____________________
إذا تقرر ذلك فالظاهر أن المراد بالأذان الثاني: (ما يقع ثانيا بالزمان والقصد، لأن الواقع أولا هو المأمور به والمحكوم بصحته، ويبقى التحريم متوجها إلى الثاني) (١).
وقيل: إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب، لأنه الثاني باعتبار الإحداث، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان، لما رواه عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " (٣) وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند (٤) معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، قال:
سألته عن الجمعة فقال: " أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب " (٥) الحديث، وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فيكون المحدث خلافه.
وقال ابن إدريس: الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال (٦). وهو غريب.
قوله: (الثامنة، يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان).
أجمع العلماء كافة على تحريم البيع بعد النداء للجمعة قاله في التذكرة (٧)، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
وقيل: إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب، لأنه الثاني باعتبار الإحداث، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان، لما رواه عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " (٣) وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند (٤) معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، قال:
سألته عن الجمعة فقال: " أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب " (٥) الحديث، وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فيكون المحدث خلافه.
وقال ابن إدريس: الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال (٦). وهو غريب.
قوله: (الثامنة، يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان).
أجمع العلماء كافة على تحريم البيع بعد النداء للجمعة قاله في التذكرة (٧)، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي