الإنصاف
(١)
باب الإجازة
٣ ص
(٢)
ما تنعقد به من الألفاظ
٤ ص
(٣)
معرفة المنفعة. إما بالعرف. كسكنى الدار شهرا
٥ ص
(٤)
معرفة المنفعة بالوصف
٦ ص
(٥)
في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته
٦ ص
(٦)
إجازة أرض معينة لزرع، أو غرس أو بناء
٧ ص
(٧)
إن استأجر للركوب: ذكر المركوب فرسا، أو بعيرا، أو نحوه
٨ ص
(٨)
إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره
١٠ ص
(٩)
الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن
١٠ ص
(١٠)
يصح أن يستأجر الأجير بطعامه، وكسوته. وكذلك الظئر
١٢ ص
(١١)
يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا
١٣ ص
(١٢)
إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ
١٦ ص
(١٣)
إجازة الحلى بأجرة من جنسه
١٨ ص
(١٤)
إن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم. وإن خطته غدا فلك نصف درهم
١٨ ص
(١٥)
وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم. وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم
١٨ ص
(١٦)
إن أكراه دابة. وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة. وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة
١٩ ص
(١٧)
إن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم. وما زاد فله بكل يوم درهم
٢٠ ص
(١٨)
لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما: فجائز
٢٠ ص
(١٩)
إن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بثمرة. فالمنصوص في رواية بن منصور: أنه يضح
٢١ ص
(٢٠)
كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجازة
٢١ ص
(٢١)
لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهر
٢١ ص
(٢٢)
لا يصح الاستئجار على حمل الميتة، والخمر
٢٣ ص
(٢٣)
يكره أكل أجرته
٢٣ ص
(٢٤)
يجوز إجازة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، وحيوان ليصيد به إلا الكلب
٢٥ ص
(٢٥)
جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحي الوجهين
٢٧ ص
(٢٦)
استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
٢٧ ص
(٢٧)
إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها: لم يصح في أحد الوجهين
٢٨ ص
(٢٨)
استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
٢٩ ص
(٢٩)
شروط استئجار المنفعة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
٢٩ ص
(٣٠)
لا تصح إجازة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله
٢٩ ص
(٣١)
لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. ونقع البئر يدخل تبعا
٣٠ ص
(٣٢)
الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين
٣٢ ص
(٣٣)
لا يجوز إجازة المشاع مفردا لغير شريكه
٣٣ ص
(٣٤)
لا يجوز إجازة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
٣٤ ص
(٣٥)
كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
٣٤ ص
(٣٦)
للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه الخ
٣٤ ص
(٣٧)
للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
٣٥ ص
(٣٨)
يجوز إجازة الوقف. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة
٣٦ ص
(٣٩)
إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله، أو السيد العبد. ثم بلغ الصبي وعتو العبد
٣٨ ص
(٤٠)
يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
٤٠ ص
(٤١)
لا يشترط أن تلي العقد. فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
٤١ ص
(٤٢)
إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد
٤٤ ص
(٤٣)
الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة الخ
٤٤ ص
(٤٤)
لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ
٤٥ ص
(٤٥)
لا يصح الإجازة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية
٤٥ ص
(٤٦)
الاستئجار للحج
٤٧ ص
(٤٧)
يكره للحر أكل أجرته
٤٨ ص
(٤٨)
للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله
٤٩ ص
(٤٩)
لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره
٥٠ ص
(٥٠)
له أن يستوفى المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها الخ
٥٠ ص
(٥١)
فإن فعل فعليه أجرة المثل
٥١ ص
(٥٢)
إن اكترى الدابة لحمولة شئ. فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ
٥٢ ص
(٥٣)
إن تلفت ضمن قيمتها
٥٣ ص
(٥٤)
إلا أن تكون في يد صاحبها الخ
٥٤ ص
(٥٥)
يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل الخ
٥٥ ص
(٥٦)
لزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
٥٦ ص
(٥٧)
تفريغ البالوعة والكيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
٥٧ ص
(٥٨)
الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ
٥٨ ص
(٥٩)
إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن
٥٩ ص
(٦٠)
إن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الخ
٦٠ ص
(٦١)
تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
٦١ ص
(٦٢)
تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ
٦٢ ص
(٦٣)
إن أكرى دارا فانهدمت الخ
٦٢ ص
(٦٤)
أو أرضا للزرع، فانقطع ماؤها الخ
٦٢ ص
(٦٥)
لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى، ولا المكترى
٦٤ ص
(٦٦)
إن غصبت العين: خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ
٦٤ ص
(٦٧)
من استؤجر لعمل شئ فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض
٦٦ ص
(٦٨)
