عون المعبود
(١)
باب زكاة الفطر
٣ ص
(٢)
باب متى تؤدى
٤ ص
(٣)
باب كم يؤدى في صدقة الفطر
٤ ص
(٤)
باب من روى نصف صاع من قمح
١٣ ص
(٥)
باب في تعجيل الزكاة
١٨ ص
(٦)
باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد
٢١ ص
(٧)
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
٣٠ ص
(٨)
باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة
٣٣ ص
(٩)
باب ما تجوز فيه المسألة
٣٣ ص
(١٠)
باب كراهية المسألة
٣٨ ص
(١١)
باب في الاستعفاف
٤٠ ص
(١٢)
باب الصدقة على بني هاشم
٤٦ ص
(١٣)
باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
٥٠ ص
(١٤)
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
٥٠ ص
(١٥)
باب في حقوق المال
٥١ ص
(١٦)
باب الصدقة على أهل الذمة
٥٨ ص
(١٧)
باب مالا يجوز منعه
٥٩ ص
(١٨)
باب المسألة فلي المساجد
٦٠ ص
(١٩)
باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
٦٠ ص
(٢٠)
باب عطية من سأل بالله عز وجل
٦١ ص
(٢١)
باب الرجل يخرج من ماله
٦٢ ص
(٢٢)
باب الرخصة في ذلك
٦٤ ص
(٢٣)
باب في فضل سقي الماء
٦٥ ص
(٢٤)
باب في المنيحة (المنحة)
٦٧ ص
(٢٥)
باب أجر الخازن
٦٨ ص
(٢٦)
باب المرأة تصدق من بيت زوجها
٦٩ ص
(٢٧)
باب في صلة الرحم
٧٣ ص
(٢٨)
باب في الشح
٧٩ ص
(٢٩)
هذا آخر كتاب الزكاة
٨٠ ص
(٣٠)
أول كتاب المناسك
٩٩ ص
(٣١)
باب فرض الحج
٩٩ ص
(٣٢)
باب في المرأة تحج بغير محرم
١٠٢ ص
(٣٣)
باب لا صرورة في الاسلام
١٠٦ ص
(٣٤)
باب التزود في الحج
١٠٧ ص
(٣٥)
باب التجارة في الحج
١٠٧ ص
(٣٦)
باب
١٠٨ ص
(٣٧)
باب الكري
١٠٨ ص
(٣٨)
باب في الصبي يحج
١١٠ ص
(٣٩)
باب في المواقيت
١١١ ص
(٤٠)
باب الحائض تهل بالحج
١١٥ ص
(٤١)
باب الطيب عند الاحرام
١١٦ ص
(٤٢)
باب التلبيد
١١٧ ص
(٤٣)
باب في الهدي
١١٨ ص
(٤٤)
باب في هدي البقر
١١٩ ص
(٤٥)
باب في الاشعار
١١٩ ص
(٤٦)
باب تبديل الهدي
١٢٢ ص
(٤٧)
باب من بعث بهدية وأقام
١٢٣ ص
(٤٨)
باب في ركوب البدن
١٢٤ ص
(٤٩)
باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
١٢٥ ص
(٥٠)
باب كيف تنحر البدن
١٢٨ ص
(٥١)
باب وقت الاحرام
١٣٠ ص
(٥٢)
باب الاشتراط في الحج
١٣٣ ص
(٥٣)
باب في إفراد الحج
١٣٤ ص
(٥٤)
باب في الاقران
١٥٤ ص
(٥٥)
باب الرجل يهل ثم يجعلها عمرة
١٦٩ ص
(٥٦)
باب الرجل يحج عن غيره
١٧٢ ص
(٥٧)
باب كيف التلبية
١٧٥ ص
(٥٨)
باب منى يقطع التلبية
١٨٣ ص
(٥٩)
باب المحرم يؤدب غلامه
١٨٤ ص
(٦٠)
باب الرجل يحرم في ثيابه
١٨٥ ص
(٦١)
باب ما يلبس المحرم
١٨٨ ص
(٦٢)
باب المحرم يحمل السلاح
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب في المحرمة تغطي وجهها
٢٠١ ص
(٦٤)
باب في المحرم يظلل
٢٠٢ ص
(٦٥)
باب المحرم يحتجم
٢٠٣ ص
(٦٦)
باب يكتحل المحرم
٢٠٤ ص
(٦٧)
باب المحرم يغتسل
٢٠٥ ص
(٦٨)
باب المحرم يتزوج
٢٠٦ ص
(٦٩)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٢٠٩ ص
(٧٠)
باب لحم الصيد للمحرم
٢١١ ص
(٧١)
باب الجراد للمحرم
٢١٥ ص
(٧٢)
باب في الفدية
٢١٧ ص
(٧٣)
باب الاحصار
٢٢٠ ص
(٧٤)
باب دخول مكة
٢٢٤ ص
(٧٥)
باب في رفع اليد (اليدين) إذا رأى البيت
٢٢٦ ص
(٧٦)
باب في تقبيل الحجر
٢٢٨ ص
(٧٧)
باب استلام الأركان
٢٣٠ ص
(٧٨)
باب الطواف الواجب
٢٣٢ ص
(٧٩)
باب الاضطباع في الطواف
٢٣٦ ص
(٨٠)
باب في الرمل
٢٣٧ ص
(٨١)
باب الدعاء في الطواف
٢٤١ ص
(٨٢)
باب الطواف بعد العصر
٢٤٢ ص
(٨٣)
باب طواف القارن
٢٤٣ ص
(٨٤)
باب الملتزم
٢٤٦ ص
(٨٥)
باب أمر الصفا والمروة
٢٤٩ ص
(٨٦)
باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الوقوف بعرفة
٢٧١ ص
(٨٨)
باب الخروج إلى منى
٢٧٢ ص
(٨٩)
باب الخروج إلى عرفة
٢٧٣ ص
(٩٠)
باب الرواح إلى عرفة
٢٧٤ ص
(٩١)
باب الخطبة بعرفة
٢٧٥ ص
(٩٢)
