عون المعبود
(١)
باب زكاة الفطر
٣ ص
(٢)
باب متى تؤدى
٤ ص
(٣)
باب كم يؤدى في صدقة الفطر
٤ ص
(٤)
باب من روى نصف صاع من قمح
١٣ ص
(٥)
باب في تعجيل الزكاة
١٨ ص
(٦)
باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد
٢١ ص
(٧)
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
٣٠ ص
(٨)
باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة
٣٣ ص
(٩)
باب ما تجوز فيه المسألة
٣٣ ص
(١٠)
باب كراهية المسألة
٣٨ ص
(١١)
باب في الاستعفاف
٤٠ ص
(١٢)
باب الصدقة على بني هاشم
٤٦ ص
(١٣)
باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
٥٠ ص
(١٤)
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
٥٠ ص
(١٥)
باب في حقوق المال
٥١ ص
(١٦)
باب الصدقة على أهل الذمة
٥٨ ص
(١٧)
باب مالا يجوز منعه
٥٩ ص
(١٨)
باب المسألة فلي المساجد
٦٠ ص
(١٩)
باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
٦٠ ص
(٢٠)
باب عطية من سأل بالله عز وجل
٦١ ص
(٢١)
باب الرجل يخرج من ماله
٦٢ ص
(٢٢)
باب الرخصة في ذلك
٦٤ ص
(٢٣)
باب في فضل سقي الماء
٦٥ ص
(٢٤)
باب في المنيحة (المنحة)
٦٧ ص
(٢٥)
باب أجر الخازن
٦٨ ص
(٢٦)
باب المرأة تصدق من بيت زوجها
٦٩ ص
(٢٧)
باب في صلة الرحم
٧٣ ص
(٢٨)
باب في الشح
٧٩ ص
(٢٩)
هذا آخر كتاب الزكاة
٨٠ ص
(٣٠)
أول كتاب المناسك
٩٩ ص
(٣١)
باب فرض الحج
٩٩ ص
(٣٢)
باب في المرأة تحج بغير محرم
١٠٢ ص
(٣٣)
باب لا صرورة في الاسلام
١٠٦ ص
(٣٤)
باب التزود في الحج
١٠٧ ص
(٣٥)
باب التجارة في الحج
١٠٧ ص
(٣٦)
باب
١٠٨ ص
(٣٧)
باب الكري
١٠٨ ص
(٣٨)
باب في الصبي يحج
١١٠ ص
(٣٩)
باب في المواقيت
١١١ ص
(٤٠)
باب الحائض تهل بالحج
١١٥ ص
(٤١)
باب الطيب عند الاحرام
١١٦ ص
(٤٢)
باب التلبيد
١١٧ ص
(٤٣)
باب في الهدي
١١٨ ص
(٤٤)
باب في هدي البقر
١١٩ ص
(٤٥)
باب في الاشعار
١١٩ ص
(٤٦)
باب تبديل الهدي
١٢٢ ص
(٤٧)
باب من بعث بهدية وأقام
١٢٣ ص
(٤٨)
باب في ركوب البدن
١٢٤ ص
(٤٩)
باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
١٢٥ ص
(٥٠)
باب كيف تنحر البدن
١٢٨ ص
(٥١)
باب وقت الاحرام
١٣٠ ص
(٥٢)
باب الاشتراط في الحج
١٣٣ ص
(٥٣)
باب في إفراد الحج
١٣٤ ص
(٥٤)
باب في الاقران
١٥٤ ص
(٥٥)
باب الرجل يهل ثم يجعلها عمرة
١٦٩ ص
(٥٦)
باب الرجل يحج عن غيره
١٧٢ ص
(٥٧)
باب كيف التلبية
١٧٥ ص
(٥٨)
باب منى يقطع التلبية
١٨٣ ص
(٥٩)
باب المحرم يؤدب غلامه
١٨٤ ص
(٦٠)
باب الرجل يحرم في ثيابه
١٨٥ ص
(٦١)
باب ما يلبس المحرم
١٨٨ ص
(٦٢)
باب المحرم يحمل السلاح
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب في المحرمة تغطي وجهها
٢٠١ ص
(٦٤)
باب في المحرم يظلل
٢٠٢ ص
(٦٥)
باب المحرم يحتجم
٢٠٣ ص
(٦٦)
باب يكتحل المحرم
٢٠٤ ص
(٦٧)
باب المحرم يغتسل
٢٠٥ ص
(٦٨)
باب المحرم يتزوج
٢٠٦ ص
(٦٩)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٢٠٩ ص
(٧٠)
باب لحم الصيد للمحرم
٢١١ ص
(٧١)
باب الجراد للمحرم
٢١٥ ص
(٧٢)
باب في الفدية
٢١٧ ص
(٧٣)
باب الاحصار
٢٢٠ ص
(٧٤)
باب دخول مكة
٢٢٤ ص
(٧٥)
باب في رفع اليد (اليدين) إذا رأى البيت
٢٢٦ ص
(٧٦)
باب في تقبيل الحجر
٢٢٨ ص
(٧٧)
باب استلام الأركان
٢٣٠ ص
(٧٨)
باب الطواف الواجب
٢٣٢ ص
(٧٩)
باب الاضطباع في الطواف
٢٣٦ ص
(٨٠)
باب في الرمل
٢٣٧ ص
(٨١)
باب الدعاء في الطواف
٢٤١ ص
(٨٢)
باب الطواف بعد العصر
