الإنصاف
(١)
باب الربا والصرف
٧ ص
(٢)
يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون
٧ ص
(٣)
وكل مطعوم. وفيه فوائد
٨ ص
(٤)
لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن
١٢ ص
(٥)
الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ
١٣ ص
(٦)
للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان
١٣ ص
(٧)
اللحم أجناس باختلاف أصوله
١٤ ص
(٨)
وكذلك اللبن
١٤ ص
(٩)
اللحم والشحم والكبد أجناس
١٥ ص
(١٠)
لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
١٩ ص
(١١)
في بيعه بغير جنسه وجهان
١٩ ص
(١٢)
لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد
٢١ ص
(١٣)
ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
٢٢ ص
(١٤)
جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة
٢٢ ص
(١٥)
مطبوخه بمطبوخه
٢٣ ص
(١٦)
وخبزه بخبزه
٢٣ ص
(١٧)
إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
٢٣ ص
(١٨)
بيع عصيره بعصيره
٢٤ ص
(١٩)
ورطبه برطبه
٢٤ ص
(٢٠)
لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه
٢٤ ص
(٢١)
في بيعه بغير جنسه وجهان
٢٥ ص
(٢٢)
ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ
٢٥ ص
(٢٣)
فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب
٢٦ ص
(٢٤)
يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف
٢٧ ص
(٢٥)
لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين
٢٨ ص
(٢٦)
لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ
٢٩ ص
(٢٧)
إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ
٣١ ص
(٢٨)
المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
٣٤ ص
(٢٩)
ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان
٣٥ ص
(٣٠)
ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ
٣٧ ص
(٣١)
جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون
٣٧ ص
(٣٢)
في النساء روايتان
٣٨ ص
(٣٣)
مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان
٣٨ ص
(٣٤)
لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين
٤٠ ص
(٣٥)
الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع
٤١ ص
(٣٦)
إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد
٤١ ص
(٣٧)
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
٤٦ ص
(٣٨)
تنبيهات
٤٧ ص
(٣٩)
يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام
٤٨ ص
(٤٠)
باب بيع الأصول والثمار
٥٠ ص
(٤١)
من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها
٥٠ ص
(٤٢)
إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ
٥٠ ص
(٤٣)
إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ
٥٢ ص
(٤٤)
إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ
٥٣ ص
(٤٥)
إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد
٥٤ ص
(٤٦)
من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع
٥٦ ص
(٤٧)
متروكا في رؤوس النخل
٥٦ ص
(٤٨)
كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد
٥٨ ص
(٤٩)
كالعنب والتين والرمان والجوز
٥٨ ص
(٥٠)
ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري
٥٨ ص
(٥١)
ما خرج من أكمامه كالورد والقطن
٥٩ ص
(٥٢)
الورق للمشتري بكل حال
٥٩ ص
(٥٣)
إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري
٥٩ ص
(٥٤)
إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري
٦٠ ص
(٥٥)
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه
٦١ ص
(٥٦)
الحصاد واللقاط على المشتري
٦٢ ص
(٥٧)
فإن باعه مطلقا: لم يصح
٦٣ ص
(٥٨)
لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه
٦٣ ص
(٥٩)
ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله
٦٣ ص
(٦٠)
القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ
٦٤ ص
(٦١)
إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع
٦٥ ص
(٦٢)
إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع
٧٠ ص
(٦٣)
تختص الجائحة بالثمن
٧٢ ص
(٦٤)
وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
٧٣ ص
(٦٥)
صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها
٧٤ ص
(٦٦)
هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟
٧٤ ص
(٦٧)
بدو الصلاح في ثمرة النخل
٧٦ ص
(٦٨)
من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
٧٧ ص
(٦٩)
فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ
٧٧ ص
(٧٠)
قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ
٧٩ ص
(٧١)
باب السلم
٨٠ ص
(٧٢)
لا يصح السلم إلا بشروط سبعة
٨٠ ص
(٧٣)
أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع
٨٠ ص
(٧٤)
فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ
٨١ ص
(٧٥)
وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ
٨٣ ص
(٧٦)
وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين
٨٣ ص
(٧٧)
لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها
٨٤ ص
(٧٨)
الحوامل من الحيوان
٨٤ ص
(٧٩)
لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود
٨٧ ص
(٨٠)
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ
٨٧ ص
(٨١)
وإن شرط الأردأ فعلى وجهين
٩٠ ص
(٨٢)
وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه
٩٠ ص
(٨٣)
لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر
٩١ ص
(٨٤)
إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله
٩١ ص
(٨٥)
فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح
٩٢ ص
(٨٦)
لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح
٩٢ ص
(٨٧)
في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان
٩٣ ص
(٨٨)
الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن
٩٣ ص
(٨٩)
فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح
٩٤ ص
(٩٠)
إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة
٩٤ ص
(٩١)
لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين
٩٥ ص
(٩٢)
لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين
٩٦ ص
(٩٣)
إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا
٩٧ ص
(٩٤)
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ
٩٨ ص
(٩٥)
فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح
٩٩ ص
(٩٦)
إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر
٩٩ ص
(٩٧)
السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد
١٠٠ ص
(٩٨)
هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟
١٠٢ ص
(٩٩)
فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس
١٠٢ ص
(١٠٠)
السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح
١٠٣ ص
(١٠١)
لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ
١٠٣ ص
(١٠٢)
يكون الوفاء مكان العقد
١٠٤ ص
(١٠٣)
إن شرطه في غيره: صح
١٠٤ ص
(١٠٤)
لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
١٠٤ ص
(١٠٥)
ولا هبته
١٠٥ ص
(١٠٦)
ولا أخذ غيره مكانه
١٠٥ ص
(١٠٧)
ولا الخوالة به
١٠٦ ص
(١٠٨)
يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس
١٠٦ ص
(١٠٩)
لا يجوز لغيره
١٠٨ ص
(١١٠)
يجوز الإقالة في السلم
١٠٨ ص
(١١١)
يجوز في بعضه في إحدى الروايتين
١٠٩ ص
(١١٢)
إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه
١٠٩ ص
(١١٣)
إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه
١١٠ ص
(١١٤)
إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ
١١١ ص
(١١٥)
هل يقع قبضه للآمر؟
١١١ ص
(١١٦)
إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح
١١٢ ص
(١١٧)
وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟
١١٢ ص
(١١٨)
وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.
١١٢ ص
(١١٩)
إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
١١٦ ص
(١٢٠)
إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله
١١٧ ص
(١٢١)
هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟
١١٨ ص
(١٢٢)
باب القرض
١١٩ ص
(١٢٣)
يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما
١١٩ ص
(١٢٤)
يثبت الملك فيه بالقبض
١٢١ ص
(١٢٥)
لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله
١٢٢ ص
(١٢٦)
فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله
١٢٢ ص
(١٢٧)
ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان
١٢٣ ص
(١٢٨)
يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها
١٢٥ ص
(١٢٩)
يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله
١٢٦ ص
(١٣٠)
لا يجوز شرط يجر نفعا
١٢٧ ص
(١٣١)
إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه
١٢٨ ص
(١٣٢)
إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما
١٢٩ ص
(١٣٣)
إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه
١٣٠ ص
(١٣٤)
إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها
١٣١ ص
(١٣٥)
باب الرهن
١٣٣ ص
(١٣٦)
يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله
١٣٥ ص
(١٣٧)
يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ
١٣٦ ص
(١٣٨)
يجوز رهن المشاع
١٣٧ ص
(١٣٩)
فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة
١٣٨ ص
(١٤٠)
لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه
١٣٨ ص
(١٤١)
مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
١٤٠ ص
(١٤٢)
لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر
١٤٣ ص
(١٤٣)
لا يلزم الرهن إلا بالقبض
١٤٥ ص
(١٤٤)
فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه
١٤٧ ص
(١٤٥)
استدامته شرط في اللزوم
١٤٨ ص
(١٤٦)
تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ
١٤٩ ص
(١٤٧)
إن وطئ الجارية فأولدها الخ
١٥١ ص
(١٤٨)
أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن
١٥٢ ص
(١٤٩)
لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه
١٥٣ ص
(١٥٠)
نماء الرهن وكسبه من الرهن
١٥٤ ص
(١٥١)
أرش الجناية عليه من الرهن
١٥٤ ص
(١٥٢)
مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا
١٥٥ ص
(١٥٣)
إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
١٥٦ ص
(١٥٤)
لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين
١٥٦ ص
(١٥٥)
إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه
١٥٦ ص
(١٥٦)
وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه
١٥٧ ص
(١٥٧)
إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ
١٥٨ ص
(١٥٨)
إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه
١٥٩ ص
(١٥٩)
وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن
١٥٩ ص
(١٦٠)
إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ
١٥٩ ص
(١٦١)
إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن
١٦١ ص
(١٦٢)
فإن عزلهما: صح عزله
١٦٢ ص
(١٦٣)
إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان
١٦٢ ص
(١٦٤)
إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن
١٦٤ ص
(١٦٥)
إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ
١٦٧ ص
(١٦٦)
إن أقر أنه كان جنى
١٦٧ ص
(١٦٧)
أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ
١٦٨ ص
(١٦٨)
إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك
١٦٨ ص
(١٦٩)
إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع
١٧٠ ص
(١٧٠)
إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.
١٧١ ص
(١٧١)
كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
١٧٢ ص
(١٧٢)
إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به
١٧٣ ص
(١٧٣)
إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ
١٧٤ ص
(١٧٤)
إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن
١٧٥ ص
(١٧٥)
إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به
١٧٦ ص
(١٧٦)
إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟
١٧٦ ص
(١٧٧)
إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.
١٧٨ ص
(١٧٨)
فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
١٧٨ ص
(١٧٩)
إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ
١٨١ ص
(١٨٠)
إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن
١٨١ ص
(١٨١)
إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد
١٨٣ ص
(١٨٢)
وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ
١٨٣ ص
(١٨٣)
وولده حر لا يلزمه قيمته
١٨٣ ص
(١٨٤)
باب الضمان
١٨٤ ص
(١٨٥)
هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق
١٨٥ ص
(١٨٦)
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
١٨٦ ص
(١٨٧)
لا يصح إلا من جائز التصرف
١٨٦ ص
(١٨٨)
إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه
١٨٨ ص
(١٨٩)
لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ
١٨٨ ص
(١٩٠)
ولا من عبد بغير إذن سيده
١٨٩ ص
(١٩١)
إن ضمن بإذن سيده: صح
١٩٠ ص
(١٩٢)
هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟
١٩٠ ص
(١٩٣)
لا يعتبر معرفة الضامن لهما
١٩١ ص
(١٩٤)
ولا كون الحلق معلوما
١٩١ ص
(١٩٥)
يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره
١٩٣ ص
(١٩٦)
لا تبرأ ذمته قبل القضاء
١٩٣ ص
(١٩٧)
يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ
١٩٤ ص
(١٩٨)
لا يصح ضمان دين الكتابة الخ
١٩٥ ص
(١٩٩)
لا يصح ضمان الأمانات. الخ
١٩٦ ص
(٢٠٠)
الأعيان المضمونة
١٩٦ ص
(٢٠١)
إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ
٢٠٢ ص
(٢٠٣)
إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ
٢٠٣ ص
(٢٠٤)
إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟
٢٠٤ ص
(٢٠٥)
هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟
٢٠٤ ص
(٢٠٦)
إن ضمن المؤجل حالا. الخ
٢٠٥ ص
(٢٠٧)
الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به
٢٠٥ ص
(٢٠٨)
تصح ببدن من عليه دين
٢٠٥ ص
(٢٠٩)
تصح بالأعيان المضمونة
٢٠٥ ص
(٢١٠)
تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها
٢٠٦ ص
(٢١١)
لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص
٢٠٦ ص
(٢١٢)
ولا بغير معين، كأحد هذين
٢٠٦ ص
(٢١٣)
إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ
٢٠٨ ص
(٢١٤)
لا تصح إلا برضى الكفيل
٢٠٩ ص
(٢١٥)
متى أحضر المكفول به وسلمه
٢١٠ ص
(٢١٦)
إن مات المكفول به وسلمه
٢١٠ ص
(٢١٧)
إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ
٢١١ ص
(٢١٨)
إن تعذر إحضاره مع بقائه
٢١٢ ص
(٢١٩)
إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره
٢١٢ ص
(٢٢٠)
إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة
٢١٣ ص
(٢٢١)
إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما
٢١٣ ص
(٢٢٢)
إن كفل واحد لاثنين
٢١٤ ص
(٢٢٣)
باب الحوالة
٢١٨ ص
(٢٢٤)
لا تصح إلا بثلاثة شروط
٢١٩ ص
(٢٢٥)
الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل
٢٢١ ص
(٢٢٦)
الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال
٢٢٣ ص
(٢٢٧)
إن ظنه مليئا، فبان مفلسا
٢٢٤ ص
(٢٢٨)
إذا أحال المشتري البائع بالثمن
٢٢٥ ص
(٢٢٩)
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة
٢٢٥ ص
(٢٣٠)
قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك
٢٢٧ ص
(٢٣١)
إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ
٢٢٧ ص
(٢٣٢)
إن قال: أحلتك بدينك الخ
٢٢٩ ص
(٢٣٣)
باب الصلح
٢٣٠ ص
(٢٣٤)
الصلح على جنس الحق
٢٣٠ ص
(٢٣٥)
لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة
٢٣٢ ص
(٢٣٧)
لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا
٢٣٢ ص
(٢٣٨)
إن وضع بعض الحال وأجل باقيه
٢٣٢ ص
(٢٣٩)
إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه
٢٣٣ ص
(٢٤٠)
إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما
٢٣٤ ص
(٢٤١)
إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ
٢٣٤ ص
(٢٤٢)
إن دفع المدعى عليه العبودية
٢٣٤ ص
(٢٤٣)
النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه
٢٣٥ ص
(٢٤٤)
إن كان بغير الأثمان فهو بيع
٢٣٥ ص
(٢٤٥)
إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار
٢٣٦ ص
(٢٤٦)
إن صالحت المرأة بتزويج نفسها
٢٣٦ ص
(٢٤٧)
يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
٢٣٨ ص
(٢٤٨)
إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت
٢٣٩ ص
(٢٤٩)
وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح
٢٤٠ ص
(٢٥٠)
إن صالح الأجنبي لنفسه
٢٤١ ص
(٢٥١)
يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا
٢٤٢ ص
(٢٥٢)
إن صالح سارقا عن حد
٢٤٣ ص
(٢٥٣)
تسقط الشفعة
٢٤٤ ص
(٢٥٤)
إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح
٢٤٤ ص
(٢٥٥)
يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
فإن كان البيت غير مبنى لم يجز
٢٤٧ ص
(٢٥٧)
إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز
٢٤٨ ص
(٢٥٩)
إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم
٢٤٩ ص
(٢٦٠)
لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا
٢٥٠ ص
(٢٦١)
ولا دكانا
٢٥٢ ص
(٢٦٢)
ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله
٢٥٣ ص
(٢٦٣)
فإن صالح عن ذلك بعوض الخ
٢٥٣ ص
(٢٦٤)
إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ
٢٥٤ ص
(٢٦٥)
لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
لم يملك نقله إلى داخل منه
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك
٢٥٧ ص
(٢٦٨)
وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
٢٥٨ ص
(٢٦٩)
ليس له وضع حشبه على جدار المسجد
٢٥٩ ص
(٢٧٠)
إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه
٢٦١ ص
(٢٧١)
إن بناه بآلة من عنده فهو له
٢٦٣ ص
(٢٧٢)
فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته
٢٦٤ ص
(٢٧٣)
إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ
٢٦٦ ص
(٢٧٤)
ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته
٢٦٦ ص
(٢٧٥)
فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة
٢٦٦ ص
(٢٧٦)
كتاب الحجر
٢٦٨ ص
(٢٧٧)
الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير
٢٦٨ ص
(٢٧٨)
فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته
٢٦٩ ص
(٢٧٩)
إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان
٢٦٩ ص
(٢٨٠)
إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه
٢٧١ ص
(٢٨١)
إن أصر: باع ماله. وقضى دينه
٢٧٢ ص
(٢٨٢)
إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض
٢٧٣ ص
(٢٨٣)
إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله
٢٧٥ ص
(٢٨٤)
إن كان له مال لا يفي بدينه
٢٧٧ ص
(٢٨٥)
يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام
٢٧٨ ص
(٢٨٦)
أحدها: تعلق حق الغرماء بماله
٢٧٨ ص
(٢٨٧)
إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ
٢٨١ ص
(٢٨٨)
الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه
٢٨٢ ص
(٢٨٩)
فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع
٢٨٩ ص
(٢٩٠)
والزيادة للمفلس
٢٩٠ ص
(٢٩١)
إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس
٢٩١ ص
(٢٩٢)
إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس
٢٩١ ص
(٢٩٣)
إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع
٢٩٤ ص
(٢٩٤)
الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله
٢٩٨ ص
(٢٩٥)
ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم
٢٩٩ ص
(٢٩٦)
وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه
٣٠٠ ص
(٢٩٧)