إن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ
٦٦ ص
(٦٩)
جواز بيع العين المستأجرة
٦٨ ص
(٧٠)
إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارة
٦٩ ص
(٧١)
لا ضمان على الأخير الخاص. وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر
٧٠ ص
(٧٢)
إذا تعدى الأجير الخاص
٧١ ص
(٧٣)
يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
٧٢ ص
(٧٤)
لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله
٧٣ ص
(٧٥)
لا أجرة له فيما عمل فيه
٧٣ ص
(٧٦)
لا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاع الخ
٧٤ ص
(٧٧)
لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد
٧٥ ص
(٧٨)
إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخ
٧٧ ص
(٧٩)
إن أتلف الثوب بعد عمله: خير مالكه الخ
٧٧ ص
(٨٠)
إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ
٧٨ ص
(٨١)
إن قال: أذنت لي في تفصيله قباء الخ
٧٩ ص
(٨٢)
تجب الأجرة بنفس العقد
٨٠ ص
(٨٣)
إلا أن يتفقا على تأخيرها
٨١ ص
(٨٤)
لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
٨٢ ص
(٨٥)
إذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراس الخ
٨٣ ص
(٨٦)
إن شرط قلعه لزمه ذلك
٨٦ ص
(٨٧)
إن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر
٨٦ ص
(٨٨)
إن كان بغير تفريط: لزمه تركه بالأجرة
٨٦ ص
(٨٩)
إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ
٨٧ ص
(٩٠)
إن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير الخ
٨٨ ص
(٩١)
باب السبق
٨٩ ص
(٩٢)
يجوز المسابقة على الدواب والأقدام الخ
٨٩ ص
(٩٣)
لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
٩٠ ص
(٩٤)
تعيين المركوب والرماة الخ
٩١ ص
(٩٥)
يكون المركوبان والرماة الخ
٩١ ص
(٩٦)
لا مسابقة بين قوس من نوع واحد الخ
٩١ ص
(٩٧)
لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي
٩٢ ص
(٩٨)
يبين مدى الرمي بما جرت به العادة
٩٢ ص
(٩٩)
يكون العوض معلوما مباحا
٩٣ ص
(١٠٠)
فإن أخرجا معا: لم يجز الخ
٩٣ ص
(١٠١)
يكافئ فرس المحلل فرسيهما، أو بعيره بعيريهما الخ
٩٣ ص
(١٠٢)
وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ
٩٤ ص
(١٠٣)
والمسابقة جعالة
٩٤ ص
(١٠٤)
على القول بلزومها: ليس لأحدهما فسخها الخ
٩٥ ص
(١٠٥)
يقوم وارث الميت مقامه. وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته
٩٥ ص
(١٠٦)
السبق في الخيل: بالرأس إذا تماثلت الأعناق
٩٦ ص
(١٠٧)
ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا الخ
٩٦ ص
(١٠٨)
شروط المناضلة: أن تكون على من يحسن الرمي الخ
٩٧ ص
(١٠٩)
معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟
٩٨ ص
(١١٠)
ما هو الخواسق؟
٩٨ ص
(١١١)
إن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما
٩٩ ص
(١١٢)
إن أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه الخ
٩٩ ص
(١١٣)
إن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر الخ
٩٩ ص
(١١٤)
يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه
١٠٠ ص
(١١٥)
كتاب العارية
١٠١ ص
(١١٦)
هي هبة منفعة
١٠١ ص
(١١٧)
تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
١٠٢ ص
(١١٨)
ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر
١٠٢ ص
(١١٩)
تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
١٠٣ ص
(١٢٠)
للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن
١٠٤ ص
(١٢١)
إن أعاره أرضا للدفن: لم يرجع حتى يبلى الميت
١٠٥ ص
(١٢٢)
إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ
١٠٦ ص
(١٢٣)
إن سقط عنه لهدم أو غيره: لم يملك رده
١٠٦ ص
(١٢٤)
إن أعاره أرضا للزرع: لم يرجع إلى الحصاد الخ
١٠٦ ص
(١٢٥)
إن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت الخ
١٠٦ ص
(١٢٦)
لا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرطه
١٠٦ ص
(١٢٧)
إن لم يشترط عليه القلع: لم يلزمه
١٠٧ ص
(١٢٨)
إن فعل فعليه تسوية الأرض
١٠٧ ص
(١٢٩)
للمعير أخذه بقيمته إن أبي القلع
١٠٨ ص
(١٣٠)
لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ
١٠٩ ص
(١٣١)
إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها. فهو لصاحبه الخ
١١٠ ص
(١٣٢)
يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته
١١٠ ص
(١٣٣)
إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره. فغل يكون كغرس الشفيع الخ
١١١ ص
(١٣٤)
حكم المستعير في استيفاء المنفعة
١١٢ ص
(١٣٥)
العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف الخ
١١٢ ص
(١٣٦)
المسلمون على شروطهم
١١٣ ص
(١٣٧)
وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه
١١٣ ص
(١٣٨)
إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخ
١١٣ ص
(١٣٩)
ليس للمستعير أن يعير
١١٤ ص
(١٤٠)
على المستعير مؤنة رد العارية
١١٦ ص
(١٤١)
إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ
١١٦ ص
(١٤٢)
إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
١١٧ ص
(١٤٣)
إذا اختلفا. فقال: أجرتك. قال: بل أعرتني
١١٧ ص
(١٤٤)
إن كان بعد مضى مدة لها أجرة الخ
١١٧ ص
(١٤٥)
هل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟
١١٨ ص
(١٤٦)
إن قال: أعرتك. قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة - فالقول قول المالك
١١٩ ص
(١٤٧)
إن قال: أعرتني أو أجرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك.
١١٩ ص
(١٤٨)
وقيل: القول قول الغاصب
١٢٠ ص
(١٤٩)
كتاب الغصب
١٢١ ص
(١٥٠)
هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق
١٢١ ص
(١٥١)
يضمن العقار بالغصب
١٢٣ ص
(١٥٢)
إن أتلفه: لم يلزمه قيمته
١٢٥ ص
(١٥٣)
إن غصب جلد الميتة. فهل يلزمه رده؟
١٢٦ ص
(١٥٤)
إن دبغه - وقلنا بطهارته - لزمه رده
١٢٦ ص
(١٥٥)
إن استولى على حر: يضمنه بذلك
١٢٧ ص
(١٥٦)
إلا أن يكون صغيرا
١٢٨ ص
(١٥٧)
إن استعمل الحر كرها. فعليه أجرته
١٢٨ ص
(١٥٨)
إن حبسه مدة، يلزمه أجرته؟
١٢٩ ص
(١٥٩)
إن خلطه بما يتميز منه: لزمه تخليصه إن أمكن
١٢٩ ص
(١٦٠)
إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع: فعليه أجرتها
١٢٩ ص
(١٦١)
إن أدركها والزرع قائم الخ
١٣١ ص
(١٦٢)
هل ذلك قيمته أو نفقته؟
١٣٢ ص
(١٦٣)
إن غرسها أو بني فيها: أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ
١٣٤ ص
(١٦٤)
إن غصب لوحا فرفع به سفينة: لم يقلع حتى ترسى
١٣٨ ص
(١٦٥)
إن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان الخ
١٣٩ ص
(١٦٦)
إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
١٤٠ ص
(١٦٧)
لو غصب جارحا فصاد به، أو شبكه، أو شركا فأمسك شيئا
١٤٤ ص
(١٦٨)
إن غصب ثوبا فقصره الخ
١٤٥ ص
(١٦٩)
إن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخا
١٥٠ ص
(١٧٠)
إن نقصه. لزمه ضمان نقصه بقيمته
١٥٠ ص
(١٧١)
إن غصبه وجنى عليه: ضمنه بأكثر الأمرين
١٥٣ ص
(١٧٢)
إن جنى عليه غير الغاصب
١٥٤ ص
(١٧٣)
إن غصب عبدا فخصاه: لزمه رده ورد قيمته
١٥٥ ص
(١٧٤)
إن نقصت العين لتغير الأسعار: لم يضمن
١٥٥ ص
(١٧٥)
إن نقصت القيمة لمرض
١٥٦ ص
(١٧٦)
إن زاد من جهة أخرى
١٥٧ ص
(١٧٧)
إن زادت القيمة - لسمن أو نحوه ثم نقصت الخ
١٥٧ ص
(١٧٨)
إن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها
١٥٧ ص
(١٧٩)
إن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها
١٥٨ ص
(١٨٠)
إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر
١٥٨ ص
(١٨١)
إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته
١٥٩ ص
(١٨٢)
جنايته على الغاصب وعلى ماله هدر
١٦٠ ص
(١٨٣)
يضمن زوائد الغصب
١٦٠ ص
(١٨٤)
إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز
١٦١ ص
(١٨٥)
إن خلطه بدونه أو بخير منه، أو بغير جنسه
١٦٣ ص
(١٨٦)
إن غصب ثوبا فصبغه
١٦٤ ص
(١٨٧)
إن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر
١٦٥ ص
(١٨٨)
إن وهب الصبغ للمالك، أو وهبه ترويق الدار
١٦٦ ص
(١٨٩)
إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا
١٦٧ ص
(١٩٠)
إن وطئ الجارية: فعلية الحد والمهر
١٦٨ ص
(١٩١)
إن ولدت فالولد رقيق للسيد
١٦٨ ص
(١٩٢)
لو ولدته حيا، ثم مات ضمنه بقيمته
١٦٩ ص
(١٩٣)
إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها
١٧٠ ص
(١٩٤)
إن لم يعلما بالغصب فضمنها: رجعا على الغاصب
١٧١ ص
(١٩٥)
الولد حر إن ولدت من أحدهما
١٧١ ص
(١٩٦)
بمثله في صفاته تقريبا
١٧٢ ص
(١٩٧)
يرجع بذلك على الغاصب
١٧٣ ص
(١٩٨)
إن تلفت: فعليه قيمتها. ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب
١٧٣ ص
(١٩٩)
ما حصلت له به منفعة كالأجرة
١٧٤ ص
(٢٠٠)
إن ضمن الغاصب رجع على المشترى بما لا يرجع به عليه
١٧٦ ص
(٢٠١)
إن ولدت من زوج. فمات الولد
١٧٧ ص
(٢٠٢)
إن أعارها فتلفت عند المستعير
١٧٨ ص
(٢٠٣)
إن اشترى أرضا سها أو بني فيها
١٨٤ ص
(٢٠٤)
إن أطعم المغصوب لعالم بالغصب..
١٨٥ ص
(٢٠٥)
إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟
١٨٦ ص
(٢٠٦)
إن أطعمه لمالكه ولم يعلم..
١٨٦ ص
(٢٠٧)
إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه
١٨٨ ص
(٢٠٨)
أن أعاره إياه
١٨٩ ص
(٢٠٩)
من اشترى عبدا فأعتقه
١٩٠ ص
(٢١٠)
إن تلف المغصوب: لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا
١٩٠ ص
(٢١١)
إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
١٩١ ص
(٢١٢)
إن لم يكن مثليا: ضمنه بقيمته
١٩٣ ص
(٢١٣)
ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلدة من نقده
١٩٤ ص
(٢١٤)
إن كان مصوغا، أو تبرا تخالف قيمته وزنه
١٩٧ ص
(٢١٥)
إن كان محلى بالنقدين معا: قومه بما شاء منهما
١٩٨ ص
(٢١٦)
إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه
١٩٨ ص
(٢١٧)
إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد
١٩٩ ص
(٢١٨)
إن غصب عصيرا فتخمر. فعليه قيمته
٢٠٠ ص
(٢١٩)
إن انقلب خلا: رده وما نقص من قيمة العصير
٢٠٠ ص
(٢٢٠)
إن كان للمغصوب أجرة. فعلى أجرة مثله
٢٠١ ص
(٢٢١)
إن غصب شيئا، فعجز عن رده
٢٠٣ ص
(٢٢٢)
تصرفات الغاصب الحكيمة باطلة في إحدى الروايتين
٢٠٣ ص
(٢٢٣)
إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
٢٠٨ ص
(٢٢٤)
إن اشترى في ذمته، ثم نقدها فكذلك
٢٠٨ ص
(٢٢٥)
إن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره، أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب
٢١١ ص
(٢٢٦)
إن اختلفا في رده أو عيب. فالقول قول المالك
٢١١ ص
(٢٢٧)
إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها
٢١٢ ص
(٢٢٨)
من أتلف ملا محترما لغيره تضمينه
٢١٦ ص
(٢٢٩)
إن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد عبد، أو رباط فرس: ضمنه
٢١٨ ص
(٢٣٠)
إن حل وكاء زق مائع أو جامد الخ
٢١٩ ص
(٢٣١)
إن ربط دابة في طريق فأتلفت
٢٢٠ ص
(٢٣٢)
إن اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا الخ
٢٢١ ص
(٢٣٣)
في الكلب العقور روايتان في الجملة
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
إن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه
٢٢٤ ص
(٢٣٥)
إن حفر في فنائه بئرا لنفسه
٢٢٥ ص
(٢٣٦)
إن حفرها في سابلة لنفع المسلمين
٢٢٥ ص
(٢٣٧)
إن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا
٢٢٨ ص
(٢٣٨)
إن جلس في مسجد، أو طريق واسع. فعثر به حيوان
٢٢٩ ص
(٢٣٩)
إن أخرج جناحا، أو ميزابا إلى الطريق
٢٣١ ص
(٢٤٠)
إن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا
٢٣١ ص
(٢٤١)
ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها
٢٣٥ ص
(٢٤٢)
إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائد
٢٣٦ ص
(٢٤٣)
ما أفسدت من الزرع، والشجر ليلا الخ
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
٢٤١ ص
(٢٤٥)
من صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه
٢٤٣ ص
(٢٤٦)
إن اصطدمت سفينتان فغرقتا
٢٤٤ ص
(٢٤٧)
إن كانت إحداهما منحدرة: فعلى صاحبها ضمان المصعدة الخ
٢٤٥ ص
(٢٤٨)
من أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء فضة الخ
٢٤٧ ص
(٢٤٩)
كتاب الشفعة
٢٥٠ ص
(٢٥٠)
هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
٢٥٠ ص
(٢٥١)
لا يحل الاحتيال لإسقاطها، ولا تسقط بالتحليل أيضا
٢٥١ ص
(٢٥٢)
لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع الخ
٢٥٢ ص
(٢٥٣)
أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم
٢٥٥ ص
(٢٥٤)
لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر الخ
٢٥٦ ص
(٢٥٥)
لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا
٢٥٨ ص
(٢٥٦)
المطالبة بها على الفور
٢٦٠ ص
(٢٥٧)
ساعة يعلم
٢٦٠ ص
(٢٥٨)
إن أخره سقطت شفعته
٢٦٣ ص
(٢٥٩)
