عون المعبود
(١)
باب ما جاء في نقصان الصلاة
٣ ص
(٢)
باب تخفيف الصلاة
٣ ص
(٣)
باب القراءة في الظهر
٩ ص
(٤)
باب تخفيف الأخريين
١٣ ص
(٥)
باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
١٥ ص
(٦)
باب قدر القراءة في المغرب
١٩ ص
(٧)
باب من رأى التخفيف فيهما
٢١ ص
(٨)
باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين
٢٣ ص
(٩)
باب القراءة في الفجر
٢٤ ص
(١٠)
باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب
٢٤ ص
(١١)
باب من رأى القراءة إذا لم يجهر
٣٥ ص
(١٢)
باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة
٤١ ص
(١٣)
باب تمام التكبير
٤٤ ص
(١٤)
باب كيف يضع ركبته قبل يده
٤٧ ص
(١٥)
باب النهوض في الفرد
٥٣ ص
(١٦)
باب الإقعاء بين السجدتين.
٥٥ ص
(١٧)
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
٥٧ ص
(١٨)
باب الدعاء بين السجدتين.
٦١ ص
(١٩)
باب رفع النساء إذا كن مع الإمام (الرجال) رؤوسهن من السجدة.
٦٢ ص
(٢٠)
باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين
٦٢ ص
(٢١)
باب صلاة من لا يقيم في الركوع والسجود.
٦٥ ص
(٢٢)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه.
٨٢ ص
(٢٣)
باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين.
٨٣ ص
(٢٤)
باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.
٨٥ ص
(٢٥)
باب الدعاء في الركوع والسجود.
٩٠ ص
(٢٦)
باب الدعاء في الصلاة.
٩٤ ص
(٢٧)
باب مقدار الركوع والسجود.
٩٩ ص
(٢٨)
باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع.
١٠٢ ص
(٢٩)
باب أعضاء السجود.
١١٣ ص
(٣٠)
باب السجود على الأنف والجبهة.
١١٦ ص
(٣١)
باب صفة (كيف) السجود.
١١٦ ص
(٣٢)
باب الرخصة في ذلك للضرورة.
١١٩ ص
(٣٣)
باب التخصر والإقعاء.
١١٩ ص
(٣٤)
باب البكاء في الصلاة.
١٢١ ص
(٣٥)
باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة.
١٢٢ ص
(٣٦)
باب الفتح على الإمام في الصلاة.
١٢٣ ص
(٣٧)
باب النهي عن التلقين.
١٢٤ ص
(٣٨)
باب الالتفات في الصلاة.
١٢٥ ص
(٣٩)
باب السجود على الأنف.
١٢٦ ص
(٤٠)
باب النظر في الصلاة.
١٢٦ ص
(٤١)
باب الرخصة في ذلك.
١٢٩ ص
(٤٢)
باب العمل في الصلاة.
١٣٠ ص
(٤٣)
باب رد السلام في الصلاة.
١٣٥ ص
(٤٤)
باب تشميت العاطس في الصلاة.
١٣٩ ص
(٤٥)
باب التأمين وراء الأمام.
١٤٤ ص
(٤٦)
باب التصفيق في الصلاة.
١٥٢ ص
(٤٧)
باب الإشارة في الصلاة.
١٥٥ ص
(٤٨)
باب مسح الحصا في الصلاة.
١٥٦ ص
(٤٩)
باب الرجل يصلي مختصرا (باب الاختصار في الصلاة).
١٥٧ ص
(٥٠)
باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا.
١٥٨ ص
(٥١)
باب النهي عن الكلام في الصلاة.
١٥٩ ص
(٥٢)
باب في صلاة القاعد.
١٦١ ص
(٥٣)
باب كيف الجلوس في التشهد.
١٦٦ ص
(٥٤)
باب من ذكر التورك في الرابعة.
١٧٠ ص
(٥٥)
باب التشهد.
١٧٤ ص
(٥٦)
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
١٨٥ ص
(٥٧)
باب إخفاء التشهد
١٩٣ ص
(٥٨)
باب الإشارة في التشهد.
١٩٤ ص
(٥٩)
باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة.
١٩٨ ص
(٦٠)
باب في تخفيف القعود
٢٠١ ص
(٦١)
باب في الإسلام
٢٠٢ ص
(٦٢)
باب الرد على الإمام.
٢١١ ص
(٦٣)
باب التكبير بعد الصلاة
٢١٢ ص
(٦٤)
باب حذف السلام.
٢١٤ ص
(٦٥)
باب إذا أحدث في صلاته يستقبل
٢١٥ ص
(٦٦)
باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة
٢١٦ ص
(٦٧)
باب السهو في السجدتين (باب في سجود السهو)
٢١٨ ص
(٦٨)
باب إذا صلي خمسا
٢٢٧ ص
(٦٩)
باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك
٢٣١ ص
(٧٠)
باب من قال يتم على أكثر (أكبر) ظنه
٢٣٧ ص
(٧١)
باب من قال (يسجد) بعد التسليم (السلام)
٢٤٢ ص
(٧٢)
باب من قام من ثنتين ولم يتشهد.
