عون المعبود
(١)
أول كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
باب الحكم فيمن ارتد
٢ ص
(٣)
باب الحكم فيمن سب النبي (ص)
٩ ص
(٤)
باب ما جاء في المحاربة
١٢ ص
(٥)
باب في الحد يشفع فيه
٢٠ ص
(٦)
باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
٢٥ ص
(٧)
باب الستر على أهل الحدود
٢٦ ص
(٨)
باب في صاحب الحد يجيء فيقر
٢٧ ص
(٩)
باب في التلقين في الحد
٢٨ ص
(١٠)
باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه
٢٩ ص
(١١)
باب في الامتحان بالضرب
٣٠ ص
(١٢)
باب ما يقطع فيه السارق
٣١ ص
(١٣)
باب مالا قطع فيه
٣٥ ص
(١٤)
باب القطع في الخلسة والخيانة
٣٧ ص
(١٥)
باب فيمن سرق من حرز
٤٠ ص
(١٦)
باب في القطع في العارية إذا جحدت
٤٣ ص
(١٧)
باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا
٤٦ ص
(١٨)
باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع
٥١ ص
(١٩)
باب في النباش
٥٣ ص
(٢٠)
باب السارق يسرق مرارا
٥٤ ص
(٢١)
باب في السارق تعلق يده في عنقه
٥٥ ص
(٢٢)
باب بيع المملوك إذا سرق
٥٧ ص
(٢٣)
باب في الرجم
٥٨ ص
(٢٤)
باب رجم بن مالك
٥٨ ص
(٢٥)
باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة
٦٤ ص
(٢٦)
باب في رجم اليهوديين
٧٨ ص
(٢٧)
باب في رجم الرجل يزني بحريمه
٨٤ ص
(٢٨)
باب في الرجل يزني بجارية امرأته
٩٣ ص
(٢٩)
باب فيمن عمل عمل قوم لوط
٩٥ ص
(٣٠)
باب فيمن اتى بهيمة
٩٨ ص
(٣١)
باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
١٠١ ص
(٣٢)
باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع
١٠٣ ص
(٣٣)
باب في الأمة تزني ولم تحصن
١٠٥ ص
(٣٤)
باب في إقامة الحد على المريض
١٠٦ ص
(٣٥)
باب حد القاذف
١٠٩ ص
(٣٦)
باب الحد في الخمر
١١١ ص
(٣٧)
باب إذا تتابع في شرب الخمر
١١٢ ص
(٣٨)
باب في إقامة الحد في المسجد
١١٨ ص
(٣٩)
باب في ضرب الوجه في الحد
١٢٨ ص
(٤٠)
باب في التعزير
١٢٨ ص
(٤١)
كتاب الديات
١٢٩ ص
(٤٢)
باب النفس بالنفس
١٣١ ص
(٤٣)
باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه
١٣٢ ص
(٤٤)
باب الامام يأمر بالعفو في الدم
١٣٣ ص
(٤٥)
باب ولي العمد يأخذ الدية
١٤٣ ص
(٤٦)
باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه
١٤٦ ص
(٤٧)
باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه
١٥١ ص
(٤٨)
باب القسامة
١٥٤ ص
(٤٩)
باب في ترك القود بالقسامة
١٥٩ ص
(٥٠)
باب يقاد من القاتل
١٦٥ ص
(٥١)
باب يقاد المسلم من الكافر
١٦٧ ص
(٥٢)
باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله
١٦٩ ص
(٥٣)
باب العامل يصاب على يده خطأ
١٧١ ص
(٥٤)
باب القود بغير حديد
١٧٢ ص
(٥٥)
باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه
١٧٢ ص
(٥٦)
باب عفو النساء عن الدم
١٧٦ ص
(٥٧)
باب من قتل في عميا بين قوم
١٧٨ ص
(٥٨)
باب الدية كم هي
١٧٩ ص
(٥٩)
باب في دية الخطا شبه العمد
١٨٥ ص
(٦٠)
باب أسنان الإبل
١٨٩ ص
(٦١)
باب ديات الأعضاء
١٩١ ص
(٦٢)
باب دية الجنين
١٩٨ ص
(٦٣)
باب في دية المكاتب
٢٠٥ ص
(٦٤)
باب في دية الذمي
٢٠٦ ص
(٦٥)
باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه
٢٠٩ ص
(٦٦)
باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت
٢١٠ ص
(٦٧)
باب في دية الخطا شبة العمد
٢١٢ ص
(٦٨)
باب القصاص من السن
٢١٢ ص
(٦٩)
باب في الدابة تنفح برجلها
٢١٤ ص
(٧٠)
باب العجماء المعدن والبئر جبار
٢١٤ ص
(٧١)
باب في النار تعدى
٢١٥ ص
(٧٢)
باب جناية العبد يكون للفقراء
٢١٦ ص
(٧٣)
باب فيمن قتل في عميا بين قوم
٢١٦ ص
(٧٤)
باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن
٢٢٠ ص
(٧٥)
باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم
٢٢٤ ص
(٧٦)
باب ترك السلام على هل الأهواء
٢٢٥ ص
(٧٧)
باب النهي عن الجدال في القران
٢٢٦ ص
(٧٨)
باب في لزوم السنة
٢٢٧ ص
(٧٩)
باب من دعا إلى السنة
٢٣٢ ص
(٨٠)
باب في التفضيل
٢٤٤ ص
(٨١)
باب في الخلفاء
٢٤٦ ص
(٨٢)
باب في فضل أصحاب النبي
٢٦٣ ص
(٨٣)
باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله
٢٦٥ ص
(٨٤)
باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه
٢٦٧ ص
(٨٥)
باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة
٢٦٩ ص
(٨٦)
باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام
٢٧٣ ص
(٨٧)
باب في رد الارجاء
٢٧٨ ص
(٨٨)
باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه
٢٨١ ص
(٨٩)
باب في القدر
٢٨٩ ص
(٩٠)
باب في ذراري المشركين
٣٠٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ٥٨ - باب رجم بن مالك

دم السارق وإن تكررت منه السرقة، وقد يخرج على مذهب مالك وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض فإن للإمام أن يجتهد في عقوبته وإن زاد على مقدار الحد ورأى أن يقتل قتل انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث هذا آخر كلامه. ومصعب بن ثابت هذا هو أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي العدوي المدني وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال محمد بن المنكدر لما حدث بحديث القتل في الرابعة وقد ترك ذلك قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا ثم أتى به الرابعة فجلده ولم يزد. وقال الشافعي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته يريد حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ووضع القتل فكانت رخصة. وقال الشافعي أيضا في موضع آخر ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم جيء به فجلده ورفع القتل وصارت رخصة. وقال بعضهم يحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله سبحانه فيكون معنى الحديث خاصا فيه والله أعلم وقال وقد تخرج على مذاهب بعض الفقهاء أنه يباح دمه وهو أن يكون من المفسدين في الأرض فإن للإمام أن يجتهد في تعزيره وإن زاد على مقدار الحد وإن رأى أن يقتل قتل. وقد يدل على ذلك من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما جيء به أول مرة فيحتمل أن يكون هذا مشهورا بالفساد معلوما من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله فلا ينتهي حتى تنتهي حياته هذا آخر كلامه والحديث لا يثبت والسنة مصرحة بالناسخ والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل والله عز وجل أعلم انتهى كلام المنذري.
(باب في السارق تعلق يده في عنقه) (سألنا فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) بالتصغير (أمن السنة) بهمزة الاستفهام (أتي) بصيغة المجهول (ثم أمر بها) أي بيده (فعلقت) بصيغة المجهول من التعليق (في عنقه) ليكون عبرة ونكالا قال في النيل: فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه، فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وماجر يكون إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس. وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة
(٥٨)