ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها، وكيفيتها،
____________________
اعتبار الخوف في هذه الصلاة (١). وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل إثبات مشروعية هذه الصلاة، لأنها غير منقولة في أخبارنا.
وقول المصنف: على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، غير جيد، إذ لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره - رحمه الله - هو (٢) وغيره (٣).
قوله: (وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع).
اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل: لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع (٤).
وقيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق (٥).
وقيل: سميت برقاع كانت في ألويتهم (٦).
وقيل: الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة (٧).
وقيل: مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق (٨).
قوله: (ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها،
وقول المصنف: على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، غير جيد، إذ لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره - رحمه الله - هو (٢) وغيره (٣).
قوله: (وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع).
اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل: لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع (٤).
وقيل: كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق (٥).
وقيل: سميت برقاع كانت في ألويتهم (٦).
وقيل: الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة (٧).
وقيل: مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق (٨).
قوله: (ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها،