هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وعنه يلزمه تعريفه ذكرها أبو الحسين.
وقيل يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له اختاره في الرعاية.
فوائد منها ما قاله في التبصرة إن الصدقة بذلك أولى.
ومنها أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه على الصحيح من المذهب.
وقوة كلام المصنف هنا تقتضيه لقوله فيملك بأخذه بلا تعريف وقدمه في الفروع.
وقال في التبصرة يلزمه.
قال في الفروع وكلامهم فيه يحتمل وجهين.
وقيل للإمام أحمد رحمه الله في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها.
قال لا قال أيطعمها صبيا أو يتصدق بها قال لا يعرض لها.
نقلها أبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق.
ومنها لا يعرف الكلب إذا وجده بل ينتفع به إذا كان مباحا على الصحيح من المذهب.
وقيل يعرف سنة ويأتي قريبا.
قوله (الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها بلا نزاع).
فوائد منها الصحيح من المذهب أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف
(١)
باب الإجازة
٣ ص
(٢)
ما تنعقد به من الألفاظ
٤ ص
(٣)
معرفة المنفعة. إما بالعرف. كسكنى الدار شهرا
٥ ص
(٤)
معرفة المنفعة بالوصف
٦ ص
(٥)
في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته
٦ ص
(٦)
إجازة أرض معينة لزرع، أو غرس أو بناء
٧ ص
(٧)
إن استأجر للركوب: ذكر المركوب فرسا، أو بعيرا، أو نحوه
٨ ص
(٨)
إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره
١٠ ص
(٩)
الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن
١٠ ص
(١٠)
يصح أن يستأجر الأجير بطعامه، وكسوته. وكذلك الظئر
١٢ ص
(١١)
يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا
١٣ ص
(١٢)
إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ
١٦ ص
(١٣)
إجازة الحلى بأجرة من جنسه
١٨ ص
(١٤)
إن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم. وإن خطته غدا فلك نصف درهم
١٨ ص
(١٥)
وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم. وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم
١٨ ص
(١٦)
إن أكراه دابة. وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة. وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة
١٩ ص
(١٧)
إن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم. وما زاد فله بكل يوم درهم
٢٠ ص
(١٨)
لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما: فجائز
٢٠ ص
(١٩)
إن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بثمرة. فالمنصوص في رواية بن منصور: أنه يضح
٢١ ص
(٢٠)
كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجازة
٢١ ص
(٢١)
لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهر
٢١ ص
(٢٢)
لا يصح الاستئجار على حمل الميتة، والخمر
٢٣ ص
(٢٣)
يكره أكل أجرته
٢٣ ص
(٢٤)
يجوز إجازة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، وحيوان ليصيد به إلا الكلب
٢٥ ص
(٢٥)
جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحي الوجهين
٢٧ ص
(٢٦)
استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
٢٧ ص
(٢٧)
إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها: لم يصح في أحد الوجهين
٢٨ ص
(٢٨)
استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
٢٩ ص
(٢٩)
شروط استئجار المنفعة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
٢٩ ص
(٣٠)
لا تصح إجازة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله
٢٩ ص
(٣١)
لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. ونقع البئر يدخل تبعا
٣٠ ص
(٣٢)
الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين
٣٢ ص
(٣٣)
لا يجوز إجازة المشاع مفردا لغير شريكه
٣٣ ص
(٣٤)
لا يجوز إجازة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
٣٤ ص
(٣٥)
كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
٣٤ ص
(٣٦)
للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه الخ
٣٤ ص
(٣٧)
للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
٣٥ ص
(٣٨)
يجوز إجازة الوقف. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة
٣٦ ص
(٣٩)
إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله، أو السيد العبد. ثم بلغ الصبي وعتو العبد
٣٨ ص
(٤٠)
يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
٤٠ ص
(٤١)
لا يشترط أن تلي العقد. فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
٤١ ص
(٤٢)
إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد
٤٤ ص
(٤٣)
الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة الخ
٤٤ ص
(٤٤)
لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ
٤٥ ص
(٤٥)
لا يصح الإجازة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية
٤٥ ص
(٤٦)
الاستئجار للحج
٤٧ ص
(٤٧)
يكره للحر أكل أجرته
٤٨ ص
(٤٨)
للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله
٤٩ ص
(٤٩)
لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره
٥٠ ص
(٥٠)
له أن يستوفى المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها الخ
٥٠ ص
(٥١)
فإن فعل فعليه أجرة المثل
٥١ ص
(٥٢)
إن اكترى الدابة لحمولة شئ. فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ
٥٢ ص
(٥٣)
إن تلفت ضمن قيمتها
٥٣ ص
(٥٤)
إلا أن تكون في يد صاحبها الخ
٥٤ ص
(٥٥)
يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل الخ
٥٥ ص
(٥٦)
لزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
٥٦ ص
(٥٧)
تفريغ البالوعة والكيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
٥٧ ص
(٥٨)
الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ
٥٨ ص
(٥٩)
إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن
٥٩ ص
(٦٠)
إن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الخ
٦٠ ص
(٦١)
تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
٦١ ص
(٦٢)
تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ
٦٢ ص
(٦٣)
إن أكرى دارا فانهدمت الخ
٦٢ ص
(٦٤)
أو أرضا للزرع، فانقطع ماؤها الخ
٦٢ ص
(٦٥)
لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى، ولا المكترى
٦٤ ص
(٦٦)
إن غصبت العين: خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ
٦٤ ص
(٦٧)
من استؤجر لعمل شئ فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض
٦٦ ص
(٦٨)
إن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ
٦٦ ص
(٦٩)
جواز بيع العين المستأجرة
٦٨ ص
(٧٠)
إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارة
٦٩ ص
(٧١)
لا ضمان على الأخير الخاص. وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر
٧٠ ص
(٧٢)
إذا تعدى الأجير الخاص
٧١ ص
(٧٣)
يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
٧٢ ص
(٧٤)
لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله
٧٣ ص
(٧٥)
لا أجرة له فيما عمل فيه
٧٣ ص
(٧٦)
لا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاع الخ
٧٤ ص
(٧٧)
لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد
٧٥ ص
(٧٨)
إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخ
٧٧ ص
(٧٩)
إن أتلف الثوب بعد عمله: خير مالكه الخ
٧٧ ص
(٨٠)
إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ
٧٨ ص
(٨١)
إن قال: أذنت لي في تفصيله قباء الخ
٧٩ ص
(٨٢)
تجب الأجرة بنفس العقد
٨٠ ص
(٨٣)
إلا أن يتفقا على تأخيرها
٨١ ص
(٨٤)
لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
٨٢ ص
(٨٥)
إذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراس الخ
٨٣ ص
(٨٦)
إن شرط قلعه لزمه ذلك
٨٦ ص
(٨٧)
إن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر
٨٦ ص
(٨٨)
إن كان بغير تفريط: لزمه تركه بالأجرة
٨٦ ص
(٨٩)
إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ
٨٧ ص
(٩٠)
إن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير الخ
٨٨ ص
(٩١)
باب السبق
٨٩ ص
(٩٢)
يجوز المسابقة على الدواب والأقدام الخ
٨٩ ص
(٩٣)
لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
٩٠ ص
(٩٤)
تعيين المركوب والرماة الخ
٩١ ص
(٩٥)
يكون المركوبان والرماة الخ
٩١ ص
(٩٦)
لا مسابقة بين قوس من نوع واحد الخ
٩١ ص
(٩٧)
لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي
٩٢ ص
(٩٨)
يبين مدى الرمي بما جرت به العادة
٩٢ ص
(٩٩)
يكون العوض معلوما مباحا
٩٣ ص
(١٠٠)
فإن أخرجا معا: لم يجز الخ
٩٣ ص
(١٠١)
يكافئ فرس المحلل فرسيهما، أو بعيره بعيريهما الخ
٩٣ ص
(١٠٢)
وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ
٩٤ ص
(١٠٣)
والمسابقة جعالة
٩٤ ص
(١٠٤)
على القول بلزومها: ليس لأحدهما فسخها الخ
٩٥ ص
(١٠٥)
يقوم وارث الميت مقامه. وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته
٩٥ ص
(١٠٦)
السبق في الخيل: بالرأس إذا تماثلت الأعناق
٩٦ ص
(١٠٧)
ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا الخ
٩٦ ص
(١٠٨)
شروط المناضلة: أن تكون على من يحسن الرمي الخ
٩٧ ص
(١٠٩)
معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟
٩٨ ص
(١١٠)
ما هو الخواسق؟
٩٨ ص
(١١١)
إن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما
٩٩ ص
(١١٢)
إن أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه الخ
٩٩ ص
(١١٣)
إن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر الخ
٩٩ ص
(١١٤)
يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه
١٠٠ ص
(١١٥)
كتاب العارية
١٠١ ص
(١١٦)
هي هبة منفعة
١٠١ ص
(١١٧)
تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
١٠٢ ص
(١١٨)
ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر
١٠٢ ص
(١١٩)
تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
١٠٣ ص
(١٢٠)
للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن
١٠٤ ص
(١٢١)
إن أعاره أرضا للدفن: لم يرجع حتى يبلى الميت
١٠٥ ص
(١٢٢)
إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ
١٠٦ ص
(١٢٣)
إن سقط عنه لهدم أو غيره: لم يملك رده
١٠٦ ص
(١٢٤)
إن أعاره أرضا للزرع: لم يرجع إلى الحصاد الخ
١٠٦ ص
(١٢٥)
إن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت الخ
١٠٦ ص
(١٢٦)
لا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرطه
١٠٦ ص
(١٢٧)
إن لم يشترط عليه القلع: لم يلزمه
١٠٧ ص
(١٢٨)
إن فعل فعليه تسوية الأرض
١٠٧ ص
(١٢٩)
للمعير أخذه بقيمته إن أبي القلع
١٠٨ ص
(١٣٠)
لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ
١٠٩ ص
(١٣١)
إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها. فهو لصاحبه الخ
١١٠ ص
(١٣٢)
يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته
١١٠ ص
(١٣٣)
إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره. فغل يكون كغرس الشفيع الخ
١١١ ص
(١٣٤)
حكم المستعير في استيفاء المنفعة
١١٢ ص
(١٣٥)
العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف الخ
١١٢ ص
(١٣٦)
المسلمون على شروطهم
١١٣ ص
(١٣٧)
وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه
١١٣ ص
(١٣٨)
إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخ
١١٣ ص
(١٣٩)
ليس للمستعير أن يعير
١١٤ ص
(١٤٠)
على المستعير مؤنة رد العارية
١١٦ ص
(١٤١)
إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ
١١٦ ص
(١٤٢)
إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
١١٧ ص
(١٤٣)
إذا اختلفا. فقال: أجرتك. قال: بل أعرتني
١١٧ ص
(١٤٤)
إن كان بعد مضى مدة لها أجرة الخ
١١٧ ص
(١٤٥)
هل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟
١١٨ ص
(١٤٦)
إن قال: أعرتك. قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة - فالقول قول المالك
١١٩ ص
(١٤٧)
إن قال: أعرتني أو أجرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك.
