(٥١٧)
له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
٤١٢ ص
(٥١٨)
للعبد أن يتسرى بإذن سيده
٤١٣ ص
(٥١٩)
على الرجال بإطعام بهائمه وسقيها.
٤١٤ ص
(٥٢٠)
لا يحملها ما لا تطيق
٤١٥ ص
(٥٢١)
إن عجز عن الإنفاق عليها أجبر عن بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كان مما يباح أكله
٤١٥ ص
(٥٢٢)
باب الحضانة
٤١٦ ص
(٥٢٣)
أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه: أمه ثم أمهاتها.
٤١٦ ص
(٥٢٤)
ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته
٤١٧ ص
(٥٢٥)
ثم الأخت للأبوين، ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة
٤١٨ ص
(٥٢٦)
قول الخرقي: خالة الأب أحق من خالة الأم.
٤١٩ ص
(٥٢٧)
تكون للعصبة
٤٢٠ ص
(٥٢٨)
إذا امتنعت الأم من حضانتها
٤٢١ ص
(٥٢٩)
إن عدم هؤلاء: فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟
٤٢٢ ص
(٥٣٠)
لا حضانة لرقيق ولا فاسق.
٤٢٣ ص
(٥٣١)
ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل
٤٢٤ ص
(٥٣٢)
إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم
٤٢٥ ص
(٥٣٣)
متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليكنه فلأب أحق بالحضانة
٤٢٧ ص
(٥٣٤)
إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق
٤٢٨ ص
(٥٣٥)
إذا بلغ الغلام سبع سنين: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما.
٤٢٩ ص
(٥٣٦)
إن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر أقرع بينهما
٤٣٠ ص
(٥٣٧)
إن استوى اثنان في الحضانة.
٤٣٠ ص
(٥٣٨)
ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها
٤٣٢ ص
(٥٣٩)
كتاب الجنايات
٤٣٣ ص
(٥٤٠)
القتل على أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ
٤٣٣ ص
(٥٤١)
أقسام العمد: أن يجرحه بماله مور في البدن، من حديد أو غيره
٤٣٤ ص
(٥٤٢)
إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال
٤٣٥ ص
(٥٤٣)
إن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان العرز بها في مقتل
٤٣٥ ص
(٥٤٤)
إن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات
٤٣٥ ص
(٥٤٥)
إن قطعها حاكم من صغير أو وليه
٤٣٦ ص
(٥٤٦)
الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت به أو بعيد الضرب بصغير
٤٣٦ ص
(٥٤٧)
أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو برد
٤٣٧ ص
(٥٤٨)
الثالث: القاؤه في تربية أسد.
٤٣٧ ص
(٥٤٩)
أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله
٤٣٨ ص
(٥٥٠)
الرابع: القاؤه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منهما.
٤٣٨ ص
(٥٥١)
الخامس: حنقه بحبل أو غيره
٤٣٩ ص
(٥٥٢)
السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب
٤٣٩ ص
(٥٥٣)
السابع: إسقاؤه سما لا يعلم به
٤٤٠ ص
(٥٥٤)
إن ادعى القاتل بالسم: أنني لم أعلم أنه سم قاتل.
٤٤٠ ص
(٥٥٥)
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا
٤٤٠ ص
(٥٥٦)
التاسع: أن يشهد على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك.
٤٤١ ص
(٥٥٧)
أو يقول الحاكم: عملت كذبهما وعمدت قتله
٤٤٢ ص
(٥٥٨)
شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا الخ
٤٤٥ ص
(٥٥٩)
أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط
٤٤٦ ص
(٥٦٠)
الخطأ على ضربين. أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ماله
٤٤٦ ص
(٥٦١)
الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما
٤٤٧ ص
(٥٦٢)
عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد
٤٤٨ ص
(٥٦٣)
إن جرحة أحدهما جرحا، والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق
٤٤٩ ص
(٥٦٤)
إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه
٤٥٠ ص
(٥٦٥)
إن رماء لحسة فتلقاه حوت فابتلعه
٤٥٢ ص
(٥٦٦)
إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده بالقتل
٤٥٣ ص
(٥٦٧)
إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به
٤٥٤ ص
(٥٦٨)
إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله
٤٥٦ ص
(٥٦٩)
إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات
٤٥٧ ص
(٥٧٠)
إذا اشترك في القتل اثنان
٤٥٨ ص
(٥٧١)
في شريك السبع وشريك نفسه وجهان.