يعطى المنادى أجرته من المال
٣٠٠ ص
(٢٩٨)
ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه
٣٠١ ص
(٢٩٩)
فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال
٣٠١ ص
(٣٠٠)
ثم بمن له عين مال يأخذها
٣٠٢ ص
(٣٠١)
ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء
٣٠٢ ص
(٣٠٢)
من مات وعليه دين مؤجل
٣٠٣ ص
(٣٠٣)
إن ظهر غريم بعد قسم ماله
٣١٢ ص
(٣٠٤)
إن بقي على المفلس بقية وله صنعة
٣١٣ ص
(٣٠٥)
لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم
٣١٣ ص
(٣٠٦)
إن كان للمفلس حق له به شاهد
٣١٤ ص
(٣٠٧)
الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس
٣١٤ ص
(٣٠٨)
الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه
٣١٤ ص
(٣٠٩)
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض
٣١٥ ص
(٣١٠)
إن جنوا فعليهم أرش الجناية
٣١٦ ص
(٣١١)
متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ
٣١٦ ص
(٣١٢)
البلوغ: يحصل بالاحتلام
٣١٦ ص
(٣١٣)
تزيد الجارية بالحيض والحمل
٣١٦ ص
(٣١٤)
الرشد: الصلاح في المال
٣١٨ ص
(٣١٥)
لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ
٣١٨ ص
(٣١٦)
وقت الاختبار: قبل البلوغ
٣١٩ ص
(٣١٧)
لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب
٣١٩ ص
(٣١٨)
ثم لوصيه. ثم للحاكم
٣٢٠ ص
(٣١٩)
لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ
٣٢١ ص
(٣٢٠)
لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ
٣٢١ ص
(٣٢١)
لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال
٣٢١ ص
(٣٢٢)
وتزويج إمائهما والسفر بمالهما
٣٢٢ ص
(٣٢٣)
والمضاربة به وله دفعه مضاربة
٣٢٣ ص
(٣٢٤)
وله بيعه نساء وقرضه برهن
٣٢٤ ص
(٣٢٥)
له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به
٣٢٦ ص
(٣٢٦)
له شراء الأضحية لليتيم الموسر
٣٢٦ ص
(٣٢٧)
لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ
٣٢٧ ص
(٣٢٨)
من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم
٣٢٩ ص
(٣٢٩)
هل يصح عتقه؟ على روايتين
٣٣٢ ص
(٣٣٠)
إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به
٣٣٣ ص
(٣٣١)
إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره
٣٣٣ ص
(٣٣٢)
يحتمل أن لا يلزمه مطلقا
٣٣٤ ص
(٣٣٣)
للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه
٣٣٤ ص
(٣٣٤)
وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟
٣٣٥ ص
(٣٣٥)
كذلك يخرج في الناظر في الوقف
٣٣٦ ص
(٣٣٦)
إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي
٣٣٧ ص
(٣٣٧)
كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده
٣٣٧ ص
(٣٣٨)
هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما
٣٣٨ ص
(٣٣٩)
يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة
٣٣٩ ص
(٣٤٠)
ويجوز ذلك لسيد العبد
٣٣٩ ص
(٣٤١)
ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه
٣٣٩ ص
(٣٤٢)
وفي النوع الذي أمرا به
٣٤٠ ص
(٣٤٣)
وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره
٣٤٠ ص
(٣٤٤)
وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له
٣٤٠ ص
(٣٤٥)
هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟
٣٤٠ ص
(٣٤٦)
وما استدل العبد فهو في رقبته الخ
٣٤١ ص
(٣٤٧)
إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته
٣٤٥ ص
(٣٤٩)
يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه
٣٤٥ ص
(٣٥٠)
إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح
٣٤٦ ص
(٣٥١)
لا يبطل الإذن بالإباق
٣٤٧ ص
(٣٥٢)
لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب
٣٤٧ ص
(٣٥٣)
يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته
٣٤٧ ص
(٣٥٤)
هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟
٣٤٨ ص
(٣٥٥)
هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟
٣٤٨ ص
(٣٥٦)
باب الوكالة
٣٤٩ ص
(٣٥٧)
تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن
٣٤٩ ص
(٣٥٨)
وبكل قول أو فعل يدل على القبول
٣٥٠ ص
(٣٥٩)
لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه
٣٥١ ص
(٣٦٠)
ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ
٣٥٢ ص
(٣٦١)
جواز التوكيل في العتق والطلاق
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه
٣٥٣ ص
(٣٦٣)
التوكل في الظهار واللعان والأيمان
٣٥٤ ص
(٣٦٤)
يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته
٣٥٤ ص
(٣٦٥)
إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته
٣٥٥ ص
(٣٦٦)
يصح في كل حق لله تعالى تدخله
٣٥٦ ص
(٣٦٧)
النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها
٣٥٦ ص
(٣٦٨)
يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ
٣٥٧ ص
(٣٦٩)
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه
٣٥٨ ص
(٣٧٠)
كذلك الوصي والحاكم
٣٥٨ ص
(٣٧١)
يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته
٣٦٠ ص
(٣٧٢)
ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه
٣٦٢ ص
(٣٧٣)
إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين
٣٦٢ ص
(٣٧٤)
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه
٣٦٤ ص
(٣٧٥)
تبطل الوكالة بالموت والجنون
٣٦٤ ص
(٣٧٦)
كذلك كل عقد جائز. كالشركة
٣٦٥ ص
(٣٧٧)
لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي
٣٦٥ ص
(٣٧٨)
تبطل بالردة، وحرية العبد؟
٣٦٦ ص
(٣٧٩)
هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟
٣٦٨ ص
(٣٨٠)
إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ
٣٧٠ ص
(٣٨١)
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه
٣٧١ ص
(٣٨٢)
هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟
٣٧٣ ص
(٣٨٣)
لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد
٣٧٤ ص
(٣٨٤)
إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص
٣٧٥ ص
(٣٨٥)
مما قدره: صح، وضمن النقص
٣٧٥ ص
(٣٨٦)
يحتمل أن لا يصح
٣٧٦ ص
(٣٨٧)
إن باع بأكثر منه: صح الخ
٣٧٨ ص
(٣٨٨)
إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار
٣٧٨ ص
(٣٨٩)
إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ
٣٧٨ ص
(٣٩٠)
إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ
٣٧٩ ص
(٣٩١)
لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح
٣٨٠ ص
(٣٩٢)
إن اشتراه بما قدره له مؤجلا
٣٨١ ص
(٣٩٣)
إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ
٣٨٢ ص
(٣٩٤)
ليس له شراء معيب
٣٨٣ ص
(٣٩٥)
إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد
٣٨٣ ص
(٣٩٦)
إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ
٣٨٤ ص
(٣٩٧)
إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟
٣٨٤ ص
(٣٩٨)
إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟
٣٨٥ ص
(٣٩٩)
إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل
٣٨٥ ص
(٤٠٠)
إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح
٣٨٦ ص
(٤٠١)
إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح
٣٨٦ ص
(٤٠٢)
إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة
٣٨٧ ص
(٤٠٣)
إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير
٣٨٨ ص
(٤٠٤)
إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ
٣٨٩ ص
(٤٠٥)
إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض
٣٨٩ ص
(٤٠٦)
إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة
٣٩٠ ص
(٤٠٧)
إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن
٣٩١ ص
(٤٠٨)
إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن
٣٩١ ص
(٤٠٩)
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
٣٩٢ ص
(٤١٠)
الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط
٣٩٢ ص
(٤١١)
لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف
٣٩٣ ص
(٤١٢)
فإن اختلفا في رده إلى الموكل
٣٩٣ ص
(٤١٣)
كذلك يخرج في الأجير والمرتهن
٣٩٤ ص
(٤١٤)
إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر
٣٩٥ ص
(٤١٥)
إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟
٣٩٨ ص
(٤١٦)
لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك
٣٩٩ ص
(٤١٧)
إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه
٤٠٠ ص
(٤١٨)
إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به
٤٠١ ص
(٤١٩)
إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه
٤٠٢ ص
(٤٢٠)
كتاب الشركة
٤٠٣ ص
(٤٢١)
هي أن يشترك اثنان بماليهما
٤٠٤ ص
(٤٢٢)
ليعملا فيه ببدنيهما
٤٠٤ ص
(٤٢٣)
ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه
٤٠٥ ص
(٤٢٤)
لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
٤٠٥ ص
(٤٢٥)
هل تصح بالمغشوش والفلوس؟
٤٠٦ ص
(٤٢٦)
الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما
٤٠٨ ص
(٤٢٧)
إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما
٤٠٨ ص
(٤٢٨)
يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل
٤٠٩ ص
(٤٢٩)
ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال
٤١٠ ص
(٤٣٠)
لا يأخذ به سفتجة
٤١١ ص
(٤٣١)
هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟
٤١١ ص
(٤٣٢)
ليس له أن يستدين
٤١٥ ص
(٤٣٣)
إن أخر حقه من الدين جاز
٤١٦ ص
(٤٣٤)
إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح
٤١٦ ص
(٤٣٥)
إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه
٤١٧ ص
(٤٣٦)
ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله
٤١٩ ص
(٤٣٧)
فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟
٤١٩ ص
(٤٣٨)
الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد
٤١٩ ص
(٤٣٩)
إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين
٤٢٠ ص
(٤٤٠)
هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟
٤٢١ ص
(٤٤١)
إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح
٤٢٤ ص
(٤٤٢)
إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟
٤٢٤ ص
(٤٤٣)
حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله
٤٢٥ ص
(٤٤٤)
إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة
٤٢٥ ص
(٤٤٥)
إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح
٤٢٧ ص
(٤٤٦)
إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما
٤٢٧ ص
(٤٤٧)
إن شرط عمل غلامه
٤٢٧ ص
(٤٤٨)
ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
٤٢٩ ص
(٤٤٩)
إن اشترى امرأته
٤٣١ ص
(٤٥٠)
إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق
٤٣١ ص
(٤٥١)
إن ظهر ربح، فهل يعتق؟
٤٣٢ ص
(٤٥٢)
ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
٤٣٣ ص
(٤٥٣)
فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول
٤٣٣ ص
(٤٥٤)
ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه
٤٣٤ ص
(٤٥٥)
كذلك شراء السيد من عبده المأذون له
٤٣٥ ص
(٤٥٦)
إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه
٤٣٦ ص
(٤٥٧)
يتخرج أن يصح في الجميع
٤٣٦ ص
(٤٥٨)
ليس للمضارب نفقة إلا بشرط
٤٣٦ ص
(٤٥٩)
فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف
٤٣٦ ص
(٤٦٠)
إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس
٤٣٧ ص
(٤٦١)
إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا
٤٣٨ ص
(٤٦٢)
ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال
٤٣٩ ص
(٤٦٣)
إن اشترى سلعتين
٤٣٩ ص
(٤٦٤)
إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
٤٤٠ ص
(٤٦٥)
إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة
٤٤٠ ص
(٤٦٦)
إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها
٤٤٠ ص
(٤٦٧)
إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه
٤٤١ ص
(٤٦٨)
هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟
٤٤١ ص
(٤٦٩)
إن طلب العامل البيع الخ
٤٤٣ ص
(٤٧٠)
إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ
٤٤٤ ص
(٤٧١)
إن كان دينا لزم العامل تقاضيه
٤٤٦ ص
(٤٧٢)
إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ
٤٤٦ ص
(٤٧٣)
إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
٤٤٧ ص
(٤٧٤)
وكذا الوديعة
٤٤٨ ص
(٤٧٥)
العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
٤٥١ ص
(٤٧٦)
القول قول رب المال في رده إليه
٤٥١ ص
(٤٧٧)
الجزء المشروط للعامل
٤٥٢ ص
(٤٧٨)
في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا
٤٥٣ ص
(٤٧٩)
قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله
٤٥٣ ص
(٤٨٠)
الثالث: شركة الوجوه
٤٥٤ ص
(٤٨١)
هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا
٤٥٤ ص
(٤٨٢)
الملك والربح بينهما على ما شرطاه
٤٥٥ ص
(٤٨٣)
يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما
٤٥٥ ص
(٤٨٤)
الرابع: شركة الأبدان
٤٥٦ ص
(٤٨٥)
ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما
٤٥٦ ص
(٤٨٦)
هل يصح مع اختلاف الصنائع؟
٤٥٦ ص
(٤٨٧)
يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ
٤٥٦ ص
(٤٨٨)
إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ
٤٥٧ ص
(٤٨٩)
الخامس: شركة المفاوضة الخ
٤٦٠ ص
(٤٩٠)
باب المساقاة
٤٦٢ ص
(٤٩١)
تجوز المساقاة في النخل
٤٦٢ ص
(٤٩٢)
تصح بلفظ الإجارة
٤٦٣ ص
(٤٩٣)
رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ
٤٦٣ ص
(٤٩٤)
هل تصح على ثمرة موجودة؟
٤٦٥ ص
(٤٩٥)
إن ساقاه على شجر يغرسه
٤٦٦ ص
(٤٩٦)
المساقاة عقد جائز الخ
٤٦٨ ص
(٤٩٧)
إن جعلا مدة قد تكمل
٤٧٠ ص
(٤٩٨)
إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟
٤٧٠ ص
(٤٩٩)
إن مات العامل تمم الوارث
٤٧٠ ص
(٥٠٠)
فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما
٤٧١ ص
(٥٠١)
إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟
٤٧١ ص
(٥٠٢)
كذلك إن هرب العامل الخ
٤٧٢ ص
(٥٠٣)
إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ
٤٧٢ ص
(٥٠٤)
يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ
٤٧٣ ص
(٥٠٥)
على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ
٤٧٤ ص
(٥٠٦)
حكم العامل حكم المضارب الخ
٤٧٥ ص
(٥٠٧)
إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ
٤٧٥ ص
(٥٠٨)
فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ
٤٧٦ ص
(٥٠٩)
تجوز المزارعة
٤٧٧ ص
(٥١٠)
إن كان في الأرض شجر الخ
٤٧٧ ص
(٥١١)
لا يشترط كون البذر من رب الأرض
٤٧٩ ص
(٥١٢)
إن شرط أن يأخذ رب الأرض
٤٨٠ ص
(٥١٣)
الحصاد على العامل
٤٨١ ص
(٥١٤)
كذلك الجداد
٤٨٢ ص
(٥١٥)
إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ
٤٨٢ ص
(٥١٦)
إن زارع شريكه في نصيبه
٤٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٤ - إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟

الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين أو أحد الألفين أو أحد العبدين أو إحدى السفرتين أو ما يربح في هذا الشهر ونحو ذلك فهذا يفسد العقد بلا نزاع.
قال في الوجيز وإن شرط توقيتها أو ما يعود بجهالة الربح فسد العقد وللعامل أجرة المثل.
ويخرج في سائرها روايتان وشمل قسمين.
أحدهما ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو شرط أن لا يبيع أو لا يشتري أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك.
والثاني كاشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه نحو أن يشترط على المضارب المضاربة له في مال آخر أو يأخذه بضاعة أو قرضا أو أن يخدمه في شيء بعينه أو أن يرتفق ببعض السلع كلبس الثوب واستخدام العبد أو أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ونحو ذلك.
إحداهما لا يفسد العقد وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله صححه في التصحيح.
قال في المغنى والشرح المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في أظهر الروايتين أن العقد صحيح.
قال في الفروع فالمذهب صحة العقد نص عليه وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وجزم به في الوجيز.
والرواية الثانية يفسد العقد ذكرها القاضي وأبو الخطاب.
وذكرها أبو الخطاب والمصنف والمجد وغيرهم تخريجا من البيع والمزارعة.
قوله (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين).
هذا المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والفروع والحاوي
(٤٢٤)