الإنصاف
(١)
باب دخول مكة
٢ ص
(٢)
دخول المسجد من باب بني شيبة
٢ ص
(٣)
إذا رأي البيت رفع يديه وكبر
٢ ص
(٤)
يرفع بذلك صوته
٣ ص
(٥)
الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا
٣ ص
(٦)
طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود
٤ ص
(٧)
محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه
٤ ص
(٨)
استلامه وتقبيله الخ
٤ ص
(٩)
هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟
٥ ص
(١٠)
استلام الحجر باليد أو بالقبلة
٥ ص
(١١)
ما يدعو به كلما استلمه
٦ ص
(١٢)
جعل البيت عن يساره
٦ ص
(١٣)
استلام على الركن اليماني
٦ ص
(١٤)
الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى
٧ ص
(١٥)
الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي
٧ ص
(١٦)
كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما
٨ ص
(١٧)
يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله
٨ ص
(١٨)
ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار
٩ ص
(١٩)
وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ
١٠ ص
(٢٠)
لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور
١١ ص
(٢١)
إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه
١١ ص
(٢٢)
السعي راكبا كالطواف راكبا
١٢ ص
(٢٣)
إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال
١٣ ص
(٢٤)
لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ
١٤ ص
(٢٥)
الطواف على سطح المسجد
١٤ ص
(٢٦)
إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه
١٥ ص
(٢٧)
إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
١٦ ص
(٢٨)
لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف
١٦ ص
(٢٩)
ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام
١٧ ص
(٣٠)
لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه
١٧ ص
(٣١)
ثم يعود إلى الركن فيستلمه
١٧ ص
(٣٢)
جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره
١٧ ص
(٣٣)
يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء
١٨ ص
(٣٤)
السعي والخروج إلى الصفا
١٨ ص
(٣٥)
يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ
١٩ ص
(٣٦)
التلبية بعد الدعاء
١٩ ص
(٣٧)
ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر
١٩ ص
(٣٨)
يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا
٢٠ ص
(٣٩)
النية ليست شرطا في السعي
٢١ ص
(٤٠)
إن كان معتمرا قصر من شعره
٢١ ص
(٤١)
إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج
٢٢ ص
(٤٢)
من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت
٢٣ ص
(٤٣)
لا بأس بالتلبية في طواف القدوم
٢٣ ص
(٤٤)
وقت قطع التلبية في الحج
٢٣ ص
(٤٥)
باب صفة الحج
٢٤ ص
(٤٦)
يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية
٢٤ ص
(٤٧)
إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ
٢٤ ص
(٤٨)
يستحب أن يحرم من مكة
٢٥ ص
(٤٩)
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال
٢٦ ص
(٥٠)
إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس
٢٦ ص
(٥١)
يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة
٢٧ ص
(٥٢)
ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين
٢٧ ص
(٥٣)
يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا
٢٧ ص
(٥٤)
هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟
٢٨ ص
(٥٥)
وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر
٢٨ ص
(٥٦)
من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج
٢٨ ص
(٥٧)
ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم
٢٩ ص
(٥٨)
يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه
٣٠ ص
(٥٩)
إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه
٣٠ ص
(٦٠)
يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة
٣٠ ص
(٦١)
يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم
٣١ ص
(٦٢)
يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء
٣١ ص
(٦٣)
عدده سبعون حصاة
٣٢ ص
(٦٤)
يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة
٣٢ ص
(٦٥)
التكبير مع كل حصاة
٣٣ ص
(٦٦)
يستحب أن يرميها وهو ماش
٣٣ ص
(٦٧)
قطع التلبية مع ابتداء الرمي
٣٤ ص
(٦٨)
فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه
٣٤ ص
(٦٩)
لا يجزئ الرمي بحصى نجس
٣٦ ص
(٧٠)
ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره
٣٧ ص
(٧١)
المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة
٣٨ ص
(٧٢)
ثم حل له كل شئ إلا النساء
٣٨ ص
(٧٣)
الحلاق والتقصير نسك
٣٩ ص
(٧٤)
إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟
٣٩ ص
(٧٥)
حصول التحلل بالرمي وحده
٤٠ ص
(٧٦)
من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه
٤١ ص
(٧٧)
وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر
٤٢ ص
(٧٨)
فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز
٤٢ ص
(٧٩)
السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا
٤٣ ص
(٨٠)
الشرب من ماء زمزم
٤٣ ص
(٨١)
يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال
٤٤ ص
(٨٢)
الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة
٤٤ ص
(٨٣)
استقبال القبلة في الجمرات كلها.
٤٤ ص
(٨٤)
الترتيب شرط في الرمي
٤٥ ص
(٨٥)
إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية
٤٥ ص
(٨٦)
إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم
٤٦ ص
(٨٧)
ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى
٤٧ ص
(٨٨)
من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس
٤٨ ص
(٨٩)
ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل
٤٨ ص
(٩٠)
إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ
٤٨ ص
(٩١)
إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع
٤٩ ص
(٩٢)
يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر
٤٩ ص
(٩٣)
من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع
٤٩ ص
(٩٤)
إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع
٥٠ ص
(٩٥)
الحائض والنفساء لا وداع عليهما
٥١ ص
(٩٦)
إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب
٥١ ص
(٩٧)
إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه
٥٢ ص
(٩٨)
هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟
٥٢ ص
(٩٩)
صفة العمرة
٥٣ ص
(١٠٠)
الأفضل أن يحرم من الجعرانة
٥٣ ص
(١٠١)
إن أحرم من الحرم لم يجزه
٥٤ ص
(١٠٢)
وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام
٥٥ ص
(١٠٣)
لا بأس بتكرار العمرة في سنة
٥٥ ص
(١٠٤)
العمرة في رمضان أفضل
٥٦ ص
(١٠٥)
الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج
٥٧ ص
(١٠٦)
الإحرام من الميقات
٥٨ ص
(١٠٧)
الوقوف بعرفة إلى الليل
٥٨ ص
(١٠٨)
المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل
٥٩ ص
(١٠٩)
أن طواف الوداع يجب
٥٩ ص
(١١٠)
أركان العمرة: الطواف
٦٠ ص
(١١١)
من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به
٦١ ص
(١١٢)
باب الفوات والإحصار
٦١ ص
(١١٣)
من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج
٦١ ص
(١١٤)
ويتحلل بطواف وسعى
٦١ ص
(١١٥)
إن كان فرضا وجب عليه القضاء
٦٣ ص
(١١٦)
الخلاف في وجوب الهدى
٦٤ ص
(١١٧)
إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم
٦٥ ص
(١١٨)
من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل
٦٦ ص
(١١٩)
لا يلزم المحصر إلا دم واحد
٦٧ ص
(١٢٠)
فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام
٦٨ ص
(١٢١)
يباح التحلل لحاجة إلى قتال
٦٨ ص
(١٢٢)
إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
٦٩ ص
(١٢٣)
وجوب القضاء على المحصر
٦٩ ص
(١٢٤)
من جن أو أغمي عليه
٦٩ ص
(١٢٥)
فإن فاته الحج تحلل بعمرة
٧٠ ص
(١٢٦)
من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل
٧١ ص
(١٢٧)
باب الهدى والأضاحي
٧٢ ص
(١٢٨)
الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم
٧٢ ص
(١٢٩)
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن
٧٣ ص
(١٣٠)
وتجزئ الشاة عن الواحد
٧٤ ص
(١٣١)
البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
٧٥ ص
(١٣٢)
لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها
٧٦ ص
(١٣٣)
والمريضة البين مرضها
٧٧ ص
(١٣٤)
العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها
٧٨ ص
(١٣٥)
وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف
٧٨ ص
(١٣٦)
وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي
٧٩ ص
(١٣٧)
السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
٨١ ص
(١٣٨)
يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر
٨١ ص
(١٣٩)
وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها
٨٢ ص
(١٤٠)
إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس
٨٥ ص
(١٤١)
إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع
٨٦ ص
(١٤٢)
يتعين الهدى بقوله: هذا هدى
٨٧ ص
(١٤٣)
أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية
٨٧ ص
(١٤٤)
الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها
٨٨ ص
(١٤٥)
له ركوبها عند الحاجة
٩٠ ص
(١٤٦)
لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
٩٠ ص
(١٤٧)
يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها
٩٠ ص
(١٤٨)
لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها
٩١ ص
(١٤٩)
وله أن ينتفع بجلدها وجلها
٩١ ص
(١٥٠)
يحرم بيع الجلد والجل
٩١ ص
(١٥١)
إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه
٩٢ ص
(١٥٢)
إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها
٩٢ ص
(١٥٣)
إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز
٩٥ ص
(١٥٤)
إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه
٩٦ ص
(١٥٥)
يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب
٩٦ ص
(١٥٦)
إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين
٩٧ ص
(١٥٧)
هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟
٩٨ ص
(١٥٨)
كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها
٩٩ ص
(١٥٩)
فصل، سوق الهدى مسنون
٩٩ ص
(١٦٠)
يسن إشعار البدنة
١٠٠ ص
(١٦١)
ويقلدها. ويقلد الغنم النعل
١٠٠ ص
(١٦٢)
إذا نذر بدنة أجزأته بقرة
١٠١ ص
(١٦٣)
يستحب أن يأكل من هديه
١٠٢ ص
(١٦٤)
لا يأكل إلا من دم المتعة فقط
١٠٣ ص
(١٦٥)
السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها
١٠٤ ص
(١٦٦)
وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
١٠٧ ص
(١٦٧)
من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا
١٠٧ ص
(١٦٨)
يستحب الحلق بعد الذبح
١٠٩ ص
(١٦٩)
العقيقة سنة مؤكدة
١٠٩ ص
(١٧٠)
يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة
١٠٩ ص
(١٧١)
يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع
١١٠ ص
(١٧٢)
يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة
١١١ ص
(١٧٣)
حكمها حكم الأضحية
١١٢ ص
(١٧٤)
لا تسن الفرعة ولا العتيرة
١١٣ ص
(١٧٥)
كتاب الجهاد
١١٤ ص
(١٧٦)
لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع
١١٤ ص
(١٧٧)
فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام
١١٥ ص
(١٧٨)
من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه
١١٦ ص
(١٧٩)
أفضل ما يتطوع به: الجهاد
١١٧ ص
(١٨٠)
الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة
١١٨ ص
(١٨١)
غزو البحر أفضل من غزو البر
١١٨ ص
(١٨٢)
لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة
١١٩ ص
(١٨٣)
يستحب تشييع الغازي لا تلقيه
١١٩ ص
(١٨٤)
تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب
١٢٠ ص
(١٨٥)
وتستحب لمن قدر عليها
١٢٠ ص
(١٨٦)
لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه
١٢١ ص
(١٨٧)
لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة
١٢٢ ص
(١٨٨)
إن زاد الكفار فلهم الفرار
١٢٣ ص
(١٨٩)
إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه
١٢٤ ص
(١٩٠)
جواز تبييت الكفار
١٢٥ ص
(١٩١)
لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه
١٢٥ ص
(١٩٢)
لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه
١٢٥ ص
(١٩٣)
في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان
١٢٦ ص
(١٩٤)
إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى
١٢٧ ص
(١٩٥)
من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ
١٢٨ ص
(١٩٦)
يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال
١٢٩ ص
(١٩٧)
في استرقاق غير الكتابي روايتان
١٣٠ ص
(١٩٨)
لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين
١٣١ ص
(١٩٩)
من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم
١٣٣ ص
(٢٠٠)
المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما
١٣٣ ص
(٢٠١)
لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين
١٣٤ ص
(٢٠٢)
هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟
١٣٥ ص
(٢٠٣)
لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ
١٣٦ ص
(٢٠٤)
حكم التفريق في الغنيمة وغيرها
١٣٧ ص
(٢٠٥)
إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه
١٣٨ ص
(٢٠٦)
باب ما يلزم الإمام والجيش
١٤١ ص
(٢٠٧)
يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ
١٤٣ ص
(٢٠٨)
ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها
١٤٤ ص
(٢٠٩)
إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح
١٤٤ ص
(٢١٠)
إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح
١٤٤ ص
(٢١١)
له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ
١٤٥ ص
(٢١٢)
فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير
١٤٦ ص
(٢١٣)
من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس
١٤٧ ص
(٢١٤)
إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل
١٤٨ ص
(٢١٥)
لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل
١٤٩ ص
(٢١٦)
السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها
١٥٠ ص
(٢١٧)
لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير
١٥٠ ص
(٢١٨)
إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه
١٥١ ص
(٢١٩)
من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن
١٥٢ ص
(٢٢٠)
يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة
١٥٤ ص
(٢٢١)
من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده
١٥٤ ص
(٢٢٢)
جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال
١٥٥ ص
(٢٢٣)
باب قسمة الغنيمة
١٥٦ ص
(٢٢٤)
حكم أموال أهل الذمة
١٥٧ ص
(٢٢٥)
ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر
١٥٨ ص
(٢٢٦)
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة
١٦١ ص
(٢٢٧)
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
١٦١ ص
(٢٢٨)
يجوز قسمتها فيها
١٦٢ ص
(٢٢٩)
متى شهد الوقعة استحق سهمه
١٦٢ ص
(٢٣٠)
تجار العسكر وإجراؤهم
١٦٣ ص
(٢٣١)
المخذل والمرجف
١٦٣ ص
(٢٣٢)
والفرس الضعيف العجيف لا حق له
١٦٤ ص
(٢٣٣)
إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم
١٦٤ ص
(٢٣٤)
ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ
١٦٥ ص
(٢٣٥)
سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا
١٦٦ ص
(٢٣٦)
للذكر مثل حظ الأنثيين
١٦٦ ص
(٢٣٧)
غنيهم وفقيرهم فيه سواء
١٦٦ ص
(٢٣٨)
وسهم اليتامى والفقراء
١٦٨ ص
(٢٣٩)
سهم المساكين
١٦٨ ص
(٢٤٠)
يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان
١٦٩ ص
(٢٤١)
وفي الكافر روايتان
١٧٠ ص
(٢٤٢)
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ
١٧٢ ص
(٢٤٣)
إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم
١٧٢ ص
(٢٤٤)
لا يسهم لأكثر من فرسين
١٧٣ ص
(٢٤٥)
لا يسهم لغير الخيل
١٧٣ ص
(٢٤٦)
إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ
١٧٥ ص
(٢٤٧)
إن دخل فارسا فنفق فرسه
١٧٥ ص
(٢٤٨)
إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه
١٧٦ ص
(٢٤٩)
إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له
١٧٧ ص
(٢٥٠)
من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه
١٧٨ ص
(٢٥١)
من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه
١٨٠ ص
(٢٥٢)
إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب
١٨١ ص
(٢٥٣)
من وطئ جارية من المغنم الخ
١٨٢ ص
(٢٥٤)
إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له
١٨٢ ص
(٢٥٥)
من أعتق منهم عبدا الخ
١٨٣ ص
(٢٥٦)
والغال من الغنيمة يحرق رحله
١٨٤ ص
(٢٥٧)
يحرق كتب العلم الخ
١٨٤ ص
(٢٥٨)
يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا
١٨٦ ص
(٢٥٩)
السارق من الغنيمة لا يحرق رحله
١٨٦ ص
(٢٦٠)
وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ
١٨٧ ص
(٢٦١)
باب حكم الأرضين المغنومة
١٨٩ ص
(٢٦٢)
ما فتح عنوة الخ
١٨٩ ص
(٢٦٣)
ما جلا عنها أهلها خوفا الخ
١٩٠ ص
(٢٦٤)
ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ
١٩٠ ص
(٢٦٥)
الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ
١٩١ ص
(٢٦٦)
خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
١٩١ ص
(٢٦٧)
المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام
١٩٢ ص
(٢٦٨)
وقدرته القفيز ثمانية أرطال
١٩٣ ص
(٢٦٩)
والقصبة ستة أذرع
١٩٣ ص
(٢٧٠)
مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
١٩٤ ص
(٢٧١)
فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ
١٩٥ ص
(٢٧٢)
والخراج على المالك دون المستأجر
١٩٥ ص
(٢٧٣)
يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه
١٩٦ ص
(٢٧٤)
وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز
١٩٦ ص
(٢٧٥)
باب الفئ
١٩٧ ص
(٢٧٦)
ما أخذ من مال مشرك بغير قتال
١٩٧ ص
(٢٧٧)
فيصرف في المصالح
١٩٧ ص
(٢٧٨)
ولا يخمس
١٩٨ ص
(٢٧٩)
إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم
١٩٨ ص
(٢٨٠)
يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٩٨ ص
(٢٨١)
وهل يفاضل بينهم؟
١٩٩ ص
(٢٨٢)
من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ
٢٠٠ ص
(٢٨٣)
إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ
٢٠٠ ص
(٢٨٤)
باب الأمان
٢٠٢ ص
(٢٨٥)
قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ
٢٠٢ ص
(٢٨٦)
في أمان الصبي المميز: روايتان
٢٠٢ ص
(٢٨٧)
أمان أحد الرعية للواحد والعشرة
٢٠٣ ص
(٢٨٨)
من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه
٢٠٤ ص
(٢٨٩)
من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر
٢٠٤ ص
(٢٩٠)
من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه
٢٠٥ ص
(٢٩١)
يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ
٢٠٥ ص
(٢٩٢)
من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ
٢٠٦ ص
(٢٩٣)
إن كان ممن ضل الطريق الخ
٢٠٦ ص
(٢٩٤)
إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ
٢٠٧ ص
(٢٩٥)
إذا أسر الكفار مسلما الخ
٢٠٨ ص
(٢٩٦)
ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ
٢٠٨ ص
(٢٩٧)
إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ
٢٠٩ ص
(٢٩٨)
باب الهدنة
٢١٠ ص
(٢٩٩)
لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه
٢١٠ ص
(٣٠٠)
فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت
٢١١ ص
(٣٠١)
فإن زاد على عشر بطل في الزيادة
٢١١ ص
(٣٠٢)
ان هادنهم مطلقا: لم يصح
٢١١ ص
(٣٠٣)
إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ
٢١٢ ص
(٣٠٤)
إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز
٢١٣ ص
(٣٠٥)
لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم
٢١٣ ص
(٣٠٦)
على الإمام حماية من هادنه من المسلمين
٢١٤ ص
(٣٠٧)
إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم
٢١٤ ص
(٣٠٨)
إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم
٢١٥ ص
(٣٠٩)
باب عقد الذمة
٢١٦ ص
(٣١٠)
لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب
٢١٦ ص
(٣١١)
فأما الصابئ فينظر فيه
٢١٧ ص
(٣١٢)
من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ
٢١٨ ص
(٣١٣)
أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما
٢١٩ ص
(٣١٤)
لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب
٢١٩ ص
(٣١٥)
يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم
٢٢٠ ص
(٣١٦)
مصرفه مصرف الجزية
٢٢٠ ص
(٣١٧)
لا تؤخذ من كتابي غيرهم
٢٢٠ ص
(٣١٨)
لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى
٢٢١ ص
(٣١٩)
ولا عبد
٢٢٢ ص
(٣٢٠)
ولا فقير يعجز عنها
٢٢٣ ص
(٣٢١)
من بلغ، أو أفاق، أو استغنى
٢٢٤ ص
(٣٢٢)
يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك
٢٢٤ ص
(٣٢٣)
من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ
٢٢٥ ص
(٣٢٤)
وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ
٢٢٦ ص
(٣٢٥)
الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
٢٢٦ ص
(٣٢٦)
متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم
٢٢٧ ص
(٣٢٧)
من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية
٢٢٧ ص
(٣٢٨)
إن مات بعد الحول أخذت من تركته
٢٢٧ ص
(٣٢٩)
تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ
٢٢٨ ص
(٣٣٠)
يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
٢٢٩ ص
(٣٣١)
ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف
٢٢٩ ص
(٣٣٢)
ولا يجب ذلك من غير شرط
٢٢٩ ص
(٣٣٣)
إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه
٢٣٠ ص
(٣٣٤)
إن لم يعرف رجع إلى قولهم
٢٣٠ ص
(٣٣٥)
باب أحكام أهل الذمة
٢٣١ ص
(٣٣٦)
يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ
٢٣١ ص
(٣٣٧)
يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم
٢٣١ ص
(٣٣٨)
لا يكتنون بكنى المسلمين الخ
٢٣١ ص
(٣٣٩)
لا تجوز بداءتهم بالسلام
٢٣٢ ص
(٣٤٠)
وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم
٢٣٢ ص
(٣٤١)
في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
٢٣٣ ص
(٣٤٢)
يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان
٢٣٤ ص
(٣٤٣)
إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها
٢٣٥ ص
(٣٤٤)
يمنعون من إحداث الكنائس والبيع
٢٣٥ ص
(٣٤٥)
لا يمنعون من رم شعثها
٢٣٦ ص
(٣٤٦)
في بناء ما استهدم منها
٢٣٦ ص
(٣٤٧)
يمنعون من دخول الحرم
٢٣٨ ص
(٣٤٨)
يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر
٢٣٩ ص
(٣٤٩)
فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام
٢٣٩ ص
(٣٥٠)
إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ
٢٤٠ ص
(٣٥١)
إن مات دفن به
٢٤٠ ص
(٣٥٢)
هل لهم دخول المساجد؟
٢٤٠ ص
(٣٥٣)
إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ
٢٤٢ ص
(٣٥٤)
لا يؤخذ أقل من عشره دنانير
٢٤٥ ص
(٣٥٥)
يؤخذ في كل عام مرة
٢٤٥ ص
(٣٥٦)
على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم
٢٤٦ ص
(٣٥٧)
إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم
٢٤٦ ص
(٣٥٨)
إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ
٢٤٧ ص
(٣٥٩)
إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ
٢٤٨ ص
(٣٦٠)
إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر
٢٤٩ ص
(٣٦١)
إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر
٢٥٠ ص
(٣٦٢)
يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
٢٥٠ ص
(٣٦٣)
فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟
٢٥١ ص
(٣٦٤)
إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده
٢٥١ ص
(٣٦٥)
إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ
٢٥٢ ص
(٣٦٦)
إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ
٢٥٣ ص
(٣٦٧)
لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم
٢٥٥ ص
(٣٦٨)
إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي
٢٥٦ ص
(٣٦٩)
ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي
٢٥٧ ص
(٣٧٠)
كتاب البيع
٢٥٨ ص
(٣٧١)
هو مبادلة المال لغرض التملك
٢٥٨ ص
(٣٧٢)
الإيجاب والقبول الخ
٢٥٩ ص
(٣٧٣)
يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما
٢٦٠ ص
(٣٧٤)
إن تقدم القبول الإيجاب: جاز
٢٦٠ ص
(٣٧٥)
إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة
٢٦٢ ص
(٣٧٦)
فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح
٢٦٤ ص
(٣٧٧)
الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد
٢٦٦ ص
(٣٧٨)
الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما
٢٦٦ ص
(٣٧٩)
الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا
٢٦٩ ص
(٣٨٠)
يجوز بيع البغل والحمار
٢٦٩ ص
(٣٨١)
دود القز يجوز بيعه وبزره
٢٧٠ ص
(٣٨٢)
بيع النحل منفردا، وفي كواراته
٢٧٠ ص
(٣٨٣)
يجوز بيع العبد المرتد والمريض
٢٧٤ ص
(٣٨٤)
بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات
٢٧٥ ص
(٣٨٥)
في جواز بيع المصحف روايتان
٢٧٧ ص
(٣٨٦)
في كراهة شرائه وإبداله روايتان
٢٧٨ ص
(٣٨٧)
لا يجوز بيع الكلب
٢٧٩ ص
(٣٨٨)
لا يجوز بيع السرجين النجس
٢٧٩ ص
(٣٨٩)
ولا الأدهان النجسة
٢٨٠ ص
(٣٩٠)
في جواز الاستصباح بها روايتان
٢٨١ ص
(٣٩١)
يتخرج على ذلك جواز بيعها
٢٨٢ ص
(٣٩٢)
إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح
٢٨٢ ص
(٣٩٣)
إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح
٢٨٢ ص
(٣٩٤)
إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح
٢٨٢ ص
(٣٩٥)
إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه
٢٨٤ ص
(٣٩٦)
لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم
٢٨٥ ص
(٣٩٧)
حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها
٢٨٥ ص
(٣٩٨)
ما فتح من العراق صلحا
٢٨٧ ص
(٣٩٩)
يجوز إجارته
٢٨٧ ص
(٤٠٠)
لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها
٢٨٧ ص
(٤٠١)
لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ
٢٨٩ ص
(٤٠٢)
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه
٢٩٠ ص
(٤٠٣)
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه
٢٩٠ ص
(٤٠٤)
لا يجوز بيع العبد الآبق
٢٩٢ ص
(٤٠٥)
ولا الطبر في الهواء
٢٩٢ ص
(٤٠٦)
ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه
٢٩٣ ص
(٤٠٧)
الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية
٢٩٤ ص
(٤٠٨)
فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ
٢٩٤ ص
(٤٠٩)
إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ
٢٩٦ ص
(٤١٠)
ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ
٢٩٧ ص
(٤١١)
لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع
٢٩٩ ص
(٤١٢)
ولا المسك في الفأرة
٣٠٠ ص
(٤١٣)
ولا الصوف على الظهر
٣٠٠ ص
(٤١٤)
لا يجوز بيع عبد غير معين
٣٠١ ص
(٤١٥)
ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع
٣٠١ ص
(٤١٦)
ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة
٣٠٢ ص
(٤١٧)
فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح
٣٠٢ ص
(٤١٨)
إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح
٣٠٣ ص
(٤١٩)
أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح
٣٠٤ ص
(٤٢٠)
إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح
٣٠٤ ص
(٤٢١)
إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح
٣٠٥ ص
(٤٢٢)
إن استثنى حمله: لم يصح
٣٠٧ ص
(٤٢٣)
ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله
٣٠٨ ص
(٤٢٤)
الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما
٣٠٨ ص
(٤٢٥)
فإن باعه السلعة برقمها
٣٠٩ ص
(٤٢٦)
أو بألف ذهبا وفضة
٣٠٩ ص
(٤٢٧)
أو بما ينقطع به السعر
٣٠٩ ص
(٤٢٨)
أو بما باع به فلان
٣٠٩ ص
(٤٢٩)
أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح
٣٠٩ ص
(٤٣٠)
إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ
٣١٠ ص
(٤٣١)
إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم
٣١٤ ص
(٤٣٢)
إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح
٣١٤ ص
(٤٣٣)
وفي تفريق الصفقة
٣١٥ ص
(٤٣٤)
الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره
٣١٦ ص
(٤٣٥)
الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه
٣١٦ ص
(٤٣٦)
إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟
٣١٨ ص
(٤٣٧)
إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف
٣٢١ ص
(٤٣٨)
إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع
٣٢١ ص
(٤٣٩)
في الكتابة وجهان
٣٢٢ ص
(٤٤٠)
لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها
٣٢٢ ص
(٤٤١)
يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين
٣٢٦ ص
(٤٤٢)
لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب
٣٢٦ ص
(٤٤٣)
لا يصح بيع عبد مسلم لكافر
٣٢٧ ص
(٤٤٤)
إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه
٣٢٨ ص
(٤٤٥)
لا يجوز بيع الرجل على أخيه
٣٣٠ ص
(٤٤٦)
فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين
٣٣٠ ص
(٤٤٧)
وفي بيع الحاضر للبادي روايتان
٣٣٢ ص
(٤٤٨)
ويقصده الحاضر الخ
٣٣٣ ص
(٤٤٩)
يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها
٣٣٣ ص
(٤٥٠)
أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة
٣٣٤ ص
(٤٥١)
من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
٣٣٤ ص
(٤٥٢)
فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز
٣٣٦ ص
(٤٥٣)
إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ
٣٣٦ ص
(٤٥٤)
باب الشروط في البيع
٣٣٩ ص
(٤٥٥)
وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ
٣٣٩ ص
(٤٥٦)
الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ
٣٣٩ ص
(٤٥٧)
أو الرهن، أو الضمين به
٣٣٩ ص
(٤٥٨)
إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ
٣٤٠ ص
(٤٥٩)
الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ
٣٤٣ ص
(٤٦٠)
أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ
٣٤٤ ص
(٤٦١)
وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح
٣٤٥ ص
(٤٦٢)
إن جمع بين شرطين: يصح
٣٤٧ ص
(٤٦٣)
في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ
٣٤٨ ص
(٤٦٤)
الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ
٣٤٩ ص
(٤٦٥)
إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان
٣٥٠ ص
(٤٦٦)
من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ
٣٥٢ ص
(٤٦٧)
إن شرط رهنا فاسدا ونحوه
٣٥٣ ص
(٤٦٨)
الثالث: أن يشترط شرطا يعلق
٣٥٥ ص
(٤٦٩)
بيع العربون صحيح
٣٥٦ ص
(٤٧٠)
هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك
٣٥٧ ص
(٤٧١)
إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح
٣٥٧ ص
(٤٧٢)
إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ
٣٥٨ ص
(٤٧٣)
إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ
٣٥٩ ص
(٤٧٤)
فإن اتفقا على إمضائه جاز
٣٦٠ ص
(٤٧٥)
إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل
٣٦٠ ص
(٤٧٦)
باب الخيار في البيع
٣٦٢ ص
(٤٧٧)
خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة
٣٦٢ ص
(٤٧٨)
خيار المجلس في الإجازة
٣٦٣ ص
(٤٧٩)
ويثبت في الصرف والسلم
٣٦٤ ص
(٤٨٠)
ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة
٣٦٤ ص
(٤٨١)
لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما
٣٧٠ ص
(٤٨٢)
إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين
٣٧١ ص
(٤٨٣)
خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت
٣٧٢ ص
(٤٨٤)
ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب
٣٧٢ ص
(٤٨٥)
لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه
٣٧٣ ص
(٤٨٦)
ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد
٣٧٣ ص
(٤٨٧)
إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة
٣٧٤ ص
(٤٨٨)
ابتداء المدة من حين العقد
٣٧٤ ص
(٤٨٩)
إن شرط الخيار لغيره جاز الخ
٣٧٥ ص
(٤٩٠)
لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه
٣٧٦ ص
(٤٩١)
إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما
٣٧٧ ص
(٤٩٢)
ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين
٣٧٧ ص
(٤٩٣)
ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه
٣٨١ ص
(٤٩٤)
ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ
٣٨٢ ص
(٤٩٥)
يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره
٣٨٥ ص
(٤٩٦)
إن استخدم المبيع لم يبطل خياره
٣٨٦ ص
(٤٩٧)
إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار
٣٨٧ ص
(٤٩٨)
إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع
٣٨٧ ص
(٤٩٩)
حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين
٣٩٠ ص
(٥٠٠)
إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب
٣٩٠ ص
(٥٠١)
إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه
٣٩١ ص
(٥٠٢)
إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق
٣٩١ ص
(٥٠٣)
ولا حد فيه على كل حال
٣٩١ ص
(٥٠٤)
إذا علم أن البيع لا ينفسخ
٣٩١ ص
(٥٠٥)
من مات منهما بطل خياره ولم يورث
٣٩٢ ص
(٥٠٦)
الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري
٣٩٤ ص
(٥٠٨)
الثالثة: المسترسل
٣٩٥ ص
(٥٠٩)
الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة
٣٩٧ ص
(٥١٠)
إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه
٣٩٩ ص
(٥١١)
فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه
٣٩٩ ص
(٥١٢)
متى علم التصرية: فله الردة
٣٩٩ ص
(٥١٣)
إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ
٤٠١ ص
(٥١٤)
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له
٤٠٢ ص
(٥١٥)
ولا يلزمه بدل اللبن
٤٠٢ ص
(٥١٦)
لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها
٤٠٣ ص
(٥١٧)
فإن فعل. فالبيع صحيح
٤٠٣ ص
(٥١٨)
الخامس: خيار العيب. وهو النقص
٤٠٤ ص
(٥١٩)
عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ
٤٠٤ ص
(٥٢٠)
المرض وذهاب جارحة أو سن الخ
٤٠٥ ص
(٥٢١)
من اشترى معيبا لم يعلم عيبه
٤٠٩ ص
(٥٢٢)
هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
٤١١ ص
(٥٢٣)
ما كسبت فهو للمشتري
٤١١ ص
(٥٢٤)
وكذلك نماؤه المنفصل
٤١١ ص
(٥٢٥)
وطء الثيب لا يمنع الرد الخ
٤١٤ ص
(٥٢٦)
إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش
٤١٤ ص
(٥٢٧)
قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ
٤١٦ ص
(٥٢٨)
إن أعتق العبد، رجع بأرشه
٤١٧ ص
(٥٢٩)
إن تلف المبيع: رجع بأرشه
٤١٨ ص
(٥٣٠)
إن باعه غير عالم بعيبه
٤١٨ ص
(٥٣١)
كذلك إن وهبه
٤١٩ ص
(٥٣٢)
إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له
٤١٩ ص
(٥٣٣)
إن باع بعضه فله أرش الباقي
٤٢٠ ص
(٥٣٤)
في أرش المبيع: الروايتان
٤٢١ ص
(٥٣٥)
إن صبغه أو نسجه فله الأرش
٤٢١ ص
(٥٣٦)
إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ
٤٢٣ ص
(٥٣٧)
إن كان له مكسورا قيمة الخ
٤٢٣ ص
(٥٣٨)
من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ
٤٢٥ ص
(٥٣٩)
إن اشترى اثنان شيئا الخ
٤٢٧ ص
(٥٤٠)
إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ
٤٢٨ ص
(٥٤١)
إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه
٤٢٨ ص
(٥٤٢)
القول في قيمة التالف الخ
٤٢٨ ص
(٥٤٣)
إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه
٤٢٩ ص
(٥٤٤)
إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ
٤٢٩ ص
(٥٤٥)
إن اختلفا في وقت حدوث العيب
٤٣٠ ص
(٥٤٦)
إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ
٤٣١ ص
(٥٤٧)
من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ
٤٣٤ ص
(٥٤٨)
الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن
٤٣٥ ص
(٥٤٩)
المرابحة: أن يبيعه بربح الخ
٤٣٧ ص
(٥٥٠)
المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم
٤٣٧ ص
(٥٥١)
متى اشتراه بثمن مؤجل الخ
٤٣٨ ص
(٥٥٢)
أو بأكثر من ثمنه حيلة
٤٣٩ ص
(٥٥٣)
أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ
٤٤٠ ص
(٥٥٤)
ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار
٤٤٠ ص
(٥٥٥)
أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال
٤٤١ ص
(٥٥٦)
أو زيد في الثمن أو حط منه الخ
٤٤٢ ص
(٥٥٧)
إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ
٤٤٣ ص
(٥٥٨)
متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا
٤٤٤ ص
(٥٥٩)
يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ
٤٤٥ ص
(٥٦٠)
فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه
٤٤٧ ص
(٥٦١)
إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ
٤٤٧ ص
(٥٦٢)
إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها
٤٤٧ ص
(٥٦٣)
متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ
٤٤٩ ص
(٥٦٤)
إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ
٤٥١ ص
(٥٦٥)
إن اختلفا في أجل، أو شرط
٤٥٣ ص
(٥٦٦)
إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه
٤٥٤ ص
(٥٦٧)
إن قال: بعتني هذين الخ
٤٥٥ ص
(٥٦٨)
إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ
٤٥٥ ص
(٥٦٩)
إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ
٤٥٦ ص
(٥٧٠)
إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ
٤٥٧ ص
(٥٧١)
إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ
٤٥٧ ص
(٥٧٢)
إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه
٤٥٨ ص
(٥٧٣)
إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ
٤٥٩ ص
(٥٧٤)
من اشترى مكيلا أو موزونا
٤٥٩ ص
(٥٧٥)
لم يجز بيعه حتى يقبضه
٤٦٠ ص
(٥٧٦)
إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى
٤٦٣ ص
(٥٧٧)
وما عدا المكيل والموزون الخ
٤٦٥ ص
(٥٧٨)
بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟
٤٦٨ ص
(٥٧٩)
في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول
٤٦٩ ص
(٥٨٠)
القبض فيما عدا ذلك بالتخلية
٤٧٠ ص
(٥٨١)
الإقالة: فسخ
٤٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ٤ - الصفحة ١٠ - وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ

وقيل يكبر فقط وهو المذهب نص عليه وقدمه في الفروع.
ونقل الأثرم يكبر ويهلل ويرفع يديه وقال يقول الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال في المستوعب والتلخيص وغيرهما يقول عند الحجر ما تقدم ذكره في ابتداء أول الطواف وهو قول بسم الله والله أكبر إيمانا بك إلى آخره.
تنبيه ظاهر قوله ويقول كلما حاذى الحجر أنه يقول ذلك في كل طوفة إلى فراغ الأسبوع وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلامه في الوجيز والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع.
وقيل يقول ذلك في أشواط الرمل فقط جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى.
قوله (ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
وهو المذهب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المحرر يقول ذلك بين الركنين آخر طوفة وتبعه على ذلك في الرعايتين والحاويين والفائق والمنور.
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم يقول بعد الذكر عند محاذاة الحجر في بقية الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم واعف وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلم يخصها بالدعاء بين الركنين
(١٠)