١١٩ ص
(١٤٨)
وقيل: القول قول الغاصب
١٢٠ ص
(١٤٩)
كتاب الغصب
١٢١ ص
(١٥٠)
هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق
١٢١ ص
(١٥١)
يضمن العقار بالغصب
١٢٣ ص
(١٥٢)
إن أتلفه: لم يلزمه قيمته
١٢٥ ص
(١٥٣)
إن غصب جلد الميتة. فهل يلزمه رده؟
١٢٦ ص
(١٥٤)
إن دبغه - وقلنا بطهارته - لزمه رده
١٢٦ ص
(١٥٥)
إن استولى على حر: يضمنه بذلك
١٢٧ ص
(١٥٦)
إلا أن يكون صغيرا
١٢٨ ص
(١٥٧)
إن استعمل الحر كرها. فعليه أجرته
١٢٨ ص
(١٥٨)
إن حبسه مدة، يلزمه أجرته؟
١٢٩ ص
(١٥٩)
إن خلطه بما يتميز منه: لزمه تخليصه إن أمكن
١٢٩ ص
(١٦٠)
إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع: فعليه أجرتها
١٢٩ ص
(١٦١)
إن أدركها والزرع قائم الخ
١٣١ ص
(١٦٢)
هل ذلك قيمته أو نفقته؟
١٣٢ ص
(١٦٣)
إن غرسها أو بني فيها: أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ
١٣٤ ص
(١٦٤)
إن غصب لوحا فرفع به سفينة: لم يقلع حتى ترسى
١٣٨ ص
(١٦٥)
إن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان الخ
١٣٩ ص
(١٦٦)
إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
١٤٠ ص
(١٦٧)
لو غصب جارحا فصاد به، أو شبكه، أو شركا فأمسك شيئا
١٤٤ ص
(١٦٨)
إن غصب ثوبا فقصره الخ
١٤٥ ص
(١٦٩)
إن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخا
١٥٠ ص
(١٧٠)
إن نقصه. لزمه ضمان نقصه بقيمته
١٥٠ ص
(١٧١)
إن غصبه وجنى عليه: ضمنه بأكثر الأمرين
١٥٣ ص
(١٧٢)
إن جنى عليه غير الغاصب
١٥٤ ص
(١٧٣)
إن غصب عبدا فخصاه: لزمه رده ورد قيمته
١٥٥ ص
(١٧٤)
إن نقصت العين لتغير الأسعار: لم يضمن
١٥٥ ص
(١٧٥)
إن نقصت القيمة لمرض
١٥٦ ص
(١٧٦)
إن زاد من جهة أخرى
١٥٧ ص
(١٧٧)
إن زادت القيمة - لسمن أو نحوه ثم نقصت الخ
١٥٧ ص
(١٧٨)
إن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها
١٥٧ ص
(١٧٩)
إن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها
١٥٨ ص
(١٨٠)
إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر
١٥٨ ص
(١٨١)
إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته
١٥٩ ص
(١٨٢)
جنايته على الغاصب وعلى ماله هدر
١٦٠ ص
(١٨٣)
يضمن زوائد الغصب
١٦٠ ص
(١٨٤)
إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز
١٦١ ص
(١٨٥)
إن خلطه بدونه أو بخير منه، أو بغير جنسه
١٦٣ ص
(١٨٦)
إن غصب ثوبا فصبغه
١٦٤ ص
(١٨٧)
إن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر
١٦٥ ص
(١٨٨)
إن وهب الصبغ للمالك، أو وهبه ترويق الدار
١٦٦ ص
(١٨٩)
إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا
١٦٧ ص
(١٩٠)
إن وطئ الجارية: فعلية الحد والمهر
١٦٨ ص
(١٩١)
إن ولدت فالولد رقيق للسيد
١٦٨ ص
(١٩٢)
لو ولدته حيا، ثم مات ضمنه بقيمته
١٦٩ ص
(١٩٣)
إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها
١٧٠ ص
(١٩٤)
إن لم يعلما بالغصب فضمنها: رجعا على الغاصب
١٧١ ص
(١٩٥)
الولد حر إن ولدت من أحدهما
١٧١ ص
(١٩٦)
بمثله في صفاته تقريبا
١٧٢ ص
(١٩٧)
يرجع بذلك على الغاصب
١٧٣ ص
(١٩٨)
إن تلفت: فعليه قيمتها. ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب
١٧٣ ص
(١٩٩)
ما حصلت له به منفعة كالأجرة
١٧٤ ص
(٢٠٠)
إن ضمن الغاصب رجع على المشترى بما لا يرجع به عليه
١٧٦ ص
(٢٠١)
إن ولدت من زوج. فمات الولد
١٧٧ ص
(٢٠٢)
إن أعارها فتلفت عند المستعير
١٧٨ ص
(٢٠٣)
إن اشترى أرضا سها أو بني فيها
١٨٤ ص
(٢٠٤)
إن أطعم المغصوب لعالم بالغصب..
١٨٥ ص
(٢٠٥)
إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟
١٨٦ ص
(٢٠٦)
إن أطعمه لمالكه ولم يعلم..
١٨٦ ص
(٢٠٧)
إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه
١٨٨ ص
(٢٠٨)
أن أعاره إياه
١٨٩ ص
(٢٠٩)
من اشترى عبدا فأعتقه
١٩٠ ص
(٢١٠)
إن تلف المغصوب: لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا
١٩٠ ص
(٢١١)
إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
١٩١ ص
(٢١٢)
إن لم يكن مثليا: ضمنه بقيمته
١٩٣ ص
(٢١٣)
ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلدة من نقده
١٩٤ ص
(٢١٤)
إن كان مصوغا، أو تبرا تخالف قيمته وزنه
١٩٧ ص
(٢١٥)
إن كان محلى بالنقدين معا: قومه بما شاء منهما
١٩٨ ص
(٢١٦)
إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه
١٩٨ ص
(٢١٧)
إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد
١٩٩ ص
(٢١٨)
إن غصب عصيرا فتخمر. فعليه قيمته
٢٠٠ ص
(٢١٩)
إن انقلب خلا: رده وما نقص من قيمة العصير
٢٠٠ ص
(٢٢٠)
إن كان للمغصوب أجرة. فعلى أجرة مثله
٢٠١ ص
(٢٢١)
إن غصب شيئا، فعجز عن رده
٢٠٣ ص
(٢٢٢)
تصرفات الغاصب الحكيمة باطلة في إحدى الروايتين
٢٠٣ ص
(٢٢٣)
إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
٢٠٨ ص
(٢٢٤)
إن اشترى في ذمته، ثم نقدها فكذلك
٢٠٨ ص
(٢٢٥)
إن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره، أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب
٢١١ ص
(٢٢٦)
إن اختلفا في رده أو عيب. فالقول قول المالك
٢١١ ص
(٢٢٧)
إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها
٢١٢ ص
(٢٢٨)
من أتلف ملا محترما لغيره تضمينه
٢١٦ ص
(٢٢٩)
إن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد عبد، أو رباط فرس: ضمنه
٢١٨ ص
(٢٣٠)
إن حل وكاء زق مائع أو جامد الخ
٢١٩ ص
(٢٣١)
إن ربط دابة في طريق فأتلفت
٢٢٠ ص
(٢٣٢)
إن اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا الخ
٢٢١ ص
(٢٣٣)
في الكلب العقور روايتان في الجملة
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
إن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه
٢٢٤ ص
(٢٣٥)
إن حفر في فنائه بئرا لنفسه
٢٢٥ ص
(٢٣٦)
إن حفرها في سابلة لنفع المسلمين
٢٢٥ ص
(٢٣٧)
إن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا
٢٢٨ ص
(٢٣٨)
إن جلس في مسجد، أو طريق واسع. فعثر به حيوان
٢٢٩ ص
(٢٣٩)
إن أخرج جناحا، أو ميزابا إلى الطريق
٢٣١ ص
(٢٤٠)
إن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا
٢٣١ ص
(٢٤١)
ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها
٢٣٥ ص
(٢٤٢)
إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائد
٢٣٦ ص
(٢٤٣)
ما أفسدت من الزرع، والشجر ليلا الخ
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
٢٤١ ص
(٢٤٥)
من صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه
٢٤٣ ص
(٢٤٦)
إن اصطدمت سفينتان فغرقتا
٢٤٤ ص
(٢٤٧)
إن كانت إحداهما منحدرة: فعلى صاحبها ضمان المصعدة الخ
٢٤٥ ص
(٢٤٨)
من أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء فضة الخ
٢٤٧ ص
(٢٤٩)
كتاب الشفعة
٢٥٠ ص
(٢٥٠)
هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
٢٥٠ ص
(٢٥١)
لا يحل الاحتيال لإسقاطها، ولا تسقط بالتحليل أيضا
٢٥١ ص
(٢٥٢)
لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع الخ
٢٥٢ ص
(٢٥٣)
أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم
٢٥٥ ص
(٢٥٤)
لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر الخ
٢٥٦ ص
(٢٥٥)
لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا
٢٥٨ ص
(٢٥٦)
المطالبة بها على الفور
٢٦٠ ص
(٢٥٧)
ساعة يعلم
٢٦٠ ص
(٢٥٨)
إن أخره سقطت شفعته
٢٦٣ ص
(٢٥٩)
إلا أن يعلم وهو غائب الخ
٢٦٣ ص
(٢٦٠)
إن ترك الطلب لكون المشتري غيره الخ
٢٦٨ ص
(٢٦١)
إن أخبره من يقبل خبره، فلم يصدقه
٢٦٨ ص
(٢٦٢)
إن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني. سقطت شفعته
٢٦٩ ص
(٢٦٣)
إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين. فهو على شفعته
٢٧١ ص
(٢٦٤)
إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط
٢٧١ ص
(٢٦٥)
إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ
٢٧٢ ص
(٢٦٦)
الشرط الرابع: أن يأخذ جميع المبيع
٢٧٥ ص
(٢٦٧)
إن كانا شفيعين. فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما
٢٧٥ ص
(٢٦٨)
إن ترك أحدهما شفعته: لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
٢٧٦ ص
(٢٦٩)
إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
٢٧٧ ص
(٢٧٠)
إذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين
٢٧٧ ص
(٢٧١)
إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته
٢٧٨ ص
(٢٧٢)
إن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول
٢٧٨ ص
(٢٧٣)
إن اشترى اثنان حق واحد
٢٧٨ ص
(٢٧٤)
إن اشترى واحد حق اثنين
٢٨٠ ص
(٢٧٥)
إن باع شقصا وسيفا
٢٨٢ ص
(٢٧٦)
إن تلف بعض المبيع. فله أخذ الباقي بحصته من الثمن
٢٨٢ ص
(٢٧٧)
الشرط الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن ادعى كل واحد منهما السبق. فتخالفا
٢٨٣ ص
(٢٧٨)
لا شفعة بشركة الوقف
٢٨٣ ص
(٢٧٩)
إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة
٢٨٥ ص
(٢٨٠)
إن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء
٢٨٧ ص
(٢٨١)
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص
٢٨٧ ص
(٢٨٢)
إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
٢٩٠ ص
(٢٨٣)
إن استغله فالغلة له
٢٩١ ص
(٢٨٤)
إن قاسم المشتري وكيل الشفيع
٢٩٢ ص
(٢٨٥)
إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر
٢٩٤ ص
(٢٨٦)
إن باع الشفيع ملكه قبل العلم: لم تسقط شفعته
٢٩٥ ص
(٢٨٧)
إن مات الشفيع: بطلت الشفعة، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
٢٩٧ ص
(٢٨٨)
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
٢٩٩ ص
(٢٨٩)
إن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت شفعته
٣٠٠ ص
(٢٩٠)
إن كان مؤجلا: أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به
٣٠١ ص
(٢٩١)
إن كان الثمن عرضا: أعطاه مثله، إن كان ذا مثل وإلا قيمته
٣٠٢ ص
(٢٩٢)
إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة
٣٠٣ ص
(٢٩٣)
إن قال المشتري: اشتريته بألف وأقام البائع بينة: أنه باعه بألفين
٣٠٥ ص
(٢٩٤)
إن قال المشتري غلطت أو نسيت، أو كذبت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟
٣٠٥ ص
(٢٩٥)
إن ادعى أنك اشتريته بألف. فقال: بل اتهبته. فالقول قوله مع يمينه
٣٠٦ ص
(٢٩٦)
إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد
٣٠٧ ص
(٢٩٧)
لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
٣٠٨ ص
(٢٩٨)
إن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري. فهل تجب الشفعة؟
٣٠٩ ص
(٢٩٩)
عهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع
٣١١ ص
(٣٠٠)
إن أبي المشتري قبض المبيع
٣١٢ ص
(٣٠١)
لا شفعة لكافر على مسلم
٣١٢ ص
(٣٠٢)
هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال
٣١٣ ص
(٣٠٣)
باب الوديعة
٣١٦ ص
(٣٠٤)
إن تلفت من بين ماله
٣١٦ ص
(٣٠٥)
يلزمه حفظها في حرز مثلها
٣١٧ ص
(٣٠٦)
إن عين صاحبها حرزا
٣١٧ ص
(٣٠٧)
إن أحرزها بمثله، أو فوقه
٣١٨ ص
(٣٠٨)
إن نهاه عن إخراجها
٣١٨ ص
(٣٠٩)
إن تركها فتلفت
٣١٩ ص
(٣١٠)
إن أخرجها لغير خوف
٣١٩ ص
(٣١١)
إن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها
٣١٩ ص
(٣١٢)
إن أودعه بهيمة، فلم يعلنها حتى ماتت
٣٢٠ ص
(٣١٣)
إن قال اتركها في كمك، فتركها في جيبه
٣٢١ ص
(٣١٤)
إن تركها في يده احتمل وجهين
٣٢٢ ص
(٣١٥)
إن دفع الوديعة إلى من بحفظ ماله
٣٢٤ ص
(٣١٦)
إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، وليس للمالك مطالبة الأجنبي
٣٢٥ ص
(٣١٧)
إن أراد سفرا، أو خاف عليه عنده: ردها إلى مالكها
٣٢٦ ص
(٣١٨)
وإلا دفعها إلى الحاكم
٣٢٨ ص
(٣١٩)
إن تعذر ذلك أودعها ثقة
٣٢٩ ص
(٣٢٠)
دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار
٣٣٠ ص
(٣٢١)
إن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها
٣٣٠ ص
(٣٢٢)
إن تعدى بخلطها بما لا تتميز منه
٣٣١ ص
(٣٢٣)
خلطها بمتميز
٣٣٢ ص
(٣٢٤)
إن رد بدله متميزا فكذلك
٣٣٢ ص
(٣٢٥)
إن كان غير متميز: ضمن الجميع
٣٣٢ ص
(٣٢٦)
إن أودعه صبي وديعة
٣٣٥ ص
(٣٢٧)
إن أودع الصبي وديعة
٣٣٥ ص
(٣٢٨)
إن أتلفها لم يضمن
٣٣٦ ص
(٣٢٩)
إن أودع عبدا وديعة، فأتلفها: ضمنها في رقبته
٣٣٧ ص
(٣٣٠)
المودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف
٣٣٧ ص
(٣٣١)
إن أذن في دفعها إلى إنسان
٣٣٩ ص
(٣٣٢)
ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط
٣٤٠ ص
(٣٣٣)
إن قال: لم يودعني، ثم أقر بها أو ثبتت ببينة..
٣٤٠ ص
(٣٣٤)
إن قال مالك عندي شئ
٣٤٢ ص
(٣٣٥)
إن مات المودع فأدعي وارثه الرد
٣٤٢ ص
(٣٣٦)
إن تلف عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها، وبعده يضمنها
٣٤٣ ص
(٣٣٧)
إن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما
٣٤٦ ص
(٣٣٨)
إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما
٣٤٧ ص
(٣٣٩)
إن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلم
٣٤٧ ص
(٣٤٠)
إن أودعه اثنان مكيلا، موزونا
٣٤٩ ص
(٣٤١)
إن غصبت الوديعة. فهل للمودع المطالبة بها؟
٣٤٩ ص
(٣٤٢)
باب إحياء الموات
٣٥٤ ص
(٣٤٣)
هي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت
٣٥٤ ص
(٣٤٤)
إن كانت فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك
٣٥٤ ص
(٣٤٥)
من أحيى أرضا ميتة
٣٥٧ ص
(٣٤٦)
إن لم يتعلق بمصالحه
٣٦٠ ص
(٣٤٧)
إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء
٣٦٣ ص
(٣٤٨)
إذا ملك المحيى ملكه بما فيه من المعادن الباطنة
٣٦٣ ص
(٣٤٩)
إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار
٣٦٤ ص
(٣٥٠)
ما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غيره
٣٦٥ ص
(٣٥١)
هل يلزمه بذله لزرع غيره؟
٣٦٥ ص
(٣٥٢)
إحياء الأرض: أن يحوزها بحائط أو يجرى لها ماء
٣٦٨ ص
(٣٥٣)
إن حفر بئرا عادية: ملك حريمها خمسين ذراعا
٣٦٩ ص
(٣٥٤)
من تحجر مواتا لم يملكه
٣٧٣ ص
(٣٥٥)
هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه
٣٧٤ ص
(٣٥٦)
إن لم يتم إحياءه
٣٧٤ ص
(٣٥٧)
إن أحياه غيره. فهل يملكه؟
٣٧٥ ص
(٣٥٨)
للامام إقطاع موات لمن يحييه
٣٧٧ ص
(٣٥٩)
للامام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة
٣٧٧ ص
(٣٦٠)
إن لم يقطعها. فلن سبق إليها الجلوس فيها. ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها
٣٧٨ ص
(٣٦١)
إن أطال الجلوس فيها. فهل يزال؟
٣٧٩ ص
(٣٦٢)
إن سبق اثنان: أقرع بينهما
٣٧٩ ص
(٣٦٣)
من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
٣٨٠ ص
(٣٦٤)
هل يمنع إذا مقامه؟
٣٨٠ ص
(٣٦٥)
من سبق إلى مباح. كصيد وعنبر
٣٨٢ ص
(٣٦٦)
إن سبق إليه اثنان: بينهما
٣٨٣ ص
(٣٦٧)
إذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار
٣٨٤ ص
(٣٦٨)
ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد نقضه
٣٨٧ ص
(٣٦٩)
ما حماه غيره من الأئمة: فهل يجوز نقضه؟
٣٨٧ ص
(٣٧٠)
باب الجعالة
٣٨٩ ص
(٣٧١)
هي أن يقول: من رد عبدي، أو لفطتي، أو بني لي هذا الحائط
٣٨٩ ص
(٣٧٢)
من فعله بعد أن بلغه الجعل: استحقه.
٣٩٠ ص
(٣٧٣)
تصح على مدة مجهولة وعمل مجهول
٣٩٠ ص
(٣٧٤)
إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل
٣٩٢ ص
(٣٧٥)
من عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شئ له
٣٩٢ ص
(٣٧٦)
له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما
٣٩٤ ص
(٣٧٧)
يأخذ منه ما أنفق عليه في قوته.
٣٩٦ ص
(٣٧٨)
باب اللقطة
٣٩٩ ص
(٣٧٩)
هي المال الضائع من ربه
٣٩٩ ص
(٣٨٠)
تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ملا تتبعه الهمة
٣٩٩ ص
(٣٨١)
فيملك بأخذه بلا تعريف
٤٠١ ص
(٣٨٢)
الثاني: الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل، والبقر
٤٠٢ ص
(٣٨٣)
من أخذها ضمنها
٤٠٣ ص
(٣٨٤)
إن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه
٤٠٣ ص
(٣٨٥)
الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل والأفلاء
٤٠٤ ص
(٣٨٦)
من أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها. فله أخذها والأفضل تركها
٤٠٥ ص
(٣٨٧)
متى أخذها، ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها
٤٠٦ ص
(٣٨٨)
هي ثلاثة أضرب. أحدها: حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله
٤٠٦ ص
(٣٨٩)
هل يرجع بذلك؟
٤٠٧ ص
(٣٩٠)
الثاني: ما يخشى فساده، فيخبر بين بيعه وأكله
٤٠٨ ص
(٣٩١)
ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه
٤١٠ ص
(٣٩٢)
يعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كاملا: من ضاع منه شئ أو نفقة
٤١٠ ص
(٣٩٣)
أجرة المنادى عليه
٤١٢ ص
(٣٩٤)
قال أبو الخطاب: مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه: يرجع بالأجرة عليه
٤١٢ ص
(٣٩٥)
إن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما. كالميراث
٤١٢ ص
(٣٩٦)
عن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر المذهب
٤١٤ ص
(٣٩٧)
هل له الصدقة بغيرها؟
٤١٥ ص
(٣٩٨)
لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها. ويستحب ذلك عند وجدانها
٤١٧ ص
(٣٩٩)
الاشهاد عليها، واعطاؤها لمن يعرفها
٤١٨ ص
(٤٠٠)
زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أجدها بعده
٤١٩ ص
(٤٠١)
إن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده
٤٢٠ ص
(٤٠٢)
إذا ادعاها اثنان، يقرع بينهما فمن قرع صاحبه: حلف وأخذها
٤٢١ ص
(٤٠٣)
إن أقام آخر بينة: أنها له الخ
٤٢٣ ص
(٤٠٤)
مثى ضمن الدافع: رجع على الواصف
٤٢٤ ص
(٤٠٥)
لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا الخ
٤٢٤ ص
(٤٠٦)
إن وجدها صبي، أو سفيه الخ
٤٢٥ ص
(٤٠٧)
إن وجدها عبد: فلسيده أخذها منه. الخ
٤٢٦ ص
(٤٠٨)
فإن أتلفها قبل الحول: فهي في رقبته. الخ
٤٢٦ ص
(٤٠٩)
ومن بعضه حر فبين وبين سيده الخ
٤٢٨ ص
(٤١٠)
باب اللقيط
٤٣٢ ص
(٤١١)
هو الطفل المنبوذ
٤٣٢ ص
(٤١٢)
وهو حر
٤٣٢ ص
(٤١٣)
يستحب للملتقط الاشهاد الخ
٤٣٣ ص
(٤١٤)
ينفق على اللقيط من بيت المال الخ
٤٣٣ ص
(٤١٥)
هل من أنفق عليه مع تعذر بيت المال الرجوع؟
٤٣٣ ص
(٤١٦)
على من يرجع؟ على بيت المال، أو على اللقيط حين يبلغ؟
٤٣٣ ص
(٤١٧)
متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره؟
٤٣٤ ص
(٤١٨)
ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها، أو مال في جيبه فهو له
٤٣٥ ص
(٤١٩)
إن وجد تحته مال مدفونا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين
٤٣٥ ص
(٤٢٠)
إذا كان الدفن طريا
٤٣٦ ص
(٤٢١)
له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم
٤٣٧ ص
(٤٢٢)
هل يشترط في الملتقط أن يكون عدلا
٤٣٧ ص
(٤٢٣)
أولى الناس بحضانته: واجده الأمين
٤٣٨ ص
(٤٢٤)
إذا كان الملتقط غير أمين: منع من السفر به
٤٣٨ ص
(٤٢٥)
هل يقر في يد مستور الحال؟
٤٣٨ ص
(٤٢٦)
لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده، إلا أن لا يجد من لا يأخذه
٤٣٩ ص
(٤٢٧)
وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه
٤٣٩ ص
(٤٢٨)
ليس للكافر التقاط المسلم، ولا يقر في يده
٤٣٩ ص
(٤٢٩)
لو التقطه مسلم وكافر
٤٣٩ ص
(٤٣٠)
يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا
٤٤٠ ص
(٤٣١)
لا يقر اللقيط في يد ملتقطه البدوي
٤٤٠ ص
(٤٣٢)
إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى البادية
٤٤٠ ص
(٤٣٣)
إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى بلد آخر
٤٤١ ص
(٤٣٤)
يستثنى ما لو كان البلد وبيثا
٤٤١ ص
(٤٣٥)
إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد
٤٤٢ ص
(٤٣٦)
إن اللقطة اثنان قدم الموسر والمقيم
٤٤٢ ص
(٤٣٧)
إن تشاحا أقرع بينهما
٤٤٢ ص
(٤٣٨)
إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة. فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا، أو يقرع بينهما
٤٤٣ ص
(٤٣٩)
فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد
٤٤٤ ص
(٤٤٠)
فإن كان في أيديهما أقرع بينهما
٤٤٤ ص
(٤٤١)
فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة
٤٤٥ ص
(٤٤٢)
وإلا سلمه الحاكم لمن يرى
٤٤٥ ص
(٤٤٣)
ميراث اللقيط وديته لبيت المال
٤٤٥ ص
(٤٤٤)
وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف
٤٤٦ ص
(٤٤٥)
إن ادعى الجاني عليه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه
٤٤٨ ص
(٤٤٦)
إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا بينة تشهد: أن أمته ولدته في ملكه
٤٤٩ ص
(٤٤٧)
إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل
٤٥١ ص
(٤٤٨)
إن أقر بالكفر: لم يقبل وحكمه حكم المرتد
٤٥٢ ص
(٤٤٩)
إن أقر إنسان أنه ولده: ألحق به
٤٥٢ ص
(٤٥٠)
لا يتبع الكافر في دينه
٤٥٣ ص
(٤٥١)
إن أقرب به امرأة ألحق بها
٤٥٤ ص
(٤٥٢)
المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه
٤٥٤ ص
(٤٥٣)
من ثبت لحاقه، ثم أنكر بعد البلوغ
٤٥٤ ص
(٤٥٤)
لو ادعى أحبني نسبه: ثبت مع بقاء ملك سيده
٤٥٤ ص
(٤٥٥)
إن ادعاه اثنان فأكثر الخ
٤٥٥ ص
(٤٥٦)
لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة الخ
٤٥٥ ص
(٤٥٧)
لو كان في بد امرأة الخ
٤٥٥ ص
(٤٥٨)
عرضه على القافة
٤٥٥ ص
(٤٥٩)
إن ألحقته بأحدهما: لحق به
٤٥٥ ص
(٤٦٠)
إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق، وإن كثروا
٤٥٦ ص
(٤٦١)
يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل، ويرثونه ميراث أب واحد
٤٥٦ ص
(٤٦٢)
أخرى أنثى، وادعت كل واحدة منهما ولد الأخرى
٤٥٧ ص
(٤٦٣)
إن نفته القافة عنهم، أو أشكل، أو لم توجد قافة: ضاع نسبه
٤٥٧ ص
(٤٦٤)
لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه
٤٥٨ ص
(٤٦٥)
ليس الانتساب بالتشهي، بل بالميل الطبيعي
٤٥٨ ص
(٤٦٦)
لو انتسب إليهما جميعا
٤٥٨ ص
(٤٦٧)
لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما
٤٥٨ ص
(٤٦٨)
تجب النفقة عليهما مدة الانتظار
٤٥٨ ص
(٤٦٩)
إذا أوجدت القافة بمكان بعيد ذهبوا إليها
٤٥٨ ص
(٤٧٠)
لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما
٤٥٨ ص
(٤٧١)
إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة
٤٥٩ ص
(٤٧٢)
شرط القائف
٤٥٩ ص
(٤٧٣)
يكفى قائف واحد؟
٤٦٠ ص
(٤٧٤)
القائف: شاهد، أو حاكم؟
٤٦١ ص
(٤٧٥)
هل يشترط لفظ " الشهادة "
٤٦٢ ص
(٤٧٦)
إذا تعارضت شهادة القافة
٤٦٢ ص
(٤٧٧)
يعمل بالقافة في الأخوة والعمومة
٤٦٢ ص
(٤٧٨)
نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما، فيرجع بها
٤٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ٦ - الصفحة ٤٠١ - فيملك بأخذه بلا تعريف
(٤٠١)