فقالت: لا حتى تخبري ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال فقال: " حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدا أو دما ثم لحسته ما أدت حقه " قال فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال فقال: " لا تنكحوهن إلا بإذنهن ".
(٢) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أبيه قال: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ".
(٣) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على امرأته؟ قال: " لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب " قالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟ قال:
" لا تصدق بشئ من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع " قالت: يا نبي الله: فإن كان لها ظالما؟ قال:
" وإن كان لها ظالما "، قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدا ما بقيت.
(٤) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال: " ألك زوج "؟ قالت:
نعم! قال: " فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوه خيرا إلا ما عجزت عنه قال: " انظري فإنه جنتك ونارك ".
(٥) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن قال:
يا رسول الله! رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا! إنه لا يسجد أحد لاحد ولو كنت آمرا أحدا يسجد لاحد لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن ".
(٦) حدثنا ابن نمير قال نا الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ ابن جبل بمثل حديث أبي معاوية.
المصنف
(١)
8 - كتاب الزكاة (1) ما جاء في الحث علي الصدقة و أمرها
٣ ص
(٢)
ما قالوا في منع الزكاة
٧ ص
(٣)
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم و الدنانير
١٠ ص
(٤)
من قال ليس في أ قل من مائتي درهم زكاة
١١ ص
(٥)
ما قالوا فيما زاد علي المائين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
١٢ ص
(٦)
من قال فما زاد علي المأتين فبالحساب
١٢ ص
(٧)
ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة
١٣ ص
(٨)
في الرجل تكون عنده درهم و عشرة دنانير
١٤ ص
(٩)
في زكاة الإبل ما فيها
١٥ ص
(١٠)
من قال ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
١٧ ص
(١١)
من قال إذا زادت علي عشرين و مائة استقبل بها الفريضة
١٨ ص
(١٢)
ما يكره للمصدق من الإبل
١٨ ص
(١٣)
في صدقة البقر ما هي؟
١٩ ص
(١٤)
من قال إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء
٢١ ص
(١٥)
في الزيادة في الفريضة
٢٢ ص
(١٦)
في التبيع ما هو؟
٢٢ ص
(١٧)
في السائمة كم هي؟
٢٣ ص
(١٨)
من قال ليس في شيء من السوائم صدقة
٢٣ ص
(١٩)
في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقة
٢٣ ص
(٢٠)
في صدقة الغنم متي تجب فيها و كم فيها
٢٤ ص
(٢١)
من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء
٢٥ ص
(٢٢)
في الغنم إذا زادت علي ثلاثة شاة هل فيها شيء
٢٥ ص
(٢٣)
في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبها
٢٦ ص
(٢٤)
السخلة تحسب علي صاحب الغنم
٢٦ ص
(٢٥)
في المصدق ما يصنع بالغنم
٢٧ ص
(٢٦)
ما لا يجوز في الصدقة و لا يأخذ المصدق
٢٨ ص
(٢٧)
في الطعام كم تجب فيه الصدقة
٢٩ ص
(٢٨)
في الوسق كم هو؟
٣٠ ص
(٢٩)
من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
٣٠ ص
(٣٠)
في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
٣١ ص
(٣١)
في الخضر من قال ليس فيها زكاة
٣٢ ص
(٣٢)
في الزيتون فيه زكاة أم لا؟
٣٣ ص
(٣٣)
في العسل هل فيه زكاة أم لا؟
٣٣ ص
(٣٤)
من قال ليس في العسل زكاة
٣٤ ص
(٣٥)
من قال ليس في العنبر زكاة
٣٤ ص
(٣٦)
في اللؤلؤ و الزمرد
٣٥ ص
(٣٧)
ما قالوا فيما يسقي سيحا و بالدوالي
٣٦ ص
(٣٨)
ما قالوا في فيما يسقي سيحا و يسقي بالدلو كيف يصدق؟
٣٨ ص
(٣٩)
ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه و قد أنفق في البذور و البقر
٣٨ ص
(٤٠)
ما قالوا في تعجيل الزكاة
٣٩ ص
(٤١)
ما قالوا في زكاة الرجل تخرج الطعام من أرضه فيزكيه
٤٠ ص
(٤٢)
ما قالوا في مال اليتيم زكاة و من كان يزكيه
٤٠ ص
(٤٣)
من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
٤١ ص
(٤٤)
ما قالوا في زكاة الخيل
٤٢ ص
(٤٥)
في الحلي
٤٤ ص
(٤٦)
من قال ليس في الحلي زكاة
٤٥ ص
(٤٧)
من قال تدفع الزكاة إلي السلطان
٤٦ ص
(٤٨)
من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلي السلطان
٤٨ ص
(٤٩)
المال يستفاد متي تجب فيه الزكاة
٤٩ ص
(٥٠)
من قال يزكيه إذا استفاده
٥٠ ص
(٥١)
في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
٥٠ ص
(٥٢)
في مال العبد من قال ليس عليه زكاة
٥١ ص
(٥٣)
من قال علي العبد زكاة في ماله
٥٢ ص
(٥٤)
في زكاة الدين
٥٢ ص
(٥٥)
و ما كان لا يستقر يعطيه اليوم و يأخذ إلي يومين فليزكه
٥٣ ص
(٥٦)
من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض
٥٣ ص
(٥٧)
في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
٥٤ ص
(٥٨)
من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
٥٥ ص
(٥٩)
في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
٥٦ ص
(٦٠)
من رخص أن يصنع بها ما شاء
٥٧ ص
(٦١)
من قال لا يحتسب بما أخذ العاشر
٥٧ ص
(٦٢)
من قال لا تحتسب بذلك من زكاتك
٥٨ ص
(٦٣)
ي الصدقة يخرج بها من بلد إلي بلد من كرهه
٥٨ ص
(٦٤)
من رخص أن يرسل بها إلي بلد غيره
٥٩ ص
(٦٥)
زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
٦٠ ص
(٦٦)
في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر
٦١ ص
(٦٧)
من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
