الإنصاف
(١)
باب دخول مكة
٢ ص
(٢)
دخول المسجد من باب بني شيبة
٢ ص
(٣)
إذا رأي البيت رفع يديه وكبر
٢ ص
(٤)
يرفع بذلك صوته
٣ ص
(٥)
الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا
٣ ص
(٦)
طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود
٤ ص
(٧)
محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه
٤ ص
(٨)
استلامه وتقبيله الخ
٤ ص
(٩)
هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟
٥ ص
(١٠)
استلام الحجر باليد أو بالقبلة
٥ ص
(١١)
ما يدعو به كلما استلمه
٦ ص
(١٢)
جعل البيت عن يساره
٦ ص
(١٣)
استلام على الركن اليماني
٦ ص
(١٤)
الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى
٧ ص
(١٥)
الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي
٧ ص
(١٦)
كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما
٨ ص
(١٧)
يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله
٨ ص
(١٨)
ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار
٩ ص
(١٩)
وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ
١٠ ص
(٢٠)
لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور
١١ ص
(٢١)
إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه
١١ ص
(٢٢)
السعي راكبا كالطواف راكبا
١٢ ص
(٢٣)
إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال
١٣ ص
(٢٤)
لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ
١٤ ص
(٢٥)
الطواف على سطح المسجد
١٤ ص
(٢٦)
إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه
١٥ ص
(٢٧)
إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
١٦ ص
(٢٨)
لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف
١٦ ص
(٢٩)
ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام
١٧ ص
(٣٠)
لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه
١٧ ص
(٣١)
ثم يعود إلى الركن فيستلمه
١٧ ص
(٣٢)
جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره
١٧ ص
(٣٣)
يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء
١٨ ص
(٣٤)
السعي والخروج إلى الصفا
١٨ ص
(٣٥)
يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ
١٩ ص
(٣٦)
التلبية بعد الدعاء
١٩ ص
(٣٧)
ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر
١٩ ص
(٣٨)
يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا
٢٠ ص
(٣٩)
النية ليست شرطا في السعي
٢١ ص
(٤٠)
إن كان معتمرا قصر من شعره
٢١ ص
(٤١)
إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج
٢٢ ص
(٤٢)
من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت
٢٣ ص
(٤٣)
لا بأس بالتلبية في طواف القدوم
٢٣ ص
(٤٤)
وقت قطع التلبية في الحج
٢٣ ص
(٤٥)
باب صفة الحج
٢٤ ص
(٤٦)
يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية
٢٤ ص
(٤٧)
إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ
٢٤ ص
(٤٨)
يستحب أن يحرم من مكة
٢٥ ص
(٤٩)
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال
٢٦ ص
(٥٠)
إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس
٢٦ ص
(٥١)
يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة
٢٧ ص
(٥٢)
ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين
٢٧ ص
(٥٣)
يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا
٢٧ ص
(٥٤)
هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟
٢٨ ص
(٥٥)
وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر
٢٨ ص
(٥٦)
من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج
٢٨ ص
(٥٧)
ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم
٢٩ ص
(٥٨)
يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه
٣٠ ص
(٥٩)
إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه
٣٠ ص
(٦٠)
يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة
٣٠ ص
(٦١)
يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم
٣١ ص
(٦٢)
يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء
٣١ ص
(٦٣)
عدده سبعون حصاة
٣٢ ص
(٦٤)
يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة
٣٢ ص
(٦٥)
التكبير مع كل حصاة
٣٣ ص
(٦٦)
يستحب أن يرميها وهو ماش
٣٣ ص
(٦٧)
قطع التلبية مع ابتداء الرمي
٣٤ ص
(٦٨)
فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه
٣٤ ص
(٦٩)
لا يجزئ الرمي بحصى نجس
٣٦ ص
(٧٠)
ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره
٣٧ ص
(٧١)
المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة
٣٨ ص
(٧٢)
ثم حل له كل شئ إلا النساء
٣٨ ص
(٧٣)
الحلاق والتقصير نسك
٣٩ ص
(٧٤)
إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟
٣٩ ص
(٧٥)
حصول التحلل بالرمي وحده
٤٠ ص
(٧٦)
من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه
٤١ ص
(٧٧)
وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر
٤٢ ص
(٧٨)
فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز
٤٢ ص
(٧٩)
السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا
٤٣ ص
(٨٠)
الشرب من ماء زمزم
٤٣ ص
(٨١)
يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال
٤٤ ص
(٨٢)
الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة
٤٤ ص
(٨٣)
استقبال القبلة في الجمرات كلها.