إلا أن يعلم وهو غائب الخ
٢٦٣ ص
(٢٦٠)
إن ترك الطلب لكون المشتري غيره الخ
٢٦٨ ص
(٢٦١)
إن أخبره من يقبل خبره، فلم يصدقه
٢٦٨ ص
(٢٦٢)
إن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني. سقطت شفعته
٢٦٩ ص
(٢٦٣)
إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين. فهو على شفعته
٢٧١ ص
(٢٦٤)
إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط
٢٧١ ص
(٢٦٥)
إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ
٢٧٢ ص
(٢٦٦)
الشرط الرابع: أن يأخذ جميع المبيع
٢٧٥ ص
(٢٦٧)
إن كانا شفيعين. فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما
٢٧٥ ص
(٢٦٨)
إن ترك أحدهما شفعته: لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
٢٧٦ ص
(٢٦٩)
إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
٢٧٧ ص
(٢٧٠)
إذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين
٢٧٧ ص
(٢٧١)
إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته
٢٧٨ ص
(٢٧٢)
إن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول
٢٧٨ ص
(٢٧٣)
إن اشترى اثنان حق واحد
٢٧٨ ص
(٢٧٤)
إن اشترى واحد حق اثنين
٢٨٠ ص
(٢٧٥)
إن باع شقصا وسيفا
٢٨٢ ص
(٢٧٦)
إن تلف بعض المبيع. فله أخذ الباقي بحصته من الثمن
٢٨٢ ص
(٢٧٧)
الشرط الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن ادعى كل واحد منهما السبق. فتخالفا
٢٨٣ ص
(٢٧٨)
لا شفعة بشركة الوقف
٢٨٣ ص
(٢٧٩)
إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة
٢٨٥ ص
(٢٨٠)
إن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء
٢٨٧ ص
(٢٨١)
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص
٢٨٧ ص
(٢٨٢)
إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
٢٩٠ ص
(٢٨٣)
إن استغله فالغلة له
٢٩١ ص
(٢٨٤)
إن قاسم المشتري وكيل الشفيع
٢٩٢ ص
(٢٨٥)
إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر
٢٩٤ ص
(٢٨٦)
إن باع الشفيع ملكه قبل العلم: لم تسقط شفعته
٢٩٥ ص
(٢٨٧)
إن مات الشفيع: بطلت الشفعة، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
٢٩٧ ص
(٢٨٨)
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
٢٩٩ ص
(٢٨٩)
إن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت شفعته
٣٠٠ ص
(٢٩٠)
إن كان مؤجلا: أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به
٣٠١ ص
(٢٩١)
إن كان الثمن عرضا: أعطاه مثله، إن كان ذا مثل وإلا قيمته
٣٠٢ ص
(٢٩٢)
إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة
٣٠٣ ص
(٢٩٣)
إن قال المشتري: اشتريته بألف وأقام البائع بينة: أنه باعه بألفين
٣٠٥ ص
(٢٩٤)
إن قال المشتري غلطت أو نسيت، أو كذبت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟
٣٠٥ ص
(٢٩٥)
إن ادعى أنك اشتريته بألف. فقال: بل اتهبته. فالقول قوله مع يمينه
٣٠٦ ص
(٢٩٦)
إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد
٣٠٧ ص
(٢٩٧)
لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
٣٠٨ ص
(٢٩٨)
إن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري. فهل تجب الشفعة؟
٣٠٩ ص
(٢٩٩)
عهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع
٣١١ ص
(٣٠٠)
إن أبي المشتري قبض المبيع
٣١٢ ص
(٣٠١)
لا شفعة لكافر على مسلم
٣١٢ ص
(٣٠٢)
هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال
٣١٣ ص
(٣٠٣)
باب الوديعة
٣١٦ ص
(٣٠٤)
إن تلفت من بين ماله
٣١٦ ص
(٣٠٥)
يلزمه حفظها في حرز مثلها
٣١٧ ص
(٣٠٦)
إن عين صاحبها حرزا
٣١٧ ص
(٣٠٧)
إن أحرزها بمثله، أو فوقه
٣١٨ ص
(٣٠٨)
إن نهاه عن إخراجها
٣١٨ ص
(٣٠٩)
إن تركها فتلفت
٣١٩ ص
(٣١٠)
إن أخرجها لغير خوف
٣١٩ ص
(٣١١)
إن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها
٣١٩ ص
(٣١٢)
إن أودعه بهيمة، فلم يعلنها حتى ماتت
٣٢٠ ص
(٣١٣)
إن قال اتركها في كمك، فتركها في جيبه
٣٢١ ص
(٣١٤)
إن تركها في يده احتمل وجهين
٣٢٢ ص
(٣١٥)
إن دفع الوديعة إلى من بحفظ ماله
٣٢٤ ص
(٣١٦)
إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، وليس للمالك مطالبة الأجنبي
٣٢٥ ص
(٣١٧)
إن أراد سفرا، أو خاف عليه عنده: ردها إلى مالكها
٣٢٦ ص
(٣١٨)
وإلا دفعها إلى الحاكم
٣٢٨ ص
(٣١٩)
إن تعذر ذلك أودعها ثقة
٣٢٩ ص
(٣٢٠)
دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار
٣٣٠ ص
(٣٢١)
إن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها
٣٣٠ ص
(٣٢٢)
إن تعدى بخلطها بما لا تتميز منه
٣٣١ ص
(٣٢٣)
خلطها بمتميز
٣٣٢ ص
(٣٢٤)
إن رد بدله متميزا فكذلك
٣٣٢ ص
(٣٢٥)
إن كان غير متميز: ضمن الجميع
٣٣٢ ص
(٣٢٦)
إن أودعه صبي وديعة
٣٣٥ ص
(٣٢٧)
إن أودع الصبي وديعة
٣٣٥ ص
(٣٢٨)
إن أتلفها لم يضمن
٣٣٦ ص
(٣٢٩)
إن أودع عبدا وديعة، فأتلفها: ضمنها في رقبته
٣٣٧ ص
(٣٣٠)
المودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف
٣٣٧ ص
(٣٣١)
إن أذن في دفعها إلى إنسان
٣٣٩ ص
(٣٣٢)
ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط
٣٤٠ ص
(٣٣٣)
إن قال: لم يودعني، ثم أقر بها أو ثبتت ببينة..
٣٤٠ ص
(٣٣٤)
إن قال مالك عندي شئ
٣٤٢ ص
(٣٣٥)
إن مات المودع فأدعي وارثه الرد
٣٤٢ ص
(٣٣٦)
إن تلف عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها، وبعده يضمنها
٣٤٣ ص
(٣٣٧)
إن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما
٣٤٦ ص
(٣٣٨)
إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما
٣٤٧ ص
(٣٣٩)
إن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلم
٣٤٧ ص
(٣٤٠)
إن أودعه اثنان مكيلا، موزونا
٣٤٩ ص
(٣٤١)
إن غصبت الوديعة. فهل للمودع المطالبة بها؟
٣٤٩ ص
(٣٤٢)
باب إحياء الموات
٣٥٤ ص
(٣٤٣)
هي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت
٣٥٤ ص
(٣٤٤)
إن كانت فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك
٣٥٤ ص
(٣٤٥)
من أحيى أرضا ميتة
٣٥٧ ص
(٣٤٦)
إن لم يتعلق بمصالحه
٣٦٠ ص
(٣٤٧)
إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء
٣٦٣ ص
(٣٤٨)
إذا ملك المحيى ملكه بما فيه من المعادن الباطنة
٣٦٣ ص
(٣٤٩)
إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار
٣٦٤ ص
(٣٥٠)
ما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غيره
٣٦٥ ص
(٣٥١)
هل يلزمه بذله لزرع غيره؟
٣٦٥ ص
(٣٥٢)
إحياء الأرض: أن يحوزها بحائط أو يجرى لها ماء
٣٦٨ ص
(٣٥٣)
إن حفر بئرا عادية: ملك حريمها خمسين ذراعا
٣٦٩ ص
(٣٥٤)
من تحجر مواتا لم يملكه
٣٧٣ ص
(٣٥٥)
هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه
٣٧٤ ص
(٣٥٦)
إن لم يتم إحياءه
٣٧٤ ص
(٣٥٧)
إن أحياه غيره. فهل يملكه؟
٣٧٥ ص
(٣٥٨)
للامام إقطاع موات لمن يحييه
٣٧٧ ص
(٣٥٩)
للامام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة
٣٧٧ ص
(٣٦٠)
إن لم يقطعها. فلن سبق إليها الجلوس فيها. ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها
٣٧٨ ص
(٣٦١)
إن أطال الجلوس فيها. فهل يزال؟
٣٧٩ ص
(٣٦٢)
إن سبق اثنان: أقرع بينهما
٣٧٩ ص
(٣٦٣)
من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
٣٨٠ ص
(٣٦٤)
هل يمنع إذا مقامه؟
٣٨٠ ص
(٣٦٥)
من سبق إلى مباح. كصيد وعنبر
٣٨٢ ص
(٣٦٦)
إن سبق إليه اثنان: بينهما
٣٨٣ ص
(٣٦٧)
إذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار
٣٨٤ ص
(٣٦٨)
ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد نقضه
٣٨٧ ص
(٣٦٩)
ما حماه غيره من الأئمة: فهل يجوز نقضه؟
٣٨٧ ص
(٣٧٠)
باب الجعالة
٣٨٩ ص
(٣٧١)
هي أن يقول: من رد عبدي، أو لفطتي، أو بني لي هذا الحائط
٣٨٩ ص
(٣٧٢)
من فعله بعد أن بلغه الجعل: استحقه.
٣٩٠ ص
(٣٧٣)
تصح على مدة مجهولة وعمل مجهول
٣٩٠ ص
(٣٧٤)
إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل
٣٩٢ ص
(٣٧٥)
من عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شئ له
٣٩٢ ص
(٣٧٦)
له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما
٣٩٤ ص
(٣٧٧)
يأخذ منه ما أنفق عليه في قوته.
٣٩٦ ص
(٣٧٨)
باب اللقطة
٣٩٩ ص
(٣٧٩)
هي المال الضائع من ربه
٣٩٩ ص
(٣٨٠)
تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ملا تتبعه الهمة
٣٩٩ ص
(٣٨١)
فيملك بأخذه بلا تعريف
٤٠١ ص
(٣٨٢)
الثاني: الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل، والبقر
٤٠٢ ص
(٣٨٣)
من أخذها ضمنها
٤٠٣ ص
(٣٨٤)
إن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه
٤٠٣ ص
(٣٨٥)
الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل والأفلاء
٤٠٤ ص
(٣٨٦)
من أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها. فله أخذها والأفضل تركها
٤٠٥ ص
(٣٨٧)
متى أخذها، ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها
٤٠٦ ص
(٣٨٨)
هي ثلاثة أضرب. أحدها: حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله
٤٠٦ ص
(٣٨٩)
هل يرجع بذلك؟
٤٠٧ ص
(٣٩٠)
الثاني: ما يخشى فساده، فيخبر بين بيعه وأكله
٤٠٨ ص
(٣٩١)
ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه
٤١٠ ص
(٣٩٢)
يعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كاملا: من ضاع منه شئ أو نفقة
٤١٠ ص
(٣٩٣)
أجرة المنادى عليه
٤١٢ ص
(٣٩٤)
قال أبو الخطاب: مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه: يرجع بالأجرة عليه
٤١٢ ص
(٣٩٥)
إن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما. كالميراث
٤١٢ ص
(٣٩٦)
عن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر المذهب
٤١٤ ص
(٣٩٧)
هل له الصدقة بغيرها؟
٤١٥ ص
(٣٩٨)
لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها. ويستحب ذلك عند وجدانها
٤١٧ ص
(٣٩٩)
الاشهاد عليها، واعطاؤها لمن يعرفها
٤١٨ ص
(٤٠٠)
زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أجدها بعده
٤١٩ ص
(٤٠١)
إن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده
٤٢٠ ص
(٤٠٢)
إذا ادعاها اثنان، يقرع بينهما فمن قرع صاحبه: حلف وأخذها
٤٢١ ص
(٤٠٣)
إن أقام آخر بينة: أنها له الخ
٤٢٣ ص
(٤٠٤)
مثى ضمن الدافع: رجع على الواصف
٤٢٤ ص
(٤٠٥)
لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا الخ
٤٢٤ ص
(٤٠٦)
إن وجدها صبي، أو سفيه الخ
٤٢٥ ص
(٤٠٧)
إن وجدها عبد: فلسيده أخذها منه. الخ
٤٢٦ ص
(٤٠٨)
فإن أتلفها قبل الحول: فهي في رقبته. الخ
٤٢٦ ص
(٤٠٩)
ومن بعضه حر فبين وبين سيده الخ
٤٢٨ ص
(٤١٠)
باب اللقيط
٤٣٢ ص
(٤١١)
هو الطفل المنبوذ
٤٣٢ ص
(٤١٢)
وهو حر
٤٣٢ ص
(٤١٣)
يستحب للملتقط الاشهاد الخ
٤٣٣ ص
(٤١٤)
ينفق على اللقيط من بيت المال الخ
٤٣٣ ص
(٤١٥)
هل من أنفق عليه مع تعذر بيت المال الرجوع؟
٤٣٣ ص
(٤١٦)
على من يرجع؟ على بيت المال، أو على اللقيط حين يبلغ؟
٤٣٣ ص
(٤١٧)
متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره؟
٤٣٤ ص
(٤١٨)
ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها، أو مال في جيبه فهو له
٤٣٥ ص
(٤١٩)
إن وجد تحته مال مدفونا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين
٤٣٥ ص
(٤٢٠)
إذا كان الدفن طريا
٤٣٦ ص
(٤٢١)
له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم
٤٣٧ ص
(٤٢٢)
هل يشترط في الملتقط أن يكون عدلا
٤٣٧ ص
(٤٢٣)
أولى الناس بحضانته: واجده الأمين
٤٣٨ ص
(٤٢٤)
إذا كان الملتقط غير أمين: منع من السفر به
٤٣٨ ص
(٤٢٥)
هل يقر في يد مستور الحال؟
٤٣٨ ص
(٤٢٦)
لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده، إلا أن لا يجد من لا يأخذه
٤٣٩ ص
(٤٢٧)
وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه
٤٣٩ ص
(٤٢٨)
ليس للكافر التقاط المسلم، ولا يقر في يده
٤٣٩ ص
(٤٢٩)
لو التقطه مسلم وكافر
٤٣٩ ص
(٤٣٠)
يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا
٤٤٠ ص
(٤٣١)
لا يقر اللقيط في يد ملتقطه البدوي
٤٤٠ ص
(٤٣٢)
إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى البادية
٤٤٠ ص
(٤٣٣)
إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى بلد آخر
٤٤١ ص
(٤٣٤)
يستثنى ما لو كان البلد وبيثا
٤٤١ ص
(٤٣٥)
إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد
٤٤٢ ص
(٤٣٦)
إن اللقطة اثنان قدم الموسر والمقيم
٤٤٢ ص
(٤٣٧)
إن تشاحا أقرع بينهما
٤٤٢ ص
(٤٣٨)
إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة. فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا، أو يقرع بينهما
٤٤٣ ص
(٤٣٩)
فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد
٤٤٤ ص
(٤٤٠)
فإن كان في أيديهما أقرع بينهما
٤٤٤ ص
(٤٤١)
فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة
٤٤٥ ص
(٤٤٢)
وإلا سلمه الحاكم لمن يرى
٤٤٥ ص
(٤٤٣)
ميراث اللقيط وديته لبيت المال
٤٤٥ ص
(٤٤٤)
وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف
٤٤٦ ص
(٤٤٥)
إن ادعى الجاني عليه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه
٤٤٨ ص
(٤٤٦)
إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا بينة تشهد: أن أمته ولدته في ملكه
٤٤٩ ص
(٤٤٧)
إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل
٤٥١ ص
(٤٤٨)
إن أقر بالكفر: لم يقبل وحكمه حكم المرتد
٤٥٢ ص
(٤٤٩)
إن أقر إنسان أنه ولده: ألحق به
٤٥٢ ص
(٤٥٠)
لا يتبع الكافر في دينه
٤٥٣ ص
(٤٥١)
إن أقرب به امرأة ألحق بها
٤٥٤ ص
(٤٥٢)
المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه
٤٥٤ ص
(٤٥٣)
من ثبت لحاقه، ثم أنكر بعد البلوغ
٤٥٤ ص
(٤٥٤)
لو ادعى أحبني نسبه: ثبت مع بقاء ملك سيده
٤٥٤ ص
(٤٥٥)
إن ادعاه اثنان فأكثر الخ
٤٥٥ ص
(٤٥٦)
لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة الخ
٤٥٥ ص
(٤٥٧)
لو كان في بد امرأة الخ
٤٥٥ ص
(٤٥٨)
عرضه على القافة
٤٥٥ ص
(٤٥٩)
إن ألحقته بأحدهما: لحق به
٤٥٥ ص
(٤٦٠)
إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق، وإن كثروا
٤٥٦ ص
(٤٦١)
يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل، ويرثونه ميراث أب واحد
٤٥٦ ص
(٤٦٢)
أخرى أنثى، وادعت كل واحدة منهما ولد الأخرى
٤٥٧ ص
(٤٦٣)
إن نفته القافة عنهم، أو أشكل، أو لم توجد قافة: ضاع نسبه
٤٥٧ ص
(٤٦٤)
لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه
٤٥٨ ص
(٤٦٥)
ليس الانتساب بالتشهي، بل بالميل الطبيعي
٤٥٨ ص
(٤٦٦)
لو انتسب إليهما جميعا
٤٥٨ ص
(٤٦٧)
لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما
٤٥٨ ص
(٤٦٨)
تجب النفقة عليهما مدة الانتظار
٤٥٨ ص
(٤٦٩)
إذا أوجدت القافة بمكان بعيد ذهبوا إليها
٤٥٨ ص
(٤٧٠)
لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما
٤٥٨ ص
(٤٧١)
إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة
٤٥٩ ص
(٤٧٢)
شرط القائف
٤٥٩ ص
(٤٧٣)
يكفى قائف واحد؟
٤٦٠ ص
(٤٧٤)
القائف: شاهد، أو حاكم؟
٤٦١ ص
(٤٧٥)
هل يشترط لفظ " الشهادة "
٤٦٢ ص
(٤٧٦)
إذا تعارضت شهادة القافة
٤٦٢ ص
(٤٧٧)
يعمل بالقافة في الأخوة والعمومة
٤٦٢ ص
(٤٧٨)
نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما، فيرجع بها
٤٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ٦ - الصفحة ٢

مطبعة السنة المحمدية ت ٧٩٠١٧ رجب ١٣٧٦
(٢)