الناس، فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئا فهو على ما تكلم به.
(١١٣٣٩) - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبيد الله ابن الوليد العجلي (١) عن إبراهيم عن داود (٢) بن عبادة [بن] الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اتقى الله جدك (٣)، أما ثلاث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له (٤).
(١١٣٤٠) - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال:
حدثنا زيد بن وهب قال: لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة، فقال:
أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، قال: كم ألفا (٥)، قال: فرفع إلى عمر، قال: فطلقت امرأتك، قال: إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة
المصنف
(١)
بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
٣ ص
(٢)
بيعة النساء
٦ ص
(٣)
ما يجب على الذي يسلم
٩ ص
(٤)
رد السلام على أهل الكتاب
١٠ ص
(٥)
السلام على أهل الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكتاب إلى المشركين
١٣ ص
(٧)
الاستيذان على المشركين
١٤ ص
(٨)
لا يتوارث أهل ملتين
١٤ ص
(٩)
من أسلم على يد رجل فهو مولاه
٢٠ ص
(١٠)
ذكر الجزية
٢١ ص
(١١)
هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين
٢٣ ص
(١٢)
أخذ الجزية من الخمر
٢٣ ص
(١٣)
المسلم يموت وله ولد نصراني
٢٤ ص
(١٤)
النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
٢٧ ص
(١٥)
ميراث المجوسي
٣٠ ص
(١٦)
من سرق الخمر من أهل الكتاب
٣٢ ص
(١٧)
عطية المسلم الكافر ووصيته له
٣٣ ص
(١٨)
باب عيادة المسلم الكافر
٣٤ ص
(١٩)
اتباع المسلم جنازة الكافر
٣٦ ص
(٢٠)
غسل الكافر وتكفينه
٣٩ ص
(٢١)
حمل نعشه والقيام على قبره
٤١ ص
(٢٢)
اتباع المسلم الكافر
٤٢ ص
(٢٣)
تعزية المسلم الذمي
٤٢ ص
(٢٤)
قيام الكافر على قبر المسلم
٤٣ ص
(٢٥)
حمل الكافر نعش المسلم
٤٣ ص
(٢٦)
هل يسترق المسلم
٤٣ ص
(٢٧)
إعتاق النصراني المسلم
٤٨ ص
(٢٨)
إن تحول المشرك من دين إلى دين
٤٨ ص
(٢٩)
لا يهود ولود ولا ينصر
٤٨ ص
(٣٠)
لا يدخل مشرك المدينة
٥١ ص
(٣١)
لا يدخل الحرم مشرك
٥٢ ص
(٣٢)
إجلاء اليهود من المدينة
٥٣ ص
(٣٣)
وصية النبي صله الله عليه وسلم بالقبط
٥٨ ص
(٣٤)
هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس
٥٩ ص
(٣٥)
حدود أهل العهد
٦٢ ص
(٣٦)
لا حد على من رماهم
٦٤ ص
(٣٧)
هل يقتل ساحرهم
٦٥ ص
(٣٨)
أقاتلهم حتى يقولوا: (لا إله إلا الله)
٦٦ ص
(٣٩)
أخذ الجزية من المجوس
٦٨ ص
(٤٠)
نصارى العرب
٧٢ ص
(٤١)
بيع الخمر
٧٤ ص
(٤٢)
المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
٧٧ ص
(٤٣)
نكاح نساء أهل الكتاب
٧٨ ص
(٤٤)
جمع بين أربع من أهل الكتاب
٧٩ ص
(٤٥)
نكاح المجوسي النصرانية
٨٠ ص
(٤٦)
نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
٨١ ص
(٤٧)
المشركات يفترقان
٨٢ ص
(٤٨)
المرتدان
٨٢ ص
(٤٩)
النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل
٨٣ ص
(٥٠)
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
٨٤ ص
(٥١)
الجزية
٨٥ ص
(٥٢)
ما يحل من أموال أهل الذمة
٩١ ص
(٥٣)
صدقة أهل الكتاب
٩٥ ص
(٥٤)
ما أخذ من الأرض عنوة
١٠٠ ص
(٥٥)
ميراث المرتد
١٠٤ ص
(٥٦)
وصية الأسير
١٠٧ ص
(٥٧)
آنية المجوس
١٠٨ ص
(٥٨)
خدمة المجوس وأكل طعامهم
