عون المعبود
(١)
باب زكاة الفطر
٣ ص
(٢)
باب متى تؤدى
٤ ص
(٣)
باب كم يؤدى في صدقة الفطر
٤ ص
(٤)
باب من روى نصف صاع من قمح
١٣ ص
(٥)
باب في تعجيل الزكاة
١٨ ص
(٦)
باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد
٢١ ص
(٧)
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
٣٠ ص
(٨)
باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة
٣٣ ص
(٩)
باب ما تجوز فيه المسألة
٣٣ ص
(١٠)
باب كراهية المسألة
٣٨ ص
(١١)
باب في الاستعفاف
٤٠ ص
(١٢)
باب الصدقة على بني هاشم
٤٦ ص
(١٣)
باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
٥٠ ص
(١٤)
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
٥٠ ص
(١٥)
باب في حقوق المال
٥١ ص
(١٦)
باب الصدقة على أهل الذمة
٥٨ ص
(١٧)
باب مالا يجوز منعه
٥٩ ص
(١٨)
باب المسألة فلي المساجد
٦٠ ص
(١٩)
باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
٦٠ ص
(٢٠)
باب عطية من سأل بالله عز وجل
٦١ ص
(٢١)
باب الرجل يخرج من ماله
٦٢ ص
(٢٢)
باب الرخصة في ذلك
٦٤ ص
(٢٣)
باب في فضل سقي الماء
٦٥ ص
(٢٤)
باب في المنيحة (المنحة)
٦٧ ص
(٢٥)
باب أجر الخازن
٦٨ ص
(٢٦)
باب المرأة تصدق من بيت زوجها
٦٩ ص
(٢٧)
باب في صلة الرحم
٧٣ ص
(٢٨)
باب في الشح
٧٩ ص
(٢٩)
هذا آخر كتاب الزكاة
٨٠ ص
(٣٠)
أول كتاب المناسك
٩٩ ص
(٣١)
باب فرض الحج
٩٩ ص
(٣٢)
باب في المرأة تحج بغير محرم
١٠٢ ص
(٣٣)
باب لا صرورة في الاسلام
١٠٦ ص
(٣٤)
باب التزود في الحج
١٠٧ ص
(٣٥)
باب التجارة في الحج
١٠٧ ص
(٣٦)
باب
١٠٨ ص
(٣٧)
باب الكري
١٠٨ ص
(٣٨)
باب في الصبي يحج
١١٠ ص
(٣٩)
باب في المواقيت
١١١ ص
(٤٠)
باب الحائض تهل بالحج
١١٥ ص
(٤١)
باب الطيب عند الاحرام
١١٦ ص
(٤٢)
باب التلبيد
١١٧ ص
(٤٣)
باب في الهدي
١١٨ ص
(٤٤)
باب في هدي البقر
١١٩ ص
(٤٥)
باب في الاشعار
١١٩ ص
(٤٦)
باب تبديل الهدي
١٢٢ ص
(٤٧)
باب من بعث بهدية وأقام
١٢٣ ص
(٤٨)
باب في ركوب البدن
١٢٤ ص
(٤٩)
باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
١٢٥ ص
(٥٠)
باب كيف تنحر البدن
١٢٨ ص
(٥١)
باب وقت الاحرام
١٣٠ ص
(٥٢)
باب الاشتراط في الحج
١٣٣ ص
(٥٣)
باب في إفراد الحج
١٣٤ ص
(٥٤)
باب في الاقران
١٥٤ ص
(٥٥)
باب الرجل يهل ثم يجعلها عمرة
١٦٩ ص
(٥٦)
باب الرجل يحج عن غيره
١٧٢ ص
(٥٧)
باب كيف التلبية
١٧٥ ص
(٥٨)
باب منى يقطع التلبية
١٨٣ ص
(٥٩)
باب المحرم يؤدب غلامه
١٨٤ ص
(٦٠)
باب الرجل يحرم في ثيابه
١٨٥ ص
(٦١)
باب ما يلبس المحرم
١٨٨ ص
(٦٢)
باب المحرم يحمل السلاح
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب في المحرمة تغطي وجهها
٢٠١ ص
(٦٤)
باب في المحرم يظلل
٢٠٢ ص
(٦٥)
باب المحرم يحتجم
٢٠٣ ص
(٦٦)
باب يكتحل المحرم
٢٠٤ ص
(٦٧)
باب المحرم يغتسل
٢٠٥ ص
(٦٨)
باب المحرم يتزوج
٢٠٦ ص
(٦٩)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٢٠٩ ص
(٧٠)
باب لحم الصيد للمحرم
٢١١ ص
(٧١)
باب الجراد للمحرم
٢١٥ ص
(٧٢)
باب في الفدية
٢١٧ ص
(٧٣)
باب الاحصار
٢٢٠ ص
(٧٤)
باب دخول مكة
٢٢٤ ص
(٧٥)
باب في رفع اليد (اليدين) إذا رأى البيت
٢٢٦ ص
(٧٦)
باب في تقبيل الحجر
٢٢٨ ص
(٧٧)
باب استلام الأركان
٢٣٠ ص
(٧٨)
باب الطواف الواجب
٢٣٢ ص
(٧٩)
باب الاضطباع في الطواف
٢٣٦ ص
(٨٠)
باب في الرمل
٢٣٧ ص
(٨١)
باب الدعاء في الطواف
٢٤١ ص
(٨٢)
باب الطواف بعد العصر
٢٤٢ ص
(٨٣)
باب طواف القارن
٢٤٣ ص
(٨٤)
باب الملتزم
٢٤٦ ص
(٨٥)
باب أمر الصفا والمروة
٢٤٩ ص
(٨٦)
باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الوقوف بعرفة
٢٧١ ص
(٨٨)
باب الخروج إلى منى
٢٧٢ ص
(٨٩)
باب الخروج إلى عرفة
٢٧٣ ص
(٩٠)
باب الرواح إلى عرفة
٢٧٤ ص
(٩١)
باب الخطبة بعرفة
٢٧٥ ص
(٩٢)
باب موضع الوقوف بعرفة
٢٧٦ ص
(٩٣)
باب الدفعة من عرفة
٢٧٧ ص
(٩٤)
باب الصلاة بجمع
٢٨٩ ص
(٩٥)
باب يوم الحج الأكبر
٢٩٣ ص
(٩٦)
باب الأشهر الحرم
٢٩٤ ص
(٩٧)
باب من لم يدرك عرفة
٢٩٦ ص
(٩٨)
باب النزول بمنى
٢٩٩ ص
(٩٩)
باب أي يوم يخطب بمنى
٣٠٠ ص
(١٠٠)
باب من قال خطب يوم النحر
٣٠١ ص
(١٠١)
باب أي وقت يخطب يوم النحر
٣٠٢ ص
(١٠٢)
باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى
٣٠٣ ص
(١٠٣)
باب يبيت بمكة ليالي منى
٣٠٥ ص
(١٠٤)
باب الصلاة بمنى
٣٠٦ ص
(١٠٥)
باب القصر لأهل مكة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
باب في رمي الجمار
٣٠٩ ص
(١٠٧)
باب الحلق والتقصير
٣١٦ ص
(١٠٨)
باب العمرة
٣١٩ ص
(١٠٩)
باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل بالحج... الخ
٣٣٠ ص
(١١٠)
باب المقام في العمرة
٣٣٢ ص
(١١١)
باب الإفاضة في الحج
٣٣٢ ص
(١١٢)
باب الوداع
٣٣٨ ص
(١١٣)
باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
٣٣٨ ص
(١١٤)
باب طواف الوداع
٣٤٠ ص
(١١٥)
باب التحصيب
٣٤١ ص
(١١٦)
باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه
٣٤٣ ص
(١١٧)
باب في مكة
٣٤٥ ص
(١١٨)
باب تحريم مكة
٣٤٦ ص
(١١٩)
باب في نبيذ السقاية
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٢ - هذا آخر كتاب الزكاة

الخطابي: فيه دليل على أن له أن يستملكها بعد السنة ويأكلها إن شاء غنيا " كان الملتقط لها أو فقيرا. وكان أبي بن كعب من مياسير الأنصار، ولو كان لا يجوز للغني أن يتملكها بعد تعريف السنة لأشبه أن لا يبيح له الاستمتاع بها إلا بالقدر الذي لا يخرجه عن حد الفقر إلى حد الغني، فلما أباح له الاستمتاع بها كلها دل على أن حكم الغني والفقير لا يختلف في ذلك. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها إباحة التمليك والاستمتاع بها بعد السنة. وقالت طائفة إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها تصدق بها، وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإليه ذهب مالك (قال ولا أدرى أثلاثا " قال عرفها أو مرة واحدة) وفي رواية للبخاري: وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيت بعده بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا " واحدا " انتهى. والقائل شعبة والذي قال لا أدري هو شيخه سلمة بن كهيل وقد بينه مسلم من رواية بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما " واحدا " وقد بينه أبو داود الطيالسي في مسنده أيضا " في آخر الحديث قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا " واحدا "، فالمعنى أي قال سلمة بن كهيل لا أدري أقال سويد بن غفلة ثلاثا " أي ثلاثة أحوال أو عرفها مرة واحدة أي حولا " واحدا ". قال الحافظ: وأغرب ابن بطال فقال الذي شك فيه هو أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة انتهى. ولم يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة، وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة: أي ثلاثة أحوال أخرجها مسلم. وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد الآتي فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد على ما لابد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي. قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شئ جاء عن عمر انتهى. وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال يعرفها ثلاثة أحوال عاما " واحدا " ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام، ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها، وزاد ابن حزم عن عمر قولا " خامسا " وهو أربعة أشهر. وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط، قال والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤاخذ إلا ما لم يشك فيه راويه. وقال ابن
(٨٢)