٢٤٢ ص
(٨٣)
باب طواف القارن
٢٤٣ ص
(٨٤)
باب الملتزم
٢٤٦ ص
(٨٥)
باب أمر الصفا والمروة
٢٤٩ ص
(٨٦)
باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الوقوف بعرفة
٢٧١ ص
(٨٨)
باب الخروج إلى منى
٢٧٢ ص
(٨٩)
باب الخروج إلى عرفة
٢٧٣ ص
(٩٠)
باب الرواح إلى عرفة
٢٧٤ ص
(٩١)
باب الخطبة بعرفة
٢٧٥ ص
(٩٢)
باب موضع الوقوف بعرفة
٢٧٦ ص
(٩٣)
باب الدفعة من عرفة
٢٧٧ ص
(٩٤)
باب الصلاة بجمع
٢٨٩ ص
(٩٥)
باب يوم الحج الأكبر
٢٩٣ ص
(٩٦)
باب الأشهر الحرم
٢٩٤ ص
(٩٧)
باب من لم يدرك عرفة
٢٩٦ ص
(٩٨)
باب النزول بمنى
٢٩٩ ص
(٩٩)
باب أي يوم يخطب بمنى
٣٠٠ ص
(١٠٠)
باب من قال خطب يوم النحر
٣٠١ ص
(١٠١)
باب أي وقت يخطب يوم النحر
٣٠٢ ص
(١٠٢)
باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى
٣٠٣ ص
(١٠٣)
باب يبيت بمكة ليالي منى
٣٠٥ ص
(١٠٤)
باب الصلاة بمنى
٣٠٦ ص
(١٠٥)
باب القصر لأهل مكة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
باب في رمي الجمار
٣٠٩ ص
(١٠٧)
باب الحلق والتقصير
٣١٦ ص
(١٠٨)
باب العمرة
٣١٩ ص
(١٠٩)
باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل بالحج... الخ
٣٣٠ ص
(١١٠)
باب المقام في العمرة
٣٣٢ ص
(١١١)
باب الإفاضة في الحج
٣٣٢ ص
(١١٢)
باب الوداع
٣٣٨ ص
(١١٣)
باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
٣٣٨ ص
(١١٤)
باب طواف الوداع
٣٤٠ ص
(١١٥)
باب التحصيب
٣٤١ ص
(١١٦)
باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه
٣٤٣ ص
(١١٧)
باب في مكة
٣٤٥ ص
(١١٨)
باب تحريم مكة
٣٤٦ ص
(١١٩)
باب في نبيذ السقاية
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨ - باب المحرم يتزوج

بأس للمحرم أن ينكح ولكنه لا يدخل بها حتى يحل، وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي. انتهى.
قلت: لا حجة لهم برواية ابن عباس هذه لأنها مخالف لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس وحده وانفرد به، قاله القاضي عياض، ولأن سعيد بن المسيب وغيره وهموه في ذلك وخالفته ميمونة وأبو رافع فرويا أنه نحكها وهو حلال وهو أولى بالقبول لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع هو السفير بينهما فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس لأنه ليس له من التعلق بالقصة مالهما ولصغره حينئذ عنهما إذ لم يكن في سنهما ولا يقرب منه فإن لم يكن وهما " فهو قابل للتأويل بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم لكن هو بعيد، وأجيب عن التفرد بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما قاله الحافظ في الفتح، وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكت عنه هو ثم المنذري، وفي إسناده رجل مجهول فالقول المحقق في جوابه بأن رواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها والله أعلم.
وقال الحافظ في الفتح: وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة ولأنها تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر به. وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء، فمتعقب بالتصريح فيه بقوله ولا ينكح بضم أوله وبقوله فيه ولا يخطب انتهى، قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه.
(وهم ابن عباس الخ) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس.
(٢٠٨)