شرح نهج البلاغة
(١)
58 - من كلام عليه السلام لما عزم على حرب الخوارج وقيل له إن القوم قد عبروا جسر النهروان
٣ ص
(٢)
بدء ظهور الغلاة
٥ ص
(٣)
طرق الإخبار بالمغيبات
٩ ص
(٤)
59 - من كلامه لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم
١٤ ص
(٥)
الكناية والرموز والتعريض وذكر مثل منها
١٥ ص
(٦)
الفرق بين الكناية والتعريض
٥٩ ص
(٧)
مقتل الوليد بن طريف الخارجي ورثاء أخته له
٧٣ ص
(٨)
خروج ابن عمرو الخثعمي وأمره مع محمد بن يوسف الطائي
٧٤ ص
(٩)
ذكر جماعة ممن كان يرى رأي الخوارج
٧٦ ص
(١٠)
60 - من كلام له عليه السلام في الخوارج
٧٨ ص
(١١)
عود إلى أخبار الخوارج وذكر رجالهم وحروبهم
٨٠ ص
(١٢)
مرداس بن حدير
٨٢ ص
(١٣)
عمران بن حطان
٩١ ص
(١٤)
المستورد السعدي
٩٧ ص
(١٥)
حوثرة الأسدي
٩٨ ص
(١٦)
أبو الوازع الراسبي
١٠٢ ص
(١٧)
عمران بن الحارث الراسبي
١٠٣ ص
(١٨)
عبد الله بن يحيى والمختار بن عوف
١٠٦ ص
(١٩)
خطب أبي حمزة الشاري
١١٤ ص
(٢٠)
أخبار متفرقة عن أحوال معاوية
١٢٩ ص
(٢١)
61 - من كلام له لما خوف الغيلة
١٣٢ ص
(٢٢)
اختلاف الناس في الآجال
١٣٣ ص
(٢٣)
62 - من كلام له في وصف الدنيا
١٤٠ ص
(٢٤)
63 - من كلام له في الحض على الزهد والاستعداد لما بعد الموت
١٤٥ ص
(٢٥)
عظة للحسن البصري
١٤٧ ص
(٢٦)
من خطب عمر بن عبد العزيز
١٥٠ ص
(٢٧)
من خطب ابن نباتة
١٥١ ص
(٢٨)
64 من خطبة له في تنزيه الله سبحانه وتقديسه
١٥٣ ص
(٢٩)
اختلاف الأقوال في خلق العالم
١٥٧ ص
(٣٠)
65 - من كلام له كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين
١٦٨ ص
(٣١)
من أخبار يوم صفين
١٧٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
تعريف الكتاب ١ ص

شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٥ - الصفحة ١٣٨ - اختلاف الناس في الآجال

قالوا: فأما احتجاج القاطعين على موته، فقد ظهر فساده بما حكى من الجواب عنه.
قالوا: ومما يدل على بطلانه من الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب﴾ (١) فحكم سبحانه بأن إثباته القصاص مما يزجر القاتل عن القتل، فتدوم حياة المقتول، فلو كان المقتول يموت لو لم يقتله القاتل ما كان في إثبات القصاص حياة.
قالوا: وأما احتجاج البغداديين على القطع على حياته، بما حكى عنهم، فلا حجة فيه. أما إلزام القاتل القود والغرامة فلانا غير قاطعين على موت المقتول لو لم يقتل، بل يجوز أن يبقى ويغلب ذلك على ظنوننا، لأن الظاهر من حال الحيوان الصحيح ألا يموت في ساعته، ولا بعد ساعته وساعات، فنحن نلزم القاتل القود والغرامة، لأن الظاهر أنه أبطل ما لو لم يبطله لبقى.
وأيضا فموت المقتول لو لم يقتله القاتل لا يخرج القاتل من كونه مسيئا، لأنه هو الذي تولى إبطال الحياة، ألا ترى أن زيدا لو قتل عمرا لكان مسيئا إليه، وإن كان المعلوم أنه لو لم يقتله لقتله خالد في ذلك الوقت!
وأيضا فلو لم يقتل القاتل المقتول، ولم يذبح الشاة حتى ماتا، لكان يستحق المقتول ومالك الشاة من الأعواض على الباري سبحانه أكثر مما يستحقانه على القاتل والذابح، فقد أساء القاتل والذابح حيث فوتا على المقتول ومالك الشاة زيادة الأعواض.
فأما شيخنا أبو الحسين فاختار الشك أيضا في الامرين إلا في صورة واحدة، فإنه قطع فيها على دوام الحياة، وهي أن الظالم قد يقتل في الوقت الواحد الألوف الكثيرة في المكان الواحد، ولم تجر العادة بموت مثلهم في حالة واحدة في المكان الواحد، واتفاق ذلك نقض العادة، وذلك لا يجوز.

(١٣٨)