التاريخ الكبير - البخاري - الصفحة ٤٧٧
٣٠٣٥ - عطاء بن نقادة الاسدي، قال يحيى بن موسى حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال اخبرني عطاء بن نقادة عن عيينة بن عاصم ابن سعر ١ عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهد لى ناقة حلبانة ركبانة غير ان لا توله ٢ ذات ولد عن ولدها. ٣٠٣٦ - عطاء مولى عمر بن عبد العزيز ٣. باب عاصم ٣٠٣٧ - عاصم بن عدى الانصاري المدينى أبو البداح، شهد بدرا، الاوسي العجلاني ٤، قال أبو عاصم عن مالك عن عبد الله بن ابى بكر عن ابيه عن ابى البداح بن عاصم: عن ابيه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل ان يرموا يوم النحر ويؤخروا يومين ثم يرموا. ٣٠٣٨ - عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما القرشى (١) وكأن في الاصل: مسعر، خطأ، والصواب: سعر - بفتح السين وقيل بكسره ذكره المؤلف في مقامه (٢) وفى مجمع بحار الانوار: فيه لا توله والدة عن ولدها أي لا يفرق بينهما في البيع وكل انثى فارقت ولدها فهى واله وقد ولهت توله وولهت ثله ولهانا فهى واله ووالهة والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ومنه ح غير ان لاتوله ذات ولد عن ولدها (٣) روى عن سعيد ابن المسيب، روى عنه موسى بن عبيدة (٤) روى عنه ابنه أبو البداح والشعبى - قاله ابن ابى حاتم. (*)