عون المعبود
(١)
باب زكاة الفطر
٣ ص
(٢)
باب متى تؤدى
٤ ص
(٣)
باب كم يؤدى في صدقة الفطر
٤ ص
(٤)
باب من روى نصف صاع من قمح
١٣ ص
(٥)
باب في تعجيل الزكاة
١٨ ص
(٦)
باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد
٢١ ص
(٧)
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
٣٠ ص
(٨)
باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة
٣٣ ص
(٩)
باب ما تجوز فيه المسألة
٣٣ ص
(١٠)
باب كراهية المسألة
٣٨ ص
(١١)
باب في الاستعفاف
٤٠ ص
(١٢)
باب الصدقة على بني هاشم
٤٦ ص
(١٣)
باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
٥٠ ص
(١٤)
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
٥٠ ص
(١٥)
باب في حقوق المال
٥١ ص
(١٦)
باب الصدقة على أهل الذمة
٥٨ ص
(١٧)
باب مالا يجوز منعه
٥٩ ص
(١٨)
باب المسألة فلي المساجد
٦٠ ص
(١٩)
باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
٦٠ ص
(٢٠)
باب عطية من سأل بالله عز وجل
٦١ ص
(٢١)
باب الرجل يخرج من ماله
٦٢ ص
(٢٢)
باب الرخصة في ذلك
٦٤ ص
(٢٣)
باب في فضل سقي الماء
٦٥ ص
(٢٤)
باب في المنيحة (المنحة)
٦٧ ص
(٢٥)
باب أجر الخازن
٦٨ ص
(٢٦)
باب المرأة تصدق من بيت زوجها
٦٩ ص
(٢٧)
باب في صلة الرحم
٧٣ ص
(٢٨)
باب في الشح
٧٩ ص
(٢٩)
هذا آخر كتاب الزكاة
٨٠ ص
(٣٠)
أول كتاب المناسك
٩٩ ص
(٣١)
باب فرض الحج
٩٩ ص
(٣٢)
باب في المرأة تحج بغير محرم
١٠٢ ص
(٣٣)
باب لا صرورة في الاسلام
١٠٦ ص
(٣٤)
باب التزود في الحج
١٠٧ ص
(٣٥)
باب التجارة في الحج
١٠٧ ص
(٣٦)
باب
١٠٨ ص
(٣٧)
باب الكري
١٠٨ ص
(٣٨)
باب في الصبي يحج
١١٠ ص
(٣٩)
باب في المواقيت
١١١ ص
(٤٠)
باب الحائض تهل بالحج
١١٥ ص
(٤١)
باب الطيب عند الاحرام
١١٦ ص
(٤٢)
باب التلبيد
١١٧ ص
(٤٣)
باب في الهدي
١١٨ ص
(٤٤)
باب في هدي البقر
١١٩ ص
(٤٥)
باب في الاشعار
١١٩ ص
(٤٦)
باب تبديل الهدي
١٢٢ ص
(٤٧)
باب من بعث بهدية وأقام
١٢٣ ص
(٤٨)
باب في ركوب البدن
١٢٤ ص
(٤٩)
باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
١٢٥ ص
(٥٠)
باب كيف تنحر البدن
١٢٨ ص
(٥١)
باب وقت الاحرام
١٣٠ ص
(٥٢)
باب الاشتراط في الحج
١٣٣ ص
(٥٣)
باب في إفراد الحج
١٣٤ ص
(٥٤)
باب في الاقران
١٥٤ ص
(٥٥)
باب الرجل يهل ثم يجعلها عمرة
١٦٩ ص
(٥٦)
باب الرجل يحج عن غيره
١٧٢ ص
(٥٧)
باب كيف التلبية
١٧٥ ص
(٥٨)
باب منى يقطع التلبية
١٨٣ ص
(٥٩)
باب المحرم يؤدب غلامه
١٨٤ ص
(٦٠)
باب الرجل يحرم في ثيابه
١٨٥ ص
(٦١)
باب ما يلبس المحرم
١٨٨ ص
(٦٢)
باب المحرم يحمل السلاح
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب في المحرمة تغطي وجهها
٢٠١ ص
(٦٤)
باب في المحرم يظلل
٢٠٢ ص
(٦٥)
باب المحرم يحتجم
٢٠٣ ص
(٦٦)
باب يكتحل المحرم
٢٠٤ ص
(٦٧)
باب المحرم يغتسل
٢٠٥ ص
(٦٨)
باب المحرم يتزوج
٢٠٦ ص
(٦٩)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٢٠٩ ص
(٧٠)
باب لحم الصيد للمحرم
٢١١ ص
(٧١)
باب الجراد للمحرم
٢١٥ ص
(٧٢)
باب في الفدية
٢١٧ ص
(٧٣)
باب الاحصار
٢٢٠ ص
(٧٤)
باب دخول مكة
٢٢٤ ص
(٧٥)
باب في رفع اليد (اليدين) إذا رأى البيت
٢٢٦ ص
(٧٦)
باب في تقبيل الحجر
٢٢٨ ص
(٧٧)
باب استلام الأركان
٢٣٠ ص
(٧٨)
باب الطواف الواجب
٢٣٢ ص
(٧٩)
باب الاضطباع في الطواف
٢٣٦ ص
(٨٠)
باب في الرمل
٢٣٧ ص
(٨١)
باب الدعاء في الطواف
٢٤١ ص
(٨٢)
باب الطواف بعد العصر
٢٤٢ ص
(٨٣)
باب طواف القارن
٢٤٣ ص
(٨٤)
باب الملتزم
٢٤٦ ص
(٨٥)
باب أمر الصفا والمروة
٢٤٩ ص
(٨٦)
باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الوقوف بعرفة
٢٧١ ص
(٨٨)
باب الخروج إلى منى
٢٧٢ ص
(٨٩)
باب الخروج إلى عرفة
٢٧٣ ص
(٩٠)
باب الرواح إلى عرفة
٢٧٤ ص
(٩١)
باب الخطبة بعرفة
٢٧٥ ص
(٩٢)
باب موضع الوقوف بعرفة
٢٧٦ ص
(٩٣)
باب الدفعة من عرفة
٢٧٧ ص
(٩٤)
باب الصلاة بجمع
٢٨٩ ص
(٩٥)
باب يوم الحج الأكبر
٢٩٣ ص
(٩٦)
باب الأشهر الحرم
٢٩٤ ص
(٩٧)
باب من لم يدرك عرفة
٢٩٦ ص
(٩٨)
باب النزول بمنى
٢٩٩ ص
(٩٩)
باب أي يوم يخطب بمنى
٣٠٠ ص
(١٠٠)
باب من قال خطب يوم النحر
٣٠١ ص
(١٠١)
باب أي وقت يخطب يوم النحر
٣٠٢ ص
(١٠٢)
باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى
٣٠٣ ص
(١٠٣)
باب يبيت بمكة ليالي منى
٣٠٥ ص
(١٠٤)
باب الصلاة بمنى
٣٠٦ ص
(١٠٥)
باب القصر لأهل مكة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
باب في رمي الجمار
٣٠٩ ص
(١٠٧)
باب الحلق والتقصير
٣١٦ ص
(١٠٨)
باب العمرة
٣١٩ ص
(١٠٩)
باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل بالحج... الخ
٣٣٠ ص
(١١٠)
باب المقام في العمرة
٣٣٢ ص
(١١١)
باب الإفاضة في الحج
٣٣٢ ص
(١١٢)
باب الوداع
٣٣٨ ص
(١١٣)
باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
٣٣٨ ص
(١١٤)
باب طواف الوداع
٣٤٠ ص
(١١٥)
باب التحصيب
٣٤١ ص
(١١٦)
باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه
٣٤٣ ص
(١١٧)
باب في مكة
٣٤٥ ص
(١١٨)
باب تحريم مكة
٣٤٦ ص
(١١٩)
باب في نبيذ السقاية
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٥ - الصفحة ٧١ - باب المرأة تصدق من بيت زوجها

(إذا أنفقت المرأة) أي تصدقت (من كسب زوجها) أي من ماله (من غير أمره) أي مع علمها برضى الزوج أو محمول على النوع الذي سومحت فيه من غير إذن (فلها نصف أجره) قيل هذا مفسر بما إذا أخذت من مال زوجها، أكثر من نفقتها وتصدقت به فعليها غرم ما أخذت أكثر منها فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها نصف أجره بما تصدقت من نفقتها ونصف أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها لأن الأكثر حق الزوج. قاله القاري.
قال النووي: واعلم أنه لابد في العامل وهو الخازن وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك. فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه. والاذن ضربان أحدهما الاذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني الاذن المفهوم من اطراد العرف، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهنا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضاء به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيحا " يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق في ماله إلا بصريح إذنه.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فلها نصف أجره)) فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا " إما بالصريح وإما بالعرف لا بد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة. ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضاء المالك به في العادة، فإن زاد على التعارف لم يجز، وهذا معنى، قوله صلى الله عليه وسلم ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة)) فأشار صلى الله عليه وسلم أنه قدر يعلم رضى الزوج به في العادة وبينه بالطعام أيضا " على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال. واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف والله أعلم انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم انتهى.
(٧١)