عون المعبود
(١)
باب زكاة الفطر
٣ ص
(٢)
باب متى تؤدى
٤ ص
(٣)
باب كم يؤدى في صدقة الفطر
٤ ص
(٤)
باب من روى نصف صاع من قمح
١٣ ص
(٥)
باب في تعجيل الزكاة
١٨ ص
(٦)
باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد
٢١ ص
(٧)
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
٣٠ ص
(٨)
باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة
٣٣ ص
(٩)
باب ما تجوز فيه المسألة
٣٣ ص
(١٠)
باب كراهية المسألة
٣٨ ص
(١١)
باب في الاستعفاف
٤٠ ص
(١٢)
باب الصدقة على بني هاشم
٤٦ ص
(١٣)
باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
٥٠ ص
(١٤)
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
٥٠ ص
(١٥)
باب في حقوق المال
٥١ ص
(١٦)
باب الصدقة على أهل الذمة
٥٨ ص
(١٧)
باب مالا يجوز منعه
٥٩ ص
(١٨)
باب المسألة فلي المساجد
٦٠ ص
(١٩)
باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
٦٠ ص
(٢٠)
باب عطية من سأل بالله عز وجل
٦١ ص
(٢١)
باب الرجل يخرج من ماله
٦٢ ص
(٢٢)
باب الرخصة في ذلك
٦٤ ص
(٢٣)
باب في فضل سقي الماء
٦٥ ص
(٢٤)
باب في المنيحة (المنحة)
٦٧ ص
(٢٥)
باب أجر الخازن
٦٨ ص
(٢٦)
باب المرأة تصدق من بيت زوجها
٦٩ ص
(٢٧)
باب في صلة الرحم
٧٣ ص
(٢٨)
باب في الشح
٧٩ ص
(٢٩)
هذا آخر كتاب الزكاة
٨٠ ص
(٣٠)
أول كتاب المناسك
٩٩ ص
(٣١)
باب فرض الحج
٩٩ ص
(٣٢)
باب في المرأة تحج بغير محرم
١٠٢ ص
(٣٣)
باب لا صرورة في الاسلام
١٠٦ ص
(٣٤)
باب التزود في الحج
١٠٧ ص
(٣٥)
باب التجارة في الحج
١٠٧ ص
(٣٦)
باب
١٠٨ ص
(٣٧)
باب الكري
١٠٨ ص
(٣٨)
باب في الصبي يحج
١١٠ ص
(٣٩)
باب في المواقيت
١١١ ص
(٤٠)
باب الحائض تهل بالحج
١١٥ ص
(٤١)
باب الطيب عند الاحرام
١١٦ ص
(٤٢)
باب التلبيد
١١٧ ص
(٤٣)
باب في الهدي
١١٨ ص
(٤٤)
باب في هدي البقر
١١٩ ص
(٤٥)
باب في الاشعار
١١٩ ص
(٤٦)
باب تبديل الهدي
١٢٢ ص
(٤٧)
باب من بعث بهدية وأقام
١٢٣ ص
(٤٨)
باب في ركوب البدن
١٢٤ ص
(٤٩)
باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
١٢٥ ص
(٥٠)
باب كيف تنحر البدن
١٢٨ ص
(٥١)
باب وقت الاحرام
١٣٠ ص
(٥٢)
باب الاشتراط في الحج
١٣٣ ص
(٥٣)
باب في إفراد الحج
١٣٤ ص
(٥٤)
باب في الاقران
١٥٤ ص
(٥٥)
باب الرجل يهل ثم يجعلها عمرة
١٦٩ ص
(٥٦)
باب الرجل يحج عن غيره
١٧٢ ص
(٥٧)
باب كيف التلبية
١٧٥ ص
(٥٨)
باب منى يقطع التلبية
١٨٣ ص
(٥٩)
باب المحرم يؤدب غلامه
١٨٤ ص
(٦٠)
باب الرجل يحرم في ثيابه
١٨٥ ص
(٦١)
باب ما يلبس المحرم
١٨٨ ص
(٦٢)
باب المحرم يحمل السلاح
٢٠٠ ص
(٦٣)
باب في المحرمة تغطي وجهها
٢٠١ ص
(٦٤)
باب في المحرم يظلل
٢٠٢ ص
(٦٥)
باب المحرم يحتجم
٢٠٣ ص
(٦٦)
باب يكتحل المحرم
٢٠٤ ص
(٦٧)
باب المحرم يغتسل
٢٠٥ ص
(٦٨)
باب المحرم يتزوج
٢٠٦ ص
(٦٩)
باب ما يقتل المحرم من الدواب
٢٠٩ ص
(٧٠)
باب لحم الصيد للمحرم
٢١١ ص
(٧١)
باب الجراد للمحرم
٢١٥ ص
(٧٢)
باب في الفدية
٢١٧ ص
(٧٣)
باب الاحصار
٢٢٠ ص
(٧٤)
باب دخول مكة
٢٢٤ ص
(٧٥)
باب في رفع اليد (اليدين) إذا رأى البيت
٢٢٦ ص
(٧٦)
باب في تقبيل الحجر
٢٢٨ ص
(٧٧)
باب استلام الأركان
٢٣٠ ص
(٧٨)
باب الطواف الواجب
٢٣٢ ص
(٧٩)
باب الاضطباع في الطواف
٢٣٦ ص
(٨٠)