٦٣ ص
(٦٨)
في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
٦٤ ص
(٦٩)
ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه
٦٥ ص
(٧٠)
ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطي عنه
٦٥ ص
(٧١)
ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا؟
٦٦ ص
(٧٢)
بأي صاع يعطي في صدقه الفطر
٦٧ ص
(٧٣)
ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام
٦٧ ص
(٧٤)
ما قالوا في الصدقة يعطي منها أهل الذمة
٦٩ ص
(٧٥)
من له دار وخادم يعطي من الزكاة
٦٩ ص
(٧٦)
في الرقبة تعتق عن الزكاة
٧٠ ص
(٧٧)
ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منها
٧٠ ص
(٧٨)
من قال لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
٧١ ص
(٧٩)
ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
٧٢ ص
(٨٠)
ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
٧٢ ص
(٨١)
من كره العروض في الصدقة
٧٢ ص
(٨٢)
ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد
٧٣ ص
(٨٣)
ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
٧٤ ص
(٨٤)
ما قالوا في العطاء إذا أخذ
٧٥ ص
(٨٥)
قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وما جاء فيه
٧٦ ص
(٨٦)
ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
٧٧ ص
(٨٧)
في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما
٧٨ ص
(٨٨)
في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق
٧٨ ص
(٨٩)
في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع
٧٨ ص
(٩٠)
ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري؟
٧٩ ص
(٩١)
ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
٨٠ ص
(٩٢)
من قال في المال حق سوى الزكاة
٨١ ص
(٩٣)
ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته
٨٢ ص
(٩٤)
ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم
٨٣ ص
(٩٥)
السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا؟
٨٣ ص
(٩٦)
ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه
٨٤ ص
(٩٧)
ما ذكر في خرص النخل
٨٤ ص
(٩٨)
ما قالوا في الخرص، متى يخرص التمر؟
٨٦ ص
(٩٩)
ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج
٨٦ ص
(١٠٠)
ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
٨٦ ص
(١٠١)
من قال ليس على المسلمين عشور
٨٧ ص
(١٠٢)
في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
٨٧ ص
(١٠٣)
من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
٨٩ ص
(١٠٤)
ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
٨٩ ص
(١٠٥)
في الاعراب عليهم زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٠٦)
ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني
٩٠ ص
(١٠٧)
ما قالوا في أرض الخراج
٩١ ص
(١٠٨)
من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض
٩١ ص
(١٠٩)
قوله تعالى: (في أموالهم حق معلوم)
٩١ ص
(١١٠)
ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
٩٢ ص
(١١١)
قوله تعالى: (ويمنعون الماعون)
٩٢ ص
(١١٢)
من قال ترد الصدقة في الفقراء إذا أخذت من الأغنياء
٩٥ ص
(١١٣)
في الركوب على إبل الصدقة
٩٥ ص
(١١٤)
في الملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
٩٦ ص
(١١٥)
ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
٩٦ ص
(١١٦)
من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده
٩٦ ص
(١١٧)
ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة يزكيها؟
٩٧ ص
(١١٨)
ما قالوا في الغارمين من هم؟
٩٧ ص
(١١٩)
ما قالوا في مسألة الغني والقوي
٩٧ ص
(١٢٠)
من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيها
٩٨ ص
(١٢١)
ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
١٠٠ ص
(١٢٢)
في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
١٠١ ص
(١٢٣)
ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
١٠٢ ص
(١٢٤)
من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم
١٠٣ ص
(١٢٥)
ما للعامل على الصدقة من الاجر
١٠٥ ص
(١٢٦)
ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض
١٠٥ ص
(١٢٧)
الرجل يتصدق فيجتمع عنده الأصواع
١٠٦ ص
(١٢٨)
من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة
١٠٧ ص
(١٢٩)
ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
١٠٧ ص
(١٣٠)
من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين
١٠٧ ص
(١٣١)
في صدقة الفطر عما في البطن
١٠٨ ص
(١٣٢)
في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
١٠٨ ص
(١٣٣)
ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
١٠٩ ص
(١٣٤)
في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوسق
١٠٩ ص
(١٣٥)
من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
١١٠ ص
(١٣٦)
في الرجل يشتري من زكاته نسمة ثم يعتقها ثم تموت
١١٠ ص
(١٣٧)
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
١١٠ ص
(١٣٨)
المصدق يأخذ من البعير عقلا
١١١ ص
(١٣٩)
من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
١١١ ص
(١٤٠)
في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا
١١١ ص
(١٤١)
في الواليين يريدان الصدقة من الرجل
١١٢ ص
(١٤٢)
في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
١١٢ ص
(١٤٣)
في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة؟
١١٢ ص
(١٤٤)
من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
١١٤ ص
(١٤٥)
في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
١١٥ ص
(١٤٦)
من كان يقبل من الزكاة
١١٥ ص
(١٤٧)
في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
١١٥ ص
(١٤٨)
في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله
١١٦ ص
(١٤٩)
في الخمر تعشير أم لا؟
١١٦ ص
(١٥٠)
9 - كتاب الجنائز ما قالوا في ثواب الحمى والمرض
١١٧ ص
(١٥١)
ما جاء في ثواب عيادة المريض
١٢١ ص
(١٥٢)
من أمر بعيادة المريض واتباع الجنائز
١٢٢ ص
(١٥٣)
ما يقال إذا سئل عن المريض وما يقال إذا دخل عليها
١٢٣ ص
(١٥٤)
ما يقال عند المريض إذا حضر
١٢٣ ص
(١٥٥)
في الحائض تحضر الميت
١٢٤ ص
(١٥٦)
في تلقين الميت
١٢٥ ص
(١٥٧)
ما قالوا في توجيه الميت
١٢٦ ص
(١٥٨)
ما يقال عند تغميض الميت
١٢٧ ص
(١٥٩)
في الميت يوضع على بطنه الشيء
١٢٨ ص
(١٦٠)
ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
١٢٨ ص
(١٦١)
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
١٢٩ ص
(١٦٢)
في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمي أو أشنان
١٣١ ص
(١٦٣)
ما قالوا فيما يجزي عن غسل الميت
١٣٢ ص
(١٦٤)
في الميت يخرج منه الشيء بعد غسله
١٣٢ ص
(١٦٥)
في عصر بطن الميت
١٣٢ ص
(١٦٦)
من كان يقول انفض الميت ولا تكبه
١٣٣ ص
(١٦٧)
ما قالوا في الماء المسخن يغسل به الميت
١٣٣ ص
(١٦٨)
ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء ما يصنع به أو يؤخذ منه أم لا؟
١٣٤ ص
(١٦٩)
في الميت يسقط منه الشيء ما يصنع به
١٣٤ ص
(١٧٠)
في الحائض والجنب يغسلان الميت
١٣٥ ص
(١٧١)
ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة
١٣٥ ص
(١٧٢)
في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك؟
١٣٦ ص
(١٧٣)
في الرجل يغسل امرأته
١٣٧ ص
(١٧٤)
ما قالوا في الرجل يغسل ابنته
١٣٨ ص
(١٧٥)
في النساء يغسلن الغلام
١٣٨ ص
(١٧٦)
في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف يصنع به؟
١٣٨ ص
(١٧٧)
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل؟
١٣٩ ص
(١٧٨)
في المرجومة تغسل أم لا؟
١٤١ ص
(١٧٩)
في الغريق ما يصنع به يغسل أم لا؟
١٤١ ص
(١٨٠)
في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما؟
١٤١ ص
(١٨١)
في الحنوط كيف يصنع به وأين يجعل؟
١٤١ ص
(١٨٢)
في القطن يوضع على وجه الميت
١٤٢ ص
(١٨٣)
في الميت يحشى دبره وما يخافون منه
١٤٢ ص
(١٨٤)
في المسك في الحنوط من رخص فيه
١٤٣ ص
(١٨٥)
من كان يكره المسك في الحنوط
١٤٤ ص
(١٨٦)
ما قالوا في كم تكفن المرأة
١٤٨ ص
(١٨٧)
في الخرقة أين توضع في المرأة
١٤٩ ص
(١٨٨)
ما قالوا في الصبي في كم يكفن؟
١٤٩ ص
(١٨٩)
في الجارية في كم تكفن؟
١٥٠ ص
(١٩٠)
في المرأة كيف تخمر؟
١٥٠ ص
(١٩١)
العمامة للرجل كيف تصنع؟
١٥٠ ص
(١٩٢)
في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا؟
١٥٠ ص
(١٩٣)
من قال يكون تجمر ثيابه وترا
١٥١ ص
(١٩٤)
في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا
١٥١ ص
(١٩٥)
من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره
١٥٢ ص
(١٩٦)
ما قالوا في تحسين الكفن ومن أحبه من رخص في أن لا يفعل
١٥٢ ص
(١٩٧)
من قال ليس على غاسل الميت غسل
١٥٤ ص
(١٩٨)
من قال على غاسل الميت غسل
١٥٤ ص
(١٩٩)
في المسلم يغسل المشرك يغتسل أم لا؟
١٥٥ ص
(٢٠٠)
في ثواب غاسل الميت
١٥٥ ص
(٢٠١)
ما قالوا في الذريرة يكون على النعش
١٥٦ ص
(٢٠٢)
ما قالوا في الجنازة كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا وما يصنع فيه بالمرأة؟
١٥٦ ص
(٢٠٣)
ما قالوا في إجمار سرير الميت يجمر أم لا؟
١٥٧ ص
(٢٠٤)
ما قالوا في الميت يتبع بالمجمر
١٥٧ ص
(٢٠٥)
في وضع الرجل عنقه فيما بين عودي السرير
١٥٨ ص
(٢٠٦)
ما قالوا في الرجل يقول خلف الميت استغفروا له يغفر الله لكم
١٥٩ ص
(٢٠٧)
في رفع الصوت في الجنازة
١٦٠ ص
(٢٠٨)
ما قالوا في الاذان بالجنازة
١٦١ ص
(٢٠٩)
في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
١٦٢ ص
(٢١٠)
من رخص في الركوب أمام الجنازة
١٦٤ ص
(٢١١)
من كره الركوب معها والسير أمامها
١٦٥ ص
(٢١٢)
من كره السرعة في الجنازة
١٦٦ ص
(٢١٣)
في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا؟
١٦٦ ص
(٢١٤)
بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل؟
١٦٨ ص
(٢١٥)
ما قالوا فيما يجزى من حمل جنازة
١٦٨ ص
(٢١٦)
في خروج النساء مع الجنازة من كرهه
١٦٩ ص
(٢١٧)
من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
١٧٠ ص
(٢١٨)
ما قالوا فيمن أوصي أن يصلي عليه الرجل
١٧٠ ص
(٢١٩)
ما قالوا في تقدم الإمام علي الجنازة
١٧١ ص
(٢٢٠)
ما قالوا في الجنازة يصلي عليها عند طلوع الشمس و عند غروبها
١٧٢ ص
(٢٢١)
في الجنازة تحضر و صلاة المكتوبة بأيهما يبدأ
١٧٣ ص
(٢٢٢)
ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة
١٧٣ ص
(٢٢٣)
في الرجل و المرأة يصلي علي الجنازة و هو راكب
١٧٤ ص
(٢٢٤)
ما ينهي عنه مما يصنع علي الميت من الصياح و شق الجيوب
١٧٤ ص
(٢٢٥)
ما قالوا في الإطعام عليه و النياحة
١٧٥ ص
(٢٢٦)
في الرجل يقرأ خلف الجنازة
١٧٦ ص
(٢٢٧)
من رخص في أن لا تحمل الجنازة حتى يرجع
١٧٦ ص
(٢٢٨)
ما قالوا في الصلاة علي الجنازة و ما ذكر في ذلك من الدعاء له
١٧٦ ص
(٢٢٩)
من قال ليس علي الميت دعاء مؤقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك
١٧٨ ص
(٢٣٠)
ما يبدأ به التكبيرة الأولي في الصلاة عليه و الثانية و الثالثة و الرابعة
١٧٩ ص
(٢٣١)
في الرجل يرفع يديه في التكبيرة علي الجنازة من قال يرفع يديه في كل تكبيرة و من قال مرة
١٨٠ ص
(٢٣٢)
من كان يتابع بين تكبيرة علي الجنازة
١٨١ ص
(٢٣٣)
من كان يقرأ علي الجنازة بفاتحة الكتاب
١٨١ ص
(٢٣٤)
من قال ليس علي الجنازة قراءة
١٨٢ ص
(٢٣٥)
ما قالوا في التكبير علي الجنازة من كبر أربعا
١٨٣ ص
(٢٣٦)
من كان يكبر على الجنازة خمسا
١٨٦ ص
(٢٣٧)
من كبر على الجنازة ثلاثا
١٨٧ ص
(٢٣٨)
من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
١٨٧ ص
(٢٣٩)
في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضىء
١٨٨ ص
(٢٤٠)
من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم؟
١٨٩ ص
(٢٤١)
في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
١٨٩ ص
(٢٤٢)
فر الرجل ينتهي إلى الامام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدأ بالتكبير؟
١٩٠ ص
(٢٤٣)
من كان لا يجهر بالتسليم على الجنازة
١٩٠ ص
(٢٤٤)
في التسليم على الجنازة كم هو؟
١٩٠ ص
(٢٤٥)
في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع
١٩١ ص
(٢٤٦)
من رخص في أن يجلس قبل أن توضع
١٩٢ ص
(٢٤٧)
في الرجل يصلي على الجنازة له أن لا يرجع حتى يؤذن له
١٩٣ ص
(٢٤٨)
في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه؟
١٩٥ ص
(٢٤٩)
ما قالوا فيه إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما؟
١٩٦ ص
(٢٥٠)
في جنائز الرجال والنساء أمام ذلك
١٩٧ ص
(٢٥١)
من كان يجعل النساء مما يلي الامام
١٩٨ ص
(٢٥٢)
من كان يصلي على الرجال على حدة وعلى المرأة على حدة
١٩٨ ص
(٢٥٣)
ما قالوا فيه إذا اجتمعت جنازة صبي ورجل
١٩٩ ص
(٢٥٤)
في الرجل يجيء وقد وضعوا الجنازة ينتظر
١٩٩ ص
(٢٥٥)
ما قالوا في السقط من قال يصلى عليه
١٩٩ ص
(٢٥٦)
من قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا
٢٠٠ ص
(٢٥٧)
في الصلاة على ولد الزناء
٢٠١ ص
(٢٥٨)
في ثواب من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن
٢٠٢ ص
(٢٥٩)
في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه
٢٠٣ ص
(٢٦٠)
في اللحد للميت من أقر به وكره الشق
٢٠٤ ص
(٢٦١)
ما قالوا في القبر من يدخله
٢٠٥ ص
(٢٦٢)
في المرأة من يدخلها قبرها ومن يليها؟
٢٠٦ ص
(٢٦٣)
في الرجلين يدفنان في قبر واحد
٢٠٦ ص
(٢٦٤)
ما قالوا في أعماق القبر
٢٠٧ ص
(٢٦٥)
ما قالوا في حل العقد عن الميت
٢٠٨ ص
(٢٦٦)
ما قالوا في شق الكفن
٢٠٨ ص
(٢٦٧)
ما قالوا في الميت من قال يسل من قبل رجليه
٢٠٩ ص
(٢٦٨)
من أدخل ميتا من قبل القبلة
٢١٠ ص
(٢٦٩)
ما قالوا إذا وضع الميت في قبره
٢١٠ ص
(٢٧٠)
في الدعاء للميت بعدما يدفن ويسوى عليه
٢١٢ ص
(٢٧١)
في الميت يحثى في قبره
٢١٢ ص
(٢٧٢)
من كان يحب أن يحثى عليه التراب حثيا
٢١٣ ص
(٢٧٣)
ما قالوا في القصب يوضع على اللحد
٢١٤ ص
(٢٧٤)
في اللبن ينتصب على القبر أو يبنى بناء
٢١٤ ص
(٢٧٥)
ما قالوا في القبر يسنم
٢١٥ ص
(٢٧٦)
في القبر يكتب ويعلم عليه
٢١٥ ص
(٢٧٧)
فيمن كان يحب أن يرفع القبر
٢١٦ ص
(٢٧٨)
في الفسطاط يضرب على القبر
٢١٦ ص
(٢٧٩)
في اللحد يوضع فيه شيء يكون تحت الميت
٢١٧ ص
(٢٨٠)
في الرجل يقوم على قبر الميت حتى يدفن ويفرغ منه
٢١٧ ص
(٢٨١)
من كره القيام على القبر حتى يدفن
٢١٨ ص
(٢٨٢)
في تجصيص القبر والآجر يجعل له
٢١٨ ص
(٢٨٣)
من كره أن يطأ على القبر
٢١٩ ص
(٢٨٤)
في الرجل يبول أو يحدث بين القبور
٢٢٠ ص
(٢٨٥)
ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
٢٢٠ ص
(٢٨٦)
من كان يكره التسليم على القبور
٢٢١ ص
(٢٨٧)
من كان يأتي قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فيسلم
٢٢٢ ص
(٢٨٨)
في تسوية القبر وما جاء فيه
٢٢٢ ص
(٢٨٩)
في تسوية القبر وما جاء فيه
٢٢٢ ص
(٢٩٠)
في تطيين القبر وما ذكر فيه
٢٢٣ ص
(٢٩١)
من رخص في زيارة القبور
٢٢٣ ص
(٢٩٢)
من كره زيارة القبور
٢٢٥ ص
(٢٩٣)
ما جاء في الدفن بالليل
٢٢٦ ص
(٢٩٤)
في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا؟
٢٢٨ ص
(٢٩٥)
في الرجل يموت في البحر ما يصنع به
٢٢٩ ص
(٢٩٦)
في الرجل يأخذ غير طريق الجنازة ويعارضها
٢٢٩ ص
(٢٩٧)
في الرجل يوصي أن يدفن في الموضع
٢٢٩ ص
(٢٩٨)
في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم؟
٢٣٠ ص
(٢٩٩)
في الكافر والسبي يستشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه؟
٢٣١ ص
(٣٠٠)
في ثواب الولد يقدمه الرجل
٢٣٢ ص
(٣٠١)
في الرجل والمرأة يدفنان في القبر
٢٣٤ ص
(٣٠٢)
في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من المسلمين أين تدفن؟
٢٣٥ ص
(٣٠٣)
في الحائض تصلي على الجنازة
٢٣٥ ص
(٣٠٤)
في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس
٢٣٥ ص
(٣٠٥)
من قال يقام للجنازة إذا مرت
٢٣٦ ص
(٣٠٦)
من كره القيام للجنازة
٢٣٧ ص
(٣٠٧)
في عيادة اليهود والنصارى
٢٣٨ ص
(٣٠٨)
في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله
٢٣٨ ص
(٣٠٩)
من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنت وقد صلى عليها
٢٤٠ ص
(٣١٠)
ما ذكر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في صلاته على النجاشي
٢٤١ ص
(٣١١)
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
٢٤١ ص
(٣١٢)
في الصلاة على الميت في المسجد من لم يربه بأسا
٢٤٢ ص
(٣١٣)
من كره الصلاة على الجنازة في المسجد
٢٤٣ ص
(٣١٤)
في الرجل ينتهي إليه نعي الرجل ما يقول
٢٤٣ ص
(٣١٥)
ما قالوا في سب الموتى وما كره من ذلك
٢٤٤ ص
(٣١٦)
من كره الزحام في الجنازة
٢٤٥ ص
(٣١٧)
في الجنازة يمر بها فيثنى عليها خيرا
٢٤٥ ص
(٣١٨)
من كان إذ حمل جنازة توضأ
٢٤٦ ص
(٣١٩)
من كان يرى التعجيل بالميت ولا يجلس
٢٤٧ ص
(٣٢٠)
في موت الفجاءة وما ذكر فيه
٢٤٧ ص
(٣٢١)
في الرجل يرشح جبينه عند موته
٢٤٨ ص
(٣٢٢)
فيما نهي عنه أن يدفن مع القتيل
٢٤٨ ص
(٣٢٣)
في الرجل يموت وعليه الدين من قال لا يصلى عليه حتى يضمن دينه
٢٤٨ ص
(٣٢٤)
في الرجل يترك الشيء ما جاء فيه
٢٤٩ ص
(٣٢٥)
في عذاب القبر ومم هو؟
٢٥٠ ص
(٣٢٦)
فيما يخفف به عذاب القبر
٢٥٢ ص
(٣٢٧)
في المسألة في القبر
٢٥٣ ص
(٣٢٨)
في أطفال المسلمين
٢٥٥ ص
(٣٢٩)
في موت إبراهيم بن النبي (صلى الله عليه وآله)
٢٥٥ ص
(٣٣٠)
في رش الماء على القبر
٢٥٥ ص
(٣٣١)
في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر؟
٢٥٦ ص
(٣٣٢)
في الرجل يرفع الجنازة ما يقول
٢٥٩ ص
(٣٣٣)
في الميت يقبل بعد الموت
٢٥٩ ص
(٣٣٤)
في الرجل يعزى ما يقال له
٢٦٠ ص
(٣٣٥)
في ثواب من كفن ميتا
٢٦٠ ص
(٣٣٦)
ما يتبع الميت بعد موته
٢٦٠ ص
(٣٣٧)
في الصبر من قال عند الصدمة الأولى
٢٦٢ ص
(٣٣٨)
في نبش القبور
٢٦٢ ص
(٣٣٩)
في النياحة على الميت وما جاء فيه
٢٦٣ ص
(٣٤٠)
من رخص في استماع النوح
٢٦٤ ص
(٣٤١)
في التعذيب في البكاء على الميت
٢٦٥ ص
(٣٤٢)
من رخص في البكاء على الميت
٢٦٦ ص
(٣٤٣)
باب كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يبكي
٢٦٧ ص
(٣٤٤)
في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيره
٢٦٨ ص
(٣٤٥)
في المشي بين القبور في النعال
٢٦٩ ص
(٣٤٦)
من كره أن يستقي من الآبار التي بين القبور
٢٦٩ ص
(٣٤٧)
10 - كتاب النكاح في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
٢٧٠ ص
(٣٤٨)
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
٢٧٤ ص
(٣٥٠)
من أجازه بغير ولي ولم يفرق
٢٧٥ ص
(٣٥١)
من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال
٢٧٦ ص
(٣٥٢)
في المرأة تزوج نفسها
٢٧٧ ص
(٣٥٣)
الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
٢٧٧ ص
(٣٥٤)
في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
٢٧٩ ص
(٣٥٥)
في الوليين يزوجان
٢٨٠ ص
(٣٥٦)
اليتيمة تزوج وهي صعيرة، من قال: لها الخيار
٢٨١ ص
(٣٥٧)
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
٢٨١ ص
(٣٥٨)
في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
٢٨٢ ص
(٣٥٩)
على من يكون المهر؟
٢٨٢ ص
(٣٦٠)
في الرجل يزوج، أيشترط إمساكا بمعروف؟
٢٨٣ ص
(٣٦١)
في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
العبد يتزوج بعير إذن سيده
٢٨٥ ص
(٣٦٣)
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
٢٨٦ ص
(٣٦٥)
من رخص لحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
٢٨٧ ص
(٣٦٦)
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
٢٨٨ ص
(٣٦٧)
إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
٢٨٩ ص
(٣٦٨)
الأمة يتزوجها على اليهودية النصرانية
٢٨٩ ص
(٣٦٩)
من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
٢٨٩ ص
(٣٧٠)
في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما
٢٨٩ ص
(٣٧١)
المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء
٢٩٠ ص
(٣٧٢)
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
٢٩١ ص
(٣٧٣)
من قال: يؤخذ بالعلانية
٢٩١ ص
(٣٧٤)
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
٢٩١ ص
(٣٧٥)
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
٢٩٢ ص
(٣٧٦)
فيه، أله أن يغشاها بالملك؟
٢٩٣ ص
(٣٧٧)
في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
٢٩٤ ص
(٣٧٨)
في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
٢٩٤ ص
(٣٧٩)
في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله
٢٩٥ ص
(٣٨٠)
من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
٢٩٥ ص
(٣٨١)
في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها؟
٢٩٥ ص
(٣٨٢)
من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
٢٩٦ ص
(٣٨٣)
من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
٢٩٦ ص
(٣٨٤)
من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
٢٩٧ ص
(٣٨٥)
المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
٢٩٧ ص
(٣٨٦)
في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
٢٩٨ ص
(٣٨٧)
في نكاح إماء أهل الكتاب
٢٩٨ ص
(٣٨٨)
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
٢٩٩ ص
(٣٨٩)
من غره في نكاح نصارى بني ثعلبة
٣٠٠ ص
(٣٩٠)
في الوصي إلا أن يتزوج
٣٠٠ ص
(٣٩١)
الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
٣٠١ ص
(٣٩٢)
في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
٣٠١ ص
(٣٩٣)
في الرجل لابنه وإن فعل الأب؟
٣٠٢ ص
(٣٩٤)
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟
٣٠٣ ص
(٣٩٥)
الرجل يكون عنده الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
٣٠٥ ص
(٣٩٦)
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
٣٠٦ ص
(٣٩٧)
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟
٣٠٧ ص
(٣٩٨)
ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه
٣٠٩ ص
(٣٩٩)
من كره أن يتسرى العبد
٣١٠ ص
(٤٠٠)
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
٣١٠ ص
(٤٠١)
في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
٣١١ ص
(٤٠٢)
في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
٣١٢ ص
(٤٠٣)
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا؟
٣١٣ ص
(٤٠٤)
فر الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطأها، من كره ذلك
٣١٣ ص
(٤٠٥)
في الرجل تكون له الجارية فتفجر، أيطأها؟
٣١٤ ص
(٤٠٦)
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، أيطأها أم لا؟
٣١٥ ص
(٤٠٧)
في رجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
٣١٦ ص
(٤٠٨)
في رجل تزوج ابنة لرجل زفت إليه ابنة له أخرى
٣١٧ ص
(٤٠٩)
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك!
