عون المعبود
(١)
باب ما جاء في نقصان الصلاة
٣ ص
(٢)
باب تخفيف الصلاة
٣ ص
(٣)
باب القراءة في الظهر
٩ ص
(٤)
باب تخفيف الأخريين
١٣ ص
(٥)
باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
١٥ ص
(٦)
باب قدر القراءة في المغرب
١٩ ص
(٧)
باب من رأى التخفيف فيهما
٢١ ص
(٨)
باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين
٢٣ ص
(٩)
باب القراءة في الفجر
٢٤ ص
(١٠)
باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب
٢٤ ص
(١١)
باب من رأى القراءة إذا لم يجهر
٣٥ ص
(١٢)
باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة
٤١ ص
(١٣)
باب تمام التكبير
٤٤ ص
(١٤)
باب كيف يضع ركبته قبل يده
٤٧ ص
(١٥)
باب النهوض في الفرد
٥٣ ص
(١٦)
باب الإقعاء بين السجدتين.
٥٥ ص
(١٧)
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
٥٧ ص
(١٨)
باب الدعاء بين السجدتين.
٦١ ص
(١٩)
باب رفع النساء إذا كن مع الإمام (الرجال) رؤوسهن من السجدة.
٦٢ ص
(٢٠)
باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين
٦٢ ص
(٢١)
باب صلاة من لا يقيم في الركوع والسجود.
٦٥ ص
(٢٢)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه.
٨٢ ص
(٢٣)
باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين.
٨٣ ص
(٢٤)
باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.
٨٥ ص
(٢٥)
باب الدعاء في الركوع والسجود.
٩٠ ص
(٢٦)
باب الدعاء في الصلاة.
٩٤ ص
(٢٧)
باب مقدار الركوع والسجود.
٩٩ ص
(٢٨)
باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع.
١٠٢ ص
(٢٩)
باب أعضاء السجود.
١١٣ ص
(٣٠)
باب السجود على الأنف والجبهة.
١١٦ ص
(٣١)
باب صفة (كيف) السجود.
١١٦ ص
(٣٢)
باب الرخصة في ذلك للضرورة.
١١٩ ص
(٣٣)
باب التخصر والإقعاء.
١١٩ ص
(٣٤)
باب البكاء في الصلاة.
١٢١ ص
(٣٥)
باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة.
١٢٢ ص
(٣٦)
باب الفتح على الإمام في الصلاة.
١٢٣ ص
(٣٧)
باب النهي عن التلقين.
١٢٤ ص
(٣٨)
باب الالتفات في الصلاة.
١٢٥ ص
(٣٩)
باب السجود على الأنف.
١٢٦ ص
(٤٠)
باب النظر في الصلاة.
١٢٦ ص
(٤١)
باب الرخصة في ذلك.
١٢٩ ص
(٤٢)
باب العمل في الصلاة.
١٣٠ ص
(٤٣)
باب رد السلام في الصلاة.
١٣٥ ص
(٤٤)
باب تشميت العاطس في الصلاة.
١٣٩ ص
(٤٥)
باب التأمين وراء الأمام.
١٤٤ ص
(٤٦)
باب التصفيق في الصلاة.
١٥٢ ص
(٤٧)
باب الإشارة في الصلاة.
١٥٥ ص
(٤٨)
باب مسح الحصا في الصلاة.
١٥٦ ص
(٤٩)
باب الرجل يصلي مختصرا (باب الاختصار في الصلاة).
١٥٧ ص
(٥٠)
باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا.
١٥٨ ص
(٥١)
باب النهي عن الكلام في الصلاة.
١٥٩ ص
(٥٢)
باب في صلاة القاعد.
١٦١ ص
(٥٣)
باب كيف الجلوس في التشهد.
١٦٦ ص
(٥٤)
باب من ذكر التورك في الرابعة.
١٧٠ ص
(٥٥)
باب التشهد.
١٧٤ ص
(٥٦)
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
١٨٥ ص
(٥٧)
باب إخفاء التشهد
١٩٣ ص
(٥٨)
باب الإشارة في التشهد.
١٩٤ ص
(٥٩)
باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة.
١٩٨ ص
(٦٠)
باب في تخفيف القعود
٢٠١ ص
(٦١)
باب في الإسلام
٢٠٢ ص
(٦٢)
باب الرد على الإمام.
٢١١ ص
(٦٣)
باب التكبير بعد الصلاة
٢١٢ ص
(٦٤)
باب حذف السلام.
٢١٤ ص
(٦٥)
باب إذا أحدث في صلاته يستقبل
٢١٥ ص
(٦٦)
باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة
٢١٦ ص
(٦٧)
باب السهو في السجدتين (باب في سجود السهو)
٢١٨ ص
(٦٨)
باب إذا صلي خمسا
٢٢٧ ص
(٦٩)
باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك
٢٣١ ص
(٧٠)
باب من قال يتم على أكثر (أكبر) ظنه
٢٣٧ ص
(٧١)
باب من قال (يسجد) بعد التسليم (السلام)
٢٤٢ ص
(٧٢)
باب من قام من ثنتين ولم يتشهد.
٢٤٣ ص
(٧٣)
باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
٢٤٦ ص
(٧٤)
باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم
٢٥١ ص
(٧٥)
باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة
٢٥٣ ص
(٧٦)
باب كيف الانصراف من الصلاة
٢٥٣ ص
(٧٧)
باب صلاة الرجل التطوع في بيته
٢٥٥ ص
(٧٨)
باب من صلى لغير القبلة ثم علم
٢٥٦ ص
(٧٩)
باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة
٢٥٨ ص
(٨٠)
باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة
٢٦٢ ص
(٨١)
باب فضل الجمعة.
٢٦٣ ص
(٨٢)
باب التشديد في ترك الجمعة
٢٦٥ ص
(٨٣)
باب كفارة من تركها
٢٦٦ ص
(٨٤)
باب من تجب عليه الجمعة
٢٦٧ ص
(٨٥)
باب الجمعة في اليوم المطير
٢٧٢ ص
(٨٦)
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة
٢٧٣ ص
(٨٧)
باب الجمعة للمملوك والمرأة
٢٧٧ ص
(٨٨)
باب الجمعة في القرى
٢٨٠ ص
(٨٩)
باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
٢٨٦ ص
(٩٠)
باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
٢٨٩ ص
(٩١)
باب اللبس للجمعة
٢٩٠ ص
(٩٢)
باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
٢٩٣ ص
(٩٣)
باب اتخاذ المنبر
٢٩٤ ص
(٩٤)
باب موضع المنبر
٢٩٧ ص
(٩٥)
باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال
٢٩٨ ص
(٩٦)
باب وقت الجمعة
٣٠٠ ص
(٩٧)
باب النداء يوم الجمعة
٣٠٢ ص
(٩٨)
باب الإمام يكلم الرجل في خطبته
٣٠٨ ص
(٩٩)
باب الجلوس إذا صعد المنبر
٣٠٩ ص
(١٠٠)
باب الخطبة قائما.
٣١٠ ص
(١٠١)
باب الرجل يخطب على قوس
٣١٣ ص
(١٠٢)
باب رفع اليدين على المنبر
٣١٨ ص
(١٠٣)
باب إقصار الخطب
٣٢٠ ص
(١٠٤)
باب الدنو من الإمام عند الموعظة
٣٢١ ص
(١٠٥)
باب الإمام يقطع للأمر يحدث
٣٢٢ ص
(١٠٦)
باب الاحتباء والإمام يخطب
٣٢٢ ص
(١٠٧)
باب الكلام والإمام يخطب
٣٢٤ ص
(١٠٨)
باب استئذان المحدث للإمام
٣٢٦ ص
(١٠٩)
باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب
٣٢٧ ص
(١١٠)
باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة
٣٢٩ ص
(١١١)
باب الرجل ينعس والإمام يخطب
٣٣٠ ص
(١١٢)
باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر
٣٣٠ ص
(١١٣)
باب من أدرك من الجمعة ركعة
٣٣٣ ص
(١١٤)
باب ما يقرأ به في الجمعة
٣٣٣ ص
(١١٥)
باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار.
٣٣٥ ص
(١١٦)
باب الصلاة بعد الجمعة
٣٣٥ ص
(١١٧)
باب القعود بين الخطبتين
٣٤٠ ص
(١١٨)
باب صلاة العيدين
٣٤١ ص
(١١٩)
باب وقت الخروج إلى العيد
٣٤٢ ص
(١٢٠)
باب خروج النساء في العيد
٣٤٣ ص
(١٢١)
باب الخطبة يوم لعيد
٣٤٦ ص
(١٢٢)
باب يخطب على قوس
٣٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩ - باب في الإسلام

قال أصحاب السبل: ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار وإليه ذهب جماعة، وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة. قال النووي: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه، فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره: ولعل حجة الشافعي حديث عائشة " أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة " أخرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم. وأجيب عنه بأنه لا يعارض حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل. وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة.
وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث. واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة وهو عمل توارثوه كابرا عن كابر. وأجيب عنه بأنه قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس بحجة. وقد أطال الكلام فيه الحافظ شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين بما لا يزيد عليه. وقوله: " عن يمينه وعن شماله " أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده.
(يومي بيده) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها يرمي. قال الإمام ابن الأثير إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيف الواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللغة يقول رميت ببصري إليك أي مددته ورميت إليك بيدي أي أشرت بها. قال والرواية المشهورة رواية مسلم " علام ما تومئون " بهمزة مضمومة بعد الميم، والإيماء الإشارة أومأ يومى ء إيماء وهم يومئون مهموزا ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله الجوهري (كأنها أذناب خيل شمس) قال النووي: وهو بإسكان الميم وضمها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها. وفي النيل بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه، ومن الرجال صعب الخلق (أن يقول) أي أن يفعل (هكذا وأشار) النبي صلى الله عليه وسلم (بإصبعه) بأن يضع أحدكم يده على فخذه، وهذا المعنى متعين لأن الرواية
(٢٠٩)