١٠٨ ص
(٥٩)
مسألة أهل الكتاب
١٠٩ ص
(٦٠)
نقض العهد والصلب
١١٤ ص
(٦١)
مصافحة أهل الكتاب
١١٧ ص
(٦٢)
في ذبائحهم
١١٧ ص
(٦٣)
ذبيحة المجوسي
١٢١ ص
(٦٤)
المسلم يكنى المشرك
١٢٢ ص
(٦٥)
إعتاق المسلم الكافر
١٢٣ ص
(٦٦)
صيد كلب المجوسي
١٢٤ ص
(٦٧)
الصابئون
١٢٤ ص
(٦٨)
هل يسأل أهل الكتاب عن شئ
١٢٥ ص
(٦٩)
دية المجوسي
١٢٦ ص
(٧٠)
دية اليهودي والنصراني
١٢٧ ص
(٧١)
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
١٢٩ ص
(٧٢)
كيف يستحلف أهل الكتاب
١٣٠ ص
(٧٣)
المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم
١٣١ ص
(٧٤)
قتل النساء والولدان
١٣٢ ص
(٧٥)
كتاب النكاح باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
١٣٣ ص
(٧٦)
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
١٣٥ ص
(٧٧)
باب النكاح على الحكم
١٤٠ ص
(٧٨)
باب استثمار النساء في أبضاعهن
١٤١ ص
(٧٩)
باب استثمار اليتيمة في نفسها
١٤٤ ص
(٨٠)
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
١٤٥ ص
(٨١)
باب الأكفاء
١٥٢ ص
(٨٢)
باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح
١٥٦ ص
(٨٣)
باب عرض الجواري
١٥٨ ص
(٨٤)
باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم
١٥٩ ص
(٨٥)
باب الرجل العقيم
١٦٢ ص
(٨٦)
باب نكاح الصغيرين
١٦٢ ص
(٨٧)
باب نكاح اليتيم
١٦٥ ص
(٨٨)
باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق؟
١٦٧ ص
(٨٩)
باب وجوب النكاح وفضله
١٦٧ ص
(٩٠)
باب غلاء الصداق
١٧٤ ص
(٩١)
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
١٨١ ص
(٩٢)
باب الشغار
١٨٣ ص
(٩٣)
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذا صداقها
١٨٥ ص
(٩٤)
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية
١٨٦ ص
(٩٥)
باب النكاح في المسجد
١٨٧ ص
(٩٦)
باب القول عند النكاح
١٨٧ ص
(٩٧)
باب النكاح في شوال
١٩٠ ص
(٩٨)
باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله
١٩١ ص
(٩٩)
القول عند الجماع، وكيف يصنع، وفضل الجماع
١٩٣ ص
(١٠٠)
باب النكاح بغير ولي
١٩٥ ص
(١٠١)
باب المرأة تصدق الرجل
٢٠٣ ص
(١٠٢)
باب النكاح على غير وجه النكاح
٢٠٣ ص
(١٠٣)
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
٢٠٥ ص
(١٠٤)
باب نكاحها في عدتها
٢٠٨ ص
(١٠٥)
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
٢١٣ ص
(١٠٦)
باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
٢١٤ ص
(١٠٧)
باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها، هل ينكحها في عدتها؟
٢١٦ ص
(١٠٨)
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
٢١٦ ص
(١٠٩)
باب أخذ الأب مهر ابنته
٢٢١ ص
(١١٠)
باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج
٢٢٢ ص
(١١١)
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
٢٢٣ ص
(١١٢)
باب الشرط في النكاح
٢٢٤ ص
(١١٣)
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
٢٣١ ص
(١١٤)
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
٢٣٣ ص
(١١٥)
باب نكاح البكر
٢٣٤ ص
(١١٦)
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
٢٣٧ ص
(١١٧)
باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق
٢٣٩ ص
(١١٨)
باب الرجل يتزوج في مرضه
٢٤٠ ص
(١١٩)
باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب
٢٤٢ ص
(١٢٠)
باب ما رد من النكاح
٢٤٢ ص
(١٢١)
باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
٢٥١ ص
(١٢٢)
باب نكاح الخصي
٢٥٣ ص
(١٢٣)
باب أجل العنين
٢٥٣ ص
(١٢٤)
باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين
٢٥٥ ص
(١٢٥)
باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع
٢٥٥ ص
(١٢٦)
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
٢٥٧ ص
(١٢٧)
باب الجلوة
٢٥٩ ص
(١٢٨)
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
٢٦٠ ص
(١٢٩)
باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها
٢٦٤ ص
(١٣٠)
باب التحليل
٢٦٥ ص
(١٣١)
باب تحليل الأمة
٢٧٠ ص
(١٣٢)
باب (ما نكح آباؤكم)
٢٧١ ص
(١٣٣)
باب (أمهات نساءكم)
٢٧٣ ص
(١٣٤)
باب (وربائبكم)
٢٧٦ ص
(١٣٥)
باب (وحلائل أبنائكم)
٢٨٠ ص
(١٣٦)
باب ما يحرم الأمة والحرة
٢٨٢ ص
(١٣٧)
باب (الذي بيده عقدة النكاح)
٢٨٣ ص
(١٣٨)
باب وجوب الصداق
٢٨٥ ص
(١٣٩)
باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
٢٩٢ ص
(١٤٠)
باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
٢٩٦ ص
(١٤١)
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك هديتك
٢٩٦ ص
(١٤٢)
باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
٢٩٧ ص
(١٤٣)
كتاب الطلاق باب المبارأة
٢٩٨ ص
(١٤٤)
باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
٣٠٠ ص
(١٤٥)
باب طلاق الحامل
٣٠٣ ص
(١٤٦)
باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
٣٠٤ ص
(١٤٧)
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها، من أي يوم تعتد؟
٣٠٥ ص
(١٤٨)
باب طلاق الحائض والنفساء
٣٠٦ ص
(١٤٩)
باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟
٣١٠ ص
(١٥٠)
باب هل يطلق الرجل البكر حائضا
٣١١ ص
(١٥١)
باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت
٣١٢ ص
(١٥٢)
باب الأقراء والعدة
٣١٤ ص
(١٥٣)
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد؟ وهل يكتمها الطلاق أم لا؟
٣١٩ ص
(١٥٤)
باب (إلا أن يأتين بفاحشة)
٣٢١ ص
(١٥٥)
باب استأذن عليها ولم يبتها
٣٢٢ ص
(١٥٦)
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
٣٢٤ ص
(١٥٧)
باب الرجل يكتم امرأته رجعتها
٣٢٥ ص
(١٥٨)
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى، من أي يوم تعتد؟
٣٢٦ ص
(١٥٩)
باب طلاق البكر
٣٣٠ ص
(١٦٠)
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
٣٣٦ ص
(١٦١)
باب (الطلاق مرتان)
٣٣٦ ص
(١٦٢)
باب المرأة يحسبون أن تكون قد أدبر عنها
٣٣٧ ص
(١٦٣)
باب تعتد أقرائها ما كانت
٣٣٩ ص
(١٦٤)
باب طلاق التي لم تحض
٣٤٢ ص
(١٦٥)
باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
٣٤٣ ص
(١٦٦)
باب عدة المستحاضة
٣٤٤ ص
(١٦٧)
باب ما يحلها لزوجها الأول
٣٤٥ ص
(١٦٨)
باب هل يحلها له عبده؟
٣٤٨ ص
(١٦٩)
باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
٣٤٩ ص
(١٧٠)
باب النكاح جديد والطلاق جديد
٣٥٠ ص
(١٧١)
باب البتة والخلية
٣٥٤ ص
(١٧٢)
باب الرجل يقول لامرأته: أنت حرة
٣٦٢ ص
(١٧٣)
باب قوله: اعتدي!
٣٦٢ ص
(١٧٤)
باب طلاق الحرج
٣٦٤ ص
(١٧٥)
باب اذهبي فانكحي
٣٦٥ ص
(١٧٦)
باب ليست لي بامرأة
٣٦٦ ص
(١٧٧)
باب الرجل يقال له: نكحت؟ فيقول: لا!