باب في الرمل
٢٣٧ ص
(٨١)
باب الدعاء في الطواف
٢٤١ ص
(٨٢)
باب الطواف بعد العصر
٢٤٢ ص
(٨٣)
باب طواف القارن
٢٤٣ ص
(٨٤)
باب الملتزم
٢٤٦ ص
(٨٥)
باب أمر الصفا والمروة
٢٤٩ ص
(٨٦)
باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الوقوف بعرفة
٢٧١ ص
(٨٨)
باب الخروج إلى منى
٢٧٢ ص
(٨٩)
باب الخروج إلى عرفة
٢٧٣ ص
(٩٠)
باب الرواح إلى عرفة
٢٧٤ ص
(٩١)
باب الخطبة بعرفة
٢٧٥ ص
(٩٢)
باب موضع الوقوف بعرفة
٢٧٦ ص
(٩٣)
باب الدفعة من عرفة
٢٧٧ ص
(٩٤)
باب الصلاة بجمع
٢٨٩ ص
(٩٥)
باب يوم الحج الأكبر
٢٩٣ ص
(٩٦)
باب الأشهر الحرم
٢٩٤ ص
(٩٧)
باب من لم يدرك عرفة
٢٩٦ ص
(٩٨)
باب النزول بمنى
٢٩٩ ص
(٩٩)
باب أي يوم يخطب بمنى
٣٠٠ ص
(١٠٠)
باب من قال خطب يوم النحر
٣٠١ ص
(١٠١)
باب أي وقت يخطب يوم النحر
٣٠٢ ص
(١٠٢)
باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى
٣٠٣ ص
(١٠٣)
باب يبيت بمكة ليالي منى
٣٠٥ ص
(١٠٤)
باب الصلاة بمنى
٣٠٦ ص
(١٠٥)
باب القصر لأهل مكة
٣٠٨ ص
(١٠٦)
باب في رمي الجمار
٣٠٩ ص
(١٠٧)
باب الحلق والتقصير
٣١٦ ص
(١٠٨)
باب العمرة
٣١٩ ص
(١٠٩)
باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل بالحج... الخ
٣٣٠ ص
(١١٠)
باب المقام في العمرة
٣٣٢ ص
(١١١)
باب الإفاضة في الحج
٣٣٢ ص
(١١٢)
باب الوداع
٣٣٨ ص
(١١٣)
باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
٣٣٨ ص
(١١٤)
باب طواف الوداع
٣٤٠ ص
(١١٥)
باب التحصيب
٣٤١ ص
(١١٦)
باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه
٣٤٣ ص
(١١٧)
باب في مكة
٣٤٥ ص
(١١٨)
باب تحريم مكة
٣٤٦ ص
(١١٩)
باب في نبيذ السقاية
٣٥٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧٣ - باب الرجل يحج عن غيره

مطلقا للتوسيع في النفل، وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجزئ أحدا " وأن هذا الحكم يختص بصاحبة هذه القصة وإن كان الاختصاص خلاف الأصل إلا أنه استدل بزيادة رواية في الحديث بلفظ: حجي عنه وليس لأحد بعدك، ورد بأن هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف. وعن بعضهم أنه يختص بالولد، وأجيب عنه بأن القياس عليه دليل شرعي، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله في الحديث ((فدين الله أحق بالقضاء)) فجعله دينا " والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وقد أخرجه أيضا " البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(عن أبي رزين) هو لقيط العقيلي (ولا الظعن) بكسر الظاء وبفتح العين وسكونها مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار. قاله السيوطي وقال السندي: الظعن بفتحتين أو سكون الثاني، وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن (قال احجج عن أبيك واعتمر) الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، واستدل به على وجوب الحج والعمرة. وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وبه قال إسحاق والثوري والمزني والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية ولا خلاف في المشروعية. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا " أجود من هذا ولا أصح منه.
(١٧٣)