عون المعبود
(١)
أول كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
باب الحكم فيمن ارتد
٢ ص
(٣)
باب الحكم فيمن سب النبي (ص)
٩ ص
(٤)
باب ما جاء في المحاربة
١٢ ص
(٥)
باب في الحد يشفع فيه
٢٠ ص
(٦)
باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
٢٥ ص
(٧)
باب الستر على أهل الحدود
٢٦ ص
(٨)
باب في صاحب الحد يجيء فيقر
٢٧ ص
(٩)
باب في التلقين في الحد
٢٨ ص
(١٠)
باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه
٢٩ ص
(١١)
باب في الامتحان بالضرب
٣٠ ص
(١٢)
باب ما يقطع فيه السارق
٣١ ص
(١٣)
باب مالا قطع فيه
٣٥ ص
(١٤)
باب القطع في الخلسة والخيانة
٣٧ ص
(١٥)
باب فيمن سرق من حرز
٤٠ ص
(١٦)
باب في القطع في العارية إذا جحدت
٤٣ ص
(١٧)
باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا
٤٦ ص
(١٨)
باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع
٥١ ص
(١٩)
باب في النباش
٥٣ ص
(٢٠)
باب السارق يسرق مرارا
٥٤ ص
(٢١)
باب في السارق تعلق يده في عنقه
٥٥ ص
(٢٢)
باب بيع المملوك إذا سرق
٥٧ ص
(٢٣)
باب في الرجم
٥٨ ص
(٢٤)
باب رجم بن مالك
٥٨ ص
(٢٥)
باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة
٦٤ ص
(٢٦)
باب في رجم اليهوديين
٧٨ ص
(٢٧)
باب في رجم الرجل يزني بحريمه
٨٤ ص
(٢٨)
باب في الرجل يزني بجارية امرأته
٩٣ ص
(٢٩)
باب فيمن عمل عمل قوم لوط
٩٥ ص
(٣٠)
باب فيمن اتى بهيمة
٩٨ ص
(٣١)
باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
١٠١ ص
(٣٢)
باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع
١٠٣ ص
(٣٣)
باب في الأمة تزني ولم تحصن
١٠٥ ص
(٣٤)
باب في إقامة الحد على المريض
١٠٦ ص
(٣٥)
باب حد القاذف
١٠٩ ص
(٣٦)
باب الحد في الخمر
١١١ ص
(٣٧)
باب إذا تتابع في شرب الخمر
١١٢ ص
(٣٨)
باب في إقامة الحد في المسجد
١١٨ ص
(٣٩)
باب في ضرب الوجه في الحد
١٢٨ ص
(٤٠)
باب في التعزير
١٢٨ ص
(٤١)
كتاب الديات
١٢٩ ص
(٤٢)
باب النفس بالنفس
١٣١ ص
(٤٣)
باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه
١٣٢ ص
(٤٤)
باب الامام يأمر بالعفو في الدم
١٣٣ ص
(٤٥)
باب ولي العمد يأخذ الدية
١٤٣ ص
(٤٦)
باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه
١٤٦ ص
(٤٧)
باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه
١٥١ ص
(٤٨)
باب القسامة
١٥٤ ص
(٤٩)
باب في ترك القود بالقسامة
١٥٩ ص
(٥٠)
باب يقاد من القاتل
١٦٥ ص
(٥١)
باب يقاد المسلم من الكافر
١٦٧ ص
(٥٢)
باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله
١٦٩ ص
(٥٣)
باب العامل يصاب على يده خطأ
١٧١ ص
(٥٤)
باب القود بغير حديد
١٧٢ ص
(٥٥)
باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه
١٧٢ ص
(٥٦)
باب عفو النساء عن الدم
١٧٦ ص
(٥٧)
باب من قتل في عميا بين قوم
١٧٨ ص
(٥٨)
باب الدية كم هي
١٧٩ ص
(٥٩)
باب في دية الخطا شبه العمد
١٨٥ ص
(٦٠)
باب أسنان الإبل
١٨٩ ص
(٦١)
باب ديات الأعضاء
١٩١ ص
(٦٢)
باب دية الجنين
١٩٨ ص
(٦٣)
باب في دية المكاتب
٢٠٥ ص
(٦٤)
باب في دية الذمي
٢٠٦ ص
(٦٥)
باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه
٢٠٩ ص
(٦٦)
باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت
٢١٠ ص
(٦٧)
باب في دية الخطا شبة العمد
٢١٢ ص
(٦٨)
باب القصاص من السن
٢١٢ ص
(٦٩)
باب في الدابة تنفح برجلها
٢١٤ ص
(٧٠)
باب العجماء المعدن والبئر جبار
٢١٤ ص
(٧١)
باب في النار تعدى
٢١٥ ص
(٧٢)
باب جناية العبد يكون للفقراء
٢١٦ ص
(٧٣)
باب فيمن قتل في عميا بين قوم
٢١٦ ص
(٧٤)
باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن
٢٢٠ ص
(٧٥)
باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم
٢٢٤ ص
(٧٦)
باب ترك السلام على هل الأهواء
٢٢٥ ص
(٧٧)
باب النهي عن الجدال في القران
٢٢٦ ص
(٧٨)
باب في لزوم السنة
٢٢٧ ص
(٧٩)
باب من دعا إلى السنة
٢٣٢ ص
(٨٠)
باب في التفضيل
٢٤٤ ص
(٨١)
باب في الخلفاء
٢٤٦ ص
(٨٢)
باب في فضل أصحاب النبي
٢٦٣ ص
(٨٣)
باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله
٢٦٥ ص
(٨٤)
باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه
٢٦٧ ص
(٨٥)
باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة
٢٦٩ ص
(٨٦)
باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام
٢٧٣ ص
(٨٧)
باب في رد الارجاء
٢٧٨ ص
(٨٨)
باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه
٢٨١ ص
(٨٩)
باب في القدر
٢٨٩ ص
(٩٠)
باب في ذراري المشركين
٣٠٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٩ - باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه

وقال البيهقي في سننه: اختلفت الروايات في قتلها وما روي عن أنس أصح، قال ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من الصحابة ممن أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، فروى كل واحد من الرواة ما شاهد انتهى / قال النووي: قال القاضي عياض: واختلف آثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها.
وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها.
قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين أطلع على سمها، وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله أعلم انتهى (على كاهله) قال في المصباح: الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وقال أبو زيد: الكاهل من الإنسان خاصة ويستعار لغيره وهو ما بين كتفيه (حجمه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (بالقرن) قال في النهاية: وهو اسم موضع فإما هو الميقات أو غيره، وقيل هو قرن ثور جعل كالمحجمة انتهى، وبالفارسية شاخ كاو (والشفرة) قال في النهاية الشفرة السكين العريضة (وهو) أي أبو هند (مولى لبني بياضة من الأنصار).
قال المنذري: هذا الحديث منقطع، الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله، وذكر بعضهم أنه ليس في الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعثتها إليه فصارت ملكا له، وكان أصحابه أضيافا له ولم تكن هي قدمتها إليه وإليهم، وما كان هذا سبيله فالقود فيه ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب. وأشار إلى أن حديث أبي سلمة مرسل وحديث جابر منقطع كما ذكرنا (عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرسلا وفي بعض النسخ زيادة أبي هريرة بعد أبي سلمة وهو غلط لأن هذا الحديث من هذه الطريق مرسل ذكره المنذري.
وقال المزي في الأطراف: رواه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية شاة الحديث.
(١٤٩)