الإنصاف
(١)
باب الربا والصرف
٧ ص
(٢)
يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون
٧ ص
(٣)
وكل مطعوم. وفيه فوائد
٨ ص
(٤)
لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن
١٢ ص
(٥)
الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ
١٣ ص
(٦)
للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان
١٣ ص
(٧)
اللحم أجناس باختلاف أصوله
١٤ ص
(٨)
وكذلك اللبن
١٤ ص
(٩)
اللحم والشحم والكبد أجناس
١٥ ص
(١٠)
لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
١٩ ص
(١١)
في بيعه بغير جنسه وجهان
١٩ ص
(١٢)
لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد
٢١ ص
(١٣)
ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
٢٢ ص
(١٤)
جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
٢٢ ص
(١٥)
مطبوخه بمطبوخه
٢٣ ص
(١٦)
وخبزه بخبزه
٢٣ ص
(١٧)
إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
٢٣ ص
(١٨)
بيع عصيره بعصيره
٢٤ ص
(١٩)
ورطبه برطبه
٢٤ ص
(٢٠)
لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه
٢٤ ص
(٢١)
في بيعه بغير جنسه وجهان
٢٥ ص
(٢٢)
ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ
٢٥ ص
(٢٣)
فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب
٢٦ ص
(٢٤)
يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف
٢٧ ص
(٢٥)
لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين
٢٨ ص
(٢٦)
لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ
٢٩ ص
(٢٧)
إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ
٣١ ص
(٢٨)
المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
٣٤ ص
(٢٩)
ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان
٣٥ ص
(٣٠)
ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ
٣٧ ص
(٣١)
جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون
٣٧ ص
(٣٢)
في النساء روايتان
٣٨ ص
(٣٣)
مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان
٣٨ ص
(٣٤)
لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين
٤٠ ص
(٣٥)
الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع
٤١ ص
(٣٦)
إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد
٤١ ص
(٣٧)
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
٤٦ ص
(٣٨)
تنبيهات
٤٧ ص
(٣٩)
يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام
٤٨ ص
(٤٠)
باب بيع الأصول والثمار
٥٠ ص
(٤١)
من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها
٥٠ ص
(٤٢)
إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ
٥٠ ص
(٤٣)
إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ
٥٢ ص
(٤٤)
إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ
٥٣ ص
(٤٥)
إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد
٥٤ ص
(٤٦)
من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع
٥٦ ص
(٤٧)
متروكا في رؤوس النخل
٥٦ ص
(٤٨)
كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد
٥٨ ص
(٤٩)
كالعنب والتين والرمان والجوز
٥٨ ص
(٥٠)
ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري
٥٨ ص
(٥١)
ما خرج من أكمامه كالورد والقطن
٥٩ ص
(٥٢)
الورق للمشتري بكل حال
٥٩ ص
(٥٣)
إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري
٥٩ ص
(٥٤)
إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري
٦٠ ص
(٥٥)
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه
٦١ ص
(٥٦)
الحصاد واللقاط على المشتري
٦٢ ص
(٥٧)
فإن باعه مطلقا: لم يصح
٦٣ ص
(٥٨)
لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه
٦٣ ص
(٥٩)
ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله
٦٣ ص
(٦٠)
القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ
٦٤ ص
(٦١)
إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع
٦٥ ص
(٦٢)
إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع
٧٠ ص
(٦٣)
تختص الجائحة بالثمن
٧٢ ص
(٦٤)
وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
٧٣ ص
(٦٥)
صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها
٧٤ ص
(٦٦)
هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟
٧٤ ص
(٦٧)
