شرح نهج البلاغة
(١)
46 - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله
٣ ص
(٢)
47 - من وصية له عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم
٥ ص
(٣)
فصل في ذكر الآثار الواردة في حقوق الجار
٨ ص
(٤)
48 - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية
١٢ ص
(٥)
49 - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا
١٤ ص
(٦)
50 - من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش
١٥ ص
(٧)
51 - من كتاب له عليه السلام إلى عماله على الخراج
١٩ ص
(٨)
52 - من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معني الصلاة وبيان اختلاف الفقهاء في أوقات الصلوات
٢٢ ص
(٩)
53 - من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر
٣٠ ص
(١٠)
فصل في النهى عن ذكر عيوب الناس وما ورد في ذلك من الآثار
٣٧ ص
(١١)
فصل في النهى عن سماع السعاية وما ورد في ذلك من الآثار
٣٩ ص
(١٢)
رسالة الإسكندر إلى أرسطو ورد أرسطو عليه
٥٥ ص
(١٣)
فصل في القضاة وما يلزمهم وذكر بعض نوادرهم
٦١ ص
(١٤)
عهد سابور بن أردشير إلى ابنه
٧٤ ص
(١٥)
فصل فيما يجب على مصاحب الملك
٧٦ ص
(١٦)
فصل في الكتاب وما يلزمهم من الآداب
٧٩ ص
(١٧)
فصل في ذكر ما نصحت به الأوائل الوزراء
٨٠ ص
(١٨)
ذكر الحجاب وما ورد فيه من الخبر والشعر
٩١ ص
(١٩)
طرف من أخبار عمر بن عبد العزيز ونزاهته في خلافته
٩٨ ص
(٢٠)
فصل فيما جاء في الحذر من كيد العدو
١٠٩ ص
(٢١)
فصل في ذكر بعض وصايا العرب
١١٨ ص
(٢٢)
54 - من كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي
١٣١ ص
(٢٣)
عمران بن الحصين
١٣٢ ص
(٢٤)
أبو جعفر الإسكافي
١٣٢ ص
(٢٥)
55 - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية
١٣٥ ص
(٢٦)
56 - من كلام له عليه السلام أوصى به شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام
١٣٩ ص
(٢٧)
شريح بن هانئ
١٣٩ ص
(٢٨)
57 - من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة مسيره من المدينة إلى البصرة
١٤٠ ص
(٢٩)
58 - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين
١٤١ ص
(٣٠)
59 - من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان
١٤٥ ص
(٣١)
الأسود بن قطبة
١٤٥ ص
(٣٢)
60 - من كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ عملهم الجيوش
١٤٧ ص
(٣٣)
61 - من كتاب له عليه السلام إلى كميل بن زياد النخعي وهو عامله على هيت ينكر عليه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا للغارة
١٤٩ ص
(٣٤)
كميل بن زياد ونسبه
١٤٩ ص
(٣٥)
62 - من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه ولايتها
١٥١ ص
(٣٦)
ذكر ما طعن به الشيعة في إمامة أبي بكر والجواب عنها
١٥٤ ص
(٣٧)
الطعن الأول في ذكر ما طعن به عليه فيه من أمر فدك
١٥٥ ص
(٣٨)
الطعن الثاني في قوله: ليتني كنت سألت رسول الله عند موته عن ثلاثة...
١٦٤ ص
(٣٩)
الطعن الثالث في توليته عمر مع أن رسول الله لم يوله شيئا من أعماله
١٦٨ ص
(٤٠)
الطعن الرابع لتأخيره إنفاذ جيش أسامة
١٧٥ ص
(٤١)
الطعن الخامس بمناسبة أن الرسول عليه السلام لم يوله الأعمال وولى غيره
١٩٥ ص
(٤٢)
الطعن السادس في أنه لم يعرف الفقه وأحكامه الشريعة
٢٠١ ص
(٤٣)
الطعن السابع في عدم إقامته الحد على خالد بن الوليد وقد قتل مالك بن نويرة
٢٠٢ ص
(٤٤)
الطعن الثامن فيما تم من دفنه وعمر مع رسول الله في بيته، وقد منع الله تعالى الكل من ذلك في حال حياته
٢١٤ ص
(٤٥)
الطعن التاسع في أنه نص على عمر بالخلافة مخالفا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - بزعمهم
٢١٩ ص
(٤٦)
الطعن العاشر في أنه سمي نفسه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعترافه بأنه لم يستخلفه
٢٢١ ص
(٤٧)
الطعن الحادي عشر في أمره بحرق الفجاءة السلمي بالنار وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
٢٢٢ ص
(٤٨)
الطعن الثاني عشر في أنه تكلم في الصلاة قبل التسليم
٢٢٢ ص
(٤٩)
الطعن الثالث عشر في أنه كتب إلى خالد بن الوليد وهو على الشام يأمره أن يقتل سعد بن عبادة - يزعمهم
٢٢٣ ص
(٥٠)
الطعن الرابع عشر في أنه لما استخلف قطع لنفسه على بيت المال أجرة كل يوم ثلاثة دراهم
٢٢٤ ص
(٥١)
الطعن الخامس عشر في أنه أمر في خلافته بأن من كان عنده شئ من كلام الله فليأته به، مع أن القرآن قد بأن بفصاحته عن فصاحته البشر
٢٢٤ ص
(٥٢)
أخبار الوليد بن عقبة
٢٢٧ ص
(٥٣)
63 - من كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل
٢٤٦ ص
(٥٤)
64 - من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتابه
٢٥٠ ص
(٥٥)
كتاب معاوية إلى علي
٢٥١ ص
(٥٦)
ذكر الخبر عن فتح مكة
٢٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٧ - الصفحة ٢٦ - 52 - من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معني الصلاة وبيان اختلاف الفقهاء في أوقات الصلوات

قال الشافعي وآخر وقتها المختار إلى نصف الليل، هذا هو قوله القديم، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال في الجديد: إلى ثلث الليل. ويجب أن يحمل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في العشاء أنها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار، ليكون مطابقا لهذا القول، وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يبقى وقت الجواز بعد نصف الليل، بل يصير قضاء.
* * * فقد ذكرنا مذهبي أبي حنيفة والشافعي في الأوقات، وهما الإمامان المعتبران في الفقه، ودخل في ضمن حكاية مذهب الشافعي ما يقوله مالك وأحمد وغيرهما من الفقهاء.
فأما مذهب الإمامية من الشيعة، فنحن نذكره نقلا عن كتاب أبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله المعروف بالمقيد " بالرسالة المقنعة " قال: وقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص وعلامة الزوال رجوع الفئ بعد انتهائه إلى النقصان، وطريق معرفة ذلك بالأصطرلاب أو ميزان الشمس، وهو معروف عند كثير من الناس، أو بالعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا، فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك، أو لم يجد آلته فلينصب عودا من خشب أو غيره في أرض مستوية السطح، ويكون أصل العود غليظا ورأسه دقيقا شبه المذرى الذي ينسج به التكك أو المسلة التي تخاط بها الأحمال، فان ظل هذا العود يكون بلا شك في أول النهار أطول من العود، وكلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرص في وسط السماء فيقف الفئ حينئذ، فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة المغرب رجع الفئ إلى الزيادة. فليعتبر من أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك بخطط وعلامات يجعلها على رأس ظل العود عند وضعه
(٢٦)