٢٤٣ ص
(٧٣)
باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
٢٤٦ ص
(٧٤)
باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم
٢٥١ ص
(٧٥)
باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة
٢٥٣ ص
(٧٦)
باب كيف الانصراف من الصلاة
٢٥٣ ص
(٧٧)
باب صلاة الرجل التطوع في بيته
٢٥٥ ص
(٧٨)
باب من صلى لغير القبلة ثم علم
٢٥٦ ص
(٧٩)
باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة
٢٥٨ ص
(٨٠)
باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة
٢٦٢ ص
(٨١)
باب فضل الجمعة.
٢٦٣ ص
(٨٢)
باب التشديد في ترك الجمعة
٢٦٥ ص
(٨٣)
باب كفارة من تركها
٢٦٦ ص
(٨٤)
باب من تجب عليه الجمعة
٢٦٧ ص
(٨٥)
باب الجمعة في اليوم المطير
٢٧٢ ص
(٨٦)
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة
٢٧٣ ص
(٨٧)
باب الجمعة للمملوك والمرأة
٢٧٧ ص
(٨٨)
باب الجمعة في القرى
٢٨٠ ص
(٨٩)
باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
٢٨٦ ص
(٩٠)
باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
٢٨٩ ص
(٩١)
باب اللبس للجمعة
٢٩٠ ص
(٩٢)
باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
٢٩٣ ص
(٩٣)
باب اتخاذ المنبر
٢٩٤ ص
(٩٤)
باب موضع المنبر
٢٩٧ ص
(٩٥)
باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال
٢٩٨ ص
(٩٦)
باب وقت الجمعة
٣٠٠ ص
(٩٧)
باب النداء يوم الجمعة
٣٠٢ ص
(٩٨)
باب الإمام يكلم الرجل في خطبته
٣٠٨ ص
(٩٩)
باب الجلوس إذا صعد المنبر
٣٠٩ ص
(١٠٠)
باب الخطبة قائما.
٣١٠ ص
(١٠١)
باب الرجل يخطب على قوس
٣١٣ ص
(١٠٢)
باب رفع اليدين على المنبر
٣١٨ ص
(١٠٣)
باب إقصار الخطب
٣٢٠ ص
(١٠٤)
باب الدنو من الإمام عند الموعظة
٣٢١ ص
(١٠٥)
باب الإمام يقطع للأمر يحدث
٣٢٢ ص
(١٠٦)
باب الاحتباء والإمام يخطب
٣٢٢ ص
(١٠٧)
باب الكلام والإمام يخطب
٣٢٤ ص
(١٠٨)
باب استئذان المحدث للإمام
٣٢٦ ص
(١٠٩)
باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب
٣٢٧ ص
(١١٠)
باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة
٣٢٩ ص
(١١١)
باب الرجل ينعس والإمام يخطب
٣٣٠ ص
(١١٢)
باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر
٣٣٠ ص
(١١٣)
باب من أدرك من الجمعة ركعة
٣٣٣ ص
(١١٤)
باب ما يقرأ به في الجمعة
٣٣٣ ص
(١١٥)
باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار.
٣٣٥ ص
(١١٦)
باب الصلاة بعد الجمعة
٣٣٥ ص
(١١٧)
باب القعود بين الخطبتين
٣٤٠ ص
(١١٨)
باب صلاة العيدين
٣٤١ ص
(١١٩)
باب وقت الخروج إلى العيد
٣٤٢ ص
(١٢٠)
باب خروج النساء في العيد
٣٤٣ ص
(١٢١)
باب الخطبة يوم لعيد
٣٤٦ ص
(١٢٢)
باب يخطب على قوس
٣٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦ - باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس) يسجد سجدتي السهو كما جزم به أصحاب الشافعي وغيره أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس كما في النيل، وبوب الترمذي باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا.
(إذا قام الإمام) أي شرع في القيام، وفي معناه المنفرد (في الركعتين) أي بعدهما من الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد (فإن ذكر) أي تذكر أن عليه بقية من الصلاة (قبل أن يستوي قائما) سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود، واختاره الشيخ ابن الهمام من الحنفية، ويؤيده الحديث (فليجلس) وفي وجوب سجود السهو عليه حينئذ عن اختلاف بين المشائخ الحنفية والأصح عندهم عدم الوجوب لأن فعله لم يعد قياما فكان قعودا. كذا في غنية المستملي. وقال ابن حجر المكي من الشافعية: وظاهر الحديث أن قوله الآتي: ويسجد سجدتي السهو خاص بالقسم الثاني فلا يسجد هنا للسهو و إن كان إلى القيام أقرب وهو الأصح عند جمهور أصحاب الشافعي وصححه النووي في عدة من كتبه واستدل له بالحديث الصحيح " لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام " انتهى.
وقال الشوكاني: وتمسك بهذا الحديث من قال: إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام، وإلى ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه. وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن أنس " أنه صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو " أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا عليه وفي بعض طرقه أنه قال هذه السنة. قال الحافظ: ورجاله ثقات.
وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر من حديثه بلفظ: " لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام " وهو ضعيف انتهى.
(فإن استوى قائما) ولفظ أحمد في مسنده " وإن استتم قائما " (فلا يجلس) لتلبسه بفرض فلا يقطعه (ويسجد) سجدتي (السهو) لتركه واجبا وهو القعدة الأولى. والحديث فيه أنه لا يجوز
(٢٤٦)