بدو الصلاح في ثمرة النخل
٧٦ ص
(٦٨)
من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
٧٧ ص
(٦٩)
فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ
٧٧ ص
(٧٠)
قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ
٧٩ ص
(٧١)
باب السلم
٨٠ ص
(٧٢)
لا يصح السلم إلا بشروط سبعة
٨٠ ص
(٧٣)
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع
٨٠ ص
(٧٤)
فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ
٨١ ص
(٧٥)
وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ
٨٣ ص
(٧٦)
وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين
٨٣ ص
(٧٧)
لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها
٨٤ ص
(٧٨)
الحوامل من الحيوان
٨٤ ص
(٧٩)
لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود
٨٧ ص
(٨٠)
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ
٨٧ ص
(٨١)
وإن شرط الأردأ فعلى وجهين
٩٠ ص
(٨٢)
وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه
٩٠ ص
(٨٣)
لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر
٩١ ص
(٨٤)
إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله
٩١ ص
(٨٥)
فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح
٩٢ ص
(٨٦)
لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح
٩٢ ص
(٨٧)
في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان
٩٣ ص
(٨٨)
الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن
٩٣ ص
(٨٩)
فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح
٩٤ ص
(٩٠)
إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة
٩٤ ص
(٩١)
لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين
٩٥ ص
(٩٢)
لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين
٩٦ ص
(٩٣)
إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا
٩٧ ص
(٩٤)
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ
٩٨ ص
(٩٥)
فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح
٩٩ ص
(٩٦)
إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر
٩٩ ص
(٩٧)
السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد
١٠٠ ص
(٩٨)
هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟
١٠٢ ص
(٩٩)
فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
١٠٢ ص
(١٠٠)
السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح
١٠٣ ص
(١٠١)
لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ
١٠٣ ص
(١٠٢)
يكون الوفاء مكان العقد
١٠٤ ص
(١٠٣)
إن شرطه في غيره: صح
١٠٤ ص
(١٠٤)
لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
١٠٤ ص
(١٠٥)
ولا هبته
١٠٥ ص
(١٠٦)
ولا أخذ غيره مكانه
١٠٥ ص
(١٠٧)
ولا الخوالة به
١٠٦ ص
(١٠٨)
يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس
١٠٦ ص
(١٠٩)
لا يجوز لغيره
١٠٨ ص
(١١٠)
يجوز الإقالة في السلم
١٠٨ ص
(١١١)
يجوز في بعضه في إحدى الروايتين
١٠٩ ص
(١١٢)
إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه
١٠٩ ص
(١١٣)
إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه
١١٠ ص
(١١٤)
إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ
١١١ ص
(١١٥)
هل يقع قبضه للآمر؟
١١١ ص
(١١٦)
إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح
١١٢ ص
(١١٧)
وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟
١١٢ ص
(١١٨)
وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.
١١٢ ص
(١١٩)
إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
١١٦ ص
(١٢٠)
إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله
١١٧ ص
(١٢١)
هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟
١١٨ ص
(١٢٢)
باب القرض
١١٩ ص
(١٢٣)
يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما
١١٩ ص
(١٢٤)
يثبت الملك فيه بالقبض
١٢١ ص
(١٢٥)
لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله
١٢٢ ص
(١٢٦)
فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله
١٢٢ ص
(١٢٧)
ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان
١٢٣ ص
(١٢٨)
يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها
١٢٥ ص
(١٢٩)
يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله
١٢٦ ص
(١٣٠)
لا يجوز شرط يجر نفعا
١٢٧ ص
(١٣١)
إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه
١٢٨ ص
(١٣٢)
إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما
١٢٩ ص
(١٣٣)
إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه
١٣٠ ص
(١٣٤)
إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها
١٣١ ص
(١٣٥)
باب الرهن
١٣٣ ص
(١٣٦)
يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
١٣٥ ص
(١٣٧)
يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ
١٣٦ ص
(١٣٨)
يجوز رهن المشاع
١٣٧ ص
(١٣٩)
فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة
١٣٨ ص
(١٤٠)
لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه
١٣٨ ص
(١٤١)
مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
١٤٠ ص
(١٤٢)
لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر
١٤٣ ص
(١٤٣)
لا يلزم الرهن إلا بالقبض
١٤٥ ص
(١٤٤)
فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه
١٤٧ ص
(١٤٥)
استدامته شرط في اللزوم
١٤٨ ص
(١٤٦)
تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ
١٤٩ ص
(١٤٧)
إن وطئ الجارية فأولدها الخ
١٥١ ص
(١٤٨)
أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن
١٥٢ ص
(١٤٩)
لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه
١٥٣ ص
(١٥٠)
نماء الرهن وكسبه من الرهن
١٥٤ ص
(١٥١)
أرش الجناية عليه من الرهن
١٥٤ ص
(١٥٢)
مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا
١٥٥ ص
(١٥٣)
إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
١٥٦ ص
(١٥٤)
لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين
١٥٦ ص
(١٥٥)
إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه
١٥٦ ص
(١٥٦)
وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه
١٥٧ ص
(١٥٧)
إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ
١٥٨ ص
(١٥٨)
إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه
١٥٩ ص
(١٥٩)
وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن
١٥٩ ص
(١٦٠)
إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ
١٥٩ ص
(١٦١)
إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن
١٦١ ص
(١٦٢)
فإن عزلهما: صح عزله
١٦٢ ص
(١٦٣)
إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان
١٦٢ ص
(١٦٤)
إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن
١٦٤ ص
(١٦٥)
إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ
١٦٧ ص
(١٦٦)
إن أقر أنه كان جنى
١٦٧ ص
(١٦٧)
أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ
١٦٨ ص
(١٦٨)
إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك
١٦٨ ص
(١٦٩)
إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع
١٧٠ ص
(١٧٠)
إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.
١٧١ ص
(١٧١)
كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
١٧٢ ص
(١٧٢)
إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به
١٧٣ ص
(١٧٣)
إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ
١٧٤ ص
(١٧٤)
إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن
١٧٥ ص
(١٧٥)
إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به
١٧٦ ص
(١٧٦)
إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟
١٧٦ ص
(١٧٧)
إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.
١٧٨ ص
(١٧٨)
فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
١٧٨ ص
(١٧٩)
إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ
١٨١ ص
(١٨٠)
إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن
١٨١ ص
(١٨١)
إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد
١٨٣ ص
(١٨٢)
وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ
١٨٣ ص
(١٨٣)
وولده حر لا يلزمه قيمته
١٨٣ ص
(١٨٤)
باب الضمان
١٨٤ ص
(١٨٥)
هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق
١٨٥ ص
(١٨٦)
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
١٨٦ ص
(١٨٧)
لا يصح إلا من جائز التصرف
١٨٦ ص
(١٨٨)
إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه
١٨٨ ص
(١٨٩)
لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ
١٨٨ ص
(١٩٠)
ولا من عبد بغير إذن سيده
١٨٩ ص
(١٩١)
إن ضمن بإذن سيده: صح
١٩٠ ص
(١٩٢)
هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟
١٩٠ ص
(١٩٣)
لا يعتبر معرفة الضامن لهما
١٩١ ص
(١٩٤)
ولا كون الحلق معلوما
١٩١ ص
(١٩٥)
يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره
١٩٣ ص
(١٩٦)
لا تبرأ ذمته قبل القضاء
١٩٣ ص
(١٩٧)
يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ
١٩٤ ص
(١٩٨)
لا يصح ضمان دين الكتابة الخ
١٩٥ ص
(١٩٩)
لا يصح ضمان الأمانات. الخ
١٩٦ ص
(٢٠٠)
الأعيان المضمونة
١٩٦ ص
(٢٠١)
إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ
٢٠٢ ص
(٢٠٣)
إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ
٢٠٣ ص
(٢٠٤)
إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟
٢٠٤ ص
(٢٠٥)
هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟
٢٠٤ ص
(٢٠٦)
إن ضمن المؤجل حالا. الخ
٢٠٥ ص
(٢٠٧)
الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به
٢٠٥ ص
(٢٠٨)
تصح ببدن من عليه دين
٢٠٥ ص
(٢٠٩)
تصح بالأعيان المضمونة
٢٠٥ ص
(٢١٠)
تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها
٢٠٦ ص
(٢١١)
لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص
٢٠٦ ص
(٢١٢)
ولا بغير معين، كأحد هذين
٢٠٦ ص
(٢١٣)
إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ
٢٠٨ ص
(٢١٤)
لا تصح إلا برضى الكفيل
٢٠٩ ص
(٢١٥)
متى أحضر المكفول به وسلمه
٢١٠ ص
(٢١٦)
إن مات المكفول به وسلمه
٢١٠ ص
(٢١٧)
إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ
٢١١ ص
(٢١٨)
إن تعذر إحضاره مع بقائه
٢١٢ ص
(٢١٩)
إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره
٢١٢ ص
(٢٢٠)
إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة
٢١٣ ص
(٢٢١)
إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما
٢١٣ ص
(٢٢٢)
إن كفل واحد لاثنين
٢١٤ ص
(٢٢٣)
باب الحوالة
٢١٨ ص
(٢٢٤)
لا تصح إلا بثلاثة شروط
٢١٩ ص
(٢٢٥)
الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل
٢٢١ ص
(٢٢٦)
الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال
٢٢٣ ص
(٢٢٧)
إن ظنه مليئا، فبان مفلسا
٢٢٤ ص
(٢٢٨)
إذا أحال المشتري البائع بالثمن
٢٢٥ ص
(٢٢٩)
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة
٢٢٥ ص
(٢٣٠)
قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك
٢٢٧ ص
(٢٣١)
إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ
٢٢٧ ص
(٢٣٢)
إن قال: أحلتك بدينك الخ
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
باب الصلح
٢٣٠ ص
(٢٣٤)
الصلح على جنس الحق
٢٣٠ ص
(٢٣٥)
لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة
٢٣٢ ص
(٢٣٧)
لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا
٢٣٢ ص
(٢٣٨)
إن وضع بعض الحال وأجل باقيه
٢٣٢ ص
(٢٣٩)
إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه
٢٣٣ ص
(٢٤٠)
إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما
٢٣٤ ص
(٢٤١)
إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ
٢٣٤ ص
(٢٤٢)
إن دفع المدعى عليه العبودية
٢٣٤ ص
(٢٤٣)
النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه
٢٣٥ ص
(٢٤٤)
إن كان بغير الأثمان فهو بيع
٢٣٥ ص
(٢٤٥)
إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار
٢٣٦ ص
(٢٤٦)
إن صالحت المرأة بتزويج نفسها
٢٣٦ ص
(٢٤٧)
يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
٢٣٨ ص
(٢٤٨)
إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت
٢٣٩ ص
(٢٤٩)
وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح
٢٤٠ ص
(٢٥٠)
إن صالح الأجنبي لنفسه
٢٤١ ص
(٢٥١)
يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا
٢٤٢ ص
(٢٥٢)
إن صالح سارقا عن حد
٢٤٣ ص
(٢٥٣)
تسقط الشفعة
٢٤٤ ص
(٢٥٤)
إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح
٢٤٤ ص
(٢٥٥)
يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
فإن كان البيت غير مبنى لم يجز
٢٤٧ ص
(٢٥٧)
إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز
٢٤٨ ص
(٢٥٩)
إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم
٢٤٩ ص
(٢٦٠)
لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا
٢٥٠ ص
(٢٦١)
ولا دكانا
٢٥٢ ص
(٢٦٢)
ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله
٢٥٣ ص
(٢٦٣)
فإن صالح عن ذلك بعوض الخ
٢٥٣ ص
(٢٦٤)
إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
لم يملك نقله إلى داخل منه
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك
٢٥٧ ص
(٢٦٨)
وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
٢٥٨ ص
(٢٦٩)
ليس له وضع حشبه على جدار المسجد
٢٥٩ ص
(٢٧٠)
إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه
٢٦١ ص
(٢٧١)
إن بناه بآلة من عنده فهو له
٢٦٣ ص
(٢٧٢)
فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته
٢٦٤ ص
(٢٧٣)
إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ
٢٦٦ ص
(٢٧٤)
ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته
٢٦٦ ص
(٢٧٥)
فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة
٢٦٦ ص
(٢٧٦)
كتاب الحجر
٢٦٨ ص
(٢٧٧)
الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير
٢٦٨ ص
(٢٧٨)
فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته
٢٦٩ ص
(٢٧٩)
إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان
٢٦٩ ص
(٢٨٠)
إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه
٢٧١ ص
(٢٨١)
إن أصر: باع ماله. وقضى دينه
٢٧٢ ص
(٢٨٢)
إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض
٢٧٣ ص
(٢٨٣)
إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله
٢٧٥ ص
(٢٨٤)
إن كان له مال لا يفي بدينه
٢٧٧ ص
(٢٨٥)
يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام
٢٧٨ ص
(٢٨٦)
أحدها: تعلق حق الغرماء بماله
٢٧٨ ص
(٢٨٧)
إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ
٢٨١ ص
(٢٨٨)
الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه
٢٨٢ ص
(٢٨٩)
فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع
٢٨٩ ص
(٢٩٠)
والزيادة للمفلس
٢٩٠ ص
(٢٩١)
إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس
٢٩١ ص
(٢٩٢)
إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس
٢٩١ ص
(٢٩٣)
إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع
٢٩٤ ص
(٢٩٤)
الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله
٢٩٨ ص
(٢٩٥)
ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم
٢٩٩ ص
(٢٩٦)
وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه
٣٠٠ ص
(٢٩٧)
يعطى المنادى أجرته من المال
٣٠٠ ص
(٢٩٨)
ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه
٣٠١ ص
(٢٩٩)
فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال
٣٠١ ص
(٣٠٠)
ثم بمن له عين مال يأخذها
٣٠٢ ص
(٣٠١)
ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء
٣٠٢ ص
(٣٠٢)
من مات وعليه دين مؤجل
٣٠٣ ص
(٣٠٣)
إن ظهر غريم بعد قسم ماله
٣١٢ ص
(٣٠٤)
إن بقي على المفلس بقية وله صنعة
٣١٣ ص
(٣٠٥)
لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم
٣١٣ ص
(٣٠٦)
إن كان للمفلس حق له به شاهد
٣١٤ ص
(٣٠٧)
الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس
٣١٤ ص
(٣٠٨)
الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه
٣١٤ ص
(٣٠٩)
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض
٣١٥ ص
(٣١٠)
إن جنوا فعليهم أرش الجناية
٣١٦ ص
(٣١١)
متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ
٣١٦ ص
(٣١٢)
البلوغ: يحصل بالاحتلام
٣١٦ ص
(٣١٣)
تزيد الجارية بالحيض والحمل
٣١٦ ص
(٣١٤)
الرشد: الصلاح في المال
٣١٨ ص
(٣١٥)
لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ
٣١٨ ص
(٣١٦)
وقت الاختبار: قبل البلوغ
٣١٩ ص
(٣١٧)
لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب
٣١٩ ص
(٣١٨)
ثم لوصيه. ثم للحاكم
٣٢٠ ص
(٣١٩)
لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ
٣٢١ ص
(٣٢٠)
لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ
٣٢١ ص
(٣٢١)
لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال
٣٢١ ص
(٣٢٢)
وتزويج إمائهما والسفر بمالهما
٣٢٢ ص
(٣٢٣)
والمضاربة به وله دفعه مضاربة
٣٢٣ ص
(٣٢٤)
وله بيعه نساء وقرضه برهن
٣٢٤ ص
(٣٢٥)
له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به
٣٢٦ ص
(٣٢٦)
له شراء الأضحية لليتيم الموسر
٣٢٦ ص
(٣٢٧)
لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ
٣٢٧ ص
(٣٢٨)
من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم
٣٢٩ ص
(٣٢٩)
هل يصح عتقه؟ على روايتين
٣٣٢ ص
(٣٣٠)
إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به
٣٣٣ ص
(٣٣١)
إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره
٣٣٣ ص
(٣٣٢)
يحتمل أن لا يلزمه مطلقا
٣٣٤ ص
(٣٣٣)
للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه
٣٣٤ ص
(٣٣٤)
وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟
٣٣٥ ص
(٣٣٥)
كذلك يخرج في الناظر في الوقف
٣٣٦ ص
(٣٣٦)
إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي
٣٣٧ ص
(٣٣٧)
كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده
٣٣٧ ص
(٣٣٨)
هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما
٣٣٨ ص
(٣٣٩)
يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة
٣٣٩ ص
(٣٤٠)
ويجوز ذلك لسيد العبد
٣٣٩ ص
(٣٤١)
ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه
٣٣٩ ص
(٣٤٢)
وفي النوع الذي أمرا به
٣٤٠ ص
(٣٤٣)
وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له
٣٤٠ ص
(٣٤٥)
هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟
٣٤٠ ص
(٣٤٦)
وما استدل العبد فهو في رقبته الخ
٣٤١ ص
(٣٤٧)
إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته
٣٤٥ ص
(٣٤٩)
يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه
٣٤٥ ص
(٣٥٠)
إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح
٣٤٦ ص
(٣٥١)
لا يبطل الإذن بالإباق
٣٤٧ ص
(٣٥٢)
لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب
٣٤٧ ص
(٣٥٣)
يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته
٣٤٧ ص
(٣٥٤)
هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟
٣٤٨ ص
(٣٥٥)
هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟
٣٤٨ ص
(٣٥٦)
باب الوكالة
٣٤٩ ص
(٣٥٧)
تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن
٣٤٩ ص
(٣٥٨)
وبكل قول أو فعل يدل على القبول
٣٥٠ ص
(٣٥٩)
لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه
٣٥١ ص
(٣٦٠)
ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ
٣٥٢ ص
(٣٦١)
جواز التوكيل في العتق والطلاق
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه
٣٥٣ ص
(٣٦٣)
التوكل في الظهار واللعان والأيمان
٣٥٤ ص
(٣٦٤)
يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته
٣٥٤ ص
(٣٦٥)
إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته
٣٥٥ ص
(٣٦٦)
يصح في كل حق لله تعالى تدخله
٣٥٦ ص
(٣٦٧)
النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها
٣٥٦ ص
(٣٦٨)
يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ
٣٥٧ ص
(٣٦٩)
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه
٣٥٨ ص
(٣٧٠)
كذلك الوصي والحاكم
٣٥٨ ص
(٣٧١)
يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته
٣٦٠ ص
(٣٧٢)
ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه
٣٦٢ ص
(٣٧٣)
إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين
٣٦٢ ص
(٣٧٤)
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه
٣٦٤ ص
(٣٧٥)
تبطل الوكالة بالموت والجنون
٣٦٤ ص
(٣٧٦)
كذلك كل عقد جائز. كالشركة
٣٦٥ ص
(٣٧٧)
لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي
٣٦٥ ص
(٣٧٨)
تبطل بالردة، وحرية العبد؟
٣٦٦ ص
(٣٧٩)
هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟
٣٦٨ ص
(٣٨٠)
إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ
٣٧٠ ص
(٣٨١)
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه
٣٧١ ص
(٣٨٢)
هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟
٣٧٣ ص
(٣٨٣)
لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد
٣٧٤ ص
(٣٨٤)
إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص
٣٧٥ ص
(٣٨٥)
مما قدره: صح، وضمن النقص
٣٧٥ ص
(٣٨٦)
يحتمل أن لا يصح
٣٧٦ ص
(٣٨٧)
إن باع بأكثر منه: صح الخ
٣٧٨ ص
(٣٨٨)
إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار
٣٧٨ ص
(٣٨٩)
إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ
٣٧٨ ص
(٣٩٠)
إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ
٣٧٩ ص
(٣٩١)
لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح
٣٨٠ ص
(٣٩٢)
إن اشتراه بما قدره له مؤجلا
٣٨١ ص
(٣٩٣)
إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ
٣٨٢ ص
(٣٩٤)
ليس له شراء معيب
٣٨٣ ص
(٣٩٥)
إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد
٣٨٣ ص
(٣٩٦)
إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ
٣٨٤ ص
(٣٩٧)
إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟
٣٨٤ ص
(٣٩٨)
إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟
٣٨٥ ص
(٣٩٩)
إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل
٣٨٥ ص
(٤٠٠)
إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح
٣٨٦ ص
(٤٠١)
إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح
٣٨٦ ص
(٤٠٢)
إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة
٣٨٧ ص
(٤٠٣)
إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير
٣٨٨ ص
(٤٠٤)
إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ
٣٨٩ ص
(٤٠٥)
إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض
٣٨٩ ص
(٤٠٦)
إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة
٣٩٠ ص
(٤٠٧)
إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن
٣٩١ ص
(٤٠٨)
إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن
٣٩١ ص
(٤٠٩)
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
٣٩٢ ص
(٤١٠)
الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط
٣٩٢ ص
(٤١١)
لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف
٣٩٣ ص
(٤١٢)
فإن اختلفا في رده إلى الموكل
٣٩٣ ص
(٤١٣)
كذلك يخرج في الأجير والمرتهن
٣٩٤ ص
(٤١٤)
إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر
٣٩٥ ص
(٤١٥)
إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟
٣٩٨ ص
(٤١٦)
لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك
٣٩٩ ص
(٤١٧)
إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه
٤٠٠ ص
(٤١٨)
إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به
٤٠١ ص
(٤١٩)
إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه
٤٠٢ ص
(٤٢٠)
كتاب الشركة
٤٠٣ ص
(٤٢١)
هي أن يشترك اثنان بماليهما
٤٠٤ ص
(٤٢٢)
ليعملا فيه ببدنيهما
٤٠٤ ص
(٤٢٣)
ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه
٤٠٥ ص
(٤٢٤)
لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
٤٠٥ ص
(٤٢٥)
هل تصح بالمغشوش والفلوس؟
٤٠٦ ص
(٤٢٦)
الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما
٤٠٨ ص
(٤٢٧)
إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما
٤٠٨ ص
(٤٢٨)
يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل
٤٠٩ ص
(٤٢٩)
ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال
٤١٠ ص
(٤٣٠)
لا يأخذ به سفتجة
٤١١ ص
(٤٣١)
هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟
٤١١ ص
(٤٣٢)
ليس له أن يستدين
٤١٥ ص
(٤٣٣)
إن أخر حقه من الدين جاز
٤١٦ ص
(٤٣٤)
إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح
٤١٦ ص
(٤٣٥)
إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه
٤١٧ ص
(٤٣٦)
ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله
٤١٩ ص
(٤٣٧)
فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟
٤١٩ ص
(٤٣٨)
الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد
٤١٩ ص
(٤٣٩)
إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين
٤٢٠ ص
(٤٤٠)
هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟
٤٢١ ص
(٤٤١)
إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح
٤٢٤ ص
(٤٤٢)
إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟
٤٢٤ ص
(٤٤٣)
حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله
٤٢٥ ص
(٤٤٤)
إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة
٤٢٥ ص
(٤٤٥)
إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح
٤٢٧ ص
(٤٤٦)
إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما
٤٢٧ ص
(٤٤٧)
إن شرط عمل غلامه
٤٢٧ ص
(٤٤٨)
ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
٤٢٩ ص
(٤٤٩)
إن اشترى امرأته
٤٣١ ص
(٤٥٠)
إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق
٤٣١ ص
(٤٥١)
إن ظهر ربح، فهل يعتق؟
٤٣٢ ص
(٤٥٢)
ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
٤٣٣ ص
(٤٥٣)
فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول
٤٣٣ ص
(٤٥٤)
ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه
٤٣٤ ص
(٤٥٥)
كذلك شراء السيد من عبده المأذون له
٤٣٥ ص
(٤٥٦)
إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه
٤٣٦ ص
(٤٥٧)
يتخرج أن يصح في الجميع
٤٣٦ ص
(٤٥٨)
ليس للمضارب نفقة إلا بشرط
٤٣٦ ص
(٤٥٩)
فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف
٤٣٦ ص
(٤٦٠)
إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس
٤٣٧ ص
(٤٦١)
إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا
٤٣٨ ص
(٤٦٢)
ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال
٤٣٩ ص
(٤٦٣)
إن اشترى سلعتين
٤٣٩ ص
(٤٦٤)
إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
٤٤٠ ص
(٤٦٥)
إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة
٤٤٠ ص
(٤٦٦)
إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها
٤٤٠ ص
(٤٦٧)
إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه
٤٤١ ص
(٤٦٨)
هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟
٤٤١ ص
(٤٦٩)
إن طلب العامل البيع الخ
٤٤٣ ص
(٤٧٠)
إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ
٤٤٤ ص
(٤٧١)
إن كان دينا لزم العامل تقاضيه
٤٤٦ ص
(٤٧٢)
إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ
٤٤٦ ص
(٤٧٣)
إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
٤٤٧ ص
(٤٧٤)
وكذا الوديعة
٤٤٨ ص
(٤٧٥)
العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
٤٥١ ص
(٤٧٦)
القول قول رب المال في رده إليه
٤٥١ ص
(٤٧٧)
الجزء المشروط للعامل
٤٥٢ ص
(٤٧٨)
في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا
٤٥٣ ص
(٤٧٩)
قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله
٤٥٣ ص
(٤٨٠)
الثالث: شركة الوجوه
٤٥٤ ص
(٤٨١)
هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا
٤٥٤ ص
(٤٨٢)
الملك والربح بينهما على ما شرطاه
٤٥٥ ص
(٤٨٣)
يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما
٤٥٥ ص
(٤٨٤)
الرابع: شركة الأبدان
٤٥٦ ص
(٤٨٥)
ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما
٤٥٦ ص
(٤٨٦)
هل يصح مع اختلاف الصنائع؟
٤٥٦ ص
(٤٨٧)
يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ
٤٥٦ ص
(٤٨٨)
إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ
٤٥٧ ص
(٤٨٩)
الخامس: شركة المفاوضة الخ
٤٦٠ ص
(٤٩٠)
باب المساقاة
٤٦٢ ص
(٤٩١)
تجوز المساقاة في النخل
٤٦٢ ص
(٤٩٢)
تصح بلفظ الإجارة
٤٦٣ ص
(٤٩٣)
رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ
٤٦٣ ص
(٤٩٤)
هل تصح على ثمرة موجودة؟
٤٦٥ ص
(٤٩٥)
إن ساقاه على شجر يغرسه
٤٦٦ ص
(٤٩٦)
المساقاة عقد جائز الخ
٤٦٨ ص
(٤٩٧)
إن جعلا مدة قد تكمل
٤٧٠ ص
(٤٩٨)
إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟
٤٧٠ ص
(٤٩٩)
إن مات العامل تمم الوارث
٤٧٠ ص
(٥٠٠)
فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما
٤٧١ ص
(٥٠١)
إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟
٤٧١ ص
(٥٠٢)
كذلك إن هرب العامل الخ
٤٧٢ ص
(٥٠٣)
إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ
٤٧٢ ص
(٥٠٤)
يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ
٤٧٣ ص
(٥٠٥)
على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ
٤٧٤ ص
(٥٠٦)
حكم العامل حكم المضارب الخ
٤٧٥ ص
(٥٠٧)
إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ
٤٧٥ ص
(٥٠٨)
فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ
٤٧٦ ص
(٥٠٩)
تجوز المزارعة
٤٧٧ ص
(٥١٠)
إن كان في الأرض شجر الخ
٤٧٧ ص
(٥١١)
لا يشترط كون البذر من رب الأرض
٤٧٩ ص
(٥١٢)
إن شرط أن يأخذ رب الأرض
٤٨٠ ص
(٥١٣)
الحصاد على العامل
٤٨١ ص
(٥١٤)
كذلك الجداد
٤٨٢ ص
(٥١٥)
إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ
٤٨٢ ص
(٥١٦)
إن زارع شريكه في نصيبه
٤٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ٧ - يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون

الصفحة التي قبل الأخيرة من الجزء الثالث المكتوب بخط المؤلف
(٧)