٤٤ ص
(٨٤)
الترتيب شرط في الرمي
٤٥ ص
(٨٥)
إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية
٤٥ ص
(٨٦)
إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم
٤٦ ص
(٨٧)
ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى
٤٧ ص
(٨٨)
من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس
٤٨ ص
(٨٩)
ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل
٤٨ ص
(٩٠)
إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ
٤٨ ص
(٩١)
إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع
٤٩ ص
(٩٢)
يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر
٤٩ ص
(٩٣)
من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع
٤٩ ص
(٩٤)
إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع
٥٠ ص
(٩٥)
الحائض والنفساء لا وداع عليهما
٥١ ص
(٩٦)
إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب
٥١ ص
(٩٧)
إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه
٥٢ ص
(٩٨)
هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟
٥٢ ص
(٩٩)
صفة العمرة
٥٣ ص
(١٠٠)
الأفضل أن يحرم من الجعرانة
٥٣ ص
(١٠١)
إن أحرم من الحرم لم يجزه
٥٤ ص
(١٠٢)
وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام
٥٥ ص
(١٠٣)
لا بأس بتكرار العمرة في سنة
٥٥ ص
(١٠٤)
العمرة في رمضان أفضل
٥٦ ص
(١٠٥)
الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج
٥٧ ص
(١٠٦)
الإحرام من الميقات
٥٨ ص
(١٠٧)
الوقوف بعرفة إلى الليل
٥٨ ص
(١٠٨)
المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل
٥٩ ص
(١٠٩)
أن طواف الوداع يجب
٥٩ ص
(١١٠)
أركان العمرة: الطواف
٦٠ ص
(١١١)
من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به
٦١ ص
(١١٢)
باب الفوات والإحصار
٦١ ص
(١١٣)
من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج
٦١ ص
(١١٤)
ويتحلل بطواف وسعى
٦١ ص
(١١٥)
إن كان فرضا وجب عليه القضاء
٦٣ ص
(١١٦)
الخلاف في وجوب الهدى
٦٤ ص
(١١٧)
إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم
٦٥ ص
(١١٨)
من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل
٦٦ ص
(١١٩)
لا يلزم المحصر إلا دم واحد
٦٧ ص
(١٢٠)
فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام
٦٨ ص
(١٢١)
يباح التحلل لحاجة إلى قتال
٦٨ ص
(١٢٢)
إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
٦٩ ص
(١٢٣)
وجوب القضاء على المحصر
٦٩ ص
(١٢٤)
من جن أو أغمي عليه
٦٩ ص
(١٢٥)
فإن فاته الحج تحلل بعمرة
٧٠ ص
(١٢٦)
من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل
٧١ ص
(١٢٧)
باب الهدى والأضاحي
٧٢ ص
(١٢٨)
الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم
٧٢ ص
(١٢٩)
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن
٧٣ ص
(١٣٠)
وتجزئ الشاة عن الواحد
٧٤ ص
(١٣١)
البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
٧٥ ص
(١٣٢)
لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها
٧٦ ص
(١٣٣)
والمريضة البين مرضها
٧٧ ص
(١٣٤)
العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها
٧٨ ص
(١٣٥)
وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف
٧٨ ص
(١٣٦)
وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي
٧٩ ص
(١٣٧)
السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
٨١ ص
(١٣٨)
يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر
٨١ ص
(١٣٩)
وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها
٨٢ ص
(١٤٠)
إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس
٨٥ ص
(١٤١)
إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع
٨٦ ص
(١٤٢)
يتعين الهدى بقوله: هذا هدى
٨٧ ص
(١٤٣)
أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية
٨٧ ص
(١٤٤)
الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها
٨٨ ص
(١٤٥)
له ركوبها عند الحاجة
٩٠ ص
(١٤٦)
لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
٩٠ ص
(١٤٧)
يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها
٩٠ ص
(١٤٨)
لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها
٩١ ص
(١٤٩)
وله أن ينتفع بجلدها وجلها
٩١ ص
(١٥٠)
يحرم بيع الجلد والجل
٩١ ص
(١٥١)
إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه
٩٢ ص
(١٥٢)
إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها
٩٢ ص
(١٥٣)
إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز
٩٥ ص
(١٥٤)
إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه
٩٦ ص
(١٥٥)
يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب
٩٦ ص
(١٥٦)
إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين
٩٧ ص
(١٥٧)
هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟
٩٨ ص
(١٥٨)
كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها
٩٩ ص
(١٥٩)
فصل، سوق الهدى مسنون
٩٩ ص
(١٦٠)
يسن إشعار البدنة
١٠٠ ص
(١٦١)
ويقلدها. ويقلد الغنم النعل
١٠٠ ص
(١٦٢)
إذا نذر بدنة أجزأته بقرة
١٠١ ص
(١٦٣)
يستحب أن يأكل من هديه
١٠٢ ص
(١٦٤)
لا يأكل إلا من دم المتعة فقط
١٠٣ ص
(١٦٥)
السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها
١٠٤ ص
(١٦٦)
وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
١٠٧ ص
(١٦٧)
من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا
١٠٧ ص
(١٦٨)
يستحب الحلق بعد الذبح
١٠٩ ص
(١٦٩)
العقيقة سنة مؤكدة
١٠٩ ص
(١٧٠)
يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة
١٠٩ ص
(١٧١)
يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع
١١٠ ص
(١٧٢)
يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة
١١١ ص
(١٧٣)
حكمها حكم الأضحية
١١٢ ص
(١٧٤)
لا تسن الفرعة ولا العتيرة
١١٣ ص
(١٧٥)
كتاب الجهاد
١١٤ ص
(١٧٦)
لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع
١١٤ ص
(١٧٧)
فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام
١١٥ ص
(١٧٨)
من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه
١١٦ ص
(١٧٩)
أفضل ما يتطوع به: الجهاد
١١٧ ص
(١٨٠)
الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة
١١٨ ص
(١٨١)
غزو البحر أفضل من غزو البر
١١٨ ص
(١٨٢)
لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة
١١٩ ص
(١٨٣)
يستحب تشييع الغازي لا تلقيه
١١٩ ص
(١٨٤)
تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب
١٢٠ ص
(١٨٥)
وتستحب لمن قدر عليها
١٢٠ ص
(١٨٦)
لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه
١٢١ ص
(١٨٧)
لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة
١٢٢ ص
(١٨٨)
إن زاد الكفار فلهم الفرار
١٢٣ ص
(١٨٩)
إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه
١٢٤ ص
(١٩٠)
جواز تبييت الكفار
١٢٥ ص
(١٩١)
لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه
١٢٥ ص
(١٩٢)
لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه
١٢٥ ص
(١٩٣)
في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان
١٢٦ ص
(١٩٤)
إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى
١٢٧ ص
(١٩٥)
من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ
١٢٨ ص
(١٩٦)
يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال
١٢٩ ص
(١٩٧)
في استرقاق غير الكتابي روايتان
١٣٠ ص
(١٩٨)
لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين
١٣١ ص
(١٩٩)
من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم
١٣٣ ص
(٢٠٠)
المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما
١٣٣ ص
(٢٠١)
لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين
١٣٤ ص
(٢٠٢)
هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟
١٣٥ ص
(٢٠٣)
لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ
١٣٦ ص
(٢٠٤)
حكم التفريق في الغنيمة وغيرها
١٣٧ ص
(٢٠٥)
إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه
١٣٨ ص
(٢٠٦)
باب ما يلزم الإمام والجيش
١٤١ ص
(٢٠٧)
يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ
١٤٣ ص
(٢٠٨)
ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها
١٤٤ ص
(٢٠٩)
إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح
١٤٤ ص
(٢١٠)
إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح
١٤٤ ص
(٢١١)
له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ
١٤٥ ص
(٢١٢)
فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير
١٤٦ ص
(٢١٣)
من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس
١٤٧ ص
(٢١٤)
إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل
١٤٨ ص
(٢١٥)
لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل
١٤٩ ص
(٢١٦)
السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها
١٥٠ ص
(٢١٧)
لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير
١٥٠ ص
(٢١٨)
إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه
١٥١ ص
(٢١٩)
من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن
١٥٢ ص
(٢٢٠)
يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة
١٥٤ ص
(٢٢١)
من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده
١٥٤ ص
(٢٢٢)
جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال
١٥٥ ص
(٢٢٣)
باب قسمة الغنيمة
١٥٦ ص
(٢٢٤)
حكم أموال أهل الذمة
١٥٧ ص
(٢٢٥)
ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر
١٥٨ ص
(٢٢٦)
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة
١٦١ ص
(٢٢٧)
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
١٦١ ص
(٢٢٨)
يجوز قسمتها فيها
١٦٢ ص
(٢٢٩)
متى شهد الوقعة استحق سهمه
١٦٢ ص
(٢٣٠)
تجار العسكر وإجراؤهم
١٦٣ ص
(٢٣١)
المخذل والمرجف
١٦٣ ص
(٢٣٢)
والفرس الضعيف العجيف لا حق له
١٦٤ ص
(٢٣٣)
إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم
١٦٤ ص
(٢٣٤)
ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ
١٦٥ ص
(٢٣٥)
سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا
١٦٦ ص
(٢٣٦)
للذكر مثل حظ الأنثيين
١٦٦ ص
(٢٣٧)
غنيهم وفقيرهم فيه سواء
١٦٦ ص
(٢٣٨)
وسهم اليتامى والفقراء
١٦٨ ص
(٢٣٩)
سهم المساكين
١٦٨ ص
(٢٤٠)
يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان
١٦٩ ص
(٢٤١)
وفي الكافر روايتان
١٧٠ ص
(٢٤٢)
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ
١٧٢ ص
(٢٤٣)
إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم
١٧٢ ص
(٢٤٤)
لا يسهم لأكثر من فرسين
١٧٣ ص
(٢٤٥)
لا يسهم لغير الخيل
١٧٣ ص
(٢٤٦)
إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ
١٧٥ ص
(٢٤٧)
إن دخل فارسا فنفق فرسه
١٧٥ ص
(٢٤٨)
إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه
١٧٦ ص
(٢٤٩)
إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له
١٧٧ ص
(٢٥٠)
من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه
١٧٨ ص
(٢٥١)
من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه
١٨٠ ص
(٢٥٢)
إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب
١٨١ ص
(٢٥٣)
من وطئ جارية من المغنم الخ
١٨٢ ص
(٢٥٤)
إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له
١٨٢ ص
(٢٥٥)
من أعتق منهم عبدا الخ
١٨٣ ص
(٢٥٦)
والغال من الغنيمة يحرق رحله
١٨٤ ص
(٢٥٧)
يحرق كتب العلم الخ
١٨٤ ص
(٢٥٨)
يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا
١٨٦ ص
(٢٥٩)
السارق من الغنيمة لا يحرق رحله
١٨٦ ص
(٢٦٠)
وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ
١٨٧ ص
(٢٦١)
باب حكم الأرضين المغنومة
١٨٩ ص
(٢٦٢)
ما فتح عنوة الخ
١٨٩ ص
(٢٦٣)
ما جلا عنها أهلها خوفا الخ
١٩٠ ص
(٢٦٤)
ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ
١٩٠ ص
(٢٦٥)
الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ
١٩١ ص
(٢٦٦)
خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
١٩١ ص
(٢٦٧)
المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام
١٩٢ ص
(٢٦٨)
وقدرته القفيز ثمانية أرطال
١٩٣ ص
(٢٦٩)
والقصبة ستة أذرع
١٩٣ ص
(٢٧٠)
مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
١٩٤ ص
(٢٧١)
فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ
١٩٥ ص
(٢٧٢)
والخراج على المالك دون المستأجر
١٩٥ ص
(٢٧٣)
يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه
١٩٦ ص
(٢٧٤)
وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز
١٩٦ ص
(٢٧٥)
باب الفئ
١٩٧ ص
(٢٧٦)
ما أخذ من مال مشرك بغير قتال
١٩٧ ص
(٢٧٧)
فيصرف في المصالح
١٩٧ ص
(٢٧٨)
ولا يخمس
١٩٨ ص
(٢٧٩)
إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم
١٩٨ ص
(٢٨٠)
يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٩٨ ص
(٢٨١)
وهل يفاضل بينهم؟
١٩٩ ص
(٢٨٢)
من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ
٢٠٠ ص
(٢٨٣)
إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ
٢٠٠ ص
(٢٨٤)
باب الأمان
٢٠٢ ص
(٢٨٥)
قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ
٢٠٢ ص
(٢٨٦)
في أمان الصبي المميز: روايتان
٢٠٢ ص
(٢٨٧)
أمان أحد الرعية للواحد والعشرة
٢٠٣ ص
(٢٨٨)
من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه
٢٠٤ ص
(٢٨٩)
من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر
٢٠٤ ص
(٢٩٠)
من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه
٢٠٥ ص
(٢٩١)
يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ
٢٠٥ ص
(٢٩٢)
من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ
٢٠٦ ص
(٢٩٣)
إن كان ممن ضل الطريق الخ
٢٠٦ ص
(٢٩٤)
إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ
٢٠٧ ص
(٢٩٥)
إذا أسر الكفار مسلما الخ
٢٠٨ ص
(٢٩٦)
ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ
٢٠٨ ص
(٢٩٧)
إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ
٢٠٩ ص
(٢٩٨)
باب الهدنة
٢١٠ ص
(٢٩٩)
لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه
٢١٠ ص
(٣٠٠)
فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت
٢١١ ص
(٣٠١)
فإن زاد على عشر بطل في الزيادة
٢١١ ص
(٣٠٢)
ان هادنهم مطلقا: لم يصح
٢١١ ص
(٣٠٣)
إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ
٢١٢ ص
(٣٠٤)
إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز
٢١٣ ص
(٣٠٥)
لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم
٢١٣ ص
(٣٠٦)
على الإمام حماية من هادنه من المسلمين
٢١٤ ص
(٣٠٧)
إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم
٢١٤ ص
(٣٠٨)
إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم
٢١٥ ص
(٣٠٩)
باب عقد الذمة
٢١٦ ص
(٣١٠)
لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب
٢١٦ ص
(٣١١)
فأما الصابئ فينظر فيه
٢١٧ ص
(٣١٢)
من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ
٢١٨ ص
(٣١٣)
أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما
٢١٩ ص
(٣١٤)
لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
٢١٩ ص
(٣١٥)
يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم
٢٢٠ ص
(٣١٦)
مصرفه مصرف الجزية
٢٢٠ ص
(٣١٧)
لا تؤخذ من كتابي غيرهم
٢٢٠ ص
(٣١٨)
لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى
٢٢١ ص
(٣١٩)
ولا عبد
٢٢٢ ص
(٣٢٠)
ولا فقير يعجز عنها
٢٢٣ ص
(٣٢١)
من بلغ، أو أفاق، أو استغنى
٢٢٤ ص
(٣٢٢)
يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك
٢٢٤ ص
(٣٢٣)
من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ
٢٢٥ ص
(٣٢٤)
وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ
٢٢٦ ص
(٣٢٥)
الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
٢٢٦ ص
(٣٢٦)
متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم
٢٢٧ ص
(٣٢٧)
من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية
٢٢٧ ص
(٣٢٨)
إن مات بعد الحول أخذت من تركته
٢٢٧ ص
(٣٢٩)
تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ
٢٢٨ ص
(٣٣٠)
يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
٢٢٩ ص
(٣٣١)
ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف
٢٢٩ ص
(٣٣٢)
ولا يجب ذلك من غير شرط
٢٢٩ ص
(٣٣٣)
إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه
٢٣٠ ص
(٣٣٤)
إن لم يعرف رجع إلى قولهم
٢٣٠ ص
(٣٣٥)
باب أحكام أهل الذمة
٢٣١ ص
(٣٣٦)
يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ
٢٣١ ص
(٣٣٧)
يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم
٢٣١ ص
(٣٣٨)
لا يكتنون بكنى المسلمين الخ
٢٣١ ص
(٣٣٩)
لا تجوز بداءتهم بالسلام
٢٣٢ ص
(٣٤٠)
وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم
٢٣٢ ص
(٣٤١)
في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
٢٣٣ ص
(٣٤٢)
يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان
٢٣٤ ص
(٣٤٣)
إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها
٢٣٥ ص
(٣٤٤)
يمنعون من إحداث الكنائس والبيع
٢٣٥ ص
(٣٤٥)
لا يمنعون من رم شعثها
٢٣٦ ص
(٣٤٦)
في بناء ما استهدم منها
٢٣٦ ص
(٣٤٧)
يمنعون من دخول الحرم
٢٣٨ ص
(٣٤٨)
يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر
٢٣٩ ص
(٣٤٩)
فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام
٢٣٩ ص
(٣٥٠)
إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ
٢٤٠ ص
(٣٥١)
إن مات دفن به
٢٤٠ ص
(٣٥٢)
هل لهم دخول المساجد؟
٢٤٠ ص
(٣٥٣)
إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ
٢٤٢ ص
(٣٥٤)
لا يؤخذ أقل من عشره دنانير
٢٤٥ ص
(٣٥٥)
يؤخذ في كل عام مرة
٢٤٥ ص
(٣٥٦)
على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم
٢٤٦ ص
(٣٥٧)
إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم
٢٤٦ ص
(٣٥٨)
إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ
٢٤٧ ص
(٣٥٩)
إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ
٢٤٨ ص
(٣٦٠)
إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر
٢٤٩ ص
(٣٦١)
إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر
٢٥٠ ص
(٣٦٢)
يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
٢٥٠ ص
(٣٦٣)
فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟
٢٥١ ص
(٣٦٤)
إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده
٢٥١ ص
(٣٦٥)
إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ
٢٥٢ ص
(٣٦٦)
إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ
٢٥٣ ص
(٣٦٧)
لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم
٢٥٥ ص
(٣٦٨)
إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي
٢٥٦ ص
(٣٦٩)
ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي
٢٥٧ ص
(٣٧٠)
كتاب البيع
٢٥٨ ص
(٣٧١)
هو مبادلة المال لغرض التملك
٢٥٨ ص
(٣٧٢)
الإيجاب والقبول الخ
٢٥٩ ص
(٣٧٣)
يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما
٢٦٠ ص
(٣٧٤)
إن تقدم القبول الإيجاب: جاز
٢٦٠ ص
(٣٧٥)
إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة
٢٦٢ ص
(٣٧٦)
فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح
٢٦٤ ص
(٣٧٧)
الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد
٢٦٦ ص
(٣٧٨)
الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما
٢٦٦ ص
(٣٧٩)
الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا
٢٦٩ ص
(٣٨٠)
يجوز بيع البغل والحمار
٢٦٩ ص
(٣٨١)
دود القز يجوز بيعه وبزره
٢٧٠ ص
(٣٨٢)
بيع النحل منفردا، وفي كواراته
٢٧٠ ص
(٣٨٣)
يجوز بيع العبد المرتد والمريض
٢٧٤ ص
(٣٨٤)
بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات
٢٧٥ ص
(٣٨٥)
في جواز بيع المصحف روايتان
٢٧٧ ص
(٣٨٦)
في كراهة شرائه وإبداله روايتان
٢٧٨ ص
(٣٨٧)
لا يجوز بيع الكلب
٢٧٩ ص
(٣٨٨)
لا يجوز بيع السرجين النجس
٢٧٩ ص
(٣٨٩)
ولا الأدهان النجسة
٢٨٠ ص
(٣٩٠)
في جواز الاستصباح بها روايتان
٢٨١ ص
(٣٩١)
يتخرج على ذلك جواز بيعها
٢٨٢ ص
(٣٩٢)
إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح
٢٨٢ ص
(٣٩٣)
إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح
٢٨٢ ص
(٣٩٤)
إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح
٢٨٢ ص
(٣٩٥)
إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه
٢٨٤ ص
(٣٩٦)
لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم
٢٨٥ ص
(٣٩٧)
حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها
٢٨٥ ص
(٣٩٨)
ما فتح من العراق صلحا
٢٨٧ ص
(٣٩٩)
يجوز إجارته
٢٨٧ ص
(٤٠٠)
لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها
٢٨٧ ص
(٤٠١)
لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ
٢٨٩ ص
(٤٠٢)
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه
٢٩٠ ص
(٤٠٣)
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه
٢٩٠ ص
(٤٠٤)
لا يجوز بيع العبد الآبق
٢٩٢ ص
(٤٠٥)
ولا الطبر في الهواء
٢٩٢ ص
(٤٠٦)
ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه
٢٩٣ ص
(٤٠٧)
الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية
٢٩٤ ص
(٤٠٨)
فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ
٢٩٤ ص
(٤٠٩)
إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ
٢٩٦ ص
(٤١٠)
ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ
٢٩٧ ص
(٤١١)
لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع
٢٩٩ ص
(٤١٢)
ولا المسك في الفأرة
٣٠٠ ص
(٤١٣)
ولا الصوف على الظهر
٣٠٠ ص
(٤١٤)
لا يجوز بيع عبد غير معين
٣٠١ ص
(٤١٥)
ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع
٣٠١ ص
(٤١٦)
ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة
٣٠٢ ص
(٤١٧)
فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح
٣٠٢ ص
(٤١٨)
إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح
٣٠٣ ص
(٤١٩)
أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح
٣٠٤ ص
(٤٢٠)
إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح
٣٠٤ ص
(٤٢١)
إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح
٣٠٥ ص
(٤٢٢)
إن استثنى حمله: لم يصح
٣٠٧ ص
(٤٢٣)
ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله
٣٠٨ ص
(٤٢٤)
الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما
٣٠٨ ص
(٤٢٥)
فإن باعه السلعة برقمها
٣٠٩ ص
(٤٢٦)
أو بألف ذهبا وفضة
٣٠٩ ص
(٤٢٧)
أو بما ينقطع به السعر
٣٠٩ ص
(٤٢٨)
أو بما باع به فلان
٣٠٩ ص
(٤٢٩)
أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح
٣٠٩ ص
(٤٣٠)
إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ
٣١٠ ص
(٤٣١)
إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم
٣١٤ ص
(٤٣٢)
إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح
٣١٤ ص
(٤٣٣)
وفي تفريق الصفقة
٣١٥ ص
(٤٣٤)
الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره
٣١٦ ص
(٤٣٥)
الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه
٣١٦ ص
(٤٣٦)
إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟
٣١٨ ص
(٤٣٧)
إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف
٣٢١ ص
(٤٣٨)
إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع
٣٢١ ص
(٤٣٩)
في الكتابة وجهان
٣٢٢ ص
(٤٤٠)
لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها
٣٢٢ ص
(٤٤١)
يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين
٣٢٦ ص
(٤٤٢)
لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب
٣٢٦ ص
(٤٤٣)
لا يصح بيع عبد مسلم لكافر
٣٢٧ ص
(٤٤٤)
إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه
٣٢٨ ص
(٤٤٥)
لا يجوز بيع الرجل على أخيه
٣٣٠ ص
(٤٤٦)
فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين
٣٣٠ ص
(٤٤٧)
وفي بيع الحاضر للبادي روايتان
٣٣٢ ص
(٤٤٨)
ويقصده الحاضر الخ
٣٣٣ ص
(٤٤٩)
يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها
٣٣٣ ص
(٤٥٠)
أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة
٣٣٤ ص
(٤٥١)
من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
٣٣٤ ص
(٤٥٢)
فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز
٣٣٦ ص
(٤٥٣)
إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ
٣٣٦ ص
(٤٥٤)
باب الشروط في البيع
٣٣٩ ص
(٤٥٥)
وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ
٣٣٩ ص
(٤٥٦)
الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ
٣٣٩ ص
(٤٥٧)
أو الرهن، أو الضمين به
٣٣٩ ص
(٤٥٨)
إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ
٣٤٠ ص
(٤٥٩)
الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ
٣٤٣ ص
(٤٦٠)
أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ
٣٤٤ ص
(٤٦١)
وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح
٣٤٥ ص
(٤٦٢)
إن جمع بين شرطين: يصح
٣٤٧ ص
(٤٦٣)
في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ
٣٤٨ ص
(٤٦٤)
الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ
٣٤٩ ص
(٤٦٥)
إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان
٣٥٠ ص
(٤٦٦)
من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ
٣٥٢ ص
(٤٦٧)
إن شرط رهنا فاسدا ونحوه
٣٥٣ ص
(٤٦٨)
الثالث: أن يشترط شرطا يعلق
٣٥٥ ص
(٤٦٩)
بيع العربون صحيح
٣٥٦ ص
(٤٧٠)
هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك
٣٥٧ ص
(٤٧١)
إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح
٣٥٧ ص
(٤٧٢)
إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ
٣٥٨ ص
(٤٧٣)
إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ
٣٥٩ ص
(٤٧٤)
فإن اتفقا على إمضائه جاز
٣٦٠ ص
(٤٧٥)
إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل
٣٦٠ ص
(٤٧٦)
باب الخيار في البيع
٣٦٢ ص
(٤٧٧)
خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة
٣٦٢ ص
(٤٧٨)
خيار المجلس في الإجازة
٣٦٣ ص
(٤٧٩)
ويثبت في الصرف والسلم
٣٦٤ ص
(٤٨٠)
ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة
٣٦٤ ص
(٤٨١)
لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما
٣٧٠ ص
(٤٨٢)
إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين
٣٧١ ص
(٤٨٣)
خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت
٣٧٢ ص
(٤٨٤)
ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب
٣٧٢ ص
(٤٨٥)
لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه
٣٧٣ ص
(٤٨٦)
ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد
٣٧٣ ص
(٤٨٧)
إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة
٣٧٤ ص
(٤٨٨)
ابتداء المدة من حين العقد
٣٧٤ ص
(٤٨٩)
إن شرط الخيار لغيره جاز الخ
٣٧٥ ص
(٤٩٠)
لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه
٣٧٦ ص
(٤٩١)
إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما
٣٧٧ ص
(٤٩٢)
ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين
٣٧٧ ص
(٤٩٣)
ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه
٣٨١ ص
(٤٩٤)
ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ
٣٨٢ ص
(٤٩٥)
يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره
٣٨٥ ص
(٤٩٦)
إن استخدم المبيع لم يبطل خياره
٣٨٦ ص
(٤٩٧)
إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار
٣٨٧ ص
(٤٩٨)
إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع
٣٨٧ ص
(٤٩٩)
حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين
٣٩٠ ص
(٥٠٠)
إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب
٣٩٠ ص
(٥٠١)
إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه
٣٩١ ص
(٥٠٢)
إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق
٣٩١ ص
(٥٠٣)
ولا حد فيه على كل حال
٣٩١ ص
(٥٠٤)
إذا علم أن البيع لا ينفسخ
٣٩١ ص
(٥٠٥)
من مات منهما بطل خياره ولم يورث
٣٩٢ ص
(٥٠٦)
الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري
٣٩٤ ص
(٥٠٨)
الثالثة: المسترسل
٣٩٥ ص
(٥٠٩)
الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة
٣٩٧ ص
(٥١٠)
إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه
٣٩٩ ص
(٥١١)
فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه
٣٩٩ ص
(٥١٢)
متى علم التصرية: فله الردة
٣٩٩ ص
(٥١٣)
إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ
٤٠١ ص
(٥١٤)
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له
٤٠٢ ص
(٥١٥)
ولا يلزمه بدل اللبن
٤٠٢ ص
(٥١٦)
لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها
٤٠٣ ص
(٥١٧)
فإن فعل. فالبيع صحيح
٤٠٣ ص
(٥١٨)
الخامس: خيار العيب. وهو النقص
٤٠٤ ص
(٥١٩)
عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ
٤٠٤ ص
(٥٢٠)
المرض وذهاب جارحة أو سن الخ
٤٠٥ ص
(٥٢١)
من اشترى معيبا لم يعلم عيبه
٤٠٩ ص
(٥٢٢)
هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
٤١١ ص
(٥٢٣)
ما كسبت فهو للمشتري
٤١١ ص
(٥٢٤)
وكذلك نماؤه المنفصل
٤١١ ص
(٥٢٥)
وطء الثيب لا يمنع الرد الخ
٤١٤ ص
(٥٢٦)
إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش
٤١٤ ص
(٥٢٧)
قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ
٤١٦ ص
(٥٢٨)
إن أعتق العبد، رجع بأرشه
٤١٧ ص
(٥٢٩)
إن تلف المبيع: رجع بأرشه
٤١٨ ص
(٥٣٠)
إن باعه غير عالم بعيبه
٤١٨ ص
(٥٣١)
كذلك إن وهبه
٤١٩ ص
(٥٣٢)
إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له
٤١٩ ص
(٥٣٣)
إن باع بعضه فله أرش الباقي
٤٢٠ ص
(٥٣٤)
في أرش المبيع: الروايتان
٤٢١ ص
(٥٣٥)
إن صبغه أو نسجه فله الأرش
٤٢١ ص
(٥٣٦)
إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ
٤٢٣ ص
(٥٣٧)
إن كان له مكسورا قيمة الخ
٤٢٣ ص
(٥٣٨)
من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ
٤٢٥ ص
(٥٣٩)
إن اشترى اثنان شيئا الخ
٤٢٧ ص
(٥٤٠)
إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ
٤٢٨ ص
(٥٤١)
إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه
٤٢٨ ص
(٥٤٢)
القول في قيمة التالف الخ
٤٢٨ ص
(٥٤٣)
إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه
٤٢٩ ص
(٥٤٤)
إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ
٤٢٩ ص
(٥٤٥)
إن اختلفا في وقت حدوث العيب
٤٣٠ ص
(٥٤٦)
إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ
٤٣١ ص
(٥٤٧)
من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ
٤٣٤ ص
(٥٤٨)
الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن
٤٣٥ ص
(٥٤٩)
المرابحة: أن يبيعه بربح الخ
٤٣٧ ص
(٥٥٠)
المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم
٤٣٧ ص
(٥٥١)
متى اشتراه بثمن مؤجل الخ
٤٣٨ ص
(٥٥٢)
أو بأكثر من ثمنه حيلة
٤٣٩ ص
(٥٥٣)
أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ
٤٤٠ ص
(٥٥٤)
ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار
٤٤٠ ص
(٥٥٥)
أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال
٤٤١ ص
(٥٥٦)
أو زيد في الثمن أو حط منه الخ
٤٤٢ ص
(٥٥٧)
إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ
٤٤٣ ص
(٥٥٨)
متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا
٤٤٤ ص
(٥٥٩)
يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ
٤٤٥ ص
(٥٦٠)
فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه
٤٤٧ ص
(٥٦١)
إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ
٤٤٧ ص
(٥٦٢)
إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها
٤٤٧ ص
(٥٦٣)
متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ
٤٤٩ ص
(٥٦٤)
إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ
٤٥١ ص
(٥٦٥)
إن اختلفا في أجل، أو شرط
٤٥٣ ص
(٥٦٦)
إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه
٤٥٤ ص
(٥٦٧)
إن قال: بعتني هذين الخ
٤٥٥ ص
(٥٦٨)
إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ
٤٥٥ ص
(٥٦٩)
إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ
٤٥٦ ص
(٥٧٠)
إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ
٤٥٧ ص
(٥٧١)
إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ
٤٥٧ ص
(٥٧٢)
إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه
٤٥٨ ص
(٥٧٣)
إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ
٤٥٩ ص
(٥٧٤)
من اشترى مكيلا أو موزونا
٤٥٩ ص
(٥٧٥)
لم يجز بيعه حتى يقبضه
٤٦٠ ص
(٥٧٦)
إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى
٤٦٣ ص
(٥٧٧)
وما عدا المكيل والموزون الخ
٤٦٥ ص
(٥٧٨)
بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟
٤٦٨ ص
(٥٧٩)
في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول
٤٦٩ ص
(٥٨٠)
القبض فيما عدا ذلك بالتخلية
٤٧٠ ص
(٥٨١)
الإقالة: فسخ
٤٧٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ٤
الكتاب: الإنصاف
المؤلف: المرداوي
الجزء: ٤
الوفاة: ٨٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: محمد حامد الفقي
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٦ - ١٩٨٦م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: