المصنف
(١)
بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
٣ ص
(٢)
بيعة النساء
٦ ص
(٣)
ما يجب على الذي يسلم
٩ ص
(٤)
رد السلام على أهل الكتاب
١٠ ص
(٥)
السلام على أهل الكتاب
١٢ ص
(٦)
الكتاب إلى المشركين
١٣ ص
(٧)
الاستيذان على المشركين
١٤ ص
(٨)
لا يتوارث أهل ملتين
١٤ ص
(٩)
من أسلم على يد رجل فهو مولاه
٢٠ ص
(١٠)
ذكر الجزية
٢١ ص
(١١)
هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين
٢٣ ص
(١٢)
أخذ الجزية من الخمر
٢٣ ص
(١٣)
المسلم يموت وله ولد نصراني
٢٤ ص
(١٤)
النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
٢٧ ص
(١٥)
ميراث المجوسي
٣٠ ص
(١٦)
من سرق الخمر من أهل الكتاب
٣٢ ص
(١٧)
عطية المسلم الكافر ووصيته له
٣٣ ص
(١٨)
باب عيادة المسلم الكافر
٣٤ ص
(١٩)
اتباع المسلم جنازة الكافر
٣٦ ص
(٢٠)
غسل الكافر وتكفينه
٣٩ ص
(٢١)
حمل نعشه والقيام على قبره
٤١ ص
(٢٢)
اتباع المسلم الكافر
٤٢ ص
(٢٣)
تعزية المسلم الذمي
٤٢ ص
(٢٤)
قيام الكافر على قبر المسلم
٤٣ ص
(٢٥)
حمل الكافر نعش المسلم
٤٣ ص
(٢٦)
هل يسترق المسلم
٤٣ ص
(٢٧)
إعتاق النصراني المسلم
٤٨ ص
(٢٨)
إن تحول المشرك من دين إلى دين
٤٨ ص
(٢٩)
لا يهود ولود ولا ينصر
٤٨ ص
(٣٠)
لا يدخل مشرك المدينة
٥١ ص
(٣١)
لا يدخل الحرم مشرك
٥٢ ص
(٣٢)
إجلاء اليهود من المدينة
٥٣ ص
(٣٣)
وصية النبي صله الله عليه وسلم بالقبط
٥٨ ص
(٣٤)
هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس
٥٩ ص
(٣٥)
حدود أهل العهد
٦٢ ص
(٣٦)
لا حد على من رماهم
٦٤ ص
(٣٧)
هل يقتل ساحرهم
٦٥ ص
(٣٨)
أقاتلهم حتى يقولوا: (لا إله إلا الله)
٦٦ ص
(٣٩)
أخذ الجزية من المجوس
٦٨ ص
(٤٠)
نصارى العرب
٧٢ ص
(٤١)
بيع الخمر
٧٤ ص
(٤٢)
المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
٧٧ ص
(٤٣)
نكاح نساء أهل الكتاب
٧٨ ص
(٤٤)
جمع بين أربع من أهل الكتاب
٧٩ ص
(٤٥)
نكاح المجوسي النصرانية
٨٠ ص
(٤٦)
نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
٨١ ص
(٤٧)
المشركات يفترقان
٨٢ ص
(٤٨)
المرتدان
٨٢ ص
(٤٩)
النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل
٨٣ ص
(٥٠)
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
٨٤ ص
(٥١)
الجزية
٨٥ ص
(٥٢)
ما يحل من أموال أهل الذمة
٩١ ص
(٥٣)
صدقة أهل الكتاب
٩٥ ص
(٥٤)
ما أخذ من الأرض عنوة
١٠٠ ص
(٥٥)
ميراث المرتد
١٠٤ ص
(٥٦)
وصية الأسير
١٠٧ ص
(٥٧)
آنية المجوس
١٠٨ ص
(٥٨)
خدمة المجوس وأكل طعامهم
١٠٨ ص
(٥٩)
مسألة أهل الكتاب
١٠٩ ص
(٦٠)
نقض العهد والصلب
١١٤ ص
(٦١)
مصافحة أهل الكتاب
١١٧ ص
(٦٢)
في ذبائحهم
١١٧ ص
(٦٣)
ذبيحة المجوسي
١٢١ ص
(٦٤)
المسلم يكنى المشرك
١٢٢ ص
(٦٥)
إعتاق المسلم الكافر
١٢٣ ص
(٦٦)
صيد كلب المجوسي
١٢٤ ص
(٦٧)
الصابئون
١٢٤ ص
(٦٨)
هل يسأل أهل الكتاب عن شئ
١٢٥ ص
(٦٩)
دية المجوسي
١٢٦ ص
(٧٠)
دية اليهودي والنصراني
١٢٧ ص
(٧١)
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
١٢٩ ص
(٧٢)
كيف يستحلف أهل الكتاب
١٣٠ ص
(٧٣)
المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم
١٣١ ص
(٧٤)
قتل النساء والولدان
١٣٢ ص
(٧٥)
كتاب النكاح باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
١٣٣ ص
(٧٦)
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
١٣٥ ص
(٧٧)
باب النكاح على الحكم
١٤٠ ص
(٧٨)
باب استثمار النساء في أبضاعهن
١٤١ ص
(٧٩)
باب استثمار اليتيمة في نفسها
١٤٤ ص
(٨٠)
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
١٤٥ ص
(٨١)
باب الأكفاء
١٥٢ ص
(٨٢)
باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح
١٥٦ ص
(٨٣)
باب عرض الجواري
١٥٨ ص
(٨٤)
باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم
١٥٩ ص
(٨٥)
باب الرجل العقيم
١٦٢ ص
(٨٦)
باب نكاح الصغيرين
١٦٢ ص
(٨٧)
باب نكاح اليتيم
١٦٥ ص
(٨٨)
باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق؟
١٦٧ ص
(٨٩)
باب وجوب النكاح وفضله
١٦٧ ص
(٩٠)
باب غلاء الصداق
١٧٤ ص
(٩١)
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
١٨١ ص
(٩٢)
باب الشغار
١٨٣ ص
(٩٣)
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذا صداقها
١٨٥ ص
(٩٤)
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية
١٨٦ ص
(٩٥)
باب النكاح في المسجد
١٨٧ ص
(٩٦)
باب القول عند النكاح
١٨٧ ص
(٩٧)
باب النكاح في شوال
١٩٠ ص
(٩٨)
باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله
١٩١ ص
(٩٩)
القول عند الجماع، وكيف يصنع، وفضل الجماع
١٩٣ ص
(١٠٠)
باب النكاح بغير ولي
١٩٥ ص
(١٠١)
باب المرأة تصدق الرجل
٢٠٣ ص
(١٠٢)
باب النكاح على غير وجه النكاح
٢٠٣ ص
(١٠٣)
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
٢٠٥ ص
(١٠٤)
باب نكاحها في عدتها
٢٠٨ ص
(١٠٥)
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
٢١٣ ص
(١٠٦)
باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
٢١٤ ص
(١٠٧)
باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها، هل ينكحها في عدتها؟
٢١٦ ص
(١٠٨)
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
٢١٦ ص
(١٠٩)
باب أخذ الأب مهر ابنته
٢٢١ ص
(١١٠)
باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج
٢٢٢ ص
(١١١)
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
٢٢٣ ص
(١١٢)
باب الشرط في النكاح
٢٢٤ ص
(١١٣)
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
٢٣١ ص
(١١٤)
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
٢٣٣ ص
(١١٥)
باب نكاح البكر
٢٣٤ ص
(١١٦)
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
٢٣٧ ص
(١١٧)
باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق
٢٣٩ ص
(١١٨)
باب الرجل يتزوج في مرضه
٢٤٠ ص
(١١٩)
باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب
٢٤٢ ص
(١٢٠)
باب ما رد من النكاح
٢٤٢ ص
(١٢١)
باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
٢٥١ ص
(١٢٢)
باب نكاح الخصي
٢٥٣ ص