٣١٧ ص
(٤١٠)
من تزوج على المال الكثير وزوج به
٣١٩ ص
(٤١١)
ما قالوا في إعلان النكاح
٣٢٠ ص
(٤١٢)
ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
٣٢١ ص
(٤١٣)
من كره الدف
٣٢٢ ص
(٤١٤)
الجمع بين المرأة وبنت زوجها
٣٢٢ ص
(٤١٥)
من كره أن يجمع بينهما
٣٢٣ ص
(٤١٦)
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
٣٢٤ ص
(٤١٧)
من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
٣٢٥ ص
(٤١٨)
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
٣٢٦ ص
(٤١٩)
من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها
٣٢٧ ص
(٤٢٠)
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
٣٢٧ ص
(٤٢١)
في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي
٣٢٨ ص
(٤٢٢)
المرأة تملك من زوجها شيئا
٣٢٩ ص
(٤٢٣)
كم يؤجل العنين؟
٣٣٠ ص
(٤٢٤)
من قال: إذا إختارته فليس لها خيار
٣٣٢ ص
(٤٢٥)
في امرأة العنين ما لها من الصداق
٣٣٢ ص
(٤٢٦)
فيه إذا وصل مر ثم حبس عنها
٣٣٣ ص
(٤٢٧)
في تزويج الفاسق
٣٣٣ ص
(٤٢٨)
في الأمة تعتق ولها زوج حر
٣٣٤ ص
(٤٢٩)
من قال: لها الخيار على الحر والعبد
٣٣٤ ص
(٤٣٠)
من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
٣٣٥ ص
(٤٣١)
فيه، إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
٣٣٥ ص
(٤٣٢)
فيها، إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
٣٣٥ ص
(٤٣٣)
في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له
٣٣٦ ص
(٤٣٤)
في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
٣٣٧ ص
(٤٣٥)
في تزويج النهاريات
٣٣٧ ص
(٤٣٦)
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهار
٣٣٧ ص
(٤٣٧)
في الرجل يتزوج المرأة فيتشرطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح
٣٣٨ ص
(٤٣٨)
في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه
٣٣٨ ص
(٤٣٩)
في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
٣٣٩ ص
(٤٤٠)
في العزل والرخصة فيه
٣٣٩ ص
(٤٤١)
منكره العزل ولم يرخص فيه
٣٤١ ص
(٤٤٢)
من قال يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
٣٤٢ ص
(٤٤٣)
في الرجل يشتري الجارية العذارء يستبرئها
٣٤٣ ص
(٤٤٤)
من كان يقول: يستبرىء الأمة بحيضة
٣٤٤ ص
(٤٤٥)
في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
٣٤٥ ص
(٤٤٦)
فيها إذا اشتراها من امرأة
٣٤٥ ص
(٤٤٧)
إشتراها ولم تحض
٣٤٥ ص
(٤٤٨)
من قال: يستبرىء بشهر ونصف
٣٤٥ ص
(٤٤٩)
من قال: يستبرىء الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
٣٤٦ ص
(٤٥٠)
في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
٣٤٦ ص
(٤٥١)
في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها
٣٤٧ ص
(٤٥٢)
في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)
٣٤٧ ص
(٤٥٣)
في قوله: (فآتوهن من حيث أمركم الله)
٣٤٩ ص
(٤٥٤)
في قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)
٣٥٠ ص
(٤٥٥)
من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
٣٥٠ ص
(٤٥٦)
من قال: لها نصف الصداق
٣٥٢ ص
(٤٥٧)
في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
٣٥٢ ص
(٤٥٨)
ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
٣٥٢ ص
(٤٥٩)
في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
٣٥٤ ص
(٤٦٠)
في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها أ لزوجها أن يراجعها؟
٣٥٥ ص
(٤٦١)
في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
٣٥٦ ص
(٤٦٢)
من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
٣٥٧ ص
(٤٦٣)
في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
٣٥٨ ص
(٤٦٤)
من رخص في ذلك
٣٥٨ ص
(٤٦٥)
في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
٣٥٨ ص
(٤٦٦)
في الجمع بين ابنتي العم
٣٦٠ ص
(٤٦٧)
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، من رخص فيه
٣٦٠ ص
(٤٦٨)
من كره أن يتزوجها
٣٦٢ ص
(٤٦٩)
ما جاء فيه من الكراهة
٣٦٣ ص
(٤٧٠)
في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
٣٦٤ ص
(٤٧١)
في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)
٣٦٦ ص
(٤٧٢)
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
٣٦٨ ص
(٤٧٣)
من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
٣٦٩ ص
(٤٧٤)
في قوله تعالى: (ولا تواعدهن سرا)
٣٧٠ ص
(٤٧٥)
في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
٣٧١ ص
(٤٧٦)
في قوله: (والمحصنات من النساء)
٣٧٢ ص
(٤٧٧)
في قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد)
٣٧٤ ص
(٤٧٨)
في قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية)
٣٧٥ ص
(٤٧٩)
من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك
٣٧٧ ص
(٤٨٠)
في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
٣٧٧ ص
(٤٨١)
في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
٣٧٨ ص
(٤٨٢)
في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
٣٨٠ ص
(٤٨٣)
من قال: يأتي المستحاضة زوجها
٣٨٠ ص
(٤٨٤)
في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)
٣٨١ ص
(٤٨٥)
من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي
٣٨٣ ص
(٤٨٦)
في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن)
٣٨٣ ص
(٤٨٧)
في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة
٣٨٥ ص
(٤٨٨)
من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
٣٨٦ ص
(٤٨٩)
ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
٣٨٦ ص
(٤٩٠)
من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
٣٨٨ ص
(٤٩١)
في نكاح المتعة وحرمتها
٣٨٩ ص
(٤٩٢)
رجل ليحلها له
٣٩١ ص
(٤٩٣)
في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
٣٩٢ ص
(٤٩٤)
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها
٣٩٥ ص
(٤٩٥)
ما حق الزوج على امرأته؟
٣٩٦ ص
(٤٩٦)
المرأة الصالحة والسيئة الخلق
٣٩٩ ص
(٤٩٧)
ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
٤٠١ ص
(٤٩٨)
ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
٤٠١ ص
(٤٩٩)
في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
٤٠٢ ص
(٥٠٠)
من كان يقول: يطعم في العرس والختان
٤٠٢ ص
(٥٠١)
ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله)
٤٠٣ ص
(٥٠٢)
ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
٤٠٤ ص
(٥٠٣)
ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
٤٠٥ ص
(٥٠٤)
ما قالوا في قوله: (غير أولي الإربة)
٤٠٥ ص
(٥٠٥)
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
٤٠٦ ص
(٥٠٦)
ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
٤٠٧ ص
(٥٠٧)
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
٤٠٧ ص
(٥٠٨)
ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
٤٠٨ ص
(٥٠٩)
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
٤٠٨ ص
(٥١٠)
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
٤١١ ص
(٥١١)
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
٤١٢ ص
(٥١٢)
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
٤١٢ ص
(٥١٣)
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
٤١٣ ص
(٥١٤)
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
٤١٣ ص
(٥١٥)
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
٤١٤ ص
(٥١٦)
ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
٤١٤ ص
(٥١٧)
ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
٤١٥ ص
(٥١٨)
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
٤١٥ ص
(٥١٩)
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها؟
٤١٦ ص
(٥٢٠)
ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
٤١٦ ص
(٥٢١)
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
٤١٧ ص
(٥٢٢)
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
٤١٧ ص
(٥٢٣)
ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
٤١٨ ص
(٥٢٤)
ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
٤١٩ ص
(٥٢٥)
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
٤١٩ ص
(٥٢٦)
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
٤٢٠ ص
(٥٢٧)
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
٤٢٠ ص
(٥٢٨)
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه؟
٤٢١ ص
(٥٢٩)
ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
٤٢٢ ص
(٥٣٠)
من كره الاعرابي أن يتزوج المهاجرة
٤٢٢ ص
(٥٣١)
ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
٤٢٣ ص
(٥٣٢)
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
٤٢٤ ص
(٥٣٣)
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
٤٢٥ ص
(٥٣٤)
من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
٤٢٦ ص
(٥٣٥)
ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
٤٢٦ ص
(٥٣٦)
ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
٤٢٧ ص
(٥٣٧)
ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
٤٢٧ ص
(٥٣٨)
من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
٤٢٧ ص
(٥٣٩)
قوله: (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن)
٤٢٨ ص
(٥٤٠)
ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
٤٢٩ ص
(٥٤١)
قوله تعالى: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء)
٤٢٩ ص
(٥٤٢)
قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)
٤٣٠ ص
(٥٤٣)
قوله تعالى: (علم الله أنكم ستذكرونهن)
٤٣٠ ص
(٥٤٤)
في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
٤٣٠ ص
(٥٤٥)
من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
٤٣٠ ص
(٥٤٦)
قوله تعالى: (ذلك أدنى أن لا تعولوا)
٤٣١ ص
(٥٤٧)
في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
٤٣١ ص
(٥٤٨)
قوله: (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم)
٤٣٢ ص
(٥٤٩)
من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
٤٣٢ ص
(٥٥٠)
ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجني
٤٣٣ ص
(٥٥١)
في قوله: (وأحضرت الأنفس الشح)
٤٣٤ ص
(٥٥٢)
قوله: (أو أكننتم في أنفسكم)
٤٣٤ ص
(٥٥٣)
من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
٤٣٤ ص
(٥٥٤)
ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
٤٣٥ ص
(٥٥٥)
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
٤٣٦ ص
(٥٥٦)
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟
٤٣٧ ص
(٥٥٧)
ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
٤٣٨ ص
(٥٥٨)
ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
٤٣٩ ص
(٥٥٩)
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
٤٤٠ ص
(٥٦٠)
ما قالوا في رجل تزوج امرأة دخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
٤٤٠ ص
(٥٦١)
ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
٤٤٠ ص
(٥٦٢)
في نكاح المضطهد
٤٤٠ ص
(٥٦٣)
في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
٤٤١ ص
(٥٦٤)
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
٤٤١ ص
(٥٦٥)
ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
٤٤٢ ص
(٥٦٦)
ما قالوا في نكاح الشغار
٤٤٢ ص
(٥٦٧)
ما قالوا في خطب النكاح
٤٤٣ ص
(٥٦٨)
من كره المرأة أن تنام مستلقية
٤٤٤ ص
(٥٦٩)
في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم
٤٤٤ ص
(٥٧٠)
ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
٤٤٤ ص
(٥٧١)
ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
٤٤٥ ص
(٥٧٢)
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاد زوجها
٤٤٥ ص
(٥٧٣)
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها
٤٤٦ ص
(٥٧٤)
ما قالوا في العدل بين النسوة
٤٤٦ ص
(٥٧٥)
ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان
٤٤٧ ص
(٥٧٦)
ما قالوا في الرجل تهدى
٤٤٨ ص
(٥٧٧)
ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
٤٤٨ ص
(٥٧٨)
في العبد يأذن له مولاه في التزويج
٤٤٨ ص
(٥٧٩)
في المرأة تجلس حاسرة
٤٤٨ ص
(٥٨٠)
في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته
٤٤٩ ص
(٥٨١)
ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
٤٤٩ ص
(٥٨٢)
في الرجل الولي تزوج المرأة
٤٥٠ ص
(٥٨٣)
في الرجل يقر بولده
٤٥٠ ص
(٥٨٤)
ما قالوا في قوله: (إذا أحصن)
٤٥١ ص
(٥٨٥)
ما قالوا في زوج بريرة كان حرا
٤٥١ ص
(٥٨٦)
ما قالوا في الحسن ما هو؟
٤٥٢ ص
(٥٨٧)
في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
٤٥٣ ص
(٥٨٨)
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه
٤٥٤ ص
(٥٨٩)
ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته
٤٥٥ ص
(٥٩٠)
قوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح)
٤٥٥ ص
(٥٩١)
قوله تعالى (فاهجروهن في المضاجع)
٤٥٦ ص
(٥٩٢)
ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية
٤٥٦ ص
(٥٩٣)
باب كراهية أن تصف المرأة المرأة
٤٥٦ ص
(٥٩٤)
من قال: إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها
٤٥٧ ص
(٥٩٥)
من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
٤٥٧ ص
(٥٩٦)
ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
٤٥٧ ص
(٥٩٧)
ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
٤٥٨ ص
(٥٩٨)
ما قالوا في الرجل زوج ابنته
٤٥٩ ص
(٥٩٩)
ما قالوا يزف ابنته إلى زوجها
٤٥٩ ص
(٦٠٠)
ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
٤٥٩ ص
(٦٠١)
ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
٤٦٠ ص
(٦٠٢)
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
٤٦٠ ص
(٦٠٣)
ما قالوا في الرجل يدخل على الوصفاء
٤٦١ ص
(٦٠٤)
ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
٤٦١ ص
(٦٠٥)
من كان يكره المرأة على مالا تهوى من الرجال
٤٦٢ ص
(٦٠٦)
ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
٤٦٢ ص
(٦٠٧)
من قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام
٤٦٢ ص
(٦٠٨)
ما قالوا في النقش بالخصاب
٤٦٢ ص
(٦٠٩)
ما قالوا في الخلوق للرجال
٤٦٣ ص
(٦١٠)
من رخص في الخلوق للرجال
٤٦٤ ص
(٦١١)
من قال: الولد للفراش
٤٦٤ ص
(٦١٢)
ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أتتزوج امرأته؟
٤٦٥ ص
(٦١٣)
ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
٤٦٥ ص
(٦١٤)
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
٤٦٦ ص
(٦١٥)
في الغيرة وما ذكر فيها
٤٦٧ ص
(٦١٦)
من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
٤٦٨ ص
(٦١٧)
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
٤٦٨ ص
(٦١٨)
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت
٤٦٨ ص
(٦١٩)
11 - كتاب الايمان والنذور والكفارات من قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
٤٦٩ ص
(٦٢٠)
النذر ما كفارته وما قالوا فيه؟
٤٧٠ ص
(٦٢١)
النذر إذا لم يسم له كفارة
٤٧١ ص
(٦٢٢)
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم عل يفطر أو أضحى
٤٧٢ ص
(٦٢٣)
في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع
٤٧٣ ص
(٦٢٤)
من قال كفارة اليمين مد من طعام
٤٧٤ ص
(٦٢٥)
من قال: يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
٤٧٤ ص
(٦٢٦)
من قال: يغديهم ويعشيهم
٤٧٥ ص
(٦٢٧)
امرأة عليه كظهر امرأة فلان
٤٧٥ ص
(٦٢٨)
يقول: أنت علي كبطن أمي
٤٧٥ ص
(٦٢٩)
في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
٤٧٥ ص
(٦٣٠)
في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك؟
٤٧٦ ص
(٦٣١)
في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
٤٧٦ ص
(٦٣٢)
في ولد الزنا يجزي في الرقبة أم لا؟
٤٧٧ ص
(٦٣٣)
الكافر يجزي من الكفارة
٤٧٧ ص
(٦٣٤)
في عتق المدبر في الكفارات
٤٧٨ ص
(٦٣٥)
في أم الولد تجزي في الكفارة أم لا؟
٤٧٨ ص
(٦٣٦)
في المكاتبة تجزي أو ولدها؟
٤٧٩ ص
(٦٣٧)
الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
٤٧٩ ص
(٦٣٨)
في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الاطعام
٤٧٩ ص
(٦٣٩)
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
٤٧٩ ص
(٦٤٠)
في الرجل يقول: لعمري عليه شيء
٤٨١ ص
(٦٤١)
في الرجل يقول: حلفت ولم يحلف
٤٨١ ص
(٦٤٢)
من قال: الكفارة بعد الحنث
٤٨٢ ص
(٦٤٣)
من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
٤٨٣ ص
(٦٤٤)
في الايمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
٤٨٣ ص
(٦٤٥)
من قال: القسم يمين يكفر
٤٨٤ ص
(٦٤٦)
من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله
٤٨٤ ص
(٦٤٧)
من قال: أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
٤٨٥ ص
(٦٤٨)
في الرجل يردد الايمان في الشيء الواحد
٤٨٥ ص
(٦٤٩)
ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه
٤٨٦ ص
(٦٥٠)
ما يهدي إلى ما يصنع به؟
٤٨٧ ص
(٦٥١)
من كره الهدي إلى البيت وإختار الصدقة على ذلك
٤٨٧ ص
(٦٥٢)
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
٤٨٨ ص
(٦٥٣)
يقع على المرأة وهي حائض ما عليه؟
٤٨٨ ص
(٦٥٤)
في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
٤٨٩ ص
(٦٥٥)
في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
٤٩٠ ص
(٦٥٦)
في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
٤٩٠ ص
(٦٥٧)
في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك؟
٤٩٠ ص
(٦٥٨)
في رجل صام في ظهار ثم جامع
٤٩٠ ص
(٦٥٩)
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك؟
٤٩٠ ص
(٦٦٠)
فر الرجل يقول: وإني سآتيك والله حيث كان
٤٩١ ص
(٦٦١)
نذر أن يزم أنفه ما كفارته؟
٤٩١ ص
(٦٦٢)
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
٤٩٢ ص
(٦٦٣)
الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
٤٩٣ ص
(٦٦٤)
في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه؟
٤٩٣ ص
(٦٦٥)
من نهى عن النذر وكرهه
٤٩٤ ص
(٦٦٦)
المسلم يقتل الذمي خطأ
٤٩٤ ص
(٦٦٧)
في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفرها
٤٩٤ ص
(٦٦٨)
في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة
٤٩٥ ص
(٦٦٩)
في الرجل يجعل عليه النذر إلي الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشي إليه
٤٩٥ ص
(٦٧٠)
الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة, له أن يبيع جلدها
٤٩٦ ص
(٦٧١)
يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
٤٩٦ ص
(٦٧٢)
ما قالوا ما كان في القرآن أو فصاحة مخير فيه و ما كان (فمن لم يجد) فالأول فالأول
٤٩٧ ص
(٦٧٣)
في الرجلين يجتمعان علي قتل رجل
٤٩٧ ص
(٦٧٤)
في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
٤٩٨ ص
(٦٧٥)
الرجل لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك؟
٤٩٨ ص
(٦٧٦)
كيف ما كانوا يحلفون
٤٩٨ ص
(٦٧٧)
في الرجل يؤلي من امرأته و لا يقربها
٥٠٠ ص
(٦٧٨)
من قال فيه كفارة و لا شيء عليه
٥٠٠ ص
(٦٧٩)
في رجل جعل عليه صوم شهر
٥٠٠ ص
(٦٨٠)
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
٥٠١ ص
(٦٨١)
لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود و النصارى
٥٠١ ص
(٦٨٢)
يحلف فيحنث و عنده شيء يسير
٥٠١ ص
(٦٨٣)
من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جنبا، أو يأكل لحما أيأكل شحما؟
٥٠٢ ص
(٦٨٤)
من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا؟
٥٠٢ ص
(٦٨٥)
في الرجل يقول هو ينحر ابنه
٥٠٢ ص
(٦٨٦)
الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
٥٠٣ ص
(٦٨٧)
في مظاهر يتهاون بالكفارة
٥٠٤ ص
(٦٨٨)
في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
٥٠٤ ص
(٦٨٩)
من رخص في عتق ولد الزنا
٥٠٤ ص
(٦٩٠)
من كره عتق ولد الزنا
٥٠٤ ص
(٦٩١)
في عتق اليهودي النصراني
٥٠٥ ص
(٦٩٢)
من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن
٥٠٦ ص
(٦٩٣)
من مات وعليه اعتكاف
٥٠٦ ص
(٦٩٤)
في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
٥٠٦ ص
(٦٩٥)
يقول: هو يهديه على أشفار عينيه
٥٠٧ ص
(٦٩٦)
حلفت فأهدت ما لصلع خادمها
٥٠٧ ص
(٦٩٧)
في الرجل يفطر أياما من رمضان
٥٠٧ ص
(٦٩٨)
من يفطر يوما من رمضان
٥٠٧ ص
(٦٩٩)
يقول: علي الهدي
٥٠٨ ص
(٧٠٠)
في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
٥٠٩ ص
(٧٠١)
في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
٥٠٩ ص
(٧٠٢)
في الرجل يقول: لم أحلف
٥١٠ ص
(٧٠٣)
الرجل يحلف أن ا يفعل فيكره
٥١٠ ص
(٧٠٤)
من مات وعليه نذر
٥١٠ ص
(٧٠٥)
في الرجل يحلف على مال الرجل
٥١١ ص
(٧٠٦)
في كفارة الظهار متى هي؟
٥١١ ص
(٧٠٧)
من لا يمين له على من حلف عليه
٥١١ ص
(٧٠٨)
المظاهر عن أمته أيعتقها؟
٥١١ ص
(٧٠٩)
في الرجل يحرم في الغضب
٥١٢ ص
(٧١٠)
في الرجل يلطم خادمه
٥١٢ ص
(٧١١)
في النهي عن الحلف
٥١٢ ص
(٧١٢)
من قال: علي غضب الله
٥١٢ ص
(٧١٣)
من قال: قطع الله ظهري
٥١٣ ص
(٧١٤)
من غشي امرأته في رمضان وأكل
٥١٣ ص
(٧١٥)
المظاهر إذا بر يكفر أم لا؟
٥١٣ ص
(٧١٦)
في الرجل يحلف على الطعام
٥١٣ ص
(٧١٧)
امرأة نذرت أن تطوف على أربع قوائم
٥١٤ ص
(٧١٨)
في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية
٥١٤ ص
(٧١٩)
في الرجل يقول: ألقاني الله في النار
٥١٤ ص
(٧٢٠)
من حلف على طعام أيأكل ثمنه؟
٥١٤ ص
(٧٢١)
في ثواب العتق
٥١٤ ص
(٧٢٢)
تفريق الاعتكاف
٥١٥ ص
(٧٢٣)
في الرجل يجعل عليه بدنة
٥١٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧ - ما حق الزوج على امرأته؟
(١٥ \ ٣) على ظهر قتب: المقصود على ظهر البعير لان القتب هو ما يوضع على ظهره ليقعد عليه راكب البعير. لا تمنعه نفسها: تلبي رغبته إن طلب مقاربتها ولا ترفض ذلك.
(٣٩٧)