باب موضع الوقوف بعرفة
٢٧٦ ص
(٩٣)
باب الدفعة من عرفة
٢٧٧ ص
(٩٤)
باب الصلاة بجمع
٢٨٩ ص
(٩٥)
باب يوم الحج الأكبر
٢٩٣ ص
(٩٦)
باب الأشهر الحرم
٢٩٤ ص
(٩٧)
باب من لم يدرك عرفة
٢٩٦ ص
(٩٨)
باب النزول بمنى
٢٩٩ ص
(٩٩)
باب أي يوم يخطب بمنى
٣٠٠ ص
(١٠٠)
باب من قال خطب يوم النحر
٣٠١ ص
(١٠١)
باب أي وقت يخطب يوم النحر
٣٠٢ ص
(١٠٢)
باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى
٣٠٣ ص
(١٠٣)
باب يبيت بمكة ليالي منى
٣٠٥ ص
(١٠٤)
باب الصلاة بمنى
٣٠٦ ص
(١٠٥)
باب القصر لأهل مكة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
باب في رمي الجمار
٣٠٩ ص
(١٠٧)
باب الحلق والتقصير
٣١٦ ص
(١٠٨)
باب العمرة
٣١٩ ص
(١٠٩)
باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل بالحج... الخ
٣٣٠ ص
(١١٠)
باب المقام في العمرة
٣٣٢ ص
(١١١)
باب الإفاضة في الحج
٣٣٢ ص
(١١٢)
باب الوداع
٣٣٨ ص
(١١٣)
باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
٣٣٨ ص
(١١٤)
باب طواف الوداع
٣٤٠ ص
(١١٥)
باب التحصيب
٣٤١ ص
(١١٦)
باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه
٣٤٣ ص
(١١٧)
باب في مكة
٣٤٥ ص
(١١٨)
باب تحريم مكة
٣٤٦ ص
(١١٩)
باب في نبيذ السقاية
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٥ - هذا آخر كتاب الزكاة

ثم عرفها سنة)) وفي رواية المؤلف أبي داود وكذا عند مسلم ((عرفها سنة ثم اعرف وكاءها)) فهذه الرواية تقتضي أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة، ورواية مالك صريحة في تقديم المعرفة على التعريف. قلت: قال النووي الجمع بينهما بأن يكون مأمورا " بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى معرفة وافية محققة ليعلم قدرها وصفتها لاحتمال أن يجيء صاحبها فيقع الاختلاف في ذلك، فإذا عرفها الملتقط وقت التملك يكون القول قوله لأنه أمين واللقطة وديعة عنده (ثم استنفق بها) أي وإن لم يأت أحد بعد التعريف حولا " فاستنفقها من الاستنفاق وهو استفعال، وباب الاستفعال للطلب لكن الطلب على قسمين صريح وتقديري، وههنا لا يتأتى الصريح فيكون للطلب التقديري قاله العيني. وقال النووي: ومعنى استنفق بها تملكها ثم أنفقها على نفسك انتهى (فقال) أي السائل (فضالة الغنم) أي ما حكمها والأكثرون على أن الضالة مختصة بالحيوان، وأما غيره فيقال فيه لقطة. وسوى الطحاوي بين الضالة واللقطة (فإنما هي لك) إن أخذتها وعرفتها سنة ولم تجد صاحبها (أو لأخيك) أي في الدين ملتقط آخر (أو للذئب) إن تركتها ولم يأخذها غيرك لأنها لا تحمي نفسها. وهذا على سبيل التنويع والتقسيم، وأشار إلى إبطال قسمين فتعين الثالث فكأنه قال ينحصر الأمر في ثلاثة أقسام أن تأخذها لنفسك أو تتركها فيأخذها مثلك أو يأكلها الذئب، ولا سبيل إلى تركها للذئب فإنها إضاعة مال، ولا معنى لتركها لملتقط آخر مثل الأول بحيث يكون الثاني أحق لأنهما استويا وسبق الأول فلا معنى للترك واستحقاق المسبوق، وإذا بطل هذان القسمان تعين الثالث وهو أن تكون لهذا الملتقط. والتعبير بالذئب ليس بقيد فالمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع قاله القسطلاني. وقال الخطابي: وقوله في ضالة الغنم ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلاة يخاف عليها الذئاب فيها، فإذا وجدت في قرية وبين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف إذ كان معلوما " أن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى فأما ضالة الإبل فإنه لم يجعل لواجدها أن يتعرض لها لأنها قد ترد الماء وترعى الشجر وتعيش بلا راع وتمتنع من أكثر السباع فيجب أن يخلي سبيلها حتى يأتي ربها انتهى (فضالة الإبل) ما حكمها (وجنتاه) الوجنة ما ارتفع من الخدين (أو احمر
(٨٥)