(١٢٣)
باب أجل العنين
٢٥٣ ص
(١٢٤)
باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين
٢٥٥ ص
(١٢٥)
باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع
٢٥٥ ص
(١٢٦)
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
٢٥٧ ص
(١٢٧)
باب الجلوة
٢٥٩ ص
(١٢٨)
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
٢٦٠ ص
(١٢٩)
باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها
٢٦٤ ص
(١٣٠)
باب التحليل
٢٦٥ ص
(١٣١)
باب تحليل الأمة
٢٧٠ ص
(١٣٢)
باب (ما نكح آباؤكم)
٢٧١ ص
(١٣٣)
باب (أمهات نساءكم)
٢٧٣ ص
(١٣٤)
باب (وربائبكم)
٢٧٦ ص
(١٣٥)
باب (وحلائل أبنائكم)
٢٨٠ ص
(١٣٦)
باب ما يحرم الأمة والحرة
٢٨٢ ص
(١٣٧)
باب (الذي بيده عقدة النكاح)
٢٨٣ ص
(١٣٨)
باب وجوب الصداق
٢٨٥ ص
(١٣٩)
باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
٢٩٢ ص
(١٤٠)
باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
٢٩٦ ص
(١٤١)
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك هديتك
٢٩٦ ص
(١٤٢)
باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
٢٩٧ ص
(١٤٣)
كتاب الطلاق باب المبارأة
٢٩٨ ص
(١٤٤)
باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
٣٠٠ ص
(١٤٥)
باب طلاق الحامل
٣٠٣ ص
(١٤٦)
باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
٣٠٤ ص
(١٤٧)
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها، من أي يوم تعتد؟
٣٠٥ ص
(١٤٨)
باب طلاق الحائض والنفساء
٣٠٦ ص
(١٤٩)
باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟
٣١٠ ص
(١٥٠)
باب هل يطلق الرجل البكر حائضا
٣١١ ص
(١٥١)
باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت
٣١٢ ص
(١٥٢)
باب الأقراء والعدة
٣١٤ ص
(١٥٣)
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد؟ وهل يكتمها الطلاق أم لا؟
٣١٩ ص
(١٥٤)
باب (إلا أن يأتين بفاحشة)
٣٢١ ص
(١٥٥)
باب استأذن عليها ولم يبتها
٣٢٢ ص
(١٥٦)
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
٣٢٤ ص
(١٥٧)
باب الرجل يكتم امرأته رجعتها
٣٢٥ ص
(١٥٨)
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى، من أي يوم تعتد؟
٣٢٦ ص
(١٥٩)
باب طلاق البكر
٣٣٠ ص
(١٦٠)
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي تحسب أن له عليها رجعة
٣٣٦ ص
(١٦١)
باب (الطلاق مرتان)
٣٣٦ ص
(١٦٢)
باب المرأة يحسبون أن تكون قد أدبر عنها
٣٣٧ ص
(١٦٣)
باب تعتد أقرائها ما كانت
٣٣٩ ص
(١٦٤)
باب طلاق التي لم تحض
٣٤٢ ص
(١٦٥)
باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
٣٤٣ ص
(١٦٦)
باب عدة المستحاضة
٣٤٤ ص
(١٦٧)
باب ما يحلها لزوجها الأول
٣٤٥ ص
(١٦٨)
باب هل يحلها له عبده؟
٣٤٨ ص
(١٦٩)
باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
٣٤٩ ص
(١٧٠)
باب النكاح جديد والطلاق جديد
٣٥٠ ص
(١٧١)
باب البتة والخلية
٣٥٤ ص
(١٧٢)
باب الرجل يقول لامرأته: أنت حرة
٣٦٢ ص
(١٧٣)
باب قوله: اعتدي!
٣٦٢ ص
(١٧٤)
باب طلاق الحرج
٣٦٤ ص
(١٧٥)
باب اذهبي فانكحي
٣٦٥ ص
(١٧٦)
باب ليست لي بامرأة
٣٦٦ ص
(١٧٧)
باب الرجل يقال له: نكحت؟ فيقول: لا!
٣٦٨ ص
(١٧٨)
باب الرجل يسئل عن الطلاق فيقر به
٣٦٨ ص
(١٧٩)
باب حبلك على غاربك
٣٦٨ ص
(١٨٠)
باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك
٣٦٩ ص
(١٨١)
باب خليت سبيلك والحقي بأهلك
٣٧١ ص
(١٨٢)
باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة
٣٧٢ ص
(١٨٣)
باب يطلق بعض تطليقة
٣٧٢ ص
(١٨٤)
باب أنت طالق ملء بيت
٣٧٣ ص
(١٨٥)
باب يطلق عند رجلين
٣٧٣ ص
(١٨٦)
باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
٣٧٤ ص
(١٨٧)
باب طالق واحدة كألف
٣٧٤ ص
(١٨٨)
باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
٣٧٥ ص
(١٨٩)
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
٣٧٦ ص
(١٩٠)
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شئ ويقدم الطلاق
٣٧٧ ص
(١٩١)
باب الحلف بالطلاق
٣٧٨ ص
(١٩٢)
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
٣٨١ ص
(١٩٣)
باب الرجل يحلف على الشئ فيخرج على لسانه غير ما أراد
٣٨٢ ص
(١٩٤)
باب الاستثناء في الطلاق
٣٨٤ ص
(١٩٥)
باب الطلاق إلى أجل
٣٨٥ ص
(١٩٦)
باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام
٣٨٧ ص
(١٩٧)
باب الحين والزمان
٣٨٧ ص
(١٩٨)
باب طلاق إن شاء الله تعالى
٣٨٨ ص
(١٩٩)
باب المطلق ثلاثا
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة
٣٩٧ ص
(٢٠١)
باب أنت طالق ثلاثا
٣٩٧ ص
(٢٠٢)
باب الحرام
٣٩٨ ص
(٢٠٣)
باب النسيان في الطلاق
٤٠٤ ص
(٢٠٤)
باب طلاق الكره
٤٠٥ ص
(٢٠٥)
باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل
٤١٠ ص
(٢٠٦)
باب الرجل يطلق في نفسه
٤١١ ص
(٢٠٧)
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
٤١٢ ص
(٢٠٨)
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق هل يستحلف؟
٤١٣ ص
(٢٠٩)
باب الطلاق قبل النكاح
٤١٤ ص
(٢١٠)
باب كيف الظهار
٤٢١ ص
(٢١١)
باب التظاهر بذات محرم
٤٢١ ص
(٢١٢)
باب الظهار بالطعام والشراب
٤٢٣ ص
(٢١٣)
باب (من قبل أن يتماسا)
٤٢٤ ص
(٢١٤)
باب ما يرى المتظاهر من امرأته
٤٢٤ ص
(٢١٥)
باب التفكير قبل أن يتماسا
٤٢٥ ص
(٢١٦)
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
٤٢٥ ص
(٢١٧)
باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
٤٢٦ ص
(٢١٨)
باب المواقعة للتكفير
٤٢٩ ص
(٢١٩)
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
٤٣١ ص
(٢٢٠)
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
٤٣٢ ص
(٢٢١)
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة و تنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
٤٣٣ ص
(٢٢٢)
باب الظهار قبل النكاح
٤٣٤ ص
(٢٢٣)
باب المظاهر مرارا
٤٣٥ ص
(٢٢٤)
باب المظاهر من نسائه في قول واحد
٤٣٧ ص
(٢٢٥)
باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
٤٣٨ ص
(٢٢٦)
باب هل يكفر المظاهر إذا بر
٤٤٠ ص
(٢٢٧)
باب المظاهر من الأمة
٤٤٠ ص
(٢٢٨)
باب تظاهر المرأة
٤٤٢ ص
(٢٢٩)
باب ظهارها قبل نكاحها
٤٤٣ ص
(٢٣٠)
باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر
٤٤٤ ص
(٢٣١)
باب يظاهر إلى وقت
٤٤٤ ص
(٢٣٢)
باب الإيلاء
٤٤٤ ص
(٢٣٣)
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
٤٤٧ ص
(٢٣٤)
باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
٤٥٠ ص
(٢٣٥)
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها، هل يكون إيلاء
٤٥١ ص
(٢٣٦)
باب انقضاء الأربعة
٤٥٢ ص
(٢٣٧)
باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
٤٥٨ ص
(٢٣٨)
باب الرجل يؤلي ولم يدخل
٤٥٩ ص
(٢٣٩)
باب الفيء الجماع
٤٦٠ ص
(٢٤٠)
باب يؤلي منها وهي حامل
٤٦٢ ص
(٢٤١)
باب يطلق ثم يرجع
٤٦٣ ص
(٢٤٢)
باب آلى ثم طلق
٤٦٤ ص
(٢٤٣)
باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل
٤٦٦ ص
(٢٤٤)
باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
٤٦٧ ص
(٢٤٥)
باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع
٤٦٨ ص
(٢٤٦)
باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها
٤٦٨ ص
(٢٤٧)
باب إذا فاء فلا كفارة
٤٦٨ ص
(٢٤٨)
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
٤٦٩ ص
(٢٤٩)
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
٤٧٦ ص
(٢٥٠)
باب الفداء
٤٧٩ ص
(٢٥١)
باب الطلاق بعد الفداء
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
باب المختلعة والمولى عليها يتزوجها في العدة
٤٨٩ ص
(٢٥٣)
باب يراجعها في عدتها
٤٩٠ ص
(٢٥٤)
باب الفداء بالشرط
٤٩١ ص
(٢٥٥)
باب الخلع دون السلطان
٤٩٣ ص
(٢٥٦)
باب ما يحل من الفداء
٤٩٤ ص
(٢٥٧)
باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج
٤٩٧ ص
(٢٥٨)
باب يضارها حتى تختلع منه
٤٩٩ ص
(٢٥٩)
باب المفتدية بزيادة على صداقها
٥٠٠ ص
(٢٦٠)
باب عدة المختلعة
٥٠٥ ص
(٢٦١)
باب نفقة المختلعة الحامل
٥٠٦ ص
(٢٦٢)
باب (فاهجروهن)
٥٠٨ ص
(٢٦٣)
باب (واضربوهن)
٥٠٩ ص
(٢٦٤)
باب الحكمين
٥١٠ ص
(٢٦٥)
باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق
٥١٣ ص
(٢٦٦)
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
٥١٤ ص
(٢٦٧)
باب يملكها فتقول: قد قبلت
٥٢٢ ص
(٢٦٨)
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسها
٥٢٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص

المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ١٢٩ - شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (١٠٢٢٨) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة ابن أبي عبد الرحمن قالا: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وتجوز شهادة النصراني على النصراني، واليهودي على اليهودي (١).
(١٠٢٢٩) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين (٢).
(١٠٢٣٠) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (٢).
(١٠٢٣١) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو ابن ميمون، أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني أو (٣) نصراني على مجوسي (٢).
(١٠٢٣٢) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي

(١) أعاده المصنف في (٥، الورقة: ١٣) مختصرا.
(٢) معاد في (٥، الورقة: ١٣).
(٣) كذا في (٥، الورقة: ١٣) وهنا واو عاطفة.
(١٢٩)