٣٦٨ ص
(١٧٨)
باب الرجل يسئل عن الطلاق فيقر به
٣٦٨ ص
(١٧٩)
باب حبلك على غاربك
٣٦٨ ص
(١٨٠)
باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك
٣٦٩ ص
(١٨١)
باب خليت سبيلك والحقي بأهلك
٣٧١ ص
(١٨٢)
باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة
٣٧٢ ص
(١٨٣)
باب يطلق بعض تطليقة
٣٧٢ ص
(١٨٤)
باب أنت طالق ملء بيت
٣٧٣ ص
(١٨٥)
باب يطلق عند رجلين
٣٧٣ ص
(١٨٦)
باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
٣٧٤ ص
(١٨٧)
باب طالق واحدة كألف
٣٧٤ ص
(١٨٨)
باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
٣٧٥ ص
(١٨٩)
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
٣٧٦ ص
(١٩٠)
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شئ ويقدم الطلاق
٣٧٧ ص
(١٩١)
باب الحلف بالطلاق
٣٧٨ ص
(١٩٢)
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
٣٨١ ص
(١٩٣)
باب الرجل يحلف على الشئ فيخرج على لسانه غير ما أراد
٣٨٢ ص
(١٩٤)
باب الاستثناء في الطلاق
٣٨٤ ص
(١٩٥)
باب الطلاق إلى أجل
٣٨٥ ص
(١٩٦)
باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام
٣٨٧ ص
(١٩٧)
باب الحين والزمان
٣٨٧ ص
(١٩٨)
باب طلاق إن شاء الله تعالى
٣٨٨ ص
(١٩٩)
باب المطلق ثلاثا
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة
٣٩٧ ص
(٢٠١)
باب أنت طالق ثلاثا
٣٩٧ ص
(٢٠٢)
باب الحرام
٣٩٨ ص
(٢٠٣)
باب النسيان في الطلاق
٤٠٤ ص
(٢٠٤)
باب طلاق الكره
٤٠٥ ص
(٢٠٥)
باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل
٤١٠ ص
(٢٠٦)
باب الرجل يطلق في نفسه
٤١١ ص
(٢٠٧)
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
٤١٢ ص
(٢٠٨)
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف؟
٤١٣ ص
(٢٠٩)
باب الطلاق قبل النكاح
٤١٤ ص
(٢١٠)
باب كيف الظهار
٤٢١ ص
(٢١١)
باب التظاهر بذات محرم
٤٢١ ص
(٢١٢)
باب الظهار بالطعام والشراب
٤٢٣ ص
(٢١٣)
باب (من قبل أن يتماسا)
٤٢٤ ص
(٢١٤)
باب ما يرى المتظاهر من امرأته
٤٢٤ ص
(٢١٥)
باب التفكير قبل أن يتماسا
٤٢٥ ص
(٢١٦)
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
٤٢٥ ص
(٢١٧)
باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
٤٢٦ ص
(٢١٨)
باب المواقعة للتكفير
٤٢٩ ص
(٢١٩)
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
٤٣١ ص
(٢٢٠)
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
٤٣٢ ص
(٢٢١)
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة و تنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
٤٣٣ ص
(٢٢٢)
باب الظهار قبل النكاح
٤٣٤ ص
(٢٢٣)
باب المظاهر مرارا
٤٣٥ ص
(٢٢٤)
باب المظاهر من نسائه في قول واحد
٤٣٧ ص
(٢٢٥)
باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
٤٣٨ ص
(٢٢٦)
باب هل يكفر المظاهر إذا بر
٤٤٠ ص
(٢٢٧)
باب المظاهر من الأمة
٤٤٠ ص
(٢٢٨)
باب تظاهر المرأة
٤٤٢ ص
(٢٢٩)
باب ظهارها قبل نكاحها
٤٤٣ ص
(٢٣٠)
باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر
٤٤٤ ص
(٢٣١)
باب يظاهر إلى وقت
٤٤٤ ص
(٢٣٢)
باب الإيلاء
٤٤٤ ص
(٢٣٣)
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
٤٤٧ ص
(٢٣٤)
باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
٤٥٠ ص
(٢٣٥)
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها، هل يكون إيلاء
٤٥١ ص
(٢٣٦)
باب انقضاء الأربعة
٤٥٢ ص
(٢٣٧)
باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
٤٥٨ ص
(٢٣٨)
باب الرجل يؤلي ولم يدخل
٤٥٩ ص
(٢٣٩)
باب الفيء الجماع
٤٦٠ ص
(٢٤٠)
باب يؤلي منها وهي حامل
٤٦٢ ص
(٢٤١)
باب يطلق ثم يرجع
٤٦٣ ص
(٢٤٢)
باب آلى ثم طلق
٤٦٤ ص
(٢٤٣)
باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل
٤٦٦ ص
(٢٤٤)
باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
٤٦٧ ص
(٢٤٥)
باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع
٤٦٨ ص
(٢٤٦)
باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها
٤٦٨ ص
(٢٤٧)
باب إذا فاء فلا كفارة
٤٦٨ ص
(٢٤٨)
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
٤٦٩ ص
(٢٤٩)
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
٤٧٦ ص
(٢٥٠)
باب الفداء
٤٧٩ ص
(٢٥١)
باب الطلاق بعد الفداء
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
باب المختلعة والمولى عليها يتزوجها في العدة
٤٨٩ ص
(٢٥٣)
باب يراجعها في عدتها
٤٩٠ ص
(٢٥٤)
باب الفداء بالشرط
٤٩١ ص
(٢٥٥)
باب الخلع دون السلطان
٤٩٣ ص
(٢٥٦)
باب ما يحل من الفداء
٤٩٤ ص
(٢٥٧)
باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج
٤٩٧ ص
(٢٥٨)
باب يضارها حتى تختلع منه
٤٩٩ ص
(٢٥٩)
باب المفتدية بزيادة على صداقها
٥٠٠ ص
(٢٦٠)
باب عدة المختلعة
٥٠٥ ص
(٢٦١)
باب نفقة المختلعة الحامل
٥٠٦ ص
(٢٦٢)
باب (فاهجروهن)
٥٠٨ ص
(٢٦٣)
باب (واضربوهن)
٥٠٩ ص
(٢٦٤)
باب الحكمين
٥١٠ ص
(٢٦٥)
باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق
٥١٣ ص
(٢٦٦)
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
٥١٤ ص
(٢٦٧)
باب يملكها فتقول: قد قبلت
٥٢٢ ص
(٢٦٨)
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسها
٥٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٣٩٣ - باب المطلق ثلاثا
(١) هو الوصافي، من رجال التهذيب.
(٢) كذا في " ص " وفي سنن الدارقطني عن عبد الله (كذا! والصواب عبيد الله) ابن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده - ص ٤٣٣ وإبراهيم بن عبيد الله ذكره ابن حجر في اللسان، ونقل عن الدارقطني أنه ضعيف، وقال مرة: مجهول، وأما داود بن عبادة فلم أجد أحدا ذكره، وفي ما نقله ابن حزم عن المصنف: إبراهيم (قال ابن حزم: هو ابن عبيد الله بن عبادة) عن داود عن عبادة بن الصامت.
(٣) كذا في " ص " وكذا فيما نقله ابن حزم عن المصنف.
(٤) أخرج الدارقطني من طريق محمد بن عيينة عن الوصافي وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ذكر معناه - ص ٤٣٣.
(٥) كذا في " ص " والصواب عندي " قال: كم؟ قال: ألفا ".
(٢) كذا في " ص " وفي سنن الدارقطني عن عبد الله (كذا! والصواب عبيد الله) ابن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده - ص ٤٣٣ وإبراهيم بن عبيد الله ذكره ابن حجر في اللسان، ونقل عن الدارقطني أنه ضعيف، وقال مرة: مجهول، وأما داود بن عبادة فلم أجد أحدا ذكره، وفي ما نقله ابن حزم عن المصنف: إبراهيم (قال ابن حزم: هو ابن عبيد الله بن عبادة) عن داود عن عبادة بن الصامت.
(٣) كذا في " ص " وكذا فيما نقله ابن حزم عن المصنف.
(٤) أخرج الدارقطني من طريق محمد بن عيينة عن الوصافي وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ذكر معناه - ص ٤٣٣.
(٥) كذا في " ص " والصواب عندي " قال: كم؟ قال: ألفا ".
(٣٩٣)