عون المعبود
(١)
باب ما جاء في نقصان الصلاة
٣ ص
(٢)
باب تخفيف الصلاة
٣ ص
(٣)
باب القراءة في الظهر
٩ ص
(٤)
باب تخفيف الأخريين
١٣ ص
(٥)
باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
١٥ ص
(٦)
باب قدر القراءة في المغرب
١٩ ص
(٧)
باب من رأى التخفيف فيهما
٢١ ص
(٨)
باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين
٢٣ ص
(٩)
باب القراءة في الفجر
٢٤ ص
(١٠)
باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب
٢٤ ص
(١١)
باب من رأى القراءة إذا لم يجهر
٣٥ ص
(١٢)
باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة
٤١ ص
(١٣)
باب تمام التكبير
٤٤ ص
(١٤)
باب كيف يضع ركبته قبل يده
٤٧ ص
(١٥)
باب النهوض في الفرد
٥٣ ص
(١٦)
باب الإقعاء بين السجدتين.
٥٥ ص
(١٧)
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
٥٧ ص
(١٨)
باب الدعاء بين السجدتين.
٦١ ص
(١٩)
باب رفع النساء إذا كن مع الإمام (الرجال) رؤوسهن من السجدة.
٦٢ ص
(٢٠)
باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين
٦٢ ص
(٢١)
باب صلاة من لا يقيم في الركوع والسجود.
٦٥ ص
(٢٢)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه.
٨٢ ص
(٢٣)
باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين.
٨٣ ص
(٢٤)
باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.
٨٥ ص
(٢٥)
باب الدعاء في الركوع والسجود.
٩٠ ص
(٢٦)
باب الدعاء في الصلاة.
٩٤ ص
(٢٧)
باب مقدار الركوع والسجود.
٩٩ ص
(٢٨)
باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع.
١٠٢ ص
(٢٩)
باب أعضاء السجود.
١١٣ ص
(٣٠)
باب السجود على الأنف والجبهة.
١١٦ ص
(٣١)
باب صفة (كيف) السجود.
١١٦ ص
(٣٢)
باب الرخصة في ذلك للضرورة.
١١٩ ص
(٣٣)
باب التخصر والإقعاء.
١١٩ ص
(٣٤)
باب البكاء في الصلاة.
١٢١ ص
(٣٥)
باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة.
١٢٢ ص
(٣٦)
باب الفتح على الإمام في الصلاة.
١٢٣ ص
(٣٧)
باب النهي عن التلقين.
١٢٤ ص
(٣٨)
باب الالتفات في الصلاة.
١٢٥ ص
(٣٩)
باب السجود على الأنف.
١٢٦ ص
(٤٠)
باب النظر في الصلاة.
١٢٦ ص
(٤١)
باب الرخصة في ذلك.
١٢٩ ص
(٤٢)
باب العمل في الصلاة.
١٣٠ ص
(٤٣)
باب رد السلام في الصلاة.
١٣٥ ص
(٤٤)
باب تشميت العاطس في الصلاة.
١٣٩ ص
(٤٥)
باب التأمين وراء الأمام.
١٤٤ ص
(٤٦)
باب التصفيق في الصلاة.
١٥٢ ص
(٤٧)
باب الإشارة في الصلاة.
١٥٥ ص
(٤٨)
باب مسح الحصا في الصلاة.
١٥٦ ص
(٤٩)
باب الرجل يصلي مختصرا (باب الاختصار في الصلاة).
١٥٧ ص
(٥٠)
باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا.
١٥٨ ص
(٥١)
باب النهي عن الكلام في الصلاة.
١٥٩ ص
(٥٢)
باب في صلاة القاعد.
١٦١ ص
(٥٣)
باب كيف الجلوس في التشهد.
١٦٦ ص
(٥٤)
باب من ذكر التورك في الرابعة.
١٧٠ ص
(٥٥)
باب التشهد.
١٧٤ ص
(٥٦)
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
١٨٥ ص
(٥٧)
باب إخفاء التشهد
١٩٣ ص
(٥٨)
باب الإشارة في التشهد.
١٩٤ ص
(٥٩)
باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة.
١٩٨ ص
(٦٠)
باب في تخفيف القعود
٢٠١ ص
(٦١)
باب في الإسلام
٢٠٢ ص
(٦٢)
باب الرد على الإمام.
٢١١ ص
(٦٣)
باب التكبير بعد الصلاة
٢١٢ ص
(٦٤)
باب حذف السلام.
٢١٤ ص
(٦٥)
باب إذا أحدث في صلاته يستقبل
٢١٥ ص
(٦٦)
باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة
٢١٦ ص
(٦٧)
باب السهو في السجدتين (باب في سجود السهو)
٢١٨ ص
(٦٨)
باب إذا صلي خمسا
٢٢٧ ص
(٦٩)
باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك
٢٣١ ص
(٧٠)
باب من قال يتم على أكثر (أكبر) ظنه
٢٣٧ ص
(٧١)
باب من قال (يسجد) بعد التسليم (السلام)
٢٤٢ ص
(٧٢)
باب من قام من ثنتين ولم يتشهد.
٢٤٣ ص
(٧٣)
باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
٢٤٦ ص
(٧٤)
باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم
٢٥١ ص
(٧٥)
باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة
٢٥٣ ص
(٧٦)
باب كيف الانصراف من الصلاة
٢٥٣ ص
(٧٧)
باب صلاة الرجل التطوع في بيته
٢٥٥ ص
(٧٨)
باب من صلى لغير القبلة ثم علم
٢٥٦ ص
(٧٩)
باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة
٢٥٨ ص
(٨٠)
باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة
٢٦٢ ص
(٨١)
باب فضل الجمعة.
٢٦٣ ص
(٨٢)
باب التشديد في ترك الجمعة
٢٦٥ ص
(٨٣)
باب كفارة من تركها
٢٦٦ ص
(٨٤)
باب من تجب عليه الجمعة
٢٦٧ ص
(٨٥)
باب الجمعة في اليوم المطير
٢٧٢ ص
(٨٦)
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة
٢٧٣ ص
(٨٧)
باب الجمعة للمملوك والمرأة
٢٧٧ ص
(٨٨)
باب الجمعة في القرى
٢٨٠ ص
(٨٩)
باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
٢٨٦ ص
(٩٠)
باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
٢٨٩ ص
(٩١)
باب اللبس للجمعة
٢٩٠ ص
(٩٢)
باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
٢٩٣ ص
(٩٣)
باب اتخاذ المنبر
٢٩٤ ص
(٩٤)
باب موضع المنبر
٢٩٧ ص
(٩٥)
باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال
٢٩٨ ص
(٩٦)
باب وقت الجمعة
٣٠٠ ص
(٩٧)
باب النداء يوم الجمعة
٣٠٢ ص
(٩٨)
باب الإمام يكلم الرجل في خطبته
٣٠٨ ص
(٩٩)
باب الجلوس إذا صعد المنبر
٣٠٩ ص
(١٠٠)
باب الخطبة قائما.
٣١٠ ص
(١٠١)
باب الرجل يخطب على قوس
٣١٣ ص
(١٠٢)
باب رفع اليدين على المنبر
٣١٨ ص
(١٠٣)
باب إقصار الخطب
٣٢٠ ص
(١٠٤)
باب الدنو من الإمام عند الموعظة
٣٢١ ص
(١٠٥)
باب الإمام يقطع للأمر يحدث
٣٢٢ ص
(١٠٦)
باب الاحتباء والإمام يخطب
٣٢٢ ص
(١٠٧)
باب الكلام والإمام يخطب
٣٢٤ ص
(١٠٨)
باب استئذان المحدث للإمام
٣٢٦ ص
(١٠٩)
باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب
٣٢٧ ص
(١١٠)
باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة
٣٢٩ ص
(١١١)
باب الرجل ينعس والإمام يخطب
٣٣٠ ص
(١١٢)
باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر
٣٣٠ ص
(١١٣)
باب من أدرك من الجمعة ركعة
٣٣٣ ص
(١١٤)
باب ما يقرأ به في الجمعة
٣٣٣ ص
(١١٥)
باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار.
٣٣٥ ص
(١١٦)
باب الصلاة بعد الجمعة
٣٣٥ ص
(١١٧)
باب القعود بين الخطبتين
٣٤٠ ص
(١١٨)
باب صلاة العيدين
٣٤١ ص
(١١٩)
باب وقت الخروج إلى العيد
٣٤٢ ص
(١٢٠)
باب خروج النساء في العيد
٣٤٣ ص
(١٢١)
باب الخطبة يوم لعيد
٣٤٦ ص
(١٢٢)
باب يخطب على قوس
٣٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥ - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب
ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم (أن نقرأ بفاتحة الكتاب) فيه وفيما يأتي من الأحاديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة لا يجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن (وما تيسر) في محل الجر عطف على فاتحة الكتاب، أي أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر من القرآن. واستدل به وبقوله فما زاد في حديث أبي هريرة الآتي وبقوله فصاعدا في حديث عبادة بن الصامت الآتي على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الاجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير لابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. كذا أفاد الحافظ في فتح الباري. قال الشوكاني في النيل بعد ذكر الأحاديث التي فيها زيادة فصاعدا ما نصه: وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة ولا خلاف في استحباب السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي: أن ذلك سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة. قال النووي: وهو شاذ مردود. وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم، ثم قال ما حاصله إنه قد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص وغيرهم والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شئ من القرآن. وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قيل وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس. وأيضا المراد ما يسمى قرآنا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما، وكذلك التقدير بالآية الطويلة. نعم لو كان حديث أبي سعيد الذي عند ابن ماجة بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله فما زاد وقوله فصاعدا وقوله ما تيسر ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة ولكنه ضعيف، وقد عورضت هذه الأحاديث بما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن تزد على أم القرآن أجزأت وإن
(٢٥)