٤٥٩ ص
(٥٧٢)
لو جرحة إنسان عمدا فداوي جرحه بسم
٤٦٠ ص
(٥٧٣)
أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك ولية أو الإمام
٤٦١ ص
(٥٧٤)
باب شروط القصاص وهي أربعة
٤٦٢ ص
(٥٧٥)
أحدها: أن يكون الجاني مكلفا
٤٦٢ ص
(٥٧٦)
في السكران وشبهه روايتان
٤٦٢ ص
(٥٧٧)
أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمي حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم.
٤٦٣ ص
(٥٧٨)
إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به
٤٦٤ ص
(٥٧٩)
في الدبة وجهان
٤٦٤ ص
(٥٨٠)
إن قطع يد مسلم فارتد ومات
٤٦٥ ص
(٥٨١)
الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني
٤٦٧ ص
(٥٨٢)
يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
٤٦٩ ص
(٥٨٣)
لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات
٤٧٠ ص
(٥٨٤)
إن رمى مسلم ذميا عبدا
٤٧١ ص
(٥٨٥)
لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم
٤٧٢ ص
(٥٨٦)
إن كان يعرفه مرتد
٤٧٢ ص
(٥٨٧)
الرابع: أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد
٤٧٣ ص
(٥٨٨)
يقتل الولد بكل واحد منهما
٤٧٤ ص
(٥٨٩)
متى روث ولده القصاص أو شيئا منه
٤٧٤ ص
(٥٩٠)
لو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب
٤٧٤ ص
(٥٩١)
إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده
٤٧٥ ص
(٥٩٢)
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله
٤٧٦ ص
(٥٩٣)
أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما
٤٧٧ ص
(٥٩٤)
باب استيفاء القصاص
٤٧٩ ص
(٥٩٥)
يشترط له ثلاثة شروط أحدهما: أن يكون مستحقه مكلفا
٤٧٩ ص
(٥٩٦)
إلا أن يكون لهما أب
٤٧٩ ص
(٥٩٧)
إن كان محتاجين إلى النفقة
٤٧٩ ص
(٥٩٨)
إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا
٤٨٠ ص
(٥٩٩)
الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض
٤٨١ ص
(٦٠٠)
إن عفا بعضهم: سقط القصاص و إن كان المعافي زوجا أو زوجة.
٤٨١ ص
(٦٠١)
للباقين حقهم من الدية على الجاني
٤٨١ ص
(٦٠٢)
إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص
٤٨٢ ص
(٦٠٣)
إن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور
٤٨٢ ص
(٦٠٤)
كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
٤٨٢ ص
(٦٠٥)
من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا
٤٨٣ ص
(٦٠٦)
الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل
٤٨٤ ص
(٦٠٧)
لا يقتص منها في الطرف حال حملها
٤٨٤ ص
(٦٠٨)
حكم الحد في ذلك حكم القصاص
٤٨٥ ص
(٦٠٩)
إن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها
٤٨٥ ص
(٦١٠)
إن اقتص من حامل: وجب ضمان جنينها على قاتلها
٤٨٦ ص
(٦١١)
لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان
٤٨٧ ص
(٦١٢)
إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
٤٨٨ ص
(٦١٣)
الولي مخير بين الاستيفاء بنفسه
٤٨٨ ص
(٦١٤)
إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء
٤٨٩ ص
(٦١٥)
لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف
٤٩٠ ص
(٦١٦)
إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه
٤٩١ ص
(٦١٧)
لا يجوز الزيادة على ما أتى
٤٩٣ ص
(٦١٨)
إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله
٤٩٤ ص
(٦١٩)
إن قتل وقطع طرفا: قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول
٤٩٥ ص
(٦٢٠)
إن قطع أيدي المقتول فهو في حكم القتل
٤٩٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ٩ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية ١٧ شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت ٧٩